العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعت لكم أحبتي الكرام
التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.
وهي مما ورد ذكره في رسالتي للماجستير؛ أوردته رجاء إفادة إخواني به؛ وانتفاعي به؛ لأنني حررته بدقة؛ إضافة؛ لأنها موثقٌة بالمصادر والمراجع.

فها قد جمعت لك الخلاصة؛ فدونكها في عجالة:

([1]) الْوَجْهَانُ أَوْ الْأَوْجُهُ: لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ المُنْتَسِبِيْنَ لِـمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يُخَرِّجُوْنَهَا عَلَى أُصُوْلِهِ، وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ. [يُنظر: المجموع (1/66 وَمَا بَعْدَهَا)، مغني المحتاج (1/105 وَمَا بَعْدَهَا)، حاشية قليوبي (1/13 وَمَا بَعْدَهَا)].

([2]) الطَّرِيْقُ، وَالطُّرُقُ: هِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ، وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ -فِي آخِرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ-: (وَقَدْ تُسَمَّى طُرُقُ الْأَصْحَابِ وُجُوهًا)، وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَجْمُوعِ (1/66) فَقَالَ: (وَقَدْ يَسْتَعْمِلُوْنَ الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ). [يُنظر: المجموع (1/66)، مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/49)، حاشية قليوبي (1/40)، حاشية عميرة (1/13)].

([3]) الْجَدِيدُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمُزَنِيّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ-أَيْضَاً-: حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ -الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ- وَقَدْ انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ: هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ. [يُنظر: المجموع (1/66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/108-109)، نهاية المحتاج (1/45)، حاشية عميرة (1/15)، حاشية قليوبي (1/15)].

([4]) الاخْتِيَارُ وَالمُخْتَارُ: مَا اسْتَنْبَطَهُ المُجْتَهِدُ بِاجْتِهَادِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُصُوْلِيَّةِ. [يُنظر: الخزائن السنية ص(183)، الفوائد المكية ص(43)].

([5]) الْقَدِيمُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا: وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (9/452)-فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ-:(وَالشَّافِعِيُّ غَيَّرَ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ وَصَنَّفَهَا ثَانِيَةً، إلَّا الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِيْ الجَدِيْدِ وَلا أَعَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَزَادَ فِيْ مَوَاضِعَ). [يُنظر: المجموع (1/66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/108-109)، نهاية المحتاج (1/45)، حاشية عميرة (1/15)، حاشية قليوبي (1/15)].

([6]) القَوْلانِ -أَوِ الأَقْوَالُ-: للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ القَوْلانِ قَدِيْمَيْنِ، وَقْد يَكُوْنَانِ جَدِيْدَيْنِ، أَوْ قَدِيْمَاً وَجَدِيْدَاً، وَقَدْ يَقُوْلُهُـمَا فِيْ وَقْتٍ، وَقَدْ يَقُوْلُهُـمَا فِيْ وَقْتَيْنِ، وَقَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ، فَالمُنْتَسِبُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ العَمَلُ بِآخِرِ القَوْلَيْنِ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلاَّ فَبِالَّذِيْ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ بِالبَحْثِ عَنْ أَرْجَحِهِمَا، فَيَعْمَلُ بِهِ. وَمَنْ وَجَدَ خِلَافَاً بَيْنَ الأَصْحَابِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلاً للتَّرْجِيْحِ فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:
إِمَّا اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ؛ فَإِنْ تَعَارَضَ الأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ قُدِّمَ الأَعْلَمُ.
وَإِمَّا اعْتِبَارُ صِفَاتِ النَّاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ مَا رَوَاهُ البُوَيْطِيُّ (ت: 231هـ) وَالرَّبِيْعُ المُرَادِيُّ (ت: 270هـ) وَالمُزَنِيُّ (ت: 264هـ) عَنِ الشَّافِعِيِّ مُقَدَّمَاً عِنْدَ الأَصْحَابِ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيْعُ الجِيْزِيُّ (ت: 256هـ) وَحَرْمَلَةُ (ت: 243هـ). وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ, وَذَكَرَ الآخَرَ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَأَنْ يَجْرِيَ بَحْثُهُ وَكَلَامٌ جَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ فَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ أَقْوَى؛ لأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَقْصُوْدَاً وَقَرَّرَهُ فِيْ مَوْضِعِهِ بَعْدَ فِكْرٍ طَوِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ اسْتِطْرَادَاً؛ فَلَا يَعْتَنِيْ بِهِ اعْتِنَاءَ الأَوَّلِ, وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ بِمِثْلِ هَذَا التَّرْجِيْحِ فِيْ مَوَاضِعَ لَا تَنْحَصِرُ فِيْ المُهَذَّبِ. [يُنظر: بتصرف يسير من مقدمة النووي في المجموع (1/65-69)].

([7]) الصَّحِيحُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَلَمْ يُعَبَّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الرَّمْلِيُّ: (وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَقْوَى مِنَ الْأَظْهَرِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى مِنَ الْأَصَحِّ). [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-51)، حاشية قليوبي (1/15)].

([8]) التَّفْرِيْعُ: هُوَ أَنْ يَثْبُتَ لِمُتَعَلِّقٍ أَمْرُ حُكْمٍ بَعْدِ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلِّقٍ لَهُ آخَرَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِيْعِ وَالتَّعْقِيْبِ. [يُنظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/491)].

([9]) الْأَصَحُّ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ؛ لِقُوَّةِ مَدْرَكِهِ، وَفِيْ حَاشِيَةِ قَلْيُوْبِيْ (1/14): (وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ أَيُّهُمَا أَقْوَى، فَقِيلَ: الْأَوَّلُ؛ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا-الرَّمْلِيُّ- لِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ، وَقِيلَ: الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُهُمْ، وَهُوَ أَوَجْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَظْهَرِ وَالْمَشْهُورِ). [يُنظر: مغني المحتاج (1/111)، نهاية المحتاج (1/45)].

([10]) حَيْثُ أُطْلِقَ الإِمَامُ فِيْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ؛ فَهُوَ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ أَبُوْ المَعَالِيْ، عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ الجُوَيْنِيُّ، نِسْبَةً إِلَى جُوَيْنَ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْر، (419-478هـ)، لَهُ: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، وَمُخْتَصَرُ نِهَايَةِ المَطْلَبِ، قَالَ عَنْهُ: (يَقَعُ فِيْ الحَجْمِ مِنَ النِّهَايَةِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَفِيْ المَعْنَى أَكْثَرَ مِنَ الضِّعْفِ)؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ: (عَزِيْزُ الوُقُوْعِ، مِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِهِ). [ يُنظر:طبقات الشافعية الكبرى (5/165-222)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/255-256)، وفيات الأعيان (3/167-170)، الفوائد المدنية ص(259)، الفوائد المكية ص(41)، ترشيح المستفيدين ص(6)، سلم المتعلم المحتاج ص(44)، الخزائن السنية ص(115)، ص(93)، (92)،].

([11]) الْمَشْهُورُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِغَرَابَتِةِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-48)، حاشية قليوبي (1/13-14].

([12]) الْمَذْهَبُ: مَا عُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ كَوْنُ الْخِلَافِ طُرُقًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَبَّرُ

عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، حاشية قليوبي (1/14)].


([13]) الحَاصِلُ، وَحَاصِلُ الكَلامِ: عِبَارَةٌ تُسْتَخْدَمُ فِيْ تَفْصِيْلٍ بَعْدَ إِجْمَالٍ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص(656)، الخزائن السنية ص(185)، الفوائد المكية ص(45)].

([14]) النَصُّ: مَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ -وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُنَا-، وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنَ الخِلافِ فِيْ المَذْهَبِ، وَمَا قَابَلَهُ وَجْهٌ ضَعِيْفٌ جِدَّاً، أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصٍّ فِيْ نَظِيْرِ مَسْأَلَةٍ؛ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ. وَسُمَّيَ مَا قَالَهُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَدْرِ لِتَنْصِيصِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى الْإِمَامِ، مِنْ قَوْلِكَ نَصَصْتُ الْحَدِيثَ إلَى فُلَانٍ: إذَا رَفَعْتَهُ إلَيْهِ.

* تَنْبِيْهٌ: وَهَذِهِ الصِّيغَةُ: (النَّصُّ)، بِخِلَافِ لَفْظِ: (الْمَنْصُوصِ)؛ فَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ النَّصِّ وَعَنْ الْقَوْلِ وَعَنْ الْوَجْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ. [يُنظر: منهاج الطالبين ص(65)، مغني المحتاج (1/106-107)، نهاية المحتاج (1/45-49)، حاشية قليوبي (1/13-15)، سلم المتعلم المحتاج ص(644-645)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص(666)، الخزائن السنية ص(182)، الفوائد المكية ص(46)].


([15]) الْأَظْهَرُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقُوَّةٍ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِظُهُورِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-49)، حاشية قليوبي (1/13-14)].

([16]) القَوْلُ المُخَرَّجُ: هُوَ القَوْلُ المُقَابَل بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ نَصٍّ لَهُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَكَيْفِيَّةُ التَّخْرِيجِ -كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ-: أَنْ يُجِيبَ الشَّافِعِيُّ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي صُورَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، وَلَمْ يُظْهِرْ مَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَيَنْقُلُ الْأَصْحَابُ جَوَابَهُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إلَى الْأُخْرَى، فَيَحْصُلُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ: مَنْصُوصٌ وَمُخَرَّجٌ، الْمَنْصُوصُ فِي هَذِهِ الْمُخَرَّجُ فِي تِلْكَ، وَالْمَنْصُوصُ فِي تِلْكَ هُوَ الْمُخَرَّجُ فِي هَذِهِ، فَيُقَالُ فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ. وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ هَذَا عَدَمُ إطْبَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى التَّخْرِيجِ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يُخَرِّجُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِي فَرْقًا بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْقَوْلَ الْمُخَرَّجَ لَا يُنْسَبُ لِلشَّافِعِيِّ -إلَّا مُقَيَّدًا- ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رُوجِعَ فِيهِ، فَذَكَرَ فَارِقًا). [مغني المحتاج (1/107). ويُنظر: نهاية المحتاج (1/50)].

([17]) الْإِمْلَاءُ: مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ الجَدِيْدَةِ الَّتِيْ أَمْلاهَا بِمِصْرَ بِلا خِلافٍ، يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِيْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، وَهُوَ فِيْ نَحْوِ أَمَالِيْهِ حَجْمَاً، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الإِمْلَاءَ هُوَ الأَمَالِيْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَائِلاً: (اسْتَعْمَلَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ مَوَاضِعَ اسْتِعْمَالاً يُوْهِمُ أَنَّهُ مِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ...، فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِيْ شَرْحِ المُهَذَّبِ حَالَهُ وَأَزَلْتُ ذَلِكَ الوَهْمِ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِيْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ بَيَانَ كَوْنِهِ فِيْ الكُتُبِ الجَدِيْدَةِ؛ وَكَأَنَّهُ خَافَ مَا خِفْتُهُ مِنْ تَطَرُّقِ الوَهْمِ. وَأَمَّا الأَمَالِيْ القَدِيْمَةِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ آخِرِ بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَمِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ الْإِمْلَاءِ المَذْكُوْرِ). [تهذيب الأسماء (3/320)]. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ الوَلِيْدِ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ الجَارُوْدِ، أَحْدِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَالآخِذِيْنَ عَنْهُ، وَكَانَ يُفْتِيْ بِمَكَّةَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: تهذيب الأسماء (2/421)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/157-158)، تسمية فقهاء الأمصار (1/128)، كشف الظنون (1/169)، أسماء الكتب (1/57)، الخزائن السنية ص(24)].

([18]) الأَمَالِيْ: جَمْعُ إِمْلَاءٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقْعُدَ عَالِمٌ وَحَوْلَهُ تَلَامِذَتُهُ بِالمَحَابِرِ وَالقَرَاطِيْسِ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَيَكْتُبَهُ التَّلَامِذَةُ فَيَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَيُسَمُّوْنَهُ: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَهِيَ طَرِيْقَةُ السَّلَفِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ العَرَبِيَّةِ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِ العُلَمَاءُ قَدِيْمَاً خُصُوْصَاً الحُفَّاظُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِيْ الصَّدْرِ الأَوَّلِ فَاشِيَاً كَثِيْرَاً، ثُمَّ مَاتَتِ الحُفَّاظُ؛ فَانْدَرَسَتْ لِذَهَابِهِمْ. [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/30-33)، الرسالة المستطرفة (1/159)، كشف الظنون (1/161)، فهرس الفهارس والأثبات (2/1020-1021)].

([19]) التَّعَالِيْقُ: جَمْعُ تَعْلِيْقَةٍ، وَهِيَ مَا يُمْلِيْهِ الإِمَامُ عَلَى تَلَامِذَتِهِ فَيُعَلِّقُوْنَهَا عَنْهُ، فَتَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَهِيَ -أَيْضَاً- تُسَمَّى: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّوْنَهَا: التَّعْلِيْقُ، وَالتَّعَالِيْقُ، وَالتَّعْلِيْقَةُ. [يُنظر: كشف الظنون (1/161)، وَسَبَقَ تَعْرِيْفُ الإِمْلاءِ والأَمَالِيْ ص(425)].

([20]) الفَصْلُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ البَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص(659)].

([21]) البَابُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ الكِتَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فُصُوْلٍ وَمَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص(659)].

-------------------------------
وأتمنى أن تكون فيها إفادة؛ وحينها أسألك دعوة بظهر الغيب لأخيك مستجابة
 
التعديل الأخير:

منيرة صالح

:: متابع ::
إنضم
8 مايو 2016
المشاركات
1
الكنية
ام أنيس
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.

إذا تكرمتم
المصطلحات التالية لم تذكروا شيئا عنها
مصطلح (وفيه وجه)
(المختار من الوجهين)
(وفيه وجه وهو اختيار أصحاب التلخيص)
(وفي أوجه)

(أصح القولين)
(أظهر الوجهين)
(في الوجيز واللباب)
وقال القفال, وقال ابن شريح, وذكر الشيخ أبو علي , وحكاه صاحب التقريب, وقال الشيخ أبو محمد
وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.

جزاكم الله خيرا
 

محمد حمدان مطر

:: متابع ::
إنضم
12 ديسمبر 2017
المشاركات
12
الكنية
الفروح
التخصص
جنايات
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
شافعي
رد: التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعت لكم أحبتي الكرام
التعريف بأبرز مصطلحات المذهب الشافعي.
وهي مما ورد ذكره في رسالتي للماجستير؛ أوردته رجاء إفادة إخواني به؛ وانتفاعي به؛ لأنني حررته بدقة؛ إضافة؛ لأنها موثقٌة بالمصادر والمراجع.

فها قد جمعت لك الخلاصة؛ فدونكها في عجالة:

([1]) الْوَجْهَانُ أَوْ الْأَوْجُهُ: لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ المُنْتَسِبِيْنَ لِـمَذْهَبِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يُخَرِّجُوْنَهَا عَلَى أُصُوْلِهِ، وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ، وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ. [يُنظر: المجموع (1/66 وَمَا بَعْدَهَا)، مغني المحتاج (1/105 وَمَا بَعْدَهَا)، حاشية قليوبي (1/13 وَمَا بَعْدَهَا)].

([2]) الطَّرِيْقُ، وَالطُّرُقُ: هِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ، وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ -فِي آخِرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ-: (وَقَدْ تُسَمَّى طُرُقُ الْأَصْحَابِ وُجُوهًا)، وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْمَجْمُوعِ (1/66) فَقَالَ: (وَقَدْ يَسْتَعْمِلُوْنَ الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ). [يُنظر: المجموع (1/66)، مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/49)، حاشية قليوبي (1/40)، حاشية عميرة (1/13)].

([3]) الْجَدِيدُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ تَصْنِيفًا أَوْ إفْتَاءً، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمُزَنِيّ، وَالْبُوَيْطِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَمِنْهُمْ-أَيْضَاً-: حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ -الَّذِي قُبِرَ الشَّافِعِيُّ فِي بَيْتِهِ- وَقَدْ انْتَقَلَ أَخِيرًا إلَى مَذْهَبِ أَبِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ: هُمْ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِذَلِكَ وَقَامُوا بِهِ، وَالْبَاقُونَ نُقِلَتْ عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمْ. [يُنظر: المجموع (1/66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/108-109)، نهاية المحتاج (1/45)، حاشية عميرة (1/15)، حاشية قليوبي (1/15)].

([4]) الاخْتِيَارُ وَالمُخْتَارُ: مَا اسْتَنْبَطَهُ المُجْتَهِدُ بِاجْتِهَادِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ الأُصُوْلِيَّةِ. [يُنظر: الخزائن السنية ص(183)، الفوائد المكية ص(43)].

([5]) الْقَدِيمُ: مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ تَصْنِيفًا: وَهُوَ الْحُجَّةُ أَوْ أَفْتَى بِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ رُوَاتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي. وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِيْ الحَاوِيْ (9/452)-فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الصَّدَاقِ-:(وَالشَّافِعِيُّ غَيَّرَ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي الْجَدِيدِ وَصَنَّفَهَا ثَانِيَةً، إلَّا الصَّدَاقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِيْ الجَدِيْدِ وَلا أَعَادَ تَصْنِيْفَهُ، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَزَادَ فِيْ مَوَاضِعَ). [يُنظر: المجموع (1/66) وما بعدها، مغني المحتاج (1/108-109)، نهاية المحتاج (1/45)، حاشية عميرة (1/15)، حاشية قليوبي (1/15)].

([6]) القَوْلانِ -أَوِ الأَقْوَالُ-: للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ القَوْلانِ قَدِيْمَيْنِ، وَقْد يَكُوْنَانِ جَدِيْدَيْنِ، أَوْ قَدِيْمَاً وَجَدِيْدَاً، وَقَدْ يَقُوْلُهُـمَا فِيْ وَقْتٍ، وَقَدْ يَقُوْلُهُـمَا فِيْ وَقْتَيْنِ، وَقَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ، فَالمُنْتَسِبُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ العَمَلُ بِآخِرِ القَوْلَيْنِ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلاَّ فَبِالَّذِيْ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ بِالبَحْثِ عَنْ أَرْجَحِهِمَا، فَيَعْمَلُ بِهِ. وَمَنْ وَجَدَ خِلَافَاً بَيْنَ الأَصْحَابِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلاً للتَّرْجِيْحِ فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:
إِمَّا اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ؛ فَإِنْ تَعَارَضَ الأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ قُدِّمَ الأَعْلَمُ.
وَإِمَّا اعْتِبَارُ صِفَاتِ النَّاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ مَا رَوَاهُ البُوَيْطِيُّ (ت: 231هـ) وَالرَّبِيْعُ المُرَادِيُّ (ت: 270هـ) وَالمُزَنِيُّ (ت: 264هـ) عَنِ الشَّافِعِيِّ مُقَدَّمَاً عِنْدَ الأَصْحَابِ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيْعُ الجِيْزِيُّ (ت: 256هـ) وَحَرْمَلَةُ (ت: 243هـ). وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ, وَذَكَرَ الآخَرَ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَأَنْ يَجْرِيَ بَحْثُهُ وَكَلَامٌ جَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ فَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ أَقْوَى؛ لأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَقْصُوْدَاً وَقَرَّرَهُ فِيْ مَوْضِعِهِ بَعْدَ فِكْرٍ طَوِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ اسْتِطْرَادَاً؛ فَلَا يَعْتَنِيْ بِهِ اعْتِنَاءَ الأَوَّلِ, وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ بِمِثْلِ هَذَا التَّرْجِيْحِ فِيْ مَوَاضِعَ لَا تَنْحَصِرُ فِيْ المُهَذَّبِ. [يُنظر: بتصرف يسير من مقدمة النووي في المجموع (1/65-69)].

([7]) الصَّحِيحُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَلَمْ يُعَبَّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الرَّمْلِيُّ: (وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَقْوَى مِنَ الْأَظْهَرِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى مِنَ الْأَصَحِّ). [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-51)، حاشية قليوبي (1/15)].

([8]) التَّفْرِيْعُ: هُوَ أَنْ يَثْبُتَ لِمُتَعَلِّقٍ أَمْرُ حُكْمٍ بَعْدِ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلِّقٍ لَهُ آخَرَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِيْعِ وَالتَّعْقِيْبِ. [يُنظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/491)].

([9]) الْأَصَحُّ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ؛ لِقُوَّةِ مَدْرَكِهِ، وَفِيْ حَاشِيَةِ قَلْيُوْبِيْ (1/14): (وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ أَيُّهُمَا أَقْوَى، فَقِيلَ: الْأَوَّلُ؛ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا-الرَّمْلِيُّ- لِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ، وَقِيلَ: الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُهُمْ، وَهُوَ أَوَجْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَظْهَرِ وَالْمَشْهُورِ). [يُنظر: مغني المحتاج (1/111)، نهاية المحتاج (1/45)].

([10]) حَيْثُ أُطْلِقَ الإِمَامُ فِيْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ؛ فَهُوَ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ أَبُوْ المَعَالِيْ، عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ الجُوَيْنِيُّ، نِسْبَةً إِلَى جُوَيْنَ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْر، (419-478هـ)، لَهُ: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، وَمُخْتَصَرُ نِهَايَةِ المَطْلَبِ، قَالَ عَنْهُ: (يَقَعُ فِيْ الحَجْمِ مِنَ النِّهَايَةِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَفِيْ المَعْنَى أَكْثَرَ مِنَ الضِّعْفِ)؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ: (عَزِيْزُ الوُقُوْعِ، مِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِهِ). [ يُنظر:طبقات الشافعية الكبرى (5/165-222)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/255-256)، وفيات الأعيان (3/167-170)، الفوائد المدنية ص(259)، الفوائد المكية ص(41)، ترشيح المستفيدين ص(6)، سلم المتعلم المحتاج ص(44)، الخزائن السنية ص(115)، ص(93)، (92)،].

([11]) الْمَشْهُورُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِغَرَابَتِةِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-48)، حاشية قليوبي (1/13-14].

([12]) الْمَذْهَبُ: مَا عُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ كَوْنُ الْخِلَافِ طُرُقًا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَبَّرُ

عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، حاشية قليوبي (1/14)].


([13]) الحَاصِلُ، وَحَاصِلُ الكَلامِ: عِبَارَةٌ تُسْتَخْدَمُ فِيْ تَفْصِيْلٍ بَعْدَ إِجْمَالٍ. [يُنظر: سلم المتعلم المحتاج ص(656)، الخزائن السنية ص(185)، الفوائد المكية ص(45)].

([14]) النَصُّ: مَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ -وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ هُنَا-، وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنَ الخِلافِ فِيْ المَذْهَبِ، وَمَا قَابَلَهُ وَجْهٌ ضَعِيْفٌ جِدَّاً، أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصٍّ فِيْ نَظِيْرِ مَسْأَلَةٍ؛ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ. وَسُمَّيَ مَا قَالَهُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَدْرِ لِتَنْصِيصِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى الْإِمَامِ، مِنْ قَوْلِكَ نَصَصْتُ الْحَدِيثَ إلَى فُلَانٍ: إذَا رَفَعْتَهُ إلَيْهِ.

* تَنْبِيْهٌ: وَهَذِهِ الصِّيغَةُ: (النَّصُّ)، بِخِلَافِ لَفْظِ: (الْمَنْصُوصِ)؛ فَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ النَّصِّ وَعَنْ الْقَوْلِ وَعَنْ الْوَجْهِ فَالْمُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ. [يُنظر: منهاج الطالبين ص(65)، مغني المحتاج (1/106-107)، نهاية المحتاج (1/45-49)، حاشية قليوبي (1/13-15)، سلم المتعلم المحتاج ص(644-645)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص(666)، الخزائن السنية ص(182)، الفوائد المكية ص(46)].


([15]) الْأَظْهَرُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ عَنِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِيْ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ؛ لِقُوَّةٍ مَدْرَكِهِ، وَإِشْعَارَاً بِظُهُورِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/45-49)، حاشية قليوبي (1/13-14)].

([16]) القَوْلُ المُخَرَّجُ: هُوَ القَوْلُ المُقَابَل بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ نَصٍّ لَهُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَكَيْفِيَّةُ التَّخْرِيجِ -كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ-: أَنْ يُجِيبَ الشَّافِعِيُّ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي صُورَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، وَلَمْ يُظْهِرْ مَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَيَنْقُلُ الْأَصْحَابُ جَوَابَهُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إلَى الْأُخْرَى، فَيَحْصُلُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ: مَنْصُوصٌ وَمُخَرَّجٌ، الْمَنْصُوصُ فِي هَذِهِ الْمُخَرَّجُ فِي تِلْكَ، وَالْمَنْصُوصُ فِي تِلْكَ هُوَ الْمُخَرَّجُ فِي هَذِهِ، فَيُقَالُ فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ. وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ هَذَا عَدَمُ إطْبَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى التَّخْرِيجِ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يُخَرِّجُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْدِي فَرْقًا بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْقَوْلَ الْمُخَرَّجَ لَا يُنْسَبُ لِلشَّافِعِيِّ -إلَّا مُقَيَّدًا- ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رُوجِعَ فِيهِ، فَذَكَرَ فَارِقًا). [مغني المحتاج (1/107). ويُنظر: نهاية المحتاج (1/50)].

([17]) الْإِمْلَاءُ: مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ الجَدِيْدَةِ الَّتِيْ أَمْلاهَا بِمِصْرَ بِلا خِلافٍ، يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِيْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، وَهُوَ فِيْ نَحْوِ أَمَالِيْهِ حَجْمَاً، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الإِمْلَاءَ هُوَ الأَمَالِيْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ قَائِلاً: (اسْتَعْمَلَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ مَوَاضِعَ اسْتِعْمَالاً يُوْهِمُ أَنَّهُ مِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ...، فَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِيْ شَرْحِ المُهَذَّبِ حَالَهُ وَأَزَلْتُ ذَلِكَ الوَهْمِ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِيْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ بَيَانَ كَوْنِهِ فِيْ الكُتُبِ الجَدِيْدَةِ؛ وَكَأَنَّهُ خَافَ مَا خِفْتُهُ مِنْ تَطَرُّقِ الوَهْمِ. وَأَمَّا الأَمَالِيْ القَدِيْمَةِ الَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ المُهَذَّبِ فِيْ آخِرِ بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَمِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ الْإِمْلَاءِ المَذْكُوْرِ). [تهذيب الأسماء (3/320)]. وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ الوَلِيْدِ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ الجَارُوْدِ، أَحْدِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَالآخِذِيْنَ عَنْهُ، وَكَانَ يُفْتِيْ بِمَكَّةَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: تهذيب الأسماء (2/421)، طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير (1/157-158)، تسمية فقهاء الأمصار (1/128)، كشف الظنون (1/169)، أسماء الكتب (1/57)، الخزائن السنية ص(24)].

([18]) الأَمَالِيْ: جَمْعُ إِمْلَاءٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقْعُدَ عَالِمٌ وَحَوْلَهُ تَلَامِذَتُهُ بِالمَحَابِرِ وَالقَرَاطِيْسِ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَيَكْتُبَهُ التَّلَامِذَةُ فَيَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَيُسَمُّوْنَهُ: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَهِيَ طَرِيْقَةُ السَّلَفِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَأَهْلِ العَرَبِيَّةِ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِ العُلَمَاءُ قَدِيْمَاً خُصُوْصَاً الحُفَّاظُ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِيْ الصَّدْرِ الأَوَّلِ فَاشِيَاً كَثِيْرَاً، ثُمَّ مَاتَتِ الحُفَّاظُ؛ فَانْدَرَسَتْ لِذَهَابِهِمْ. [يُنظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/30-33)، الرسالة المستطرفة (1/159)، كشف الظنون (1/161)، فهرس الفهارس والأثبات (2/1020-1021)].

([19]) التَّعَالِيْقُ: جَمْعُ تَعْلِيْقَةٍ، وَهِيَ مَا يُمْلِيْهِ الإِمَامُ عَلَى تَلَامِذَتِهِ فَيُعَلِّقُوْنَهَا عَنْهُ، فَتَصِيْرُ كِتَابَاً؛ وَهِيَ -أَيْضَاً- تُسَمَّى: الإِمْلَاءُ وَالأَمَالِيْ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّوْنَهَا: التَّعْلِيْقُ، وَالتَّعَالِيْقُ، وَالتَّعْلِيْقَةُ. [يُنظر: كشف الظنون (1/161)، وَسَبَقَ تَعْرِيْفُ الإِمْلاءِ والأَمَالِيْ ص(425)].

([20]) الفَصْلُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ البَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص(659)].

([21]) البَابُ: اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ الكِتَابِ، مُشْتَمِلَةٍ عَلَى فُصُوْلٍ وَمَسَائِلَ غَالِبَاً. [سلم المتعلم المحتاج ص(659)].

-------------------------------
وأتمنى أن تكون فيها إفادة؛ وحينها أسألك دعوة بظهر الغيب لأخيك مستجابة

السلام عليكم
هل يمكن التمثيل لهذه المصطلحات حتى يسهل فهمها والاستفادة اكثر؟.
 
أعلى