د / ربيع أحمد ( طب ).
:: متخصص ::
- إنضم
- 4 يناير 2008
- المشاركات
- 1,323
- التخصص
- طبيب تخدير
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- ما وافق الدليل
اتحاف الفضلاء بخلاصة ضوابط الكلام بين الزميلات والزملاء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو وضع ضوابط عند كلام الزميل بزميلته أو العكس فقد أصبح الاختلاط فى الكليات بين الطلبة والطالبات أمراً واقعياً ،وهو اختلاط محرم ؛لأن فيه اجتماع الرجال بالنساء بتعمد ،وهذا غير الاختلاط المباح الذى تعم به البلوى ،وأبيح رفعاً للمشقة ،وهو اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، فهذا مما يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان ،ومن الاختلاط المباح أيضاً اجتماع الرجال و النساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة ،و قد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ في المسجد ، و لم يَنه عن ذلك ، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال و صفوف النساء فقد روى الشيخان و أبو داود و مالك و أحمد ، و اللفظ للبخاري عَنِ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَ قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ؟ قَالَ ابن عمر : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ : « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » ،وكنّ يُصلّين في صفوفٍ خاصةٍ خلف صفوف الرجال فقد قال : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم و أصحاب السنن و أحمد،والأصل لزوم النساء البيوت، لقوله تعالى: وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ [الأحزاب من الآية33] أى والْزَمْنَ بيوتكن, ولا تخرجن منها إلا لحاجة لذا قرار المرأة فى البيت عزيمة شرعية في حقها، وخروجها من البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة ،والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالـجُدر والـخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب ،وهو كل ما يمنع الفتنة بين الرجل والمرأة فعليها أن تستر عورتها ،وتتجلبب أى تلبس الجلباب (الملاءة والعباءة) ،وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن غير الوجه والكفين على رأى أكثر الفقهاء ، ويجوز لبسها بنطال نسائى تحت الجلباب ،ولا يجوز أن تلبس ملابس قطعتين كالجيبة والبلوزة فالنساء مأمورة بلباس معين (الجلباب )،وليس ستر العورة بكل ما يحصل به ستر العورة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو وضع ضوابط عند كلام الزميل بزميلته أو العكس فقد أصبح الاختلاط فى الكليات بين الطلبة والطالبات أمراً واقعياً ،وهو اختلاط محرم ؛لأن فيه اجتماع الرجال بالنساء بتعمد ،وهذا غير الاختلاط المباح الذى تعم به البلوى ،وأبيح رفعاً للمشقة ،وهو اجتماع الرجال و النساء في مكان ما ، من غير تعمّد كالحال في الأسواق و الطرقات ، إذ يسعى الجميع في حاجته ذهاباً و جيئةً ، و يبيعون و يشترون ، فلا بأس في هذا ما لم يتلبّس من وَقع فيه بمحرّم خارجٍ عنه ، فهذا مما يضطر إليه الناس لمعاشهم في كلّ زمانٍ و مكان ،ومن الاختلاط المباح أيضاً اجتماع الرجال و النساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة ،و قد كانت النساء يشهدن الصلاة مع النبيّ في المسجد ، و لم يَنه عن ذلك ، كما لم يأمر بضرب حاجزٍ بين صفوف الرجال و صفوف النساء فقد روى الشيخان و أبو داود و مالك و أحمد ، و اللفظ للبخاري عَنِ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَ قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ؟ قَالَ ابن عمر : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ : « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ » ،وكنّ يُصلّين في صفوفٍ خاصةٍ خلف صفوف الرجال فقد قال : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رواه مسلم و أصحاب السنن و أحمد،والأصل لزوم النساء البيوت، لقوله تعالى: وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ [الأحزاب من الآية33] أى والْزَمْنَ بيوتكن, ولا تخرجن منها إلا لحاجة لذا قرار المرأة فى البيت عزيمة شرعية في حقها، وخروجها من البيت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة ،والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالـجُدر والـخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب ،وهو كل ما يمنع الفتنة بين الرجل والمرأة فعليها أن تستر عورتها ،وتتجلبب أى تلبس الجلباب (الملاءة والعباءة) ،وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن غير الوجه والكفين على رأى أكثر الفقهاء ، ويجوز لبسها بنطال نسائى تحت الجلباب ،ولا يجوز أن تلبس ملابس قطعتين كالجيبة والبلوزة فالنساء مأمورة بلباس معين (الجلباب )،وليس ستر العورة بكل ما يحصل به ستر العورة.