إبراهيم بن عبدالغفار الطاهري
:: متابع ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 39
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- محافظة زابل_ مديرية قلات
- المذهب الفقهي
- حنبلي
أصول المذهب : وهي خمسة بالترتيب:
أخذت من فتاوي ، و من كتب وعرفت من فروع الإمام أحمد – حيث كان له جهد في تأصيل مذهبه وإن لم يكن يعمد إلى هذا لشدة ورعه-
1. الأصل الأول : الكتاب و السنة
كان يفتي بموجب النص من كتاب الله ، أو من السنة ولا يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان قول صحابي جليل
مثال : لم يلتفت ـ رحمه الله ـ إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما
2. الأصل الثاني : الإجماع :
أنواع الإجماع عند الحنابلة :
1) الإجماع العام : وهو مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج ..
2) الإجماع الخاص وهو قول الصحابي : إذا اشتهر بين الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم ، مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة ، جلدهم حد القذف ، فأقروه على ذلك ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
o مسألة : (عدم العلم بالمخالف) كان المقدم عند الإمام الكتاب والسنة والإجماع ، ثم يأتي في الدرجة الثانية قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وهذا لا يعد من قبيل الإجماع عنده (3)
3. الأصل الثالث : فتاوى و أقوال الصحابة (4) :
في حالة عدم وجود نص أو اجماع كان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له فيها مخالف أخذ بها و لا يعدل بها شيء ، ولم يقدم على هذه الفتوى رأياً ولا قياساً
وإذا اختلف الصحابة
o تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم
o فإن لم يتبين له موافقة أحد القوال حكى الخلاف في المسألة ، ولم يجزم بقول من هذه الأقوال
4. الأصل الرابع : القول بالمرسل (5)(6) :
كان يقول بالحديث المرسل و قدمه على القياس إذا لم تتوفر الأصول السابقة
المقصود بالمرسل عند الإمام :
1) ما كان من جنس الحسن لغيره
2) أو الحديث الذي فيه ضعف إلا أن الضعف فيه غير شديد
شروط الحديث المرسل الذي يأخذ بها الإمام أحمد :
1) ألا يكون المرسل ضعيفا
2) نظر إلى موافقة المرسل لفتاوى العلماء
3) ونظر إلى موافقة المرسل إلى مثله من الأحاديث المرسلة التي يقوي بعضها بعضاً
5. الأصل الخامس : القياس :
كان عنده القياس في منزلة الضرورة
أخذت من فتاوي ، و من كتب وعرفت من فروع الإمام أحمد – حيث كان له جهد في تأصيل مذهبه وإن لم يكن يعمد إلى هذا لشدة ورعه-
1. الأصل الأول : الكتاب و السنة
كان يفتي بموجب النص من كتاب الله ، أو من السنة ولا يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان قول صحابي جليل
مثال : لم يلتفت ـ رحمه الله ـ إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما
2. الأصل الثاني : الإجماع :
أنواع الإجماع عند الحنابلة :
1) الإجماع العام : وهو مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج ..
2) الإجماع الخاص وهو قول الصحابي : إذا اشتهر بين الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم ، مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة ، جلدهم حد القذف ، فأقروه على ذلك ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
o مسألة : (عدم العلم بالمخالف) كان المقدم عند الإمام الكتاب والسنة والإجماع ، ثم يأتي في الدرجة الثانية قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وهذا لا يعد من قبيل الإجماع عنده (3)
3. الأصل الثالث : فتاوى و أقوال الصحابة (4) :
في حالة عدم وجود نص أو اجماع كان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له فيها مخالف أخذ بها و لا يعدل بها شيء ، ولم يقدم على هذه الفتوى رأياً ولا قياساً
وإذا اختلف الصحابة
o تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم
o فإن لم يتبين له موافقة أحد القوال حكى الخلاف في المسألة ، ولم يجزم بقول من هذه الأقوال
4. الأصل الرابع : القول بالمرسل (5)(6) :
كان يقول بالحديث المرسل و قدمه على القياس إذا لم تتوفر الأصول السابقة
المقصود بالمرسل عند الإمام :
1) ما كان من جنس الحسن لغيره
2) أو الحديث الذي فيه ضعف إلا أن الضعف فيه غير شديد
شروط الحديث المرسل الذي يأخذ بها الإمام أحمد :
1) ألا يكون المرسل ضعيفا
2) نظر إلى موافقة المرسل لفتاوى العلماء
3) ونظر إلى موافقة المرسل إلى مثله من الأحاديث المرسلة التي يقوي بعضها بعضاً
5. الأصل الخامس : القياس :
كان عنده القياس في منزلة الضرورة