د. رأفت محمد رائف المصري
:: متخصص ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 677
- التخصص
- التفسير وعلوم القرآن
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- حنبلي
مررتُ بمسألة أصولية قبل أيام، تتعلّق بالقياس ..
فبعد أن بدأت بقراءة ما هو متعلّق بمسائل هذا الباب من العلم، وصلت إلى مسألة استغربتها، وهي مسألة :
وصورتها :
أن يستنبط الفقيه حكماً من الأحكام التي لم يُنصّ عليها عن طريق قياسي، ثم إذا عرضت مسألة أخرى مشابهة قاس على المسألة القياسية الأولى !!
وقد استغربتُ هذه الصورة، وأعياني فهمها - على أن الأصوليين قد اختلفوا في منعها أو تجويزها - .
ووجه استغرابي لها :
أن القياس إنما وصل إليه الفقيه بأن ألحق ما لم ينصّ الشرع عليه بما نص عليه، بأنهما اتفقا في العلّة .
فإذا جاءت مسألة أخرى لم ينص الشرع عليها كذلك من جنس هذه المسألة، فما الطريق ؟
هل نقيس هذه المسألة على المسألة المقيسة الأولى ؟
أم أننا نلحقها بالأولى بأن العلة منصوص عليها هناك، فالقياس على علة الأصل !
قلت : وفي مثل هذه الحال، فإننا بين خيارين :
الأول : أن تكون العلة التي ألحقت بها المسألة المتأخرة بالمسألة الأولى المقيسة واحدة، فإن كان كذلك لم يلزم الكلام في القياس على القياس، لأن العلة واحدة، والأصل موجود، فكُفينا الكلام فيها .
الثاني : أن تكون العلة في إلحاق المسألة المتأخرة بالمسألة المقيسة أولاً غير العلة التي ألحقت المسألة الأولى المقيسة بالأصل المنصوص عليه، فإن كانت الصورة كذلك، فإنها باطلة، إذ يبطل جعل العلة الأولى علة للحكم، فلا يصلح القياس الأول أصالة .
هذا تقرير المسألة كما فهمتها، فما رأي الأفاضل ؟؟
فبعد أن بدأت بقراءة ما هو متعلّق بمسائل هذا الباب من العلم، وصلت إلى مسألة استغربتها، وهي مسألة :
"القياس على القياس"
وصورتها :
أن يستنبط الفقيه حكماً من الأحكام التي لم يُنصّ عليها عن طريق قياسي، ثم إذا عرضت مسألة أخرى مشابهة قاس على المسألة القياسية الأولى !!
وقد استغربتُ هذه الصورة، وأعياني فهمها - على أن الأصوليين قد اختلفوا في منعها أو تجويزها - .
ووجه استغرابي لها :
أن القياس إنما وصل إليه الفقيه بأن ألحق ما لم ينصّ الشرع عليه بما نص عليه، بأنهما اتفقا في العلّة .
فإذا جاءت مسألة أخرى لم ينص الشرع عليها كذلك من جنس هذه المسألة، فما الطريق ؟
هل نقيس هذه المسألة على المسألة المقيسة الأولى ؟
أم أننا نلحقها بالأولى بأن العلة منصوص عليها هناك، فالقياس على علة الأصل !
قلت : وفي مثل هذه الحال، فإننا بين خيارين :
الأول : أن تكون العلة التي ألحقت بها المسألة المتأخرة بالمسألة الأولى المقيسة واحدة، فإن كان كذلك لم يلزم الكلام في القياس على القياس، لأن العلة واحدة، والأصل موجود، فكُفينا الكلام فيها .
الثاني : أن تكون العلة في إلحاق المسألة المتأخرة بالمسألة المقيسة أولاً غير العلة التي ألحقت المسألة الأولى المقيسة بالأصل المنصوص عليه، فإن كانت الصورة كذلك، فإنها باطلة، إذ يبطل جعل العلة الأولى علة للحكم، فلا يصلح القياس الأول أصالة .
هذا تقرير المسألة كما فهمتها، فما رأي الأفاضل ؟؟