د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[align=center]
[bor=ccff00]
فرز الخلاف بين الفقهاء في اعتبار المنافذ السفلى لإفساد الصوم:
[/bor][/align]
فرز الخلاف بين الفقهاء في المنافذ السفلى باعتبارين:
· باعتبار المنفذ.
· باعتبار العين المفطرة.
· أولاً: باعتبار المنفذ:
تباين موقف الفقهاء في اعتبار المنافذ السفلى على النحو التالي:
الدبر، وفرج المرأة:
الجمهور: منفذ في الجملة.
الظاهرية: ليس بمنفذ.
الإحليل، ثقب المرأة:
الجمهور: ليس بمنفذ.
الشافعية: منفذ.
· ثانياً: باعتبار العين المفطرة:
اختلف الفقهاء في وصف العين المفطرة التي يقع بها الإفطار من المنافذ السفلى على النحو التالي:
المالكية: لا يقع الفطر إلا بما كان مائعاً.
الحنفية: لا يقع الفطر إلا بما كان مائعاً، ويقع بالجامد إذا استقر.
الشافعية والحنابلة: يقع الفطر بكل داخل.
الظاهرية: لا يقع الفطر بشيء منها.
· بالنسبة للدبر وفرج المرأة فقد جدَّت اتجاهات فقهية جديدة في المسألة:
بالنسبة للدبر:
· فذهب بعضهم إلى الفرق بين الحقن الشرجية المغذية فتفطر، وبين وغيرها فلا تفطر.
· وذهب آخرون إلى الفرق بين الحقن الشرجية عموماً فتفطر، وبين وغيرها فلا تفطر.
بالنسبة لفرج المرأة:
· فذهب بعضهم إلى الفرق بين مهبل البكر فلا يفطر الداخل إليه؛ لأنه يسده غشاء البكارة، وبين مهبل الثيب فيفطر الداخل إليه.
· وذهب آخرون إلى الفرق بين الفحص النسائي فلا يفسد الصوم، وبين عمليات التنظيف فتفسد الصوم.
الراجح:
أنه لا يقع إفساد الصوم من المنافذ السفلى مطلقا، إلا ما كان من حقن التغذية ونحوها مما يستدخل عن طريق الدبر، ليمتص من الأمعاء:
وسبب هذا الترجيح الأسباب التالية:
1- أنه لا منفذ بين إحليل الرجل أو ثقب المرأة وبين الجوف: وإنما يخرج البول رشحا، ثم إن المثانة جهاز طارد إلى الخارج.
وهذا مذهب الجمهور خلافاً للشافعي.
2- أنه لا علاقة بين فرج المرأة وبين الجوف: وإنما يتصل بالرحم، كما جزم بذلك الأطباء المعاصرون.
وتخريج بعض الأطباء المعاصرين، وبعض الفقهاء المتقدمين: المسألةَ على بلوغ محل الذكر، هو خلطٌ بين المفطرات، فكلام الفقهاء إنما كان في وصول الداخل إلى الجوف قياساً على الأكل والشرب، لا لأنه يبلغ محل الجماع.
والقول بعدم الفطر بما دخل من الفرج: هو مذهب أهل الظاهر والحسن بن صالح بناء على قواعده.
3- لا يقع الفطر بما دخل من الدبر: لأن ما يدخل يمتص سريعاً بشبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم، فهي كامتصاص الجلد الخارجي للماء والدواء والدهون، فيضعف احتمال امتصاصها من الأمعاء، لاسيما أن قدرة الأمعاء على امتصاصها تكون ضعيفة جداً، لأن دور القولون الأساسي هو الاطراح وليس الامتصاص.
4- أما إذا كانت الحقن مغذية أو نحوها مما يتطبب بها عن طريق امتصاصها من الأمعاء: فإنه يحصل الإفطار بها؛ لأنها هي التي تنضبط مع القاعدة في الاقتصار على الإفطار بالأكل والشرب، أو ما كان في معناهما.
وإنما جزمنا بالإفطار مع ضعف القدرة على التغذية بها:
لأنه ما دام أن المقصود بهذه الحقن التغذية، وأنه يحصل بها هذا المعنى فإن الصائم يكون بذلك مفطرا حتى ولو كان المستفاد من التغذية قليلا؛ لأن القاعدة أنه لا نظر إلى القلة والكثرة في حصول الإفطار بالأكل والشرب، فكل ما صح أنه أكل أو شرب فإنه يقع الإفطار به وإن قل.
وقلنا باقتصار الإفطار على الحقن المغذية دون غيرها: لأنه هي التي تمتص غالباً، ويقصد إدخالها لذلك، وتركب موادها على أساس ذلك، أما غيرها فلا فإنها تمتص سريعاً بشبكة كبيرة من الأوردة الدموية، ناهيك عن أن قدرة الأمعاء على الامتصاص حينئذ ضعيفة جداً.
[bor=ccff00]
فرز الخلاف بين الفقهاء في اعتبار المنافذ السفلى لإفساد الصوم:
[/bor][/align]
فرز الخلاف بين الفقهاء في المنافذ السفلى باعتبارين:
· باعتبار المنفذ.
· باعتبار العين المفطرة.
· أولاً: باعتبار المنفذ:
تباين موقف الفقهاء في اعتبار المنافذ السفلى على النحو التالي:
الدبر، وفرج المرأة:
الجمهور: منفذ في الجملة.
الظاهرية: ليس بمنفذ.
الإحليل، ثقب المرأة:
الجمهور: ليس بمنفذ.
الشافعية: منفذ.
· ثانياً: باعتبار العين المفطرة:
اختلف الفقهاء في وصف العين المفطرة التي يقع بها الإفطار من المنافذ السفلى على النحو التالي:
المالكية: لا يقع الفطر إلا بما كان مائعاً.
الحنفية: لا يقع الفطر إلا بما كان مائعاً، ويقع بالجامد إذا استقر.
الشافعية والحنابلة: يقع الفطر بكل داخل.
الظاهرية: لا يقع الفطر بشيء منها.
· بالنسبة للدبر وفرج المرأة فقد جدَّت اتجاهات فقهية جديدة في المسألة:
بالنسبة للدبر:
· فذهب بعضهم إلى الفرق بين الحقن الشرجية المغذية فتفطر، وبين وغيرها فلا تفطر.
· وذهب آخرون إلى الفرق بين الحقن الشرجية عموماً فتفطر، وبين وغيرها فلا تفطر.
بالنسبة لفرج المرأة:
· فذهب بعضهم إلى الفرق بين مهبل البكر فلا يفطر الداخل إليه؛ لأنه يسده غشاء البكارة، وبين مهبل الثيب فيفطر الداخل إليه.
· وذهب آخرون إلى الفرق بين الفحص النسائي فلا يفسد الصوم، وبين عمليات التنظيف فتفسد الصوم.
الراجح:
أنه لا يقع إفساد الصوم من المنافذ السفلى مطلقا، إلا ما كان من حقن التغذية ونحوها مما يستدخل عن طريق الدبر، ليمتص من الأمعاء:
وسبب هذا الترجيح الأسباب التالية:
1- أنه لا منفذ بين إحليل الرجل أو ثقب المرأة وبين الجوف: وإنما يخرج البول رشحا، ثم إن المثانة جهاز طارد إلى الخارج.
وهذا مذهب الجمهور خلافاً للشافعي.
2- أنه لا علاقة بين فرج المرأة وبين الجوف: وإنما يتصل بالرحم، كما جزم بذلك الأطباء المعاصرون.
وتخريج بعض الأطباء المعاصرين، وبعض الفقهاء المتقدمين: المسألةَ على بلوغ محل الذكر، هو خلطٌ بين المفطرات، فكلام الفقهاء إنما كان في وصول الداخل إلى الجوف قياساً على الأكل والشرب، لا لأنه يبلغ محل الجماع.
والقول بعدم الفطر بما دخل من الفرج: هو مذهب أهل الظاهر والحسن بن صالح بناء على قواعده.
3- لا يقع الفطر بما دخل من الدبر: لأن ما يدخل يمتص سريعاً بشبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم، فهي كامتصاص الجلد الخارجي للماء والدواء والدهون، فيضعف احتمال امتصاصها من الأمعاء، لاسيما أن قدرة الأمعاء على امتصاصها تكون ضعيفة جداً، لأن دور القولون الأساسي هو الاطراح وليس الامتصاص.
4- أما إذا كانت الحقن مغذية أو نحوها مما يتطبب بها عن طريق امتصاصها من الأمعاء: فإنه يحصل الإفطار بها؛ لأنها هي التي تنضبط مع القاعدة في الاقتصار على الإفطار بالأكل والشرب، أو ما كان في معناهما.
وإنما جزمنا بالإفطار مع ضعف القدرة على التغذية بها:
لأنه ما دام أن المقصود بهذه الحقن التغذية، وأنه يحصل بها هذا المعنى فإن الصائم يكون بذلك مفطرا حتى ولو كان المستفاد من التغذية قليلا؛ لأن القاعدة أنه لا نظر إلى القلة والكثرة في حصول الإفطار بالأكل والشرب، فكل ما صح أنه أكل أو شرب فإنه يقع الإفطار به وإن قل.
وقلنا باقتصار الإفطار على الحقن المغذية دون غيرها: لأنه هي التي تمتص غالباً، ويقصد إدخالها لذلك، وتركب موادها على أساس ذلك، أما غيرها فلا فإنها تمتص سريعاً بشبكة كبيرة من الأوردة الدموية، ناهيك عن أن قدرة الأمعاء على الامتصاص حينئذ ضعيفة جداً.
التعديل الأخير: