العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التقعيد الفقهي لأثر الداخل عن طريق المسام لاسيما اللصقات الطبية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
التقعيد الفقهي لأثر الداخل عن طريق المسام لاسيما اللصقات الطبية



عناصر الموضوع:
· حكم الداخل عن طريق المسام.
· الاغتسال وبل الثياب والفرش، والطيب والدهان.
· الأشعة.
· أقماع البواسير ونحوها من المراهم التي توضع في الشرج.
· الأقراص التي توضع تحت اللسان.
· اللصقات التي توضع على الجلد، كلصقة منع الحمل أو منع العطش، أو النيكوتين للإقلاع عن التدخين.



أولاً: حكم الداخل عن طريق المسام:
وقع إجماع أهل العلم المنصوص على عدم اعتبار الداخل من المسام من المفطرات، وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر.
ولهذا تجد من تعليلاتهم لبعض ما لا يعدونه من المفطرات أنه داخلٌ عن طريق المسام، ككلام الحنفية والشافعية في عدم الفطر من الكحل ولو وجد طعمه في حلقه؛ بسبب أنه داخلٌ عن طريق المسام.
وهذا عند الظاهرية من الظهور بمكان لقصرهم الفطر على ما كان في صورة الأكل والشرب.
وقريبٌ منهم المالكية لاعتبارهم في الداخل أن يكون من المنافذ الواسعة لاسيما ما كان من أعالي البدن.

ومن الأمثلة التي نص عليها العلماء:
- من اغتسل في ماء، فوجد برده في باطنه.
- الدهان.
- الطيب.
- بل الثياب ولبسها، والفرش والنوم عليها.

· ثانياً: وقع عند المالكية مسألة واحدة، أثاروا فيها الكلام، وهو دهان الرأس:
فذهب بعضهم:إلى أنه يفطر بذلك.
وذهب آخرون:إلى التفصيل فإن وجد طعمه في حلقه أفطر وإلا فلا.
وفرق بعضهم:بين النفل فلا يؤثر وبين الفرض فيفطر به.
وأرجع الحطابُ الخلاف:
إلى أن منفذ الرأس منفذ ضيق والوصول منه إلى الحلق نادر، فتجري إذن على الخلاف في الطوارئ البعيدة الوقوع النادرة أتعتبر مطلقا أو تلغى مطلقا، أو ينظر إن تحقق الوقوع ترتب الحكم وإلا لا؟
يقول الشيخ السلامي:
الذي أكده العلم التجريبي أنه لا منفذ يجمع بين ظاهر البدن والحلق وما وراءه على الخصوص ولذا لا وجه للقول بأن الإحساس بطعم الدهن موجب للفطر وللصائم أن يصلي ظاهر جسده بما هو في حاجة إليه من الأدوية وهو صائم دون أن يؤثر ذلك في صومه.
قلت: يبدو لي أن هذه المسألة أثيرت عند المالكية لسببين:
الأول: إناطتهم كثير من المفطرات على قضية الطعم في الحلق، فظن بعض المالكية أن هذا منها.
ثانياً: أن الدهن الداخل وإن كان عن طريق المسام إلا أنه يشبه الكحل الذي يجد الصائم طعمه في حلقه فهو مفطر عند المالكية وإن ادعي فيه أنه داخلٌ عن طريق المسام.
فلهذين السببين أثيرت هذه المسألة عند المالكية، ولا نجد نظيراً لها في مسائل المسام، لكن لما كان الدهن في الرأس، وكان قريباً من الحلق الذي هو المناط غالباً في الإفطار عند المالكية وقع هذا الفرع لديهم، وأكَّده أنه حصل لديهم نظيرٌ له، وهو وقوع الفطر بما وجد طعمه في حلقه من الكحل الداخل عن العين، وقد ادعي فيه أنه داخلٌ عن طريق المسام.

ثالثاً: جدَّت اليوم بعض المسائل التي ألحقت بالداخل عن طريق المسام:
· منها ما هو واضح الحكم كالأشعة:
فهي عبارة عن تصويب حزمة رفيعة من الضوء موحدة الاتجاه إلى المكان المراد علاجه، فهذه لا تؤثر على الصوم، لأنها داخلة عن طريق المسام، ثم ليست هي جرما.

· ومنها ما وقع فيه نزاعٌ وترددٌ بين أهل العلم، كالداخل من منفذ الدبر:
مثل التحاميل وأقماع البواسير ونحوها:
فإنه إذا نظر إليها من جهة امتصاصها عن طريق شبكة كبيرة من الأوردة: ألحقت بالداخل عن طريق المسام.
وإذا نظر إليها باعتبار قدرة الأمعاء على الامتصاص، وإن كانت ضعيفة جداً: ألحقت بالداخل إلى الجوف.

وسبق أن تعرضنا لهذه المسألة: وذكرنا أن الراجح فيها إلحاقها بالداخل عن طريق المسام، لأنها تمتص سريعاً عن طريقها، أما الأمعاء فقدرتها ضعيفة جداً، وإنما وظيفتها الطرد لا الامتصاص، وإنما يقع الإفطار بما قصد وهيِّأ لأن يمتص منها كالحقن المغذية ونحوها.

· ومنها ما غلب على المعاصرين عدم اعتباره مفطراً كالأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق:
وذلك لدخولها عن طريق المسام، وتمتص سريعاً، وهذا ما تبناه المجمع الفقهي بالإجماع قرار رقم : 99/ 1/ د 10.
وقد وقع الإجماع على عدم الفطر بما نفذ من المسام، وهذا من حيث الأصل.
وإنما وقع الإشكال في هذه المسألة الحاضرة من جهة: أن موضع المسام هنا هو الفم، وهو مدخل الطعام والشراب، ونقول: نعم، لكن لم يكن نفوذ الدواء عن طريق البلع، وإنما كان عن طريق المسام تحت اللسان، وهي أسرع منطقة في الجسم للامتصاص. وما دام أنه عن طريق المسام فلا يعتبر مفسداً للصوم استصحاباً للإجماع في مسألة المسام عموماً.

ويبقى أن في المسألة اتجاها آخر يجزم بالإفطار بها:
ولم أر من أقام دليلاً مناسباً عليه لعزة من قال به، ولذا فسأتكلف مستعيناً بالله الاستدلالَ لهذا القول، فأقول وبالله التوفيق:
يفسِّر أصحاب هذا الاتجاه فساد الصوم بها؛ لأنها بحسبهم داخلة إلى الجوف، وقد استفاد الجسم منها، فحصل بها أحد معاني الأكل والشرب، وهو الدواء عن طريق إدخاله إلى الجوف، وما دخل إلى الجوف المعتبر فإنه يكون مفطراً حتى لو كان عن طريق غير معتاد كالأنف، أو من غير المخارق الطبيعية كمداواة الجائفة كما هو عند الجمهور، أو حتى كان عن طريق المسام، كقول عامة أهل العلم بالفطر عن طريق الإبر المغذية.
فكل هذه الصور حصل بها الإفطار لا من جهة النظر إلى المنفذ، وإنما من جهة حصول الدخول إلى الجوف.
فالمنفذ دليل على الدخول على الجوف، فيستدل به على الدخول إن كان نافذا، ويستدل به على عدم الدخول إن لم يكن نافذا.
لكن إن تحقق الدخول إلى الجوف من غير المنفذ، أو من المنفذ غير النافذ في العادة فإنه يجب أن يحصل به الإفطار.
فالمنفذ دليل يستدل به على الفطر، ويناط به أحياناً، ولكن قد يقع الفطر من غيره، فالمنفذ ليس هو الطريق الوحيد لوقوع الفطر، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.
كما أن المنفذ نفسه لا يكون مفطراً إلا إذا تحقق دخول العين إلى الجوف، فالفم منفذٌ بالإجماع القطعي ومع هذا فلا يكون دخول العين إليه مفطرا ما لم يتجاوزه إلى الجوف.

وخلاصة ما سبق:
أنه إذا تحقق دخول العين المفطرة إلى الجوف فإنه يقع الفطر بها ولو كان من غير المنفذ، وهذا عند جمهور أهل العلم، ولا يكاد يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، وجماعة ممن التزم أصلهم فقصر حصول الإفطار على وقوع صورة الأكل والشرب عن طريق المنفذ المعتاد، وهو الفم.
إذا تم تقرير هذا الأصل واتضح: أُتْبِع ذلك بالقول:
إن دخول الداخل إلى الجوف عن طريق المسام لا يلغي كونه مفطراً، لأن وصف الإفطار حصل فيه عند أكثر أهل العلم، واشتماله على وصف المسام لا يؤثر، لأن مناط الإفطار لم يكن معلقاً به، فكما أن وصف المسام لاغٍ عند عامة أهل العلم، فإن وصفه هنا لاغٍ أيضاً، وإنما أنيط الحكم بمعنى معتبر عند جمهور أهل العلم، وهو دخول العين إلى الجوف.

تعليق على الاتجاهين في مسالة الأقراص التي توضع تحت اللسان:
هذه المسألة تشبه من وجهٍ مسألة الكحل إذا وجد طعمه في الحلق، فالكحل:
1- واصلٌ إلى الحلق.
2- ووصل عن طريق المسام، عن طريق امتصاصه، هذا مع التسليم بوجود القناة الدمعية التي دل عليها علم التشريح.
فنجد أن المالكية والحنابلة: جزموا بوقوع الفطر بها لأن نفاذها وإن كان عن طريق المسام، إلا أنه يبقى أنها عين دخلت عندهم إلى ما يناط به الجوف، وهو الحلق، فحصل معنى الأكل والشرب، ولا نظر بعد ذلك في طريقة دخوله هل هو عن المسام أو عن طريق منفذ معتاد.
بينما نجد الحنفية والشافعية: جزموا بعدم حصول الفطر بها، وإن وجد طعمها في حلقه، وعللوا ذلك أنها داخلٌ عن طريق المسام، والفطر لا يقع بما دخل عن طريق المسام.


هذا بحسب ما استدل به كل فريق، لكن عند تحقيق المسألة على قواعدهم:
تجد أن الفريق الأول، وهم المالكية والحنابلة:
ينيطون الداخل بالحلق، وهو حاصلٌ في هذه المسألة فحكموا بإفساده للصوم.
ينما الفريق الثاني وهم الحنفية والشافعية:
فالمسألة مناطة عندهم بالبلع، ووصولها إلى الحلق لا يكفي لحصول الإفطار ما دام أن البلع لم يتحقق.
وبهذا نعرف أن دخولها عن طريق المسام لم يعد له أثر في المسألة، وإن كان النظر إليه من مستندات كل فريق في مسألة الكحل.

وبمقتضى استدلالاتهم يمكن الخروج بالنتائج التالية:
المالكية والحنابلة: لا نظر إلى منفذ المسام إن وصل الداخل منه إلى الجوف المعتبر.
الحنفية والشافعية: لا يقع الفطر بالعين الداخلة إلى الجوف إن كان عن طريق المسام.

لكن بالنظر إلى أصول المذاهب الأربعة نجد أن الأدق ما ذهب إليه المالكية والحنابلة:
بأنه لا نظر إلى المسام إن دخلت العين إلى الجوف المعتبر، أما عدم وقوع الإفطار بالكحل عند الحنفية والشافعية فلأن الداخل لم يصل إلى الجوف المعتبر عندهم، وهو ما بعد الحلق، وإن كان مقتضى استدلالهم في مسألة الكحل أنه لا نظر إلى الداخل إن كان عن طريق المسام، غير أن تفريعاتهم تقتضي العكس وأنه لا نظر إلى المنفذ إن تحقق الوصول إلى الجوف، كما هو قولهم في الجائفة والمأمومة، وكما هو قول عامة المعاصرين على وقوع الفطر بالإبر المغذية، ومن هؤلاء جماعات كبيرة من الحنفية والشافعية، مع أن الإبر المغذية إنما تدخل عن طريق المسام، لكن لما تحقق دخولها إلى الجوف لم يلتفت إلى طريقة دخولها.

وكخلاصة لما سبق يمكن الخروج بالنتيجة التالية:
لا نظر إلى المنفذ إذا تحقق الدخول إلى الجوف المعتبر، وهذا بحسب قواعد الفقهاء الأربعة.
وهذا يخالف: مذهب أهل الظاهر، ومن جرى مجراهم بقصر حصول الفطر على صورة الأكل والشرب.
ويخالف: بعض استدلال الحنفية والشافعية في مسألة الكحل.

نرجع إلى مسألتنا وهي الأقراص التي توضع تحت اللسان:
فهي: عين تدخل إلى الجسم عن طريق المسام.
فمن نظر من المعاصرين إلى كونها داخلة عن طريق المسام: ألغى حصول الفطر بها، كما وقع ذلك للحنفية والشافعية في مسألة الكحل.
ومن نظر إلى كونها داخلة إلى الجوف:
حَكَمَ بالفطر بها ولم ينظر إلى صورة المنفذ الداخلة منه، كما وقع للمالكية والحنابلة في مسألة الكحل.

وبناء على ما حققناه على قواعد الفقهاء الأربعة:
أنه لا نظر إلى المنفذ وهيئته وصورته ولو كان مساماً أو منفذا غير طبيعياً إذا تحقق الدخول إلى الجوف المعتبر شرعاً.

فإن مناط حكم في هذه المسألة ينحصر في السؤال التالي:
· هل تحقق دخول المادة الواقعة في هذه الأقراص إلى الجوف المعتبر حتى يعد مفطراً؟
· أو أنه لم يتحقق دخولها إلى الجوف المعتبر، فلا يكون مفطراً بذلك؟ وإنما يكون حكمه حكم الداخل من المسام.

الذي يظهر لي والعلم عند الله بحسب النظر إلى ما يقع الإفطار به وما لا يقع الإفطار في النصوص الشرعية، وبحسب النظر إلى قواعد الفقهاء الأربعة:
أنها ليست مفطرة كما أجمع على ذلك أعضاء المجمع الفقهي وذلك للأسباب التالية:
1- أن الشارع رخص في الغسل والوضوء، ومنه المضمضة، وقد ثبت علمياً نفوذ الماء إلى الجسم، واستفادته منه.
2- أن مادة هذه الأقراص وإن دخلت إلى الجسم إلا أنها تبقى أنها لم تدخل إلى الجوف المعتبر شرعاً، وإنما نفذت عن طريق المسام إلى ما ينفذ عنه المسام عادة، فهي لم تحمل وصفاًَ جديداً بالنسبة للداخل عن طريق المسام.
3- وقع الإجماع في الجملة على عدم حصول الإفطار بما دخل عن طريق المسام ولو استفاد الجسم منه؛ بل وأكثر من ذلك فمن عالج شحمة أذنه بدواء لم يكن مفطرا بذلك، بل إن من عالج جرحاً في ركبته أو في عضلة ساقه أو في عضده لم يكن مفطراً عند الفقهاء الأربعة، [وإنما ذهب الجمهور منهم إلى وقوع الفطر بمداواة الجائفة أو المأمومة لأن مكان المداواة حينئذ الجوف، وهي هنا البطن أوالدماغ]، ومعلومٌ أن استفادة الجسم بهذه الأدوية هي أكثر من المادة التي توضع في هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان لأن المادة فيها هرمونية ضئيلة جداً، والنسب فيها تحسب بالجزء من المليون، ولها أثرها المباشر على الدم.

وفي نهاية المسألة أعيد إجمالها فأقول:
لأهل العلم اتجاهان في إفساد الصوم بالأقراص التي توضع تحت اللسان، والذي ذهب إليه أكثرهم، ووقع عليه إجماع أعضاء المجمع الفقهي هو عدم الفطر بها، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، لأنها إنما تدخل إلى البدن عن طريق المسام، ولا يقع الفطر بما كان مثلها وأكثر منها، مما دل عليه النص والإجماع، ومن ذلك الاغتسال، ومعالجة الجراح في غير الجوف.

وفي حكمها تماماً:
اللصقات التي توضع على الجلد:
· لمنع الحمل.
· أو لمنع العطش.
· أو للإقلاع عن التدخين [النيكوتين].

وهذه اللصقات الطبية: تستعمل لإيصال الدواء كالهرمونات عبر الجلد إلى الدم مباشرة، متجاوزة الجهاز الهضمي الذي يحدث بعض التغير في فعالية العلاج بتحول الدواء عبر العصارة المعدية إلى مركبات غير فعالة.
وهناك جهود حثيثة لإنتاج المزيد من اللصاقات لعدد من الأمراض فلا يبعد مستقبلاً أن تكون مما يعم بها البلوى عند الناس.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
كلامك هذا يخالف الإجماع الذي ذكرته في عدم الفطر بالمسام بل أحسبه يضاده تماما وهو قولك:
(وبناء على ما حققناه على قواعد الفقهاء الأربعة:
أنه لا نظر إلى المنفذ وهيئته وصورته ولو كان مساماً أو منفذا غير طبيعياً إذا تحقق الدخول إلى الجوف المعتبر شرعاً
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كلامك هذا يخالف الإجماع الذي ذكرته في عدم الفطر بالمسام بل أحسبه يضاده تماما وهو قولك:
(وبناء على ما حققناه على قواعد الفقهاء الأربعة:
أنه لا نظر إلى المنفذ وهيئته وصورته ولو كان مساماً أو منفذا غير طبيعياً إذا تحقق الدخول إلى الجوف المعتبر شرعاً
إنما يخالف لو ثبت دخوله إلى الجوف المعتبر شرعاً، والأمر ليس كذلك ، وهو إنما يدخل إلى ما يدخل غيره من المسام ، وقد رخص الشارع فيه، وعليه كلمة الفقهاء.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الداخل عن طريق المسام على قسمين:

القسم الأول: أن يكون على هيئة الداخل الطبيعي عن طريق المسام كالماء والدهان، والمراهم والزيوت، ومنه ، التحاميل، وأقماع البواسير، ومنه الأقراص التي توضع تحت اللسان، ومنه اللصقات الطبية، فكلها لا تفطر الصائم.
لأن الجميع يدخل من محل رخص الشارع فيه وإلى محل لم يعلق الشارع الحكم بالإفطار عليه.

القسم الثاني: أن يكون داخلاً غير طبيعياً، مثل ما يحصل من إبر العضل، ومن الإبر الوريدية، ومن دخول المناظير، ومداواة الجراح فهذه لها أحكام خاصة، سيأتي إن شاء الله التعرض لها في موضوع خاص.

والقسم الثاني قد ينازع في كون بعض أفراده داخلاً عن طريق المسام بحيث أن الأدق أن يقال: إنه داخلٌ من غير المخارق الطبيعية.
ولكن إنما ذكرنا معه لاشتباهه به، ولأن بعضها يدخل فعلاً من طريق المسام.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وقع عندي إشكال بارك الله فيكم
وسببه:
قولكم بالفطر بالإبر الوريدية
وعدم قولكم بالفطر بالدواء الداخل عن طريق الدبر؛ لأن أوردةً كثيرة تمتصه!

فما الفرق؟ جزيتم خيراً
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقع عندي إشكال بارك الله فيكم
وسببه:
قولكم بالفطر بالإبر الوريدية
وعدم قولكم بالفطر بالدواء الداخل عن طريق الدبر؛ لأن أوردةً كثيرة تمتصه!

فما الفرق؟ جزيتم خيراً
بارك الله فيك
هذا من باب الاتساع في العبارة ، الذي في الدبر ليست الأوردة وإنما شبكة من الأوعية الدموية ، والجسم مملتئ بها، والوصول إليها لا يفسد الصوم، نظراً إلى وقوع الإجماع على عدم فساد الصوم بالمسام، أو بمعالجة الجراح في غير الجائفة والمأمومة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك
هذا من باب الاتساع في العبارة ، الذي في الدبر ليست الأوردة وإنما شبكة من الأوعية الدموية ، والجسم مملتئ بها، والوصول إليها لا يفسد الصوم، نظراً إلى وقوع الإجماع على عدم فساد الصوم بالمسام، أو بمعالجة الجراح في غير الجائفة والمأمومة.

الذي أعلمه -شيخنا الكريم- أن الأوعية الدموية نوعان: شرايين، وأوردة.. وأن الجسم ممتلئ بهما..
فماذا تقصدون بالاتساع بالعبارة؟ وما الفرق؟
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
استفدت كثيرا من الموضووع

نفعكم الله بما قرأت وما تعلمت وماكتبت
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الشيخ فؤاد
هل هناك منفذ يفطر بالداخل منه ولو لم يصل للجوف؟
إن كان الجواب: نعم فأرجو بيانه
وإن كان الجواب: لا فلا فرق بين المسام وسائر المنافذ على تقريرك
ولا فائدة للإجماع المحكي إذا كان محله مالم يصل للجوف
لأن مالم يصل للجوف لا يفطر من أي منفذ كان
شكر الله لك
وأعتذر من كثرة اعتراضاتي فما أريد إلا الاستفادة
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
عندي نفس الإشكال الذي أورده أخي أبوبكر ... في انتظار أخينا فؤاد للإجابة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الذي أعلمه -شيخنا الكريم- أن الأوعية الدموية نوعان: شرايين، وأوردة.. وأن الجسم ممتلئ بهما..
فماذا تقصدون بالاتساع بالعبارة؟ وما الفرق؟

تمهلت في الإجابة حتى أنقل كلام الأطباء لكن لعلي أبادر بالقول إن الشرايين والأوردة هما الأصل في تصدير الدم وتوريده إلى القلب، ويقع بهما الدورة الدموية التي تمد الجسم بما يحتاجه من الدم، يتفرع عن الشرايين والأوردة شعيرات دموية تستوعب الجسم كله، ومنها ما لا يرى بالعين
فهذه الشعيرات لا حكم لها في باب الإفطار، وهي تستفيد من الداخل من المسام ولم يعتبرها الشارع مناطاً للإفطار.
وقد نص الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة وهم أكثر الفقهاء توسيعاً للمفطرات التي بابها الأكل والشرب: أن من عالج فخذه أو ساقه لا يفطر، ولو وصل إلى اللحم والمخ، ومعلوم أنه يتجاوز بذلك قضاياً الشعيرات الدموية والأنسجة.
وبالمناسبة فقد نص فقهاء الشافعية على تغليط من اعتبر ما وراء البشرة من الجوف، وأنه وإن كان من الباطن إلا أنه ليس من الجوف الموصوف في الشرع.

والمقصود أن هذه المراهم وأقماع البواسير إنما تمتص في الشرج عن طريق المسام، ثم تنتقل عن طريق هذه المسام إلى شبكة من الأوعية الدموية، وهي ظاهرة في هذا الموضع، وتلتهب احياناً فيكون مرض البواسير عافانا الله وإياكم منه.

أما قضية الأوردة والشرايين فهذه مسألة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله في هذا الدرس، فهو أصبح اليوم منفذا معتاداً لتناول الجسم من الطعام والدواء.

بعكس الواقع في المراهم أو دواء البواسير فإنما هي علاجات موضعية يستفيد منها الجسم عن طريق المسام.

ولا تغتر بمن يبالغ فيقول إنه سيصل إلى الجوف عن طريق الدورة الدموية لأن كل شيء يصل إلى الجوف حتى الهواء الذي نتنفسه حتى الماء في الاغتسال، حتى بقايا المضمضة، ولم يعلق الشارع الحكم على ذلك أبداً، وإنما علقه على الأكل والشرب، وبما أننا من جملة أهل القياس فسنحاول في هذه الدروس قراءة مسالك أهل العلم في تحديد معنى الأكل والشرب الذي يلحق به.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أخي الشيخ فؤاد
هل هناك منفذ يفطر بالداخل منه ولو لم يصل للجوف؟
إن كان الجواب: نعم فأرجو بيانه
وإن كان الجواب: لا فلا فرق بين المسام وسائر المنافذ على تقريرك
ولا فائدة للإجماع المحكي إذا كان محله مالم يصل للجوف
لأن مالم يصل للجوف لا يفطر من أي منفذ كان
شكر الله لك
وأعتذر من كثرة اعتراضاتي فما أريد إلا الاستفادة

لم أفهم السؤال، كما ينبغي ، ولكن سأحاول الإجابة على قدر ما فهمت:

الجوف هو المحل الذي يفسد الصوم بالوصول إليه.
لكن لما كان لا يرى ولا يدرى عن حقيقة الوصول إليه علق الشارع الحكم على مجرد الأكل والشرب، وهو يحصل بالبلع، وعند جماعة بالوصول إلى الحلق عند آخرين.
هذا مقدار واضح عند القياسيين.
وعند من اعتبر الدماغ جوفا وهم الجمهور فقد عملوا نفس الشيء فجعلوا مجاوزة الخيشوم من الأنف، وتغيب القطرة في الأذن دليلاً على الوصول إلى الجوف، وهو هنا الدماغ.
وعملوا نفس الشيء في المنافذ السفلى، وإذا اختلفوا فإنما يختلفوا من أجل تحرير المناط من الوصول إلى الجوف أو عدم الوصول.

فالشارع علق الحكم على مناط، سماه الفقهاء بالمنفذ.
جاء النص فيه بالأكل والشرب (الحلق) والمبالغة في الاستنشاق (الخيشوم)
وألحق الفقهاء به بقية المنافذ إذا تحقق فيها المعنى وهو أن النافذ منها يصل إلى الجوف

لكن إن تحقق الدخول إلى الجوف من غير المنفذ كالجراح، فقد اعتبره الجمهور مفطراً مع أن الذي وقع في هذه الصورة هو الدخول فقط إلى الجوف، ولم يقع الدخول من المنفذ الشرعي.
وذلك لأن المقصود هو الوصول إلى الجوف وقد حصل، فلما تيقنا ذلك لم نلتفت إلى "المنفذ"، وسبق أن انتفاء الدليل المعين لا يكون سببا لانتفاء المدلول إلا إذا كان المدلول قائماً على هذا الدليل المعين، والأمر هنا ليس كذلك، فيمكن الدخول من خلال الجراح.

نفس الحكاية في المسام
فهو منفذ إلى الجسم لم يعتبره الشارع في الإفطار به عما يتشربه من الماء والدهان وفي حكمها التحاميل وأقماع البواسير
لان الجميع يدخل عن طريق التسريب من المسام، فلا يفطر ولو كان عن قصد.

يبقى أن يقال: إن ما دخل عن طريق المسام وتحقق وصوله إلى الجوف الشرعي بطريقة غير طبيعية كالحقن أو ما يقع في العلميات الجراحية فإنه لا شك في حصول الفطر حينئذ، نظيره نظير الداخل من الجراحة، وإن كان الجميع ليس منفذا معتبراً في الشرع ما دام قد تحقق الوصول إلى الجوف.
 
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
73
التخصص
تشغيل على ماكينات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحديث والاثر
نفع الله بكم انتفعت بالموضوع وبالمساجلات ولي عودة إن شاء الله لإتمامه
وفقكم الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الشيخ فؤاد..وفقه الله

لو قال قائل:
الجوف المحقق الذي يحصل الإفطار بوصول شيء(مفطِّر) إليه هو المعدة والأمعاء
وأما مجاوزته الحلق فمظنة، والمظنة تقام مقام المئنة

فما قولكم بارك الله فيكم؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الشيخ فؤاد..وفقه الله

لو قال قائل:
الجوف المحقق الذي يحصل الإفطار بوصول شيء(مفطِّر) إليه هو المعدة والأمعاء
وأما مجاوزته الحلق فمظنة، والمظنة تقام مقام المئنة

فما قولكم بارك الله فيكم؟

نعم، والأمر كذلك فمجاوزة الحلق يقع به الإفطار عند المذاهب الفقهية الاربعة، وعند أهل الظاهر، ولا أعرف من يخالف في هذا القدر إلا بعض المعاصرين.
فوصول الأكل والشرب إلى الجوف الأصلي وهو المعدة والأمعاء لا يدرك، فعلق الشارع الحكم على حصول صورة الأكل والشرب، وهو يحصل بالبلع.
وإنما وقع الخلاف بينهم في الوصول إلى الحلق هل يقع الإفطار به أو لا يقع إلا بمجاوزته على الخلاف بين المالكية والحنابلة الذين ظهر تعليقهم للإفطار في جملة كبيرة من المسائل على قضية حصول الطعم في الحلق، وبين الحنفية والشافعية الذي ينظرون إلى صورة البلع كما هو ظاهر تفاريعهم.

لكن يبدو أن مرادك ليس هذا، وإنما تريد مسمى الجوف، فالجوف هو المعدة والأمعاء، ومناط الجوف هو الحلق لأنه مظنته.
لكن الذي يبدو أن الجوف عند الفقهاء هو ما يجاوز الحلق ولو لم يصل إلى مستقره، وإنما اختلفوا في الحلق هل هو من الجوف أو لا ، ولذا تجد أن بعض الشافعية لما اشترطوا في الجوف أن يكون محيلاً للغذاء والدواء، ثم فرعوا عليه قولاً بعدم الفطر بما دخل من الأذن لأنه لا يحيل الغذاء ولا الدواء
وقع الاعترض عليهم بالحلق فهو لا يحيل الغذاء ولا الدواء مع أنه مناط حصول الإفطار، ولذلك جزموا بعدم اشتراط الإحالة، وذكروا أنه يتفق مع تفريع الأكثرين.
وسبق في فقه حديث لقيط بن صبرة الجواب عن هذا الاعتراض.
والمقصود أن ما جاوز الحلق كان من الجوف الذي نظر إليه الشارع في حصول الإفطار ولو لم يصل إلى مستقره.
وفي كون الحلق جوفاً نزاع.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بالمناسبة قول المالكية والحنابلة بإناطة الحكم على وجود الطعم في الحلق يتوافق مع أصلهم في سد الذرائع، فإنهم أكثر المذاهب الفقهية إعمالاً لها، وإن كان جانب المالكية أقوى.
وقول الحنفية والشافعية في إناطة الحكم على حصول صورة البلع يتناسب وأصلهم في هذا الباب أيضاً لذا كان إعمالهم لها ضعيفاً.
ويأتي إن شاء الله شبيها لها في مسألة المفطرات الملحقة بالجماع فنجد أن المالكية والحنابلة أكثر من احتاطوا فيها، وإن كان جانب المالكية أكثر حيطة.
وبإزائهم مذهب الشافعية والحنفية.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • إذن ثمة اتفاق بأن المتجاوز للحلق يقع به الإفطار
  • يبقى النزاع في الواصل إلى الحلق على اتجاهين معروفين عند أهل العلم.
  • الفريق الذي اعتبر الفطر بالواصل إلى الحلق على طريقتين:
1- أنه من الجوف، وأنه لا يشترط في الجوف أن يحيل الغذاء أو الدواء.
2- أنه ليس من الجوف، لكن الواصل إليه لا يسلم من الانزلاق إلى الجوف.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
العشر الأواخر على الأبواب
نتمنى إتمام الموضوع قبل دخولها قدر الاستطاعة
ولعل مداخلاتي أشغلتك عن الإتمام فأعتذر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
  • إذن ثمة اتفاق بأن المتجاوز للحلق يقع به الإفطار
  • يبقى النزاع في الواصل إلى الحلق على اتجاهين معروفين عند أهل العلم.
  • الفريق الذي اعتبر الفطر بالواصل إلى الحلق على طريقتين:
1- أنه من الجوف، وأنه لا يشترط في الجوف أن يحيل الغذاء أو الدواء.
2- أنه ليس من الجوف، لكن الواصل إليه لا يسلم من الانزلاق إلى الجوف.

ما أجمل هذه الاستقراءات
بورك فيكم

وكذلك ما جاء في المشاركة 16 من بيان ما ينسجم مع أصول بعض الفقهاء من أقوالهم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
11 سبتمبر 2008
المشاركات
10
التخصص
طويلب علم
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
غير معروف
ما شاء الله تبارك الله
زادك الله فقها وعلما
ونفع بك المسلمين
 
أعلى