العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من صام مع أهل بلد برؤيتهم، ثم قبل نهاية الشهر سافر إلى بلد آخر ... فماذا يصنع؟

إنضم
17 يناير 2008
المشاركات
34
الكنية
أبو بشير، وأبو عائشة
التخصص
الفقه/ المذهب المالكي المقارن
المدينة
طوبى
المذهب الفقهي
باحث في المذهب المالكي المقارن
سؤال واستفسار- آمل أن يفيدني الباحثون وأهل العلم-، وجزاكم الله خيرا:
1- من بدأ صومه فأمسك في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر؛ فوجد الشمس قد غربت فيه عند وصوله، ومدة صومه أقل من عشر ساعات؛ فهل يفطر بتوقيت البلد الذي وصل إليه، أم يفطر بتوقيت البلد الذي بدأ صومه فيه ثم غادر للسفر؟
2- من صام مع أهل بلد برؤيتهم، ثم قبل نهاية الشهر سافر إلى بلد آخر، فطلع عليه هلال شوال وهو في البلد المسافر إليه، وكان شهر رمضان عندهم تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما، بينما الشهر في البلد الذي سافر منه بلغ ثلاثين يوما؛ فهل يجب عليه قضاء يوم، باعتبار الثلاثين، أم لا قضاء عليه، باعتبار أن تسعة وعشرين عدة شرعية للشهر؟
3- آمل ذكر الدليل مع التعليل، وذكر نقول عن أهل العلم من المتقدمين خاصة، والمتأخرين عامة، ثم الإرشاد إلى أهم المصادر والمراجع المتخصصة في دراسة هذه المسائل! وذلك في أقرب وقت ممكن...
والله لا يضيع أجر المحسنين.
وشكرا لكم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أحسن الله إليك ...
وقد حدث هذا العام لنسيبي أن ابتدأ الصيام في تركيا يوم الجمعة 21/8/ 2009م. الموافق 30/8/1430هـ.
قبلنا بيوم.
وعندنا في السعودية ابتدأ الصيام بيوم السبت 22/8/ 2009م، الموافق 1/9/1430هـ.
ثم قدم أثناء الشهر إلى السعودية.
ولم يكتمل الشهر في السعودية حيث كان عيد الفطر بيوم الأحد 20/9/2009م.
فصمنا 29 يوماً، وهو صام 30 يوماً.
ولو اكتمل الشهر:
لكنا صمنا 30 يوماً، وهو 31 يوماً.
ولذا فهذه مسألة جديرة بالمدارسة؛ وهي تحدث لأفراد من الناس كل سنة.
 
التعديل الأخير:

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
مذهب الشافعية


قال الأستاذ الشيخ حسن الكاف حفظه الله
"
لو سافر رجل من بلده آخِر يوم من شعبان مفطراً لعدم رؤية الهلال أو كان صائماً لرؤية الهلال إلى بلد آخَر فوجد أهلها مفطرين وهو صائم أو وجدهم صائمين وهو مفطر فما الحكم ؟
- إذا وجدهم صائمين وجب عليه موافقتهم ، وإذا وجدهم مفطرين فيفطر عند الرملي ، ولا يفطر عند ابن حجر ؛ لأن صومه اعتمد على يقين الرؤية فلم يجز له مخالفته بمجرد وصوله إلى بلد آخر .
(3) لو سافر رجل من بلده آخِر يوم من رمضان صائماً لعدم رؤية الهلال أو كان مفطراً لرؤية الهلال إلى بلد آخَر ووجد أهلها مفطرين وهو صائم أو وجدهم صائمين وهو مفطر فما الحكم ؟
- في كلا الحالتين يجب عليه موافقتهم لأنه صار منهم على الأصح . انتهي من التقريرات السديدة



في كتاب الصيام


قال الإمام النووي في منهاجه

"إذا رئي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ، والبعيد مسافة القصر ، وقيل باختلاف المطالع ، قلت : هذا أصح ، والله أعلم

وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا ، ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

"انتهي

قال الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج رحمه الله "وإذا لم نوجب على ) أهل ( البلد الآخر ) وهو البعيد ( فسافر إليه من بلد الرؤية ) من صام به ( فالأصح أنه يوافقهم ) وجوبا ( في الصوم آخرا ) وإن كان قد أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم . وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك . والثاني : يفطر ؛ لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه ( ومن سافر من البلد الآخر ) أي الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية عيد معهم ) وجوبا لما مر ، سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه ، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم ( وقضى يوما ) إن صام ثمانية وعشرين ؛ لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه ؛ لأن الشهر يكون كذلك . انتهي
قال الإمام الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج شرح المنهاج
"( وإذا لم نوجب على أهل البلد الآخر ) وهو البعيد ( فصار إليه من بلد الرؤية ) من صام به ( فالأصح أنه يوافقهم ) حتما ( في الصوم آخرا ) وإن كان قد أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إليهم صار منهم ، وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك ، والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه ( ومن سافر من البلد الآخر ) أي الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية ) ، ( عيد معهم ) حتما لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم ( وقضى يوما ) إن صام ثمانية وعشرين إذ الشهر لا يكون كذلك ، بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين فلا قضاء عليه إذ الشهر يكون كذلك" انتهي

في ابن حجر في تحفة المحتاج "( ومن سافر من البلد الآخر ) الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية عيد ) أي أفطر ( معهم ) وإن كان لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما لما مر أنه صار مثلهم ( وقضى يوما ) إذا عيد معهم في التاسع والعشرين من صومه كما بأصله ؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء ؛ لأنه يكون تسعة وعشرين"انتهي


قال ابن الوردي رحمه الله
في البهجة

"وبعد ان يمضي ثلاثون اكل***(ومن اليه يوم عيده وصل
وإن يصم عشرين مع ثمانيه***كان قضاؤه ليوم كافية
واِن يسافر لمكان لم يري***فيه فلا تجز له ان يفطرا
وان يكن عيد يمسك تكمله)***والرأي بالنهار للمستقبلة)

قال شيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة
( ومن إليه يوم عيدهم وصل ) أي ومن وصل من سفره من مكان عدم الرؤية إلى مكانها يوم عيد أهله أفطر معهم ؛ لأنه بالانتقال إليه أخذ حكم أهله ( وإن يصم ) أي ، ثم إن كان قد صام ( عشرين ) يوما ( مع ثمانيه كان قضاؤه ليوم كافيه ) إذا لشهر يكون تسعة وعشرين ومن ثم لو صام تسعة وعشرين لم يحتج إلى قضاء ( وإن يسافر ) من مكان رئي فيه هلال شوال ( لمكان ) بعيد ( لم يرى فيه فلا تجز ) أنت ( له أن يفطرا ) بل يلزمه الصوم فيه مع أهله إن لم يكن عيد ( وإن يكن عيد يمسك تكمله ) أي تكملة اليوم أي بقيته لما مر ومن انفرد برؤيته لزمه مقتضاها وأخفى فطره لئلا يتهم ولا تقبل شهادته بعد لتهمة دفع التعزير بخلاف ما لو شهد فردت شهادته ، ثم أكل لا يعزر لعدم التهمة حال الشهادة انتهي رحمه انتهي
 
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه
المدينة
كوالالمبور
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من صام مع أهل بلد برؤيتهم، ثم قبل نهاية الشهر سافر إلى بلد آخر ... فماذا يصنع؟

أخي الحبيب هذه فتوى لإخيك نشرت في مجلة صوت الشباب بماليزيا لشهر رمضان هذا نصها
السؤال: سوف أسافر إن شاء الله إلى بلدي خلال رمضان وقد صامت بعد ماليزيا بيوم فهل إذا أتموا أكمل معهم حيث سيكون صيامي 31 يوماً أم أفطر
الجواب:تصوم وتفطر مع أهل البلد التي سوف تصل إليها ولو كان في حقك 31.
والدليل على ذلك:
1- قوله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ".
2- قوله صلى الله عليه وسلم" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" رواه الترمذي وحسنه الألباني.
قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس
والحديث دليل على أنه يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ الْعِيدِ الْمُوَافَقَةُ لِلنَّاسِ وَأَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِمَعْرِفَةِ يَوْمِ الْعِيدِ بِالرُّؤْيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِفْطَارِ وَالْأُضْحِيَّةِ ".
وكذلك الأمر فيمن سافر إلى بلد صامت قبل البد التي سافر منها إذا لم يتموا فإن الصيام في حقه سيكون 28يوما فإنه يفطر معهم يوم العيد ثم يقضي يوما بعد رمضان ولا يجوز له صيام يوم العيد.
ولا يَرد عليه الحديث الذي ورد فيه أن الشهر 29 أو 30"فالشهر هو كذلك، وهذه الزيادة أو النقص سببها سفر الشخص وانتقاله لا طول الشهر وقصره، والإشكال من انتقال الشخص، فإن أتم مع قومه 31 فلا إشكال، وان افطر معهم وفي حقه 28، فإنه يقضي يوما بعد رمضان. ولا يصوم يوم عيد الناس ففي حقه عيد يحرم صيامه.

أجاب عنه/ عبد الرزاق بن عبد الله الكندي


14/8/2010
 
أعلى