العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتاه سنبدأ بإذن الله دراسة طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية حتى يستعملها طالب العلم في حياته الفقهية والعقدية ونبدأ بالدرس الثامن
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال (3) قتل المسلم ليس بكفر ،وإن كان ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر

مثال (3) قتل المسلم ليس بكفر ،وإن كان ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر

مثال 3 : قتل المسلم ليس بكفر مخرج من الملة .

قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر »[1] ، وليس المراد حقيقة الكفر ،ومعنى قتاله كفر أى قتال المسلم من أفعال الكفار،والمؤمنون لهم عدة صفات من أتى بصفة منها يقال أنه أتى بصفة من صفات المؤمنين،وكذلك الكفار لهم عدة صفات من أتى بصفة منها يقال أنه أتى بصفة من صفات الكافرين

وصرفنا الكفر عن ظاهره لقوله تعالى : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[2]، فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال .

ولقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾[3]، فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلة ، إلا الشرك به فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية وقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾[4] .



[1] - متفق عليه
[2] - سورة الحجرات : 9 - 10
[3] - سورة النساء : 48
[4] - سورة المائدة : 72
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال (4 ) مسألة مصافحة المرأة الأجنبية

مثال (4 ) مسألة مصافحة المرأة الأجنبية

مثال 4: مسألة مصافحة المرأة الأجنبية : يحرم مصافحة المرأة الأجنبية عنه ؛ لقوله رسول الله : « لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »[1]

وكلمة يمس أى يجس بيده ،ومن الجس باليد المصافحة ، ولا يقال أن المس هنا بمعنى الجماع فالظاهر من كلمة مس الجس باليد ، و ليس الجماع

فأين الدليل على أن المس هنا لا يراد منه المعنى الظاهر؟ و الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح أى امرأة لاتحل له

ومن قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صافح امرأة لا تحل له فقد أعظم الفرية ،وكذب على النبى صلى الله عليه وسلم فعن ابن طاووس عن أبيه قال :« ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها »[2] وفى المبايعة لم يصافح النبى أى امرأة كما قالت السيدة عائشة فى الحديث المتفق عليه

وقال الشيخ الألبانى : لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط حتى ولا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقات خلافاً للبعض الذين أجازوها بحديث أم عطية . وأن المبايعة كانت تتم بمد الأيدي لا بالمصافحة[3] ا.هـ .

و أم عطية قالت قال رسول الله : « تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : نعم فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل ثم قال اللهم اشهد»[4] وقد قالها النبى صلى الله عليه وسلم عن نفسه: « إني لا أصافح النساء »[5] .
قال البعض بأن سيدنا عمرو مد يده وصافح النساء ، ويرد عليهم بأن الرواية غير صريحة في المصافحة فمن أيت اتوا بها و هو لا يدل عليه السياق فالمد شيء و المصافحة شيء آخر .



[1] - السلسلة الصحيحة حديث رقم 226
[2] - حديث فى جامع الترمذى رقم 3306
[3] - السلسلة الصحيحة عند تعليقه على الحديث رقم 529
[4] - حديث أورده الشيخ الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة
[5] - جديث فى سنن النسائى رقم 4181
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال ( 5 ) مسألة مس المرأة

مثال ( 5 ) مسألة مس المرأة

مثال 5 : مسألة مس المرأة : قال جمهور العلماء مس المرأة ينقض الوضوء

واستدلوا بقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ﴾[1]

و الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فالملاسة في الآية الجماع ، ودليل ذلك من تقسيم الآية الكريمة للطهارة إلى أصلية ، و بدلية ، وتقسيم للطهارة إلى كبرى ، وصغرى . و تقسيم لأسباب الطهارة الكبرى ، والصغرى فقد قال الله تعالى: ﴿ يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فقوله: (فتيمموا) هذا البدل . وقوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) . هذا بيان سبب الصغرى . وقوله : ( أو لامستم النساء ) . هذا بيان سبب الكبرى . ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد ، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا) . وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله : ( أو لامستم النساء) أي جامعتم النساء ، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة ، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الصغرى والكبرى

و يؤيد هذا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ،ولم يتوضأ ،وقد مست السيدة عائشة – كما في الحديث الذي رواه مسلم - بطن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو في سجوده ، وهو يدعو الله قائلاً : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك »[2] فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء .


[1] - سورة المائدة من الآية 6
[2] - رواه مسلم رقم 222 ، وأبوداود في سنننه رقم 856
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال (6) مسألة حكم تارك الصلاة كسلا

مثال (6) مسألة حكم تارك الصلاة كسلا

مثال 6 : مسألة حكم تارك الصلاة كسلاً :

قال بعض العلماء ترك الصلاة كفر ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:« بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة »[1] ، و بقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »[2] فحملوا الكفر والشرك على الكفر والشرك الأكبر

والراجح خلاف ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ،ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم ،والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة »[3] مادام من فعل شيئاً من الثلاث له نصيب فى الإسلام إذا تارك أى شئ من الثلاث(الصلاة والصوم والزكاة ) ليس بكافر، فالكافرلانصيب له فى الإسلام ؛لأن الكفر سبباً فى حبوط العمل ،وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[4]

ولقوله صلى الله عليه وسلم : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»[5] وفى رواية قال صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه »[6] وفى رواية قال صلى الله عليه وسلم : «أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد إن الله عز وجل يقول إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن ادخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته »[7] فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أمرمن لم يأت بهن إلى مشيئة الله ،فدل ذلك على أن ترك الصلاة دون الشرك والكفر لقوله تعالى:﴿إنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾[8]

فإن قيل المقصود بمن لم يأت بهن أى لم يأت بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن جمعاً بين الأحاديث ،ويؤيد ذلك الرواية التى فيها (فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن ادخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئاً)، ويرد عليهم بأن ما ذكرمن شروط وأركان الصلاة التى بدونها لا تصح الصلاة ،فالمراد قطعاً الإتيان بالصلاة التى يدخل فيها الركوع والسجود والخشوع ،والتى لها شروط منها الوضوء ودخول الوقت،فالنفى منصب على الإتيان أى فعل الصلاة نفسه فلو ركع الرجل دون أن يسجد فصلاته باطلة لاتصح ،وإذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة لاتصح ،فالرجل هذا لم يأت بالصلاة أصلاً فكيف يصح أن يقال أنه أتى بالصلاة بلا وضوء أو بلا ركوع؟!!!

وإن قيل دل الفعل انتقص فى بعض الروايات على أن الذى يدخل تحت المشيئة هو الذى أتى بالصلوات ،ولكنها ناقصة أى أنه ليس تاركاً للصلاة مطلقاً ؛ لأن الانتقاص يشعر بأن الشئ موجود و لكنه مبالغ فى نقصانه ، ويرد عليهم بأن مادام ترك الكثير من الصلوات كفر فترك القليل منها كفر أيضاً ؛ لأن العبرة في الكفر بالفعل لا بعدد الفعل فما دام الفعل كفر فقليله وكثيره سواء كلاهما كفر فسب نبي مثلا كسب كل الأنبياء ، وإنكار حرف من كتاب الله كإنكار القرآن كله ، وتكذيب شيء أخبر الله به كتكذيب كل ما أخبر الله به .


[1] - رواه مسلم ( 82 ) عن جابر
[2] - رواه أحمد ( 5 / 346 ) والترمذي ( 2623 ) وابن ماجة ( 1079 ) وغيرهم عن بريدة
[3] - رواه أحمد بإسناد جيد ،صحيح الترغيب والترهيب رقم374 وفى صحيح الجامع رقم3021
[4] - الزمر : 65
[5] - سنن أبى داود صححه الألبانى رحمه الله رقم 1420
[6] - سنن أبى داود صححه الألبانى رحمه الله رقم425
[7] - صحيح وضعيف الجامع الصغير رقم 77
[8] - النساء : 48
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال (7) مسألة حد النمص

مثال (7) مسألة حد النمص

مثال 7 : مسألة حد النمص : قال جمهور أهل العلم النمص هو إزالة شعر الوجه مطلقاً ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ } وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا { قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا »ولم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم حد لهذا النمص المحر

فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة ،و النمص في اللغة هو إزالة شعر الوجه ، وهذا الرأي ليس بصحيح فالنمص المحرم هو إزالة شعر الحاجب ، وهذا قول للأحناف ، والمالكية، والشافعية، ؛ لأن المحل الطبيعي لظهور الشعر في وجه المرأة هو الحاجب ، والمعهود لدى الناس أن ظهور شعر فى غير حاجبى امرأة يعتبر عيباً ونقصاً يجب إزالته ، والقاعدة أن العادة مستحكمة

و كل ما تعارف الناس عليه مما لا يعارض الشريعة فيجب مراعاتـه ، ولا يجوز الحكم أو التشريع بحسب المدلولات اللغوية الأصلية دون مراعاة وفهم المدلولات العرفية ، فإن كان النمص فى اللغة يشمل إزالة ماسوى شعرالحاجبين الذى هو تغيير لخلق الله فالعرف جرى أن إزالة ماسوى شعر الحاجبين ليس تغييراً لخلق الله بل تعديل ماخلق الله حتى يكون كأمثاله المعهودة

و ظهور الشعر فى غير الحاجبين يعتبر نقصاً وعيباً فى المرأة كظهور اللحية والشارب في المرأة فهذا يعتبرنقصاً وعيباًوتشوهاً فى المرأة ،وإزالة هذا التشوه والعيب لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله ؛ لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل هذا النوع من الجراحة ،وليس المقصود إزالتها ،و هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلقة قصداً ؛ لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعاً،وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير ، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجية للتحريم ......
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال (8) مسألة حكم إدراك الركعة إذا ادرك ركوع الإمام

مثال (8) مسألة حكم إدراك الركعة إذا ادرك ركوع الإمام

مثال8 : مسألة حكم إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك الركوع : قال جمهور العلماء يدرك المسبوق الركعة إذا أدرك الركوع ،وَذَهَبَ بعض العلماء إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا لَمْ تُحْسَب لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَة وَقد حكى هذا القول الْبُخَارِيّ فِي الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام عَنْ كُلّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام وَاخْتَارَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالضُّبَعِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ الشَّافِعِيَّة وَقَوَّاهُ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَجَّحَهُ الْمَقْبِلِيّ ،وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ »[1] قال الجمهور الْمُرَاد بالركعة هَاهُنَا الرُّكُوع فَيَكُون مُدْرِك الْإِمَام رَاكِعًا مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَة

وَ رد عليهم الآخرون بأن الرَّكْعَة حَقِيقَة لِجَمِيعِهَا ، وَإِطْلَاقهَا عَلَى الرُّكُوع وَمَا بَعْده مَجَاز لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ ، وقالوا قِرَاءَة الْفَاتِحَة مِنْ شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة فالقول بصحة صَلَاة مِنْ الصَّلَوَات أَوْ رَكْعَة مِنْ الرَّكَعَات بِدُونِ فَاتِحَة الْكِتَاب يحتاج إِلَى إِقَامَة بُرْهَان يُخَصِّص تِلْكَ الْأَدِلَّة ،والراجح هو ما ذهب إليه الجمهورفعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، و هو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمفقال : « زادك الله حرصا ولا تعد »[2] و الظاهر من الحديث أنه صلى الله عليه وسلمَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الرَّكْعَة فعدم نقل الصحابة لمسألة أو حكم ما دليل على عدمها ؛ لأن الشريعة محفوظة فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[3] فإذا لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة دل ذلك على أن النبي لم يأمره بالإعادة فإن قيل كَمَا لَمْ يَأْمُرهُ بِالْإِعَادَةِ لَمْ يُنْقَل إِلَيْنَا أَنَّهُ اِعْتَدَّ بِهَا ، نقول لهم قد اعتد أبو بكرة بتلك الركعة ففي رواية أبي داود أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلمراكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلمصلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « زادك الله حرصا ولا تعد »
ودليل ذلك أن النبي عقب الصلاة سأل عن فاعل هذا فقال أبو بكرة أنا فإذا لم يكن قد اعتد بتلك الركعة فسوف يأتي بركعة أخرى إذن أبو بكرة يصلي ، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسأل بدليل قوله فلما قضى الصلاة والفاء للتعقيب فكيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عقب سؤاله بعد الصلاة ، وهو يصلي الركعة التي لم يعتد بها ، وفي الحديث فقال أنا ، والفاء للتعقيب والسرعة فهذا لايجوز إلا إذا كان أبو بكرة قد اعتد بتلك الركعة فإن قيل هذا ليس بعد الصلاة مباشرة نقول لفظ فلما يقطع ببطلان هذا

وإن قيل قد نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلمأَبَا بَكْر عَنْ الْعَوْد إِلَى ذَلِكَ ، وَالِاحْتِجَاج بِشَيْءٍ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ لَا يَصِحّ نقول لهم نهيهصلى الله عليه وسلم لأبي بكرة له ثلاثة احتمالات فهو إما نهي عن الاعتداد بالركعة التي إنما أدرك ركوعها وإما عن الإسراع كما في رواية لأحمد أن أبا بكرة جاء ، والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل أبى بكرة ، وهو يحضر ( أي يسرع ) يريد أن يدرك الاركعة ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الساعي ؟ قال أبو بكرة : أنا . قال : فذكره [4] ، وفي مشكل الآثار رواية تؤكد هذا أيضا فعن أبي بكرة قال : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا ، وقد حفزني النفس ، فركعت دون الصف ، ثم مشيت إلى الصف ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة قال : « أيكم الذي ركع دون الصف ؟ » قال أبو بكرة : قلت : أنا قال : « زادك الله حرصا ولا تعد »[5] ، وقد يكون النهي للركوع دون الصف ثم مشيه إليه أما عن الاحتمال الأول ، وهو إدراك الركعة إذا ادرك ركوعها فلا يصحة ؛لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الركعة ، وإن قيل لم ينقل أنه اعتد بتلك الركعة نقول ظاهر هذه الروايات يدل على أنه اعتد بتلك الركعة فالنبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة سأل عن الفاعل فأجابه عقب السؤال أي أنه سلم مع تسليمهم ، ولو كان يصلى ما أجاب أبو بكرة النبي صلى الله عليه وسلم عقب السؤال مباشرة ، أما الاحتمال الثاني ، وهو النهي كان منصبا على الإسراع فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )[6]، وأما عن الاحتمال الثالث ، وهو الركوع دون الصف فمستبعد ؛لأن ابن الزبير قال على المنبر :" إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع ، فليركع ، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة "[7]

فالخلاصة أن النهي كان منصبا على الإسراع ، وليس على إدراك الركعة فالركعة تدرك بأن يدْرَاك الإمام مُشَارِفًا لِلرُّكُوعِ أَوْ رُكَّعًا ، وهذا مخصص مِنْ أَدِلَّة إِيجَاب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى كُلّ مُصَلٍّ فالراجح إذن ما ذهب إليه جمهور العلماء .

وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته .


[1] - رواه البخاري رقم 580 و رواه مسلم رقم 607
[2] - رواه البخاري رقم 783 ، و أبو داود رقم 684
[3] - الحجر الآية 9
[4] - مسند أحمد 5/42
[5] - مشكل الآثار للطحاوي 4854
[6] - متفق عليه
[7] - السلسلة الصحيحة للألباني رقم 229
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس العاشر

أصول الفقه في سطور الدرس العاشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .


أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله تقسيم وضع اللفظ للمعني ثم نتناول العام تعريفه و صيغه وحكمه والفرق بينه وبين المطلق و قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،و مقولة الأفعال لا عمومفيها ، ومسألة الاستدلال بالعمومات على الصفات المخصوصات و العمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تذكرة لما قلناه حول وضع اللفظ للمعنى

تذكرة لما قلناه حول وضع اللفظ للمعنى


أخوتاه علمنا وضع اللفظ للمعني بصورة مجملة ، وقلنا أنه لو وضع اللفظ لمعنى واحد لجميع أفراد المعنى كان عاما ،وإذا وضع لمعنى واحد لبعض الأفراد أو فرد من الأفراد كان خاصا ، و إذا وضع لأكثر من معنى كان مشتركا .

يعني اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى ثلاثة فروع : العام و الخاص والمشترك واللفظ العام هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد ،ويدل على جميع أفراده بلا حصر كقولك المؤمنين معناها كل مؤمن أو كل المؤمنين أي لم تحصر عدد المؤمنين بعدد معين . مثال آخر : الذين جاهدوا تدل على جميع الذين جاهدوا يعني كل الذين جاهدوا . مثال آخر : حرم الله الميتة يعني كل الميتة أو كل ميتة .

واللفظ الخاص هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد ، ويدل على فرد أو بعض أفراد معناه بحصر مثلا قولك الولد تقصد ولد بعينه بالذات ،وكقولك محمد تقصد شخص بعينه أو المرأة تقصد هذا الجنس بعينه أو بالذات ،وقولك مليون مدرسة قد حصرت عدد المدارس بعدد معين .

واللفظ المشترك هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى مثلا قولك العين قد يراد حاسة الإبصار على أو البئر أو حرف العينأو الجاسوس ؛ لأن العرب كانوا يقولون أهم ما في الجاسوس عينيه فالجاسوس الذي بلا عين لا ينفع فهذا من باب ذكر الشيء بأهم شيء فيه كذكر الرقبة ، و إرادة كل الشخص أرأيتم كل هذه المعاني وضعت للفظ العين ، مثال آخر : لفظ القرء قد يراد بها طهر المرأة ، و قد يراد بها الحيض .

 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تعريف العام ، وذكر أحد صيغه مادل على الجمع بمادته ككل وجميع

تعريف العام ، وذكر أحد صيغه مادل على الجمع بمادته ككل وجميع

نبدأ الكلام عن العام فنقول العام لغة الشامل المتعدد ،و منه قولهم عمهم الخير أي شملهم ، والعام اصطلاحا هو لفظ يدل على جميع أفراد معناه بلا حصر يعني لفظ يشمل كل أفراد معناه بلا حصر فمثلا الصلاة تشمل كل صلاة دون حصرها في عدد معين أو صلاة معينة ، و الرجال تشمل كل رجل دون حصر الرجال بعدد معين ، و البيع تشمل كل بيع دون حصر البيع ببيع معين .

أخوتاه صيغ العموم ،بعد أن عرفنا العام نأتي لمعرفة صيغ العام فنقول صيغ العموم هي ما يلي :

- ما دل على الجمع بمادته كألفاظ الجمع ككل و جميع ومعشر وعامة وكافة كقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [1] يعني أي نفس مأخوذة مرهونة بعملها ،و كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [2] ، و كقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ [3] يعني ما أرسلناك إلا للناس أجمعين ، وقال صلى الله عليه وسلم : « و بعثت إلى الناس عامة »[4] أي لكل الناس وقال صلى الله عليه وسلم : «نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»[5] أي كل الأنبياء .


[1] - المدثر الآية 38
[2] - القمر الآية 49
[3] - سبأ من الآية 28
[4] - رواه البخاري في صحيحه رقم 328
[5] - رواه البخاري ومسلم وغيرهما
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
من صيغ العموم أسماء الاستفهام

من صيغ العموم أسماء الاستفهام

- أسماء الاستفهام ، وهي من الأسماء المبهمة أي لا تدل على معين مثل ما ، و من وأين ، و ماذا و متى ،وأين تعم الأمكنة ومتى تعم الأزمنة و لكي تدرك أن هذه الألفاظ عامة ضع كل قبلها أو أي بدل منها كقوله تعالى : ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [1] أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن, فاتركوهن وانكحوا ( كل ) ما طاب لكم من النساء من غيرهن أو انكحوا أي امرأة طابت لكم من غيرهن ، و كقوله تعالى : ﴿ ُقلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ [2] يعني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهبًا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، فمَن غير الله يجيئكم بماء جارٍ على وجه الأرض ظاهر للعيون ؟ السؤال إجابته قد تكون واحد أو ملايين ومن هذا الوجه كان عاما لكن في الآية الذي يأتيتنا بالماء هو الله و كقولنا متى تقوم ؟ فمعناها في أي وقت تقوم ،و كقولنا منجاءك ؟ فالإجابة غير محصورة قد يأتي زيد أو خالد أو عمر أو يأتي الكل ، و كقوله تعالى : ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً [3] يعني أي شيء أراد الله قد يكون واحد أو أكثر الإجابة غير محصورة بعدد .



[1] - النساء من الآية 3
[2] - الملك الآية 30
[3] - البقرة من الآية 26
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
من صيغ العموم أسماء الشرط

من صيغ العموم أسماء الشرط

أسماء الشرط ( من – ما – أينما – أي ) و لكي تدرك أن هذه الأسماء للعموم ضع كل قبلها أو أي بدل منها كقوله تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ [1] يعني تموتون في أي مكان كنتم فيه عند انقضاء أجلكم ، وكقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [2] يعني كل من حضر شهر رمضان فعليه بالصيام ، وكقوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ [3] يعني في أي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم مبتغون وجهه, لم تخرجوا عن ملكه وطاعته . وكقوله تعالى : ﴿ َمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [4]



[1] - النساء من الآية 78
[2] - البقرة من الآية 185
[3] - البقرة من الآية 115
[4] - البقرة الآية 270
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
من صيغ العموم الأسماء الموصولة

من صيغ العموم الأسماء الموصولة

- الأسماء الموصولة مثل من وما والذي و التي و لكي تدرك أن هذه الأسماء للعموم ضع كل قبلها أو أي بدل منها كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [1] أي كل الذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم, وصدَّق به إيمانًا وعملا أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى ، و كقوله تعالى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [2] يعني كل الذين يعْتَدون على أموال اليتامى , فيأخذونها بغير حق , إنما يأكلون نارًا تتأجّج في بطونهم يوم القيامة, وسيدخلون نارا يقاسون حرَّها ، و كقوله تعالى : ﴿ وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ [3] ولله كل ما في السموات و الأرض .


[1] - الزمر الآية 33
[2] - النساء الآية 10
[3] - النساء من الآية 126
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري من صيغ العموم

النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري من صيغ العموم

- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري فإذا كان الكلام منفيًا، ووجدت فيه كلمة نكرة ليست بمعرفة، فإن أسلوب هذا الكلام يستفاد منه العموم، ،وكقولنا لا إله إلا الله أي لا يوجد أي إله إلا الله ، وكقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ [1] وكقوله تعالى : ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء[2] أين النكرة ؟ الجواب كلمة "شيء" ، فهذه نكرة وردت في سياق النفي فتفيد العموم يعني : ولا يَطَّلعُ أي أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه عليه.

و النكرة في سياق النهي كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً [3] أين النكرة ؟ الجواب كلمة : " أحدا " جاءت في سياق النهي ؛ لأن كل من دعا مع الله غيره من أي صنف من الأصناف فهو مشرك بالله؛ لأن اللفظ جاء بصيغة العموم المعنى : وأن المساجد لعبادة الله وحده, فلا تعبدوا فيها أي أحد غيره فكل أحد غيره لايجوز عبادته ، و كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً [4]أين النكرة ؟ الجواب كلمة " شيء" نكرة في سياق النكرة ولا تقولن فتكون عامة . و كقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً [5]

والنكرة في سياق الشرط كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [6] " أحد " نكرة في سياق الشرط " إن" فتكون عامة ،يعني : أي أحد مشرك من الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم إذا طلب الدخول في جوارك ورغب في الأمان , فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته, ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا ، و كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾[7] يعني : إن جاءكم أي فاسق بأي خبر فتثبَّتوا من خبره قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته .



[1] - الإخلاص الآية4
[2] - البقرة من الآية 255
[3] - الجن الآية 18
[4] - الكهف الآية 23
[5] - النساء من الآية 36
[6] - التوبة من الآية 6
[7] - الحجرات من الآية 6
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
ما شاء الله لا قوة إلا بالله ..زادك الله علما وفقها وتقى ..وجزاك الله عنا خيرا ..
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل

وجزاكم الله أنتم خيرا شيخنا رأفت على مشاركتكم التي تفوح بالمسك والطيب
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري من صيغ العموم

النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري من صيغ العموم

الاستفهام الإنكاري: والاستفهام الانكاري يدل على أن الأمر المستفهم عنه أمر منكر ، وقد يكون هذا الذي ينكره العقل أو الشرع أو العرف أو غير ذلك كما في قوله تعالى : ﴿ قلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾[1] هل يراد آلهة معينة في قوله " إله " لا يراد آلهة معينة ، كأنه قال: لا يمكن أن يوجد إله غير الله يأتيكم بضياء . و كقوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾[2] سميًّا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة يعنى اعرفت أي احدا سمى اسم الله على نفسه بالطبع لا يوجد .




[1] - الأنعام من الآية 46
[2] - مريم الآية 65
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المعرف بالإضافة والمعرف بأل الاستغراقية من صيغ العموم

المعرف بالإضافة والمعرف بأل الاستغراقية من صيغ العموم

- المعرف بالإضافة أولا المعرفة هو الاسم الذي يدل على شيء معينمثل سافر محمد إلى الكويت فكلمة محمد دلت على شخص معين ،وكلمة كويت دلت على بلد معينة فلهذا تسمى معارف لأنها دلت على معين لكن أما الاسم النكرة فهو الاسم الذي يدل على شيء غير معين مثل شاهدت فلاحا فكلمة فلاح مادلت على فلاح معين ومثال آخر قرأ أحمد سورة ، و سافر محمد إلى مدينة ، زار الرجل معرضًا تجد أن كلمة سورة و مدينة و معرض أسماء نكرات كلها لأنها لم تدل على شيء معين ومحدد ، وعند إضافة اسم لهذه النكرات تصبح معينة قرأ أحمد سورة الفاتحة ، و سافر محمد إلى مدينة بورسعيد ، زار الرجل معرض الكتاب تجد أنها أصبحت تدل على شيء معين ومحدد فالسورة هي الفاتحة والمدينة هي بورسعيد والمعرض هو معرض الكتاب ، والعلماء يقولون المعرف بالإضافة يفيد العموم سواء كان مفرد أو جمع كقوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [1] فكلمة نعمة نكرة أضيف لها كلمة ربك فعرفت فيكون المراد فتحدث بأي نعمة لله سواء كانت دينية أو دنيوية ، و كقوله تعالى : ﴿ ُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [2] أي يأمركم في شأن أي أولاد لكم ،و كقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [3] يعني يحرم نكاح أي بنت لكم .


- المعرف بال الاستغراقية ،وهي التي تحل محل كل كقوله تعالى : ﴿ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾[4] يعني كل إنسان خلق ضعيفا .


[1] - الضحى الآية 11
[2] - النساء من الآية 11
[3] - النساء من الآية 23
[4] - النساء من الآية 28
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ال العهدية وال التي لبيان الجنس لا تفيد العموم

ال العهدية وال التي لبيان الجنس لا تفيد العموم

أخوتاه هناك ملاحظه فانتبهوا لها ألا وهي أن المعرف بأل ((ال)) الجنسية لا يفيد الاستغراق ،وال الجنسية هي ال الداخلة على اسم لا يراد به معين ، بل لبيان حقيقة هذا الجنس أو أفراد فيه أو هذا الجنس يتصف بكذا فلا يحل محلها كلمة كل أي لاتعم الأفراد وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفراد، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال .


ملاحظة أخرى ال العهدية ، وهي ال التي اتصلت بنكرة ، ولذلك صارت النكرة معرفة دالة على معين مثل ( أَكرم الرجلَ )، فحين تقول ( أَكرم رجلاً ) لم تحدد لمخاطبك فرداً بعينه ، ولكنك في قولك ( أَكرم الرجل ) قد عينت له من تريد ،وهو المعروف عنده والعهد يكون ذكرياً إِذا سبق للمعهود ذكر في الكلام كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، َعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً [1] عصى فرعون الرسول المعروف ألا وهو موسى ،ويكون المعهودذهنياً إِذا كان ملحوظاً في أَذهان المخاطبين مثل:﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
[2]يعني الشجرة المعروفة لدى النبي صلى الله عليه وسلم ،ويكون المعهود حضورياً إِذا كان مصحوبها حاضراً مثل: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [3] أَي في هذا اليوم الذي أَنتم فيه هذا اليوم الحاضر .



[1] - المزمل 15 - 16
[2] - الفتح من الآية 18
[3] - المائدة من الآية 3
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حكم العام

حكم العام

أخوتاه بعد أن عرفنا تعريف العام يأتي سؤال ألا وهو ما حكم العام ؟
والجواب وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه أن العام يعمل به على عمومه ، ولايخصص إلا بدليل صحيح صريح خال من معارض معتبر فالأصل دلالته على العموم يعني أن العام يشمل جميع أفراده ما لم يأت دليل على خروج أحد الأفراد من الحكم

مثال قال تعالى : ﴿ وَيُحِلُّلَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴾[1]فتحريم الخبائث يدخل فيه كل خبيث ، ومادامت السجائر من الخبائث فهي حرام .

وقال صلى الله عليه وسلم : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم »[2] فأي تصوير يكون حراما ، والتصويرهو إعطاء الشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعه أي ما صورهالإنسان بيده على شكل ما أي صنعه بيده فيدخل في التحريم الرسم والنقش والنحت فالإنسان هو الذي صنع الصورة

ولو أتينا للتصوير الفوتغرافي فهو لا يدخل في الحكم ؛لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية أي نقل الصورة على ورق حساس ، وليس صنعها ، و فرق بين نقل الشيء وصنعه

وإن قيل النتيجة واحدة يقال العبرة ليست باتفاق النتيجة بل في الفعل الذي توصل به الشخص إلى النتيجة مثلا تحويل الخمر خلا غير تخليل الخمر بنفسها مع أن النتيجة واحدة،والولد من الزنا غير الولد من النكاح مع أن النتيجة واحدة.

وقال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد »[3]. فأي أمر ديني محدث توافر فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،و لم يفعله ، و لم يكن هناك مانعا من فعله فهو بدعة لا تجوز سواء كان عادة أو عبادة أو معاملة أو غير ذلك فالدين ليس عبادات فقط إذ لو كان فيه خيرا مع توافر مقتضى الفعل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حض عليه أو بين أن هناك مانعا من فعله أو أن يفعل في حياته
قال ابن تيمية : ( .. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة ، أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .. )[4]

وفي تبديعه الاحتفال بالمولد النبوي قال : ( .. فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيرا محضاً ، أو راجحاً ، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا .. )[5]

وفي تعريفه السنة التي هي ضد البدعة قال : ( .. السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، سواء فعله رسول الله ، أو فعل على زمانه ، أو لم يفعله ، ولم يفعل على زمانه ؛ لعدم المقتضي حينئذ لفعله ، أو وجود المانع منه ؛ فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة )[6]

و من يقول هناك بدع حسنة يقال له السنة تخالفك فقد قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » [7]فلا توجد بدعة حسنة بل كلها ضلالة فهي تضاهي المشروع ، و تخالف الشرع ،وفيها استدراك على الشرع .


،وقد يستدل المخالف على قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها إلي يوم القيامة »[8] و يرد عليه بأنه ليس المراد بالاستنان هنا الاختراع ، وإنما المراد به العمل بما ثبت في السنة النبوية ، أو إحياء أمر مشروع غفل عنه الناس أو تركوه ، و يوجد عدة قرائن تصرف لفظ من سن من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازى كقوله « من سن في الإسلام » والبدع ليست من الإسلام فالبدع ليست من الدين ، وقوله « حسنة » دليل على إخراج البدع ، فالبدع ليست بحسنة، وكون السنة حسنة أو سيئة لا يعرف إلا بموافقة الشرع أو بمخالفته فما وافق الشرع وأوامره فهو من السنة الحسنة ، وما خالف الشرع وأوامره فهو من السنة السئية .و أيضاً قائل هذا الحديث هو الذي قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»[9]. وعلى هذا يكون قوله : « من سن في الإسلام سنة حسنة » . منزلاً على سبب هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة فجاء رجل بصرة من فضة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » . وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه تبين أن المراد بسن السنة سن العمل بها ، وليس سن التشريع لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله ، وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتدأ العمل بها واقتدى الناس به فيها، كان له أجرها وأجر من عمل بها ، هذا هو معنى الحديث المتعين ،وأيضاً لقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴾ [10] أى قد كان لكم في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بها , والتأسى يكون فى الفعل بفعله ،وفى الترك بتركه أما التأسي به في الفعل ، فهو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه صلى الله عليه وسلم فعل . والتأسي في الترك . هو أن نترك مثل ما ترك على الوجه الذي ترك ، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلمتركه .

قال صلى الله عليه وسلم : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا»[11]وَشَدّ الرِّحَال كِنَايَة عَنْ السَّفَر ،وَالْمَعْنَى لا يجوز قصد السفر إلى مسجد من المساجد أو بقعة من البقاع بقصد التقرب لله إلا ثلاثة مساجد فقط فإذا كان السفر إلى أي مسجد غير هذه المساجد حرام ،والمساجد تقصد للتقرب إلى الله فمن باب أولى النهي عن السفر لزيارة القبور ،وإذا حرم السفر إلى المساجد غير الثلاثة مع أن كل المساجد خير بقاع الأرض فالمنع من السفر إلى غيرها أولى فمن يقول هناك ميزة لقبر من القبور كقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره ،ويريد قصد زيارة هذا البر ويسافر إليه خصيصا فقد ارتكب هذا الشخص أثما ،ولا بأس لشخص الذي يجاور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره أما أن يسافر لقصد زيارة قبره فقط فهذا حرام عملا بعموم الحديث .

قوله تعالى : ﴿ و َأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [12] أخبر الله أن الربا حرام ، و هذا من أصرح الأدلة على تحريمه ،ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه »[13]و لعن الشيء يدل على تحريمه وعلى أنه كبيرة من الكبائر ؛ و لذلك هناك إجماع على تحريم الربا فقد قال النووي : ( أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر )[14] فالربا حرام بالكتاب والسنة وأيضا الإجماع فأي ربا يكون محرما فمن يقول يجوز الربا اليسير نقول له أين الدليل على قولك لتخرج بعض أنواع الربا من التحريم ؟ سيقول : ( قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً [15] والآية دلت يفهم منها أن الربا اليسير الذي دون الضعف غير منهي عنه ) ،و يرد عليه بأن تقييد الربا المحرم بأنه أضعاف مضاعفة غير مسلم ،وليس صوابا فهذا القيد أتى على التغليب أي غالب الربا الذي يأكلونه أضعاف مضاعفة فأتت الآية بالنهي عنه مراعاة لواقع أهل الجاهلية أي وصف حال أكلهم الربا فالربا المحرم جميع أنواعه ، وهذه الحال لا مفهوم لها ،وليست قيدا في النهي فمعنى الآية لا تأخذوا زيادة على رؤوس أموالكم ، وإن قلت فكيف إذا كانت الزيادة تتضاعف كلما حان موعد سداد الدين ؟ ويرجح هذا قوله تعالى : ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [16] ،أي إن تبتم وتركتم أكل الربا فلكم أخذ ما لكم ديون دون زيادة ،ولا تظلمون أحدا بأخذ مازاد على رؤس أموالكم ،ولا يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم .


[1] - سورة الأعراف من الآية 157
[2] - رواه البخاري رقم 2225 ، ورواه مسلم رقم 2110
[3] - متفق عليه
[4]- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية
[5] - اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية
[6]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/318
[7]- صحيح الترغيب والترهيب رقم 37
[8]- رواه مسلم 1017
[9]- صحيح الترغيب والترهيب رقم 37
[10] - الأحزاب : 21
[11] - صحيح البخارى رقم 1115 و صحيح مسلم رقم 2475 و سنن أبى داود 300 و سنن النسائى 693 رقم و سنن ابن ماجة رقم 1399ومسند أحمد رقم 6893
[12] - البقرة من الآية 275
[13]- رواه مسلم في صحيحه رقم 2994 ، والترمذي في سننه رقم 1127 ، وأبو داود في سننه رقم 2895 وابن ماجة في سننه رقم 2268
[14]- المجموع للنووي 9/ 391
[15] - ال عمران من الآية 130
[16]- البقرة من الآية 279
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي

الفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي

أخوتاه الفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي عندما نقول عموم بدلي يعني نقصد فرد أو أفراد غير معينين من كل الأفراد أي من عامة الأفراد يعني المعنى يعم جميع الأفراد على سبيل البدل أي فرد ممكن يدخل ،ودخوله يكون بدل الآخرين أو بدل غيره لذلك يسمى عموم الصلاحية يعني أنه يصلح كل واحد من الأفراد يكون صالحاً لأن يسد مسد الآخر، مثلا : اعتق رقبة معناه اعتق أي رقبة من الرقاب أي اعتق رقبة من كل الرقاب اعتق رقبة من عامة الرقاب فاعتاق أي رقبة يكون بدل الرقاب الأخرى و مثال آخر : صلي صلاة معناه صلي أي صلاة من الصلوات أي صلي صلاة من كل الصلوات أي صلي صلاة من عامة الصلوات فصلاة أي صلاة يكون بدل الصلوات الأخرى ،ومثال آخر : أكرم طالبا معناه أكرم طالبا من الطلبة أي أكرم طالبا من كل الطلبة أي أكرم طالبا من عامة الطلبة يعني أكرم أي طالب من الطلبة فيكون هذا الطالب بدل الطلاب الآخرين أما العام فهو قصد جميع الأفراد بلا حصر مثلا : لا تعتق رقبة يعني لاتعتق أي رقبة من الرقاب فلو عتقت أي رقبة تكن آثما ، و مثال آخر : أقيموا الصلاة معناه أقيموا كل صلاة أقيموا أي صلاة فلو لم تقم صلاة واحدة تأثم أو أقمت صلوات ولم تقم صلوات لأثمت يعني العام امتثاله بتطبيق الحكم على كل الإفراد فلو طبقت الحكم على بعض الأفراد وتركت البعض أثمت أما المطلق امتثال الحكم بتطبيق على فرد من الأفراد ،وهذا الفرد يكون بدل الآخرين و أيضا معيار العموم الاستثناء أي يجوز الاستثناء في العام أما المطلق فلا يجوز فيه الاستثناء مثلا إذا أردت أن أقول أكرم طالبا إلا محمدا لا يصح بل الصحيح قولي أكرم طالبا ،ولا تكرم محمدا ؛لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحد ،والواحد لايستثنى منه ،ولكن لو قلت أكرم الطلبة إلا محمدا لصح لأنه اسثناء من عموم .

 
أعلى