العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المفطرات التي طريقها منفذ الأنف أو العين أو الأذن

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[gdwl]المفطرات التي طريقها منفذ الأنف أو العين أو الأذن[/gdwl][align=center][/align]

o ما كان عن طريق الأنف [السعوط، قطرة الأنف.....]
o ما كان عن طريق العين. [قطرة العين، الكحل، الذرور]
o ما كان عن طريق الأذن. [دهن الأذن، أو الماء]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=663300]
ما كان عن طريق منفذ الأنف:
[/bor][gdwl]فيه مسائل:[/gdwl]§ هل الأنف منفذ؟
§ استنشاق الأوكسجين.
§ الغذاء والدواء عن طريق الأنف.
§ إدخال أنبوب لإخراج إفرازات المعدة.
§ شم ما يشبع رغبة الكيف.
§ المبالغة في الاستنشاق.
§ السعوط.
§ قطرة الأنف.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=3300FF]§ المسألة الأولى: هل الأنف منفذ؟[/bor]
[gdwl]الفقهاء الأربعة:[/gdwl]نعم؛ بدليل حديث لقيط بن صبرة، ولذا قالوا كلهم بوقوع الفطر بالسعوط.
[gdwl]الظاهرية(داود، ابن حزم)، والحسن بن صالح:[/gdwl]لا، ليست منفذ، وإنما المنفذ هو الفم، ولا يقع الفطر إلا بالأكل والشرب من طريق الفم، وبه وقع النص.
وسبق بسط الكلام في المسألة في فقه حديث لقيط بن صبرة:
[marq]وهذه بعض التقريرات في المسألة:[/marq]
o الأنف منفذ يشترك مع الفم في الاتصال بالحلق وأن جهاز الشم به يستقبل المواد الطيارة، فيذيبها في طبقة المخاط، ثم ينقلها عن طريق العصب الشمي إلى مركز الشم بالمخ، ولعل هذا هو الذي جعل السلف يقول إن ما يؤخذ عن طريق الأنف يصل إلى الدماغ.
o قد يستعمل الأنف طريقاً للتغذية في بعض الأحيان، فيكون هو والفم سواء في الحكم.
o إدخال الدواء عبر الأنف سواء أكان مائعا أم غبارا أم دخانا أم بخارا مفطر.
o إدخال أنبوب لإخراج إفرازات المعدة غير مفطر على رأي الحنفية في اشتراط الاستقرار فيما لا صلاح للبدن فيه، وهذا بشرط ألا يحتوي هذا الأنبوب على بعض المرطبات.
o استنشاق الأوكسجين لا يبطل الصيام لأن الأوكسجين ليس بطعام أو شراب لأنه من جنس الهواء الطبيعي، ولا تضاف إليه مواد أخرى عند تحضيره، وقد أجمع الأولون والآخرون على أن استنشاق الهواء لا أثر له على صحة الصوم، وتتأكد الإباحة إذا احتاج الصائم لاستعمال قناع الأوكسجين لضيق في تنفسه، أو لوجوده تحت الماء، أو لانخفاض الضغط الجوي في الطائرة، أو نحو ذلك.
o شم ما يُشبع رغبة الكيف أو المزاج كالسموم البيضاء، أو الغِراء، أو القطنة المبللة بالبنزين، أو تعمد البقاء في أماكن التدخين، وما أشبه ذلك: يبطل الصوم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[align=right]
[gdwl]المسألة الثالثة: منْ تمضمض أواستنشق([1]) فوصل الماء إلى جوفه:[/gdwl]
[bor=6633FF]تحرير محل الخلاف:[/bor]
اتفقوا على أنه لو بالغ فلم يصل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر، وإنما اختلفوا فيما إذا وصل الماء إلى جوفه، سواء كان عن مبالغة أو من دون مبالغة إلى ثلاثة أقوال:
1- الفطر.
2- عدم الفطر.
3- الفطر في حال المبالغة فقط.


[rainbow][type=896299]القول الأول: الفطر مطلقا:[/type][/rainbow]
وهو مذهب المالكية والحنفية والمزني.
المستند:
1- أن الماءَ لا يسبق الحلقَ في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حق الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، فكان في المبالغة معتدياً فلم يعذر.
وخلاصة هذا الدليل: إرجاع وصول الماء إلى صورة المبالغة، وهي مفطرة عندهم.
2- تشبيه المضمضة بالقبلة، ولو قبل فأنزل بطل.

[rainbow][type=747616]القول الثاني: إن بالغ أفطر وإلا فلا.[/type][/rainbow]
وهو مذهب الشافعية:
المستند:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)، ولو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهى عن المبالغة معنى.
2- أن المبالغة منهي عنها في الصوم، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة.
3- ولأنه وصل بفعله.
وأما من لم يبالغ: فقد وصل بغير اختياره، والمضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم بلا خلاف بدون المبالغة.
[rainbow]
[type=596756]

القول الثالث: عدم الفطر مطلقاً ولو بالغ أو زاد على الثلاث.
[/type]
[/rainbow]
وهو مذهب الحنابلة، واختاره عطاء وقتادة الحسن بن صالح، وأبو ثور ، وإسحاق، وداود، وابن حزم.
المستند: عدم اختياره.
ولابن حزم مستند خاص: وهو أن الصائم غير ممنوع من المبالغة في الاستنشاق، بل هو مباحٌ له، فلا يكون إذا بالغ واقعاً في المحظور.
وقد نفى ابن قدامة في المغنى:
وقوع الخلاف في عدم استحباب الاستنشاق للصائم، وقول ابن حزم لا ينافيه؛ لأنه قائلٌ بالإباحة، وهي أقل من درجة عدم الاستحباب.
لكن لو حكى ابن قدامة الإجماع على الاستحباب، لكان قول ابن حزم خارقاً لهذا الإجماع.

وبه نعرف كخلاصة للمسألة أن
الجمهور على نهي الصائم عن المبالغة الاستنشاق.
وابن حزم: على الإباحة.
ثم اختلف الجمهور القائلون بأن الصائم منهي عن المبالغة على قولين:
الجمهور منهم :يفطر بالمبالغة [الحنفية والمالكية والشافعية]
ومنهم: من قال لا يفطر بالمبالغة [الحنابلة]
ثم اختلف القائلون بالفطر بالمبالغة وهم الحنفية والمالكية والشافعية فيما إذا وصل الماء من غير مبالغة على قولين:
الحنفية والمالكية: يفطر.
الشافعية: لا يفطر.

وبه نعرف كذلك:


أن أوسع المذاهب في الإفطار في هذه المسألة:


هما مذهبي الحنفية والمالكية: إذ يقع الإفطار عندهم بمجرد وصول الماء ولو لم يكن عن مبالغة.


بينما أضيق المذاهب في الإفطار هو مذهب ابن حزم والحنابلة: وهو عدم الإفطار مطلقاً ولو وصل الماء عن طريق المبالغة، وإن كان مذهب ابن حزم أوسع من جهة أنه لا يرى بأسا في المبالغة.


بينما كان مذهب الشافعي في هذه المسألة متوسطاً: فالفطر يقع عنده إذا وصل الماء من المبالغة لا من غيره.


([1]) حكم المبالغة في الاستنشاق أو المضمضة واحد وإن كان الماوردي ذكر فرقا بينهما من حيث المعنى إذ يقول:
والفرق في الصائم بين أن يبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق ؛ لأنه يمكنه بإطباق حلقه رد الماء عن وصوله إلى جوفه ولا يمكنه رد الماء بخيشومه عن الوصول إلى رأسه. الحاوي في (1 / 106).
[/align]
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سامحونا في هذا الدرس نضرب عصفورين بحجر، نلقي الدرس ، ونتدرب على لوحة المفاتيح الجديدة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=3366FF]المسألة الرابعة: السُّعوط:[/bor]

السعوط: دواء يصب في الأنف، وهو بضم السين هو نفس الفعل وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ، وبفتحها: اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما



وفيه قولان:

[glow=66FFCC]
القول الأول: أنه مفطر
[/glow]

وهذا قول الفقهاء الأربعة.


وحكاه الترمذي عن أهل العلم، وذكر أن في الباب ما يقوي قولهم.

دليل حصول الفطر بالسعوط:
هو حديث لقيط بن صبرة، فهو دالٌ على أن الدماغ([1]) جوفٌ يحصل الفطر بوصول شيء إليه، ولو كان مِنْ منفذ غير معتاد، وهذه الأوصاف متحققة في السعوط، بل هو أقرب شيء إلى الصورة الواردة في حديث لقيط بن صبرة، فحديث لقيط بن صبرة، هو في المبالغة في الاستنشاق، وهو حاصلٌ في منفذ الأنف، والسعوط، كذلك.
يبقى القول: إن هذه الطريقة في الاستدلال منتظمة مع قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بالفطر بالمبالغة في الاستنشاق.
لكنها لا تتفق: مع مذهب الحنابلة الذين لا يوقعون الفطر بالمبالغة في الاستنشاق.
ولهذا نطرح هذا السؤال عليهم: كيف صار السعوط مفطراً عندكم، ودليله قائمٌ على حديث المبالغة في الاستنشاق، ووصول الماء من هذه المبالغة لا تفطر عندكم.
هب أن ما ذكرتموه من وقوع الفطر بالسعوط صحيحاً؛ لكن كيف ساغ لكم الاستدلال بحديث لقيط بن صبرة، وصورته لا يقع الفطر بها، وصورة السبب قطعية الدخول.
فإن قول الحنابلة بعدم الفطر بما وصل إلى الجوف من الماء الحاصل من المبالغة في الاستنشاق هو في حقيقته عدم الأخذ بحديث لقيط بن صبرة كدليل على ما يحصل به الإفطار.
ثم إن السؤال نفسه يتتابع على الحنابلة فيما استدلوا به مِنْ حديث لقيط بن صبرة، على جملة من مفطرات الصيام، كالكحل، فكيف يجوز أن يعتبروه دليلاً، وهم لم يعتبروا صورة الدليل.
لا ريب أن مأخذ الحنابلة في الفطر بالسعوط قويٌ ومتجه غير أن استدلالهم بحديث لقيط بن صبرة يبقى في موضعٍ قلق، وهم لم يأخذوا بصورة الدليل.
ويحضرني من الجواب لهم ما يلي:
أن الفطر بالسعوط يقع بخلاف المبالغة في الاستنشاق إذا وصل الماء إلى الجوف لسببين اثنين:
1- أن السعوط فيه قصد إدخال المفطر إلى الجوف، بخلاف المبالغة في الاستنشاق.
2- أن السعوط يتحقق وصوله إلى الدماغ، بخلاف المبالغة في الاستنشاق فقد يقع وصول الماء إلى الدماغ، وقد لا يقع.
فكأنهم قالوا:
إنما أخذنا من حديث لقيط بن صبرة فهمه وفقهه وعلمنا النكتة فيه فأوجب لنا ذلك إيقاع الفطر بالسعوط دون الصورة الواردة في حديث لقيط بن صبرة.
[glow=66CC99]

القول الثاني: أن السعوط ليس بمفطر:
[/glow]
وهو مذهب: إبراهيم النخعي، والحسن بن صالح، وحكي عن مالك، وهو رواية عن أحمد، وقال به داود، ونصره ابن حزم، واختار الولوالجي من الحنفية.
أدلة القول أنه ليس بمفطر:
§ أنه ليس في معنى الأكل والشرب، ولا في صورته .

[glow=66CC99]
[glint]
الرأي المختار:
[/glint]
[/glow]
هو القول الأول؛ وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوة ما استدلوا به، فالعين مفطرة بالإجماع، وهي الدواء، والأنف معتبر عند عامة أهل العلم، وهو الأنف، وهو يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح، فكل أوصاف الفطر الثلاثة متحققة فيه.


أما أصحاب القول الثاني فهم طائفتان:


الطائفة الأولى: الاتجاه الظاهري، ومثلهم ابن حزم، فهؤلاء لا سبيل لنا عليهم؛ فالسعوط ليس أكلاً ولا شرباً ولا جماعاً، ولا يدخل من منفذ الفم، فهو خارج دائرة المفطرات المنصوصة.


أما الطائفة الثانية: وهم فريق من القياسيين؛ فنسلِّم لهم أنها ليست في صورة الأكل والشرب، ولكن ننازعهم أنها ليست في معناها:


للأمور التي سبق ذكرها، لاسيما أن صورة السعوط، كانت هي الأمر المخوف في حديث لقيط بن صبرة، ففي السعوط العين هي الدواء، وفي حديث لقيط الماء، وكلامهما مفطر، وفي السعوط: المنفذ الأنف، وكذلك الأمر نفسه في حديث لقيط، ثم المحل الذي يصل إليه الماء فإنه يصل إليه الدواء في السعوط.


[glow=66FF99]تنبيهات:[/glow]


نسب ابنُ القاسم في حاشيته على الروض: القولَ بعدم الفطر من السعوط إلى مذهب مالك، وذكر أنها رواية عن أحمد، اختارها الشيخ يعني ابن تيمية، ولا أظنها تصح، وهو قولٌ يتنافى مع قواعدهم في الباب، على ما سبق تفصيله في فقه حديث لقيط بن صبرة، كما أنهم حكوا الوفاق في المسألة ونفوا وقوع الخلاف بينهم.

ولذا فلم يرد عن ابن تيمية ما يفيد نفي التفطير بالسعوط على غرار إنكاره الإفطار بالحقنة والكحل وغيرهما، ولو كان عند ابن تيمية أن السعوط لا يفطر لأشار إلى ذلك بل هو أولى لأنه أشهر، وعليه إطباق الفقهاء الأربعة.

([1]) سبق أن الصحيح أن الدماغ ليس بجوف، ولكن نضطر إلى أن نمشي مع هذا الاصطلاح محافظة على تعابير الفقهاء في كلامهم على المسائل.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=0066FF]المسألة الخامسة: قطرة الأنف:[/bor]
فيها قولان لأهل العلم:


[glow=33CCFF]الاتجاه الأول: أنها مفطرة:[/glow]
وهذا الاتجاه يمثله فقهاء المذاهب الأربعة:
وذلك استمراراً لقولهم بالفطر بالسُّعوط، فالسُّعوط دواء يدخل عن طريق الأنف، وهو منفذٌ معتبرٌ قد جاء النص باعتباره، وهو واصلٌ إلى الجوف، فقطرة الأنف حكمُها حكم السعوط تماما، فتشترك معه في المحددات الثلاثة:
o العين المفطرة [الدواء - قطرة الأنف]
o المنفذ [الأنف]
o الوصول إلى الجوف.
وهذا الاتجاه يمثله أيضاً: ابن تيمية ، وذلك لأنه مسلمٌ بدلالة حديث لقيط بن صبرة على حصول الفطر بالماء النافذ من الأنف.
ونصر هذا الاتجاه من المعاصرين: عبد العزيز بن باز، وابن عثيمين، ومحمد المختار السلامي، ومحمد الألفي.
[glow=3399CC]
الاتجاه الثاني: أنها لا تفطر:
[/glow]
يمثل هؤلاء بحسب القواعد ابن حزم الظاهري، والولوالجي من الحنفية، والحسن بن صالح، ومن قبلهم أبو طلحة الأنصاري، وكل من لم يوقع الإفطار بالسعوط، أو اشترط أن يكون الإفطار أكلا وشرباً عن طريق الفم.
وقال به من المعاصرين: هيثم الخياط، وعجيل النشمي، وأحمد الخليل، وأرجِّح أن يكون قول الشيخ يوسف القرضاوي، فهو ينازع في دلالة حديث لقيط بن صبرة على إفساد الصوم، كما ينازع في إفساد الصوم بالإبر المغذية؛ فكيف بقطرة الأنف، فهو قولٌ ينتظم مع أصوله في باب المفطرات تماماً
يؤيد هذا الاتجاه ما يلي:
الأمر الأول: أن الإفطار إنما يكون بالأكل والشرب، وما كان في معناهما، وقطرة الأنف ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، وإنما هي دواء لعلاج علة في الأنف.
الأمر الثاني:أنها لا تدخل من المنفذ المعتاد.
الأمر الثالث: أنها لا تدخل إلى الجوف، وإنما إلى غشاء الأنف، وإنما يصل منه قدر قليل جدا إلى الجوف، وهو يشبه القدر الواصل من المضمضة والاستنشاق، وهو قدر معفو عنه بالإجماع، فليكن معفوا عنه هنا.
فالقطرة الواحدة تمثل جزءً من خمسة وسبعين جزءً مما يوجد في الملعقة الصغيرة، وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3.
الأمر الرابع أن مناط الإفطار حصول التغذية والتقوي، وهو غير حاصل من قطرة الأنف.
ويمتص بعضه من باطن غشاء الأنف، وبهذا يكون القليل الواصل أقل مما يصل من المتبقي من المضمضة المعفو عنه.
[glow=3300CC]الرأي المختار:[/glow]
الذي يبدو لي والعلم عند الله هو وقوع الإفطار بها، وذلك لما يلي:
الأمر الأول: أن الأنف منفذ اعتبره الشارع في وصول الداخل إلى الجوف.
الأمر الثاني:أن الشارع لم يفرق في الداخل بين أن يكون قليلا أو كثيراً.
الأمر الثالث: أن قضية التغذية ليست واردة هنا لأن عامة أهل العلم على الإفطار بكل داخل ولو لم يكن مغذيا، ثم إن قطرة الأنف مثل قطرة الماء، فإذا أفطرت هذه أفطرت تلك، بدليل إجماعنا وإجماعهم على أن قطرة الأنف لو ابتلعها من فمه لكان مفطرا.
وبما سبق نعرف:
o أنه لا عبرة بالقلة ولا بالكثرة.
o ولا بالتغذية ولا بعدمها.
o ولا بالقصد بالإيصال إلى داخل الجوف، ما دام أنه قد حصل قصد الإدخال إلى محل يغلب على الظن وصوله إلى الجوف، وبه نعرف أن قصد الوصول إلى داخل الجوف أمرٌ لاغٍ لا أثر له، ولذا وقع النص على التحذير من المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة، ولا قصد لممن يبالغ في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى جوفه، بل هو سنة لغير الصائم؛ لأنه أبلغ في التنظيف، ومع هذا وقع التحذير منه للصائم.
وبه نعرف:
أن القدر القليل الذي يتسرب من المضمضة والاستنشاق لا أثر له؛ لأنه لا قصد البتة في إدخاله إلى الجوف فضلا عن إيصاله إليه، بينما قطرة الأنف هناك قصدٌ في إدخاله إلى طريق الجوف، وإن لم يكن هناك قصدٌ إلى إيصاله إلى الجوف.
وخلاصة ما سبق:
أن القصد معتبرٌ في إدخاله إلى الجوف، ولا اعتبار له في إيصاله إلى الجوف، ولما كان الأمر كذلك ترتَّب ما يلي:
1- عدم حصول الفطر بما يتسرب من المضمضة والاستنشاق؛ لأنه لا قصد في إدخاله إلى الجوف أصلاً.
2- حصول الفطر بقطرة الأنف؛ لاشتماله على قصد إدخاله إلى الجوف؛ وإن لم يكن الغرض إيصاله إليه، وإنما معالجة الداء.
أما القول:
بأن الغرض في قطرة الأنف ليس الإيصال إلى الجوف وإنما إدخال القطرة إلى غشاء الأنف، وهو محل لا يحصل الإفطار بالوصول إليه ، وأنه حينئذٍ يشبه القصد بإدخال الصائم الماءَ إلى الأنف أو الفم، وهما محلان لا يحصل الإفطار بهما.
فهو غير صحيح؛ وذلك:
لأن القطرة نافذة بيقين إلى الجوف، وحصل القصد بإدخالها، أما كون الغرض ليس الوصول إلى الجوف فنعم، وليس بشرط كما سبق، وإنما مناط القصد هو الإدخال إلى الجوف، وهو حاصلٌ في قطرة الأنف؛ ولذا أجمعوا أن من ابتلع شيئاً ثم تقيئه قبل أن يصل إلى جوفه؛ أنه مفطرٌ وإن لم يكن هناك وصول إلى الجوف، ولا قصد إلى ذلك.
 
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه
المدينة
كوالالمبور
المذهب الفقهي
شافعي
شكر

شكر

نفع الله بك ياشيخ فؤاد وجعلك مباركا أينما كنت..إلى الأمام ولايلتفت منكم أحد
 
ل

لؤي الخليلي الحنفي

زائر
بارك الله فيكم

o إدخال أنبوب لإخراج إفرازات المعدة غير مفطر على رأي الحنفية في اشتراط الاستقرار فيما لا صلاح للبدن فيه، وهذا بشرط ألا يحتوي هذا الأنبوب على بعض المرطبات.

لا بد أخي فؤاد من التنبه إلى أن إدخال أنبوب إلى المعدة، أو الأمعاء سواء -عن طريق الفم أو الأنف- شيء، واستخراج شيء من المعدة أو الأمعاء شيء آخر.
لذا لا يستقيم هذا الفرع مع اشتراط الحنفية الاستقرار للداخل.
فلو قلت بأن الدخل عن طريق الفم أو الأنف جهاز فحص كأنبوب في رأسه كاميرا صحّ مثالك لعدم الاستقرار
أما إدخال أنبوب لاستخراج السوائل كما في حالة انسداد الأمعاء مثلا فهذا يأخذ حكم التقيء المتعمد
والله أعلم.

وأنا أقول لمن ابتلي بمثل هذه الحالة (انسداد الأمعاء بأن الفطر رخصة له)
ومن في وضعه لا يستطيع الصيام.
والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم



لا بد أخي فؤاد من التنبه إلى أن إدخال أنبوب إلى المعدة، أو الأمعاء سواء -عن طريق الفم أو الأنف- شيء، واستخراج شيء من المعدة أو الأمعاء شيء آخر.
لذا لا يستقيم هذا الفرع مع اشتراط الحنفية الاستقرار للداخل.
فلو قلت بأن الدخل عن طريق الفم أو الأنف جهاز فحص كأنبوب في رأسه كاميرا صحّ مثالك لعدم الاستقرار
أما إدخال أنبوب لاستخراج السوائل كما في حالة انسداد الأمعاء مثلا فهذا يأخذ حكم التقيء المتعمد
والله أعلم.

وأنا أقول لمن ابتلي بمثل هذه الحالة (انسداد الأمعاء بأن الفطر رخصة له)
ومن في وضعه لا يستطيع الصيام.
والله أعلم

جزاك الله خيراً تنبيه في محله، وذهلت عن قضية الإفراز، ففعلاً فهي تأخذ حكي القيء عمداً.
وأكثر أهل العلم على الفطر بالقيء عمدا، ومنهم الأئمة الأربعة وأهل الظاهر.
وقد ذكرت في الدرس السابق قولاً آخر تبناه ابن عباس والبخاري وجماعة من أهل العلم في عدم حصول الفطر بالقيء مطلقاً.
----
آمل من جميع الإخوة التنبيه على أي خلل يبدو لهم في البحث، وشكر الله لك أخي لؤي على ما أفدتم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[gdwl]o منفذ العين:[/gdwl]
المسألة الأولى: هل العين منفذ؟
[type=782324]إجمالاً:[/type]
المالكية والحنابلة: نعم.
الحنفية والشافعية وأهل الظاهر: لا.
[type=69368]
تفصيلاً:
[/type]
يقصر أهل الظاهر المنفذ على المنفذ المعتاد، وهو الفم، حتى لا يثبتون معه منفذ الأنف الذي جاء في حديث لقيط بن صبرة، فضلا عن غيره.
بقية المذاهب الفقهية الأربعة متفقة على اعتبار حديث لقيط بن صبرة دالاً على اعتبار المنفذ غير المعتاد، وإنما اختلفوا هنا من جهة النفوذ أو عدمه، فالمالكية والحنابلة أثبتوا نفوذ العين إلى الجوف، وبالتالي اعتباره منفذا، ونفاه الحنفية والشافعية، وبالتالي لا يكون عندهم منفذا، فإن وجد طعمه في حلقه فإنما يصل إليه عن طريق المسام.
أكد المالكية والحنابلة قولهم بما استجد من العلم الحديث حيث ذكر علماء التشريح اشتمال العين على قناة طبيعية تعرف بقناة الدمع تصلها بالأنف ثم بالبلعوم.
ولهذا المعنى رجح الشيخ محمد المختار السلامي قول المالكية والحنابلة باعتبار العين منفذا، مستشهداً بقول الأطباء.
إلا أن جماعة من الأطباء والفقهاء مع تسليمهم بصدق هذه المعلومة إلا أنهم ناقشوا حصول الإفطار بما ينفذ من العين لما يلي:
o أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، وكل ما زاد عن ذلك تلفظه العين إلى الخارج، فيسيل على الخد، وحجمها (0.06) من السم3، والميلي لتر الواحد يحتوي على 15 قطرة، وملعقة الشاي الصغيرة تحتوي على 5 ميلي لتر من السائل , وعليه فإن القطرة الواحدة التي توضع في العين تبلغ جزءًا من 75 جزءًا مما تحتويه الملعقة الصغيرة.
o أن هذه القطرة أقل بكثير مما يتبقى في الفم بعد المضمضة أو مما يدخل في الأنف أثناء الاستنشاق.
o أن ما يتذوق من طعمها المر فإنما يتذوق في مؤخرة اللسان، حيث أن الحليمات الذوقية موجودة في اللسان فقط، أما الحلق فليس محلًّا للذوق، وإنما محل الذوق الحليمات الذوقية التي توجد على أواخر اللسان أو على جوانب اللسان. فقولهم: (وجد طعمه في حلقه) غير مفهوم بالنسبة لطب اليوم، وإنما الذوق في هذه الحليمات.
o أن القطرة تمتص عندما تدخل إلى القناة الدمعية ولا تصل إطلاقًا إلى البلعوم، وظهور طعم هذه القطرة في الفم ليس لمرور هذه القطرة داخل البلعوم ، ولكن لأنها تمتص، فأول ما تمتص تذهب إلى هذا المكان وتصبح طعمًا ويشعر بها المريض الذي يتعاطاها، والامتصاص لا يعني الأكل والشرب , وأطباء العصر يعرفون أن الماء والأدهان وكثيرًا من الأدوية تمتص من داخل الجلد ومن باطن الفم، ثم إن الدواء الذي يمتص قد يكون له طعم قوي جدًّا، فيمتص إلى الدورة الدموية فيدور ويصل بعد ذلك إلى اللسان، فيحس المرء بطعمه.
وعلى قواعد الفقهاء فإن قطرة العين: مفطرة عند الحنابلة مطلقا، وعند المالكية إذا وجد طعمها في حلقه، وليست بمفطرة عند الحنفية والشافعية والظاهرية.
الراجح:
أن قطرة العين لا تفطر للأسباب التالية:
1- أن اعتبار وجود منفذٍ إلى الجوف لا يكفي لاعتبار الإفطار بالداخل منه، حتى يتحقق ولو بغلبة الظن أنه يصل منه إلى الجوف.
2- أن الغالب أن هذه القطرة لصغرها تستنفد في القناة الدمعية، وأقصى ما تبلغه ما يذاق من اللسان عن طريق امتصاصها في القناة الدمعية.
3- أن ما قد يصل إلى الجوف على الندور فإن حكمه يكون حكم النادر، كحكم الماء المتبقي بعد المضمضة، فإن القطرة يقصد إدخالها إلى القناة الدمعية، وليست هي بجوف، وما يبقى بعد ذلك فحكمه حكم ما رخص الشارع فيه.
إضافة:
وضع القثطرة الصناعية في قناة الدمع بهدف توسيعها لا يفسد الصوم؛ لأن نهايتها لا تتجاوز اللهاة مع أنه يزداد احتمال وصول الدواء إلى الحلق مع هذه القثطرة إلا أنها تبقى زيادة طفيفة لا تغير من الوصف السابق الذي بني عليه حكم عدم الإفطار بها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[rainbow]
[rainbow]o [glow=33FFCC][glow=FFFFCC][bor=FF6699]المسألة الثانية: هل الكحل ونحوه مفطر[/bor][/glow][/glow]:[/rainbow]
[/rainbow]فيه خمس اتجاهات:
· مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية: لا يفطر. [الاتجاه الأول]
وهو اختيار ابن تيمية.
· خلافاً للحنابلة: القائلين بأنه يفطر. [الاتجاه الثاني]
· وخلافاً للمالكية: القائلين أنه يفطر إذا وجد طعمه في حلقه. [الاتجاه الثالث]
· التفريق بين أنواع الكحل: فما كان منه ينفذ إلى الجوف لحدته منع كالصبر، وما لم يكن كذلك رخص فيه كالإثمد. وهذه طريقة قتادة. [الاتجاه الرابع]
· وكرهه جماعة من السلف: من غير التصريح بالقضاء. [الاتجاه الخامس]
مستند المالكية والحنابلة في القول بالفطر به:
1- حديث معبد بن هوذة الصحابي رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم : أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم " رواه أبو داود وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.
2- أن مناط الحكم عندهم وصول الشيء إلى الحلق وأنه لا يشترط أن يصل إلى المعدة، وذلك لأن العين تكون حينئذ قد وصلت إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق.
3- أن وجود طعمه في حلقه دليل على وصول شيء من أجزائه إلى جوفه.
مستند أهل الظاهر عدم الفطر به:
أنه ليس من المنفذ المعتاد، وليس هو أكلا ولا شربا.
مستند الحنفية والشافعية في عدم الفطر به:
أنه ليس أكلاً ولا شرباً، ولا هو في معناهما، ووصوله إنما هو عن طريق المسام، نظيره نظير وصول الماء البارد إلى الكبد عن طريق المسام.
وقد اعترض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أصحابه الحنابلة في قولهم في مسألة الفطر بالكحل:
وذلك لأن ما وصل إلى الحلق لا يسمى أكلاً وشرباً، ولا هو بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وبين أن هذا أمر واضح لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق.
وذكر: أنه ليس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير، وسلامة العبادة حتى يثبت ما يفسدها.
ونقل عن ابن تيمية: ما يوافق ما ذهب إليه، وأنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق.
قلت: بعد البحث في مظان المسألة عند ابن تيمية رحمه الله وفي الإحالات والنقولات التي أثبتها محققوا الشرح الممتع لم أقف على ما يوافق نص هذا الحرف المنقول عن ابن تيمية، على أن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أبعد من ذلك وهو أنه ليس في الأدلة أن الشارع جعل مناط الحكم بالفطر الوصول إلى الجوف، وعلى فرض هذا المناط فقد ذكر في موضع آخر أنه لا أحد يدخل كحلا إلى جوفه لا من فم ولا من أنف وأنه لا يغذي البتة.
قلت: لا شك أن قول ابن تيمية وابن عثيمين في هذه المسألة هو خلاف مذهب الحنابلة ليس في مسألة الكحل فقط؛ ولا في أصل المسألة وهو اعتبار العين منفذاً بل في اعتبار الحلق مناطاً للإفطار، فإن الحنابلة مع المالكية على اعتباره بخلاف الحنفية والشافعية.
وبهذا نعرف أن قول ابن تيمية وابن عثيمين في هذه المسألة جارٍ على أصول مذهب الحنفية والشافعية.
وقد رجح الدكتور محمد جبر الألفي: أن الكحل أو الدواء لا يفطر، حتى لو أحس بذلك فتمخط، لكن لو أنه أحس بذلك وعيَّنه في مخاطه فاقتلعه بنَفَسه وابتلعه، فإن صيامه يفسد.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=66FF00]
ما كان عن طريق منفذ الأذن:
[/bor]

هل الأذن منفذ؟
ما حكم قطرة الأذن؟
[gdwl]
الفقهاء الأربعة اعتبروا الأذن منفذا:
[/gdwl]
ولهم تفاصيل:
فالحنفية قيدوه: بالدهن دون الماء بدخوله، فإن أدخل الماء بنفسه فمتخلفٌ في تصحيحه.
أما الجمهور: فعلى إفساد الصوم بما دخل في الأذن مطلقاً.
ولذا فقد كره مالك:غمس الرأس في الماء للتغرير بالدخول.
بينما احتاج الحنابلة إلى تقييد كلام أحمد في الترخيص في الانغماس في الماء للصائم: بما إذا لم يخف أن يدخل الماء مسامعه، وصوبه ابن تيمية في شرح العمدة.
وهذا هو الذي يناسب اعتبار الأذن منفذا، أما ما جرى عليه متأخروا الحنابلة من اعتبار الأذن منفذا ثم الترخيص في الانغماس في الماء مطلقا فيبدو أن هذا فيه شيء من التعارض.
وبالغ الشافعية: بالقول بأنه يفطر ولو أدخل في أذنه عوداً فوصل إلى الباطن.
وعلل الفقهاء اعتبار الأذن منفذا:أنه يصل إلى الدماغ، والدماغ يصل إلى الجوف، وأن الحكمة إذا خفيت أقيمت المظنة مقامها كالنوم مع الحدث.
ومتضح أن طريقة أهل الظاهر والحسن بن صالح:على عدم اعتبار الأنف منفذا، لأنه على خلاف صورة المنفذ الذي جاء الشارع باعتباره، ووافقهم في ذلك بعض الشافعية كما ستأتي الإشارة إليه.
المستجد الطبي في المسألة:
أثبت علماء التشريح أن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا ما كان عن طريق المسام الموجودة في الطبلة، فتأخذ حكم المسام، إلا إذا تخرمت طبلة الأذن، فإنه يمكن أن تصل بنسبة ضئيلة جداً.
وبناء على هذا العلم الحادث:
فقد اعتبر جماعة من أهل العلم أنه لا يفطر بما دخل إلى الأذن مطلقاً.
لكن نازع بعضهم: بأن هناك نسبة لا بأس بها من الناس مصابون بثقب في غشاء الطبل وهم لا يشعرون، ولو كانوا يشعرون كان يمكن أن تضبط المسألة، فيقال بعدم الإفطار بما دخل في الأذن إلا لصاحب الطبلة المثقوبة.
ونوزع هؤلاء بأمرين
الأول: أن إمكانية وصول الماء مع ذلك تبقى ضئيلة جدا.
الثاني: أنه لا يمكن أيضاً أن يقال بإفساد صوم أصحاب الأذن السلمية، وهم الغالب والأصل في الناس من أجل وجود نسبة من الناس مثقوبي الطبلة!.

[read]
وعموما فهناك أربع اتجاهات للمعاصرين:
[/read]
الأول: عدم الفطر بما دخل من الأذن مطلقاً.[ابن عثيمين، فضل عباس]
الثاني: الفطر به إذا كانت الطبلة فيها ثقب أو أن الغشاء ممزق[محمد المختار السلامي، محمد جبر الألفي]
الثالث: الفطر به إذا كانت الطبلة فيها ثقب ثم أحسه في حلقه وابتلعه.[وسيم فتح الله].
الرابع: الفطر مطلقاً[هيتو].
والصواب والله هو عدم الفطر مطلقاً ولو كان في الطبلة ثقب للأسباب التالية:
o أنه لا منفذ بين الأذن والجوف، كما ثبت في علم التشريح.
o أن من كان مثقوب الطبلة فإنه يبقى مع ذلك غلبة عدم ضبطه بين الناس، ثم ندرة وصول الداخل إلى الجوف، كما أن الأصل في استعمال التقطير أن يكون لمصلحة الأذن، فإن تسرب شيء على الندور فلا حكم للنادر، إضافة إلى أنه واقعٌ بغير قصد، فهو لم يقصد إدخاله إلى الجوف، وليس هو بمعتاد الدخول، ناهيك عن قلة الداخل الذي هو أشبه ما يكون بما يتبقى بعد المضمضة.
o أن القول بأنه منفذ يحصل الفطر بما ينفذ فيه، ثم الترخيص بعد ذلك في الاغتسال فيه شيء من التناقض، وقد ثبت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو صائم.
والقول بعدم الفطر بما ينفذ من الأذن هو وجه ثاني لدى الشافعية قال به السنجي والقاضي حسين والفوراني، وصححه الغزالي.
أما إذا أزيل هذا الغشاء الطبلي أو السمعي وأصيب الإنسان بالصمم وصارت الأذن منفذاً إلى الجوف، لاتصالها بالبلعوم عن طريق قناة استاكيوس، فهذه مسألة مستثناة لها حكمها الخاص.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[bor=66FF00]
ما كان عن طريق منفذ الأذن:
[/bor]

[bor=66FF00]
[/bor]


هل الأذن منفذ؟
ما حكم قطرة الأذن؟
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
الفقهاء الأربعة اعتبروا الأذن منفذا:
[/gdwl]ولهم تفاصيل:
فالحنفية قيدوه: بالدهن دون الماء بدخوله، فإن أدخل الماء بنفسه فمتخلفٌ في تصحيحه.
أما الجمهور: فعلى إفساد الصوم بما دخل في الأذن مطلقاً.
ولذا فقد كره مالك:غمس الرأس في الماء للتغرير بالدخول.
بينما احتاج الحنابلة إلى تقييد كلام أحمد في الترخيص في الانغماس في الماء للصائم: بما إذا لم يخف أن يدخل الماء مسامعه، وصوبه ابن تيمية في شرح العمدة.
وهذا هو الذي يناسب اعتبار الأذن منفذا، أما ما جرى عليه متأخروا الحنابلة من اعتبار الأذن منفذا ثم الترخيص في الانغماس في الماء مطلقا فيبدو أن هذا فيه شيء من التعارض.
وبالغ الشافعية: بالقول بأنه يفطر ولو أدخل في أذنه عوداً فوصل إلى الباطن.
وعلل الفقهاء اعتبار الأذن منفذا:أنه يصل إلى الدماغ، والدماغ يصل إلى الجوف، وأن الحكمة إذا خفيت أقيمت المظنة مقامها كالنوم مع الحدث.
ومتضح أن طريقة أهل الظاهر والحسن بن صالح:على عدم اعتبار الأذن منفذا، لأنه على خلاف صورة المنفذ الذي جاء الشارع باعتباره، ووافقهم في ذلك بعض الشافعية كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
المستجد الطبي في المسألة:
أثبت علماء التشريح أن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا ما كان عن طريق المسام الموجودة في الطبلة، فتأخذ حكم المسام، إلا إذا تخرمت طبلة الأذن، فإنه يمكن أن تصل بنسبة ضئيلة جداً.
وبناء على هذا العلم الحادث:
فقد اعتبر جماعة من أهل العلم أنه لا يفطر بما دخل إلى الأذن مطلقاً.
لكن نازع بعضهم: بأن هناك نسبة لا بأس بها من الناس مصابون بثقب في غشاء الطبل وهم لا يشعرون، ولو كانوا يشعرون كان يمكن أن تضبط المسألة، فيقال بعدم الإفطار بما دخل في الأذن إلا لصاحب الطبلة المثقوبة.
ونوزع هؤلاء بأمرين
الأول: أن إمكانية وصول الماء مع ذلك تبقى ضئيلة جدا.
الثاني: أنه لا يمكن أيضاً أن يقال بإفساد صوم أصحاب الأذن السلمية، وهم الغالب والأصل في الناس من أجل وجود نسبة من الناس مثقوبي الطبلة!.

[read]
وعموما فهناك أربع اتجاهات للمعاصرين:
[/read]
الأول: عدم الفطر بما دخل من الأذن مطلقاً.[ابن عثيمين، فضل عباس]
الثاني: الفطر به إذا كانت الطبلة فيها ثقب أو أن الغشاء ممزق[محمد المختار السلامي، محمد جبر الألفي]
الثالث: الفطر به إذا كانت الطبلة فيها ثقب ثم أحسه في حلقه وابتلعه.[وسيم فتح الله].
الرابع: الفطر مطلقاً[هيتو].
والصواب والله هو عدم الفطر مطلقاً ولو كان في الطبلة ثقب للأسباب التالية:
o أنه لا منفذ بين الأذن والجوف، كما ثبت في علم التشريح.
o أن من كان مثقوب الطبلة فإنه يبقى مع ذلك غلبة عدم ضبطه بين الناس، ثم ندرة وصول الداخل إلى الجوف، كما أن الأصل في استعمال التقطير أن يكون لمصلحة الأذن، فإن تسرب شيء على الندور فلا حكم للنادر، إضافة إلى أنه واقعٌ بغير قصد، فهو لم يقصد إدخاله إلى الجوف، وليس هو بمعتاد الدخول، ناهيك عن قلة الداخل الذي هو أشبه ما يكون بما يتبقى بعد المضمضة.
o أن القول بأنه منفذ يحصل الفطر بما ينفذ فيه، ثم الترخيص بعد ذلك في الاغتسال فيه شيء من التناقض، وقد ثبت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو صائم.
والقول بعدم الفطر بما ينفذ من الأذن هو وجه ثاني لدى الشافعية قال به السنجي والقاضي حسين والفوراني، وصححه الغزالي.
أما إذا أزيل هذا الغشاء الطبلي أو السمعي وأصيب الإنسان بالصمم وصارت الأذن منفذاً إلى الجوف، لاتصالها بالبلعوم عن طريق قناة استاكيوس، فهذه مسألة مستثناة لها حكمها الخاص.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
[bor=66ff00]
ما كان عن طريق منفذ الأذن:
[/bor]
[bor=66ff00]
[/bor]

هل الأذن منفذ؟
ما حكم قطرة الأذن؟
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
الفقهاء الأربعة اعتبروا الأذن منفذا:
[/gdwl]ولهم تفاصيل:
فالحنفية قيدوه: بالدهن دون الماء بدخوله، فإن أدخل الماء بنفسه فمتخلفٌ في تصحيحه.
أما الجمهور: فعلى إفساد الصوم بما دخل في الأذن مطلقاً.
ولذا فقد كره مالك:غمس الرأس في الماء للتغرير بالدخول.
بينما احتاج الحنابلة إلى تقييد كلام أحمد في الترخيص في الانغماس في الماء للصائم: بما إذا لم يخف أن يدخل الماء مسامعه، وصوبه ابن تيمية في شرح العمدة.
وهذا هو الذي يناسب اعتبار الأذن منفذا، أما ما جرى عليه متأخروا الحنابلة من اعتبار الأذن منفذا ثم الترخيص في الانغماس في الماء مطلقا فيبدو أن هذا فيه شيء من التعارض.
وبالغ الشافعية: بالقول بأنه يفطر ولو أدخل في أذنه عوداً فوصل إلى الباطن.
وعلل الفقهاء اعتبار الأذن منفذا:أنه يصل إلى الدماغ، والدماغ يصل إلى الجوف، وأن الحكمة إذا خفيت أقيمت المظنة مقامها كالنوم مع الحدث.
ومتضح أن طريقة أهل الظاهر والحسن بن صالح:على عدم اعتبار الأنف منفذا، لأنه على خلاف صورة المنفذ الذي جاء الشارع باعتباره، ووافقهم في ذلك بعض الشافعية كما ستأتي الإشارة إليه.
لعل صواب ما تحته خط: الأذن

ثم لمَ اعتبرتم -بورك فيكم- أن الشافعية قد بالغوا.. إذ إن ما قالوه متفق مع طريقتهم في أن من أوصل شيئاً إلى الجوف من منفذ مفتوح.. ولو وجأ نفسه بسكين أو أدخل شيئاً إلى ما يسمى جوفاً أفطر؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لعل صواب ما تحته خط: الأذن

ثم لمَ اعتبرتم -بورك فيكم- أن الشافعية قد بالغوا.. إذ إن ما قالوه متفق مع طريقتهم في أن من أوصل شيئاً إلى الجوف من منفذ مفتوح.. ولو وجأ نفسه بسكين أو أدخل شيئاً إلى ما يسمى جوفاً أفطر؟
جزاكم الله خيرا على التصحيح.
من وجأ نفسه بسكين فقد دخل إلى الجوف، وهذا ممكن متصور، لكن إدخال عود من الأذن يصل إلى الدماغ ثم إلى الجوف هو أمرٌ بعيد في التصور، وإنما جاءت هذه الصورة والله أعلم جراء المبالغة في اعتبار الأذن منفذا، وكان ينبغي على من اعتبره منفذا أن يقصره على ما يغلب على الظن وصوله إلى الجوف لا أن يوسع دائرة العين الداخلة.
وإذا كان التقطير بالماء يندر وصوله إلى الجوف مع صاحب الطبلة المثقوبة فكيف بالعود مع صاحب الأذن السلمية.
فالمسألة يصعب تصوررها والكلام أصلاٌ في صحة فرضيتها.
فتفريع هذه المسألة النادرة سببه المبالغة في اعتبار الأذن منفذا، وكان ينبغي بحسب نظري القاصر تحديده في مجال ضيق بحسب غلبة الظن بوصول الشيء إلى الجوف، هذا عند من اعتبر الأذن منفذاًً.
وعموماً فنقل هذا الحكم عن الشافعية كان الغرض منه بيان مدى اعتبار الشافعية لمنفذ الاذن، وأنهم كانوا في هذا الباب أكثر من غيرهم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا الدرس أظن أنه اكتمل بحمد الله أرحب بأي إضافة أو سؤال أو استشكال بخصوص عناصر هذا الدرس.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا على التصحيح.
من وجأ نفسه بسكين فقد دخل إلى الجوف، وهذا ممكن متصور، لكن إدخال عود من الأذن يصل إلى الدماغ ثم إلى الجوف هو أمرٌ بعيد في التصور، وإنما جاءت هذه الصورة والله أعلم جراء المبالغة في اعتبار الأذن منفذا، وكان ينبغي على من اعتبره منفذا أن يقصره على ما يغلب على الظن وصوله إلى الجوف لا أن يوسع دائرة العين الداخلة.
وإذا كان التقطير بالماء يندر وصوله إلى الجوف مع صاحب الطبلة المثقوبة فكيف بالعود مع صاحب الأذن السلمية.
فالمسألة يصعب تصوررها والكلام أصلاٌ في صحة فرضيتها.
فتفريع هذه المسألة النادرة سببه المبالغة في اعتبار الأذن منفذا، وكان ينبغي بحسب نظري القاصر تحديده في مجال ضيق بحسب غلبة الظن بوصول الشيء إلى الجوف، هذا عند من اعتبر الأذن منفذاًً.
وعموماً فنقل هذا الحكم عن الشافعية كان الغرض منه بيان مدى اعتبار الشافعية لمنفذ الاذن، وأنهم كانوا في هذا الباب أكثر من غيرهم.

أليسوا القائلين بأن كل مجوف في البدن يسمى جوفاً فيأخذ حكم الجوف الأصلي؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أليسوا القائلين بأن كل مجوف في البدن يسمى جوفاً فيأخذ حكم الجوف الأصلي؟
من توسع في اعتبار الجوف، فإنه يشترط في الجوف الفرعي أن يكون نافذاً إلى الجوف الأصلي، ولا يكفي أن يكون مجوفاً.
 
أعلى