د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه وإخوانه ومن والاه.
أما بعد، فأستأذنكم – يا رعاكم الله – على طرح هذا الموضوع وهو خاص بمحاولة لتحرير مناطات النزاع ومثارات الخلاف في حكم تغطيه المرأة وجهها أما الأجانب، ثم بعد ذلك نواصل بحث المسألة من حيث انتهينا في موضوعاتها الخاصة بها في هذا الملتقى.
أقول وبالله التوفيق:
بالتأمل في الأدلة التي اعتبرها من أوجب تغطية الوجه، وفي الأدلة التي اعتبرها من لم يوجب ذلك، يظهر ما يلي:
1- أن الاتجاهين يسيران في نوع واحد من الأدلة.
2- بيان ذلك أن الموجبين يستدلون بآية الأحزاب وآية النور، والمجوزين يستدلون بنفس الآيتين.
3- الموجبون يستندون على تفسير بعض الصحابة للآيتين، والمجوزن كذلك.
4- الموجبون اعتبروا في تفسير الآيتين الدلالة اللغوية، والمجوزون كذلك.
5- كما أن الموجبين يستدلون بالإجماع القائم على تغطية الوجه، والمجوزين يعتبرون نفس هذا الدليل أعني الإجماع على الجواز.
6- الموجبون يستدلون بجملة من النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه على إيجاب تغطية الوجه، والمجوزون يستدلون كذلك بجملة من النصوص التي وقع فيها كشف الوجه على جواز كشف الوجه.
7- الموجبون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها كشف الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها النسخ، والمجوزون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها حملها على الأفضلية أو الاختصاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استطاع كل فريق أن ينظم هذه الوقائع في تضاعيف قوله.
8- إذا تحرير هذه المسألة يتطلب ثلاثة أمور:
1- تحرير دلالة آيتي النور والأحزاب.
2- تحرير الإجماع المدعى من كلا الطرفين.
3- نظم الوقائع والنصوص ضمن إطار أحد الاتجاهين من جهة الترجيح الدلالي لا مجرد التخريج الجوابي أعني لا مجرد الأجوبة عن إيرادات المخالف.
خاتمة: هذا نظر مبدأي وهو يفتقر إلى ملاحظاتكم وإضافاتكم، واستخلصته من خلال قراءة أولية لكتاب محدث الشام – كما كان يسميه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ونفعنا بعلمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه وإخوانه ومن والاه.
أما بعد، فأستأذنكم – يا رعاكم الله – على طرح هذا الموضوع وهو خاص بمحاولة لتحرير مناطات النزاع ومثارات الخلاف في حكم تغطيه المرأة وجهها أما الأجانب، ثم بعد ذلك نواصل بحث المسألة من حيث انتهينا في موضوعاتها الخاصة بها في هذا الملتقى.
أقول وبالله التوفيق:
بالتأمل في الأدلة التي اعتبرها من أوجب تغطية الوجه، وفي الأدلة التي اعتبرها من لم يوجب ذلك، يظهر ما يلي:
1- أن الاتجاهين يسيران في نوع واحد من الأدلة.
2- بيان ذلك أن الموجبين يستدلون بآية الأحزاب وآية النور، والمجوزين يستدلون بنفس الآيتين.
3- الموجبون يستندون على تفسير بعض الصحابة للآيتين، والمجوزن كذلك.
4- الموجبون اعتبروا في تفسير الآيتين الدلالة اللغوية، والمجوزون كذلك.
5- كما أن الموجبين يستدلون بالإجماع القائم على تغطية الوجه، والمجوزين يعتبرون نفس هذا الدليل أعني الإجماع على الجواز.
6- الموجبون يستدلون بجملة من النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه على إيجاب تغطية الوجه، والمجوزون يستدلون كذلك بجملة من النصوص التي وقع فيها كشف الوجه على جواز كشف الوجه.
7- الموجبون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها كشف الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها النسخ، والمجوزون يجيبون عن النصوص التي وقع فيها تغطية الوجه بجملة من الأجوبة أشهرها حملها على الأفضلية أو الاختصاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي استطاع كل فريق أن ينظم هذه الوقائع في تضاعيف قوله.
8- إذا تحرير هذه المسألة يتطلب ثلاثة أمور:
1- تحرير دلالة آيتي النور والأحزاب.
2- تحرير الإجماع المدعى من كلا الطرفين.
3- نظم الوقائع والنصوص ضمن إطار أحد الاتجاهين من جهة الترجيح الدلالي لا مجرد التخريج الجوابي أعني لا مجرد الأجوبة عن إيرادات المخالف.
خاتمة: هذا نظر مبدأي وهو يفتقر إلى ملاحظاتكم وإضافاتكم، واستخلصته من خلال قراءة أولية لكتاب محدث الشام – كما كان يسميه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ونفعنا بعلمه.
التعديل الأخير: