قال القاضي البيضاوي : والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية "
إيراد القاضي لمعنى الفقه ليس لأن لفظ الفقه جزء من تعريف أصول الفقه كما قال الإسنوي , بل لأن المعنى اللقبي من ما صدق المعنى الإضافي  فجاز تعريفه لبيان ما انبنى عليه الفن كما قال المطيعي رحمه الله (سلم الوصول ومعه نهاية السؤل1/ 22).
 
وقوله : "العلم بالأحكام الشرعية العملية"  قلتُ : ينص الشراح على أن المقصود بالعلم هنا الظن القوي , لأجل أنهم يعتبرون الفقه مبنيا على غلبة الظن كما سيأتي , هذا مذهب الجمهور وهو مخالف لمذهب بعض أهل العلم كابن حزم وغيره . 
وحد العلم : تيقن الشئ على ما هو عليه . وقيل غير ذلك.. 
وقال الجويني تعريفه متعسر "فالرأي الإمساك عن التعريف" (جمع الجوامع  ص16) وقد أكثروا فيه إكثارا عجيبا تجد التفصيل في إرشاد الفحول (1/ 60 وما بعدها) , 
أما الأحكام قال الأزهري : "جميع النسب التامة " وهو متابع في هذا للجلال المحلي في شرحه على الجمع (الثمار اليوانع 1/ 30) وهو التعريف الذي صححه محمد المطيعي , والنسب التامة شاملة للعقلية والشرعية والعادية وغيرها , فجاء قيد آخر دل على المقصود وهو "الشرعية" فأخرج ما عداها من النسب.
وقوله العملية : قيد يخرج العلمية أو الإعتقادية , وتخصيص الفقه بالعمليات هو ما استقر عليه جمهور الفقهاء والأصوليين . ورجحت طائفة -منهم السبكي ومحمد المطيعي- : أن العمل يشمل الإعتقاديات. (السلم 1/ 29).
والصنعاني رحمه الله يرفض تقسيم الشرع إلى هذه التقسيمات ويرى أنها مستحدثة كما في مزالق الأصوليين, وكذا ابن حزم رضي الله عنه كما يفهم من مجموع كلامه .
 
وقوله : "المكتسبة من أدلتها التفصيلية" : أي المأخوذة من الأدلة المعينة : عكس الإجمالية التي اختص بها علم الأصول.  وهو قيد احترز به عن علم المقلد الحاصل له في مسائل فقهية , فإنه لا دليل له عليه , اللهم إذا اعتبرنا أن سؤاله المجتهد يعتبر دليلا في حقه.
وللآمدي تعريف آخر للفقه وهو : "العلم بجملة غالبة من الأحكام" وإنما اعتمد –رحمه الله- هذا التعريف ليحترز عما يورد من أن بعض أهل العلم سئل عن أشياء وأجاب ب : لا أدري.