العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس السادس من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,661
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
هذا هو الدرس السادس نفع الله به .
 

المرفقات

  • باب مسح الخفين.rar
    298.5 KB · المشاهدات: 8

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ماشاء الله ...
نفع الله بما كتبت ...
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


- وددت لو قمت أخي الكريم عند ذكرك للشرط الرابع لو عبرت عن الخف بالقوة ، ووضعت ضمن الشرح ضابط المتابعة لحوائج السفر .



- لماذا قلنا أن المقيم إذا سافر يتم مسح المقيم وقلنا للمسافر لما أقام لك مدة المقيم؟


لماذا اعتبرنا تغير الحال في الأولى ولم نعتبره في الحالة الأخرى ؟



- قلت يا أخي الكريم : أن الحدث يعود على القدمين عند انخلاع الخفين أو أحدهما ، أيتجزأ الحدث ؟ فيصير على القدمين دون بقية الأعضاء ؟


فإذا قلنا بهذا لماذا لم نقل بأن الحدث يكون على اليد عند ملاقاتها لبشرة المرأة ؟!


فيغسل الرجل يده فيرتفع الحدث !!



- ص 3 : الإنتهاء .


- الصواب : الانتهاء .




- ص 5 : لانه .


- الصواب : لأنه .



- ص 5 : أن يكون الخفان يمكن تتابع المشي فيهما لحوائج مسافر .


- أن يكون الخفان قابلين لمتابعة المشي فيهما لحوائج المسافر.


أراها هكذا أجود في الصياغة.




- ص 6 : ویكونا لمشي على الأراضي السهلة المعتادة لأن الأراضي الوعرة أقوى الخفین قد یتمزقان بالمشي عليها.


- الصواب : ويكون المشي على الأراضي السهلة المعتادة لأن الخفين قد يتمزقان بالمشي على الأراضي الوعرة .



- ص 9 : احدث .


- الصواب : أحدث .



- ص 10 + ص 11 : لان + لانه.


- الصواب : لأن + لأنه .



- ص 11 : إنخلاع .


- الصواب : انخلاع .



بارك الله فيك
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,661
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


- وددت لو قمت أخي الكريم عند ذكرك للشرط الرابع لو عبرت عن الخف بالقوة ، ووضعت ضمن الشرح ضابط المتابعة لحوائج السفر .



- لماذا قلنا أن المقيم إذا سافر يتم مسح المقيم وقلنا للمسافر لما أقام لك مدة المقيم؟


لماذا اعتبرنا تغير الحال في الأولى ولم نعتبره في الحالة الأخرى ؟



- قلت يا أخي الكريم : أن الحدث يعود على القدمين عند انخلاع الخفين أو أحدهما ، أيتجزأ الحدث ؟ فيصير على القدمين دون بقية الأعضاء ؟


فإذا قلنا بهذا لماذا لم نقل بأن الحدث يكون على اليد عند ملاقاتها لبشرة المرأة ؟!


فيغسل الرجل يده فيرتفع الحدث !!



- ص 3 : الإنتهاء .


- الصواب : الانتهاء .




- ص 5 : لانه .


- الصواب : لأنه .



- ص 5 : أن يكون الخفان يمكن تتابع المشي فيهما لحوائج مسافر .


- أن يكون الخفان قابلين لمتابعة المشي فيهما لحوائج المسافر.


أراها هكذا أجود في الصياغة.




- ص 6 : ویكونا لمشي على الأراضي السهلة المعتادة لأن الأراضي الوعرة أقوى الخفین قد یتمزقان بالمشي عليها.


- الصواب : ويكون المشي على الأراضي السهلة المعتادة لأن الخفين قد يتمزقان بالمشي على الأراضي الوعرة .



- ص 9 : احدث .


- الصواب : أحدث .



- ص 10 + ص 11 : لان + لانه.


- الصواب : لأن + لأنه .



- ص 11 : إنخلاع .


- الصواب : انخلاع .



بارك الله فيك

أولا : قلت :
[font=&quot]ومعنى هذا أنه يشترط أن يكون الخف قويا يصلح لأن يمشي ويسير عليه المسافر في قضاء حوائجه كأن يذهب لقضاء الحاجة أو يذهب ليبحث عن الماء أو ليجمع الحطب.
فهنا ذكرت قوة الخف ، وذكرت ضابط المسافر وهو التردد قدر حوائجه .
ثانيا : السبب هو تغليب الإقامة على السفر لأن الإقامة هي الأصل والسفر عارض ، فلو مسح في الحضر ثم سافراعطي حكم الحضر لأنه هو الأصل وإن مسح في السفر ثم أقام أعطي حكم الحضر أيضا ، بمعنى متى اجتمع الحضر والسفر أعطي حكم الحضر لأنه هو الأصل والسفر طارئ .
ثالثا : نزع الخف ليس من نواقض الوضوء فلو قلنا هو من نواقض الوضوء لكان تناقضا أن يرجع الحدث على الرجلين فقط كما قلت ، ولكن الإنسان حينما يمسح على الخف فقد اشترط عليه الشرع أن لا ينزعهما فإذا نزع فقد ظهرت القدم فحينئذ يجب غسلها .
والقصد هو أن لمس المرأة ناقض ، ونزع الخفين مبطل ليس للوضوء بل للمسح ، هذا هو الفرق
[/font]
 
أعلى