العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أخوتاه سنبدأ بإذن الله دراسة طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية حتى يستعملها طالب العلم في حياته الفقهية والعقدية ونبدأ بالدرس الثامن
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :


يعني إذا ورد لفظ عام و سبب خاص فإنه يحمل على العموم ،ولا يختص بالسبب فكل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة فإنه يعمل بعمومه ،ولا عبرة بخصوص سببه ؛ لأن الشريعة عامة فلو قصر الحكم فيها على السبب الخاص لكان ذلك قصورا في الشريعة فما الفائدة أن ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره ،والشريعة معروف أنها لكل العالمين ،وما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها في أسباب محدودة و أشخاص معدودين ، وإنما يكون الأصل عموم أحكامها إلا ما دلّ دليل على خصوصيته فإنه يقصر على ما جاء خاصاً فيه .




أمثلة : مثل قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾[1] فاللفظ عام وسببها خاص فسبب نزولها ظهار أوس بن الصامت من زوجته ، وقد كان في الجاهلية إذا غضب رجل من زوجته وأراد أن يطلقها قال لها : ( أنتِ عليَّ كظهر أمي ) وهذا ما يعرف بالظهار.


فغضب ذات يوم منها زوجها أوس بنالصامت فظاهرها ، وكانت أول حادثة ظهار في الإسلام ، فذهبت خولة إلى النبي صلى اللهعليه وسلم تشكو إليه ظهار زوجها وأنه لم يذكر طلاقاً ، فقال عليه الصلاة واسلام : ( ما أراك إلا قد حرمت عليه ) فأخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [2]والحديث في الصحيحين فلا نقول أن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل فقط بل حكمها عام ؛لأن لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .




مثال آخر : عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته[3] فلا عبرة بكون السؤال ورد في حالة خاصة ، وهي التوضوء بماء البحر فالعبرة بعموم اللفظ الطهور ماؤه لا بخصوص سببه وهو التوضؤ بماء البحر .





مثال آخر : عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ماشئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات [4]فهذا إجابة على أن كل السيئات هذه تغفر بالصلاة ، وليس الحكم خاص بهذا الرجل فقط فاللفظ قد جاء عاما .




مثال آخر : عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلا ب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء[5]فالماء طهور لا ينجسه شيء لا يختص ببئر بضاعة فقط رغم أن السؤال كان عن بئر بضاعة .




مثال آخر : عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى النبى صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك[6] فلا عبرة بكون الحكم ورد بخصوص توريث ابنتي سعد .





مثال آخر : عن أبي بكرة، قال: لمَا بَلَغَ النبيَّ r أنّ فارسًامَلّكُوا ابنةَ كِسْرى قال : « لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمْرَهُم امرأةً »[7] فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله حينما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى فإن الحديث لفظه عام أي لايجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة ،وقوله r ( ولوا أمرهم امرأة ) يدل على أن مناطَ عدم الفلاح هو الأُنوثة , وفي ذلك دليلٌ على أنَّ المرأة ليست من أهل الولايات , ولا يَحِلُّ لقومها توليتها؛لأنَّ تجنُّبَ الأمر الْمُوجب لعدم الفلاح واجبٌ، وهو نصٌ في منع المرأة من تولِّي أيٍّ من الولايات العامة , وكونها رئيسة أو وزيرة أو قاضية كلها من الولايات العامة ، و قَالَ اِبْن التِّين : اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة مَنْ قَالَ لَا يَجُوز أَنْ تُوَلَّى الْمَرْأَة الْقَضَاء وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور ، وَخَالَفَ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيُّ فَقَالَ يَجُوز أَنْ تَقْضِي فِيمَا تُقْبَل شَهَادَتهَا فِيهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الْجَوَاز[8] ،وقال الصنعاني : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقا ،والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ،وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح[9] . ولا يدخل في هذا الحديث ولاية امرأة على رجال في غير الولايات العامة فالولاية العامة هي سلطة تعطيها الشريعة شخصا أهلاً لها تجعله قادرًا على إنشاء العقود والتصرفات نافذةمن غير توقّف على إجازة أحد[10] أي سلطة ملزِمة في شأن من شئون الجماعة كولاية سَنّ القوانين والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك ،ومن يقول الحديث خاصّ بقوم فارس ،ويدخل في إطار الإخبار لا في باب الحكم الشرعي فقوله باطل ؛ فالحديث وإن كان ورد بشأن تولية بوران ملك الفرس إلا أنه أتى بصيغة من صيغ العموم أي تدل على جميع الأفراد بدون حصر الأفراد بعدد معين ، وهى لفظ ( قوم ) فتدل على كل قوم ولوا أمرهم أى امرأة فلفظ امرأة أيضاً عام ؛لأنه نكرة فى سياق النفي أى أى امرأة ملكت أمر قومها فلن يفلحوا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي يحمل الكلام على عموم لفظه لا على خصوص سببه أي اللفظ العام يحمل على عمومه ،ولو نزل في شخص بعينه ؛ لأن استخدام الشرع الصيغة العامة في سبب خاص يدل دلالة واضحة على أن العبرة بعموم لفظه فيتناول كل من يصدق عليه الاسم فالواجب على المكلف هو إتباع ما ورد به النص الشرعي من كتاب أو سنة ،والالتزام بالحكم الذي تضمنه النص مادام النص قد ورد عن الشرع بصيغة العموم[11] ،ومن يقول الحديث بصيغة الخبر لا بصيغة الإنشاء نقول الحديث بصيغة الخبر لفظاً لكنه إنشائي المعنى ،وهذا مقرر في الأصول كقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾[12] فالكلام بصيغة الخبر لكن معناه إنشائي أي يجب على كل مطلقة مدخول بها أن تمكث ثلاث حيضات , ثم فى الحديث قرينة تدل على أن الحديث فيه أمر بعدم تولية المرأة الولايات العامة ،وهى قوله : ( لن يفلح ) فتجنُّبَ الأمر الْمُوجب لعدم الفلاح واجبٌ ،ومن يقول من العلماء هذا الحديث خاص بالإمامة الكبرى أي الخلافة كالدكتور محمد بلتاجي[13] فهذا قول غير صحيح ؛ لأنه تخصيص بدون مخصص ،ومن استدل بقصة السيدة بلقيس فهي حجة عليه ،وليست له ففيها استنكار على توليتها الحكم على قومها ،وعدم إقرار سليمان على توليتها الحكم عليهم فقد أمر بإحضار عرشها بدلاً من أن يأمرها بالإسلام فتسلم ،وتظل والية على قومها ، ولو سلمنا بصحة دعواهم فهذا كان فى شرع من قبلنا ،وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا مادام قد خالف شرعنا ، والاستدلال بأن عمر رضى الله عنه ولَّى امرأة تسمى "الشفاء" حسبة السوق[14] غير صحيح ؛ لأن خبر تولية عمر t (الشفاء) ولاية السوق (الحسبة) رده الكثير من العلماء منهم القرطبي وابن العربي وغيرهما واعتبراه من دسائس المبتدعة في الأحاديث ، ونهيا عن الالتفاف إليه ثم إن ابن حزم حينما ذكر الرواية في المحلى لم يسندها على خلاف صنيعه ، وهذا يدل على عدم صحتها،ولأن عمر t المعروف بشدته وغيرته على الإسلام والمسلمين وكونه صاحب فكرة الحجاب ، ولذا فإن الرواية التي ذكرها ابن حزم ليست بصحيحة ؛ لأن عمر t كان شديد الغيرة على نساء المسلمين وقد روى عطاء عن ابن عباس أن عمرt رأى جارية من الأنصار متبرجة فضربها وكره ما رأى من زينتها علماً بأنه قد ألزم النساء بأن يسيروا على جوانب الطريق فكيف يولي إمراة ولاية تدعوها إلى الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ،وقال ابن العربي : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَدَّمَ امْرَأَةً عَلَى حِسْبَةِ السُّوقِ ، وَلَمْ يَصِحَّ ؛ فَلا تَلْتَفِتُوا إلَيْهِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ[15] . وقال القرطبي : وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث[16] ،و قرر الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة" أن هذا كذب محض وافتراء ، و الولاية العامة لا تعني بالضرورة انضواء المسلمين جميعاً في كل مكان في الأرض تحتها ، بل كل من تولى شأن جماعة من المسلمين ،وكان ممكناً كان هو إمامهم الأعلى ، وكل إمام ليس هناك إمام أو رئيسً فوقه ، فهو إمام عام سواء كان ذلك في شرق الأرض أو غربه ، وقد كان علي إماماً عاماً في وقته، ومعاوية إماماً على من يطيعونه ، ويأتمرون بأمره .






مثال آخر : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ عليهم الصوف‏.‏ فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة‏.‏ فحث الناس على الصدقة‏.‏ فأبطؤا عنه‏.‏ حتى رؤي ذلك في وجهه‏ .‏ قال‏:‏ ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق‏.‏ ثم جاء آخر‏.‏ ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها‏.‏ ولا ينقص من أجورهم شيء‏.‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء‏"‏‏[17].‏فهذا الحديث ورد في مناسبة معينة و لكن لفظه عام فهنا العبرة بعموم اللفظ أي أنه يشمل كل من دعا إلى سنة حسنة بفعله او قوله و ليست العبرة بخصوص السبب في حق هذا الأنصاري الذي بدأ بالصدقة .





[1] - المجادلة آية 2
[2] - المجادلة الآية 1
[3] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 83
[4] - صحيح إرواء الغليل للألباني رقم 2353
[5] - صححه الألباني في إرواء الغليل رقم 14
[6] - حسنه الألباني في إرواء الغليل رقم 1677
[7] - رواه البخاري باب المغازي رقم الحديث 7099 ، والإمام مسلم باب جهاد رقم 103 ، و رواه الترمذي في سننه 8/30 باب الفتن، والنسائي في سننه باب القضاء 8، وابن ماجه في سننه رقم الحديث 23
[8] - فتح الباري حديث رقم 6570
[9] - سبل السلام 4/123 دار إحياء التراث العربي 1379هـ الطبعة الرابعة
[10]- انظر ولاية المرأة في الإسلام لمحمد الحسن حسين الشرفي ص 87 – 91 رسالة ماجستير، جامعةالقاهرة، كلية دار العلوم 1987م
[11] - انظر أصول الفقه القسم الثاني الحكم الشرعي أ.د محمود بلال مهران ص 384- 385 دار الثقافة العربية بجامعة القاهرة وانظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية أ.د محمد عثمان شبير ص 292- 293 دار النفائس الطبعة الأولى 1426هـ
[12] - البقرة من الآية 228
[13] - انظر كلامه في كتابه مكانة المرأة فى القرآن والسنة الصحيحة ص 273 دار السلام الطبعة الثالثة 1426هـ
[14] - انظر المرأة في الفكر الإسلامي لجمال محمد فقي الباجوري ص 198 ، رسالة ماجستير، جامعةالموصل ، كلية الشريعة 1987 م ، ومركز المرأة فيالشريعة الإسلامية وحق توليتها القضاء لعبد الحميد إبراهيم بركات أبو سعدة ص 63 رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الشريعةوالقانون، 1987م ، و السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي لمحمد عبد الرحمن البكر ص358 الزهراء للإعلام العربي 1988م
[15] - أحكام القرآن لابن العربي عند تفسيره لأحكام سورة النمل الآية التاسعة المسألة الثالثة
[16] - تفسير القرطبي 13/ 183
[17] - الحديث رواه مسلم و النسائي وابن ماجة و الترمذي
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
انتبه معلوماتين في غاية الأهمية

انتبه معلوماتين في غاية الأهمية

انتبه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وليس معنى هذا أن نتغافل عن السبب فصورة السبب قطعية الدخول و ما عداها فدخولها ظني ، فسبب نزول الاية وسبب ورود الحديث لا يكون خاصا فيمن نزلت فيه الآية أو ورد الحديث بسببه ، و إنما يكون عاما شاملا لغيره فالعام يشمل جميع أفراده و صوره ، وصورة السبب التي نزلت الأية من أجلها قطعية الدخول . مثال: المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة و السلام زوجَها قطعية الدخول في آية الظهار في سورة المجادلة ، و ظهار غيرهما ظني الدخول في الآية لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده لكن الحكم يشملها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

انتبهالسبب سببان : سبب جاء بسبب شخص أو سؤال شخص و الثاني سبب لحالة أو وصف، فما كان بسبب سؤال أو بسبب شخص فالشريعة لا تتعلق بأشخاص فتكون العبرة بعموم اللفظ، أما إن كان اللفظ العام هذا جاء بسبب حالة أو بسبب وصف معين فإنها لا تعمم بل تبقى على هذه الحالة فقط أي عامة في هذه الحالة دون غيرها أي مخصوصة بهذه الحالة و يقاس عليها مثل هذه الحالة . فإذا دل الدليل على تخصيص العام بما يشبه حال الذي ورد من أجله الحكم فإنه يختص بما يشبه هذا الحال يعني إذا ورد لفظ عام على سبب ، وكان هذا السبب على حال تقتضي صدور هذا الحكم أو صدور هذا النص وجب أن يخص عمومه بما يشبه تلك الحال مثال ذلك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر[1] هنا الحالة الصيام في السفر و وصف الحالة أن الرجل سيهلك يظللون عليه مشفة شديدة عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ليس من البر الصيام في السفر ، واللفظ عام يعني أي صيام في السفر لا يكون برا إذا كل صيام سواء كان نفل أو فرض مادام في السفر فهو ليس من البر سواء مستطيع أو غير مستطيع أيضا ليس من البر لكن هذا اللفظ العام بسبب وصف حالة هذه الحالة أن رجل ظلل عليه و كاد يموت فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ليس من البر الصيام في السفر " فهنا لا أقول العبرة بعموم اللفظ أقول هنا القرينة تثبت أنه مخصص بهذه الحالة يعني كأني أقول التقدير ليس من البر أن يصوم الرجل الذي يشق عليه الصيام في السفر ،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر أحيانا فدل على أن المقصود بالحديث ما يشبه حال الرجل ،هو من يشق عليه الصيام في السفر إذن يتقيد الحديث بالحال التي ورد من أجلها الحديث لا بالشخص الذي ورد من أجله الحديث .


[1] - صححه الألباني في إرواء الغليل رقم 2407
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الأفعال لا عموم فيها

الأفعال لا عموم فيها


أخوتاه اعلموا أن الأفعال لا عموم فيها ؛ لأن الفعل ليس من صيغ العموموالنبي r إذا حكم بقضاء في واقعة معينة، ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحدمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فسجد فليس هذا في كل سهو بل حدث مع السهو أحيانا لأن كلمة سها و سجد تدل على حدوث السهو و السجود مرة ، وقد يكون أكثر من مرة لكن ليس دوما ، ومثال آخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يقصر كقولنا نظر أحمد فرأى ولدا لا يدل على أنه كلما نظر رأى ولدا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الاستدلال بالعمومات على الصفات المخصوصات لا يجوز

الاستدلال بالعمومات على الصفات المخصوصات لا يجوز

أخوتاه نأتي لمقولة مهمة ألا وهي الاستدلال بالعمومات على الصفات المخصوصات لا يجوز فالشرع شرع للعمل بوصف العموم والإطلاق ، وهذا لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد فالعبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أوصفة أو عدد . وقال ابن تيمية : (( فعلى هذا : إما أن يكون استدلال المبتدع بالمطلق والعام لاعتبار الصلاة السادسة صحيحاً ، أو أن يكون استدلالنا بها لتصحيح ما ذُكر في هذه الأمثلة باطلاً ؛ فلا مناص من أحد الأمرين إلا طريقة ثالثة وهي سنة المتبعين : أن الاستدلال بالعمومات على الصفات المخصوصات كله باطل ، وما ينتجه هذا الاستدلال من صفات مركبة جميعه بدعة في الدين ، حتى ولو كان كل واحد من هذه الصفات مشروعاً على الانفراد ))[1] ، وقال ابن دقيق العيد: ((.. إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة ، والفعل المخصوص : يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه .. ))[2] .وعليه فتخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام أو قيام لا يجوز ؛ لأنه تخصيص بلا مخصص ، فلم يرد دليل به على وجه الخصوص ، ولو كان خيرا لبينه الكتاب والسنة وكذلك المصافحة بعد الصلاة لا تجوز لأنه لم يرد دليل بها ،ولو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ،ولو فعلها لنقل إلينا فلما لم ينقل إلينا دل أنها بدعة ، ودعاء ختم القرآن لا يجوز لأنه لم يرد دليل به على وجه الخصوص ، ولو كان خيرا لبينه الكتاب والسنة ،و عندنا مسألة هامة ،وهي وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فالسنة الإرسال بعد الرفع من الركوع لعدم وجود دليل صحيح صريح بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع فحديث وائل بن حجر : « أنه رأى النبي r رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد ،سجد بين كفيه »[3] وها هو حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما في سنية رفع اليدين عند التكبير والركوع والرفع من الركوع ،وكيفية رفعهما والقول عند الرفع من الركوع : « أن رسول الله r كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة،وإذا كبر للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ). و كان لا يفعل ذلك في السجود »[4] ، وها هو حديث أبي حميد الساعدي في سنن الترمذي وغيره يصف صفة صلاة النبي r إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتىيرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعهن ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم»[5] ، وذكر ابن مسعود تكبير النبي r للركوع والسجود والرفع من الركوع والقيام للركعة التالية للركعة الأولى فقال : « كان رسول الله r يكبر في كل خفض ورفع و قيام وقعود وأبو بكر وعمر »[6] وفي هيئة الركوع قال رفاعة بن رافع عن النبي r : « إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك »[7] وفي الرفع من الركوع حديث ابي هريرة قال : « كان رسول الله r إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين ركع ثم يقول ( سمع الله لمن حمد ) . حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ( ربنا ولك الحمد ) . قال عبد الله ( ولك الحمد ) . ثم يكبر حين يهوي ثميكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ،ويكبر من الثنتين بعد الجلوس »[8] وفي النزول للسجود قال أبو هريرة قال رسول الله r : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه »[9] وفي السجود يضم أصابع يديه ويستقبل بهما القبلة ففي الحديث : « كان النبي r إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه»[10] وهذا غيض من فيض من الأحاديث ،ويلاحظ عدم ذكر الرواة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع في صلاة النبي r مع أنهم قد نقلوا كل شيء فعله النبي r حتى ما قد يخفى على الناظر ، و لو كان النبي r يضع يديه بعد الرفع من الركوع لنقل إلينا نقلا صريحا ؛ لأنه أمر وجودي والأمور الوجودية مما تتوافر الههم على نقلها فما دام لم ينقل نقلا صريحا فهذا دليل على عدم حدوثه ،والعلم عند الله سبحانه وتعالى . والأحاديث المصرحة بأن النبي r كان يضع يديه وهو قائم في الصلاة تدل أيضا على أن الوضع سنة القيام ،فأي قيام تدل عليه الأحاديث ؟ ولاشك أن القيام المقصود بالأحاديث هو القيام الأول أي القيام قبل الرفع من الركوع وهو الوضع الكامل ، ولا يقيد بشيء أما القيام الثاني فهو مقيد بالركوع ،وأطلق عليه الفقهاء الاعتدال من الركوع أو الرفع من الركوع ، فالحكم منصب على القيام المطلق أي القيام الأول لا القيام الثاني ،وهذا الحكم عام في القيام المطلق لا القيام المقيد ،وقد دلت الأحاديث على ذلك فكان النبي r يقبض يديه أو يضع يديه في القيام المطلق في كل ركعة ،ولم يثبت أن النبي r وضع يديه في القيام المقيد بالركوع فدل على أنه غير داخل في الحكم ،والقول بأن القيام الأول كالثاني في سنية الوضع لعموم النص لتتبع النصوص فلم نجد هيئة أخرى للقيام من الركوع كالقول بأن مطلق الذكر كالذكر الجماعي في السنية لعموم النصوص فكلاهما ذكر ،ولا يوجد دليل يدل على حرمة الذكر الجماعي فيبقى الأمر على عمومه ،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ، وكالقول بأن المصافحة بعد الصلاة سنة ؛لأن النصوص التي أتت بها عامة فعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ؟ قال : نعم [11] ، وقال النبي r : «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا »[12] ،ولا يوجد دليل ينفي المصافحة بعد الصلاة فيبقى الأمر على عمومه،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ،وكالقول بأن الصلاة على النبي r مع الحمدلة بعد العُطاس مشروعة أي قول البعض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ لأن الله يقول : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [13]والآية مطلقة ، ولا يوجد دليل يمنع من هذا ،ومن يعلل بمثل هذا يقع في البدع ،وأمثال هذا كثير .


[1]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/132
[2]- إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/200و201
[3] - رواه مسلم في صحيحه 1/301 كتاب الصلاة باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه حديث رقم 401 ( دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) ، والحديث رواه أيضا أبو عوانة في مسنده 1/428 – 429 رقم 1596 باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي r كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده ( دار المعرفة بيروت 1998م الطبعة الأولى أيمن بن عارف الدمشقي ) ،والحديث رواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى 2/71 ( مكتبة دار الباز مكة المكرمة 1414هـ - 1994م تحقيق محمد عبد القادر عطا ) والحديث رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 5/170( مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ - 1993م الطبعة الثانية تحقيق شعيب الأرناؤوط ) وكذلك روى الحديث أحمد في مسنده
[4] - رواه البخاري في صحيحه 1/257 رقم 702 كتاب صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة ،ورواه مسلم في صحيحه 1/292 رقم 390 كتاب صفة الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرةالإحرام والركوع وفي الرفع من الركوعوأنه لا يفعله إذا رفع من السجود ،والحديث رواه أيضا أبوداود في سننه 1/249 رقم 722 ( دار الفكر تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) ،والحديث رواه أيضا النسائي في سننه 2/206 رقم 1088 ( الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 هـ – 1986م تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة )
[5] - سنن الترمذي 2/105 رقم 304 قال الألباني : إسناده صحيح (دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق أحمد شاكر وآخرون ) ،وفي صحيح ابن خزيمة 1/297 رقم 587 ( الناشر المكتب الإسلامي بيروت 1390هـ - 1970 م )،وفي صحيح ابن حبان 5/ 178 رقم 1865 (مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414هـ - 1993 م )
[6] - سنن الترمذي 2/33 رقم 253 قال الألباني : صحيح و في سنن النسائي 2/230 رقم 1142 ،وفي مسند أحمد 1/394 رقم 3736 (الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة)
[7] - رواه أبوداود في سننه 1/289 رقم 859 قال الألباني : حسن
[8] - رواه البخاري في صحيحه 1/272 رقم 756 باب إتمام التكبير في السجود ورواه مسلم في صحيحه رقم 1/293 رقم 392 باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمد
[9] - رواه أبوداود في سننه 1/ 283 رقم 840 قال الألباني : صحيح
[10] - رواه البيهقي في سننه الكبرى 2/112 رقم 2526 باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها القبلة
[11] - رواه البخاري في صحيحه 5/311 رقم 5908 كتاب الاستئذان باب المصافحة
[12] - رواه أبوداود في سننه 2/775 رقم 5212 كتاب الأدب باب المصافحة
[13] - سورة الأحزاب آية 56
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
العمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة

العمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة

أخوتاه مقولة العمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة ؛ لأن العمومات أعم من موضع النزاع ، و عند التعارض يقدم الخاص على العام فلا تصلح دليلا مثلا مسألة عورة المرأة أمام الأجانب قد يستدل موجبي تغطية الوجه بقوله صلى الله عليه وسلم : « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان »[1] فيقولون : دل الحديث على أن المرأة كلها عورة[2] ،و هذا الحديث أعم من موضع النـزاع فلا يفي بالغرض ؛ لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة، وغاية ما في الحديث الدلالة على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر ، لا التكشف والابتذال بدليل قوله : ( فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) وأصل الاستشراف : وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطانليغويها أو يغوي بها ، ويكفي لإثبات هذا أن يكون غالب بدنها عورة ، كحديث : (( الحج عرفة )) ، و يوضح هذا أيضا زيادة الطبراني : (( وإنها أقرب ما تكون من الله في بيتها )) و لو أخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج ،وهو خلاف الثابت بيقين ، ولو أخذ على ظاهره لكانت المرأة نفسها عورة فحتى لو كانت منتقبة تكون أيضا عورة فلا يجوز أن تخرج من البيت أي لبسها عورة وصوتها عورة وهي عورة ،وإن قيل دل الحديث أن المرأة عورة إلا ما استثنى الشرع فقد استثنى ثيابها وصوتها نقول قد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه و الكفين على أن تكون صفوفهن خلف الرجال ،والتفريق بين العورة داخل الصلاة و العورةخارج الصلاة في شأن المرأة تفريق بلا دليل ،وأيضا يجوز للمحرمة كشف وجهها و التفريقبين العورة في الإحرام و العورة قبل الإحرام تفريق بلا دليل ، و قد يقال الرجل يجوز كشف كتفه خارج الصلاة ، و لا يجوز كشف كتفه في الصلاة لحديث : (( لا يصلي الرجل فيالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )) نقول هذه مسألة خلافية فكيف تستدل بدليل مختلف فيه ؟!!!!!!!!!! أثبت العرش ثم أنقش ثم هل كتف الرجل عورة في الصلاة ظاهرالحديث يأباه فقوله صلى الله عليه وسلم ( منه شيء ) يقع على ما يعم المنكبين ، وما لا يعمهما ،وهل العورة يجوز تغطية شيئا منها فقط ؟ إن المرأة عورة و لكن إلا ما استثنى الشرع ، وقد استثنى الشرع الوجه والكفين دليله قوله تعالى : ﴿ و لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ فلفظ ظهر منها أى ما يظهر من المرأة عادةً أى الوجه والكفان فقد استثنى ظهورهما من مواضع الزينة لما كان الغالب منهما ظهورهما عادة و عبادة ، و ذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما ؛ ولأنه يشق على المرأة سترهما[3] ،و ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ،وهذا هو المشهور عند الجمهور[4] .

مثال آخر حكم التصوير الفوتغرافي يستدل المانعين مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم »[5] ويقولون اللفظ عام ،و هذا الحديث أعم من موضع النـزاع فلا يفي بالغرض ؛ لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة، وغاية ما في الحديث الدلالة على حرمة التصوير ، والتصوير من صور بالتشديد أي جعل هذاالشيء على صورة معينة ، فمادة ( صوَّر) تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة ،بمعنى آخر التصوير هو التشكيل ،و اختيار ما سيكون عليه الشكل من هيئة و لون و مضمون أو هو إعطاء الشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعه و بهذا تكون الصور المحرمة هي ما صوره الإنسان بيده على شكل ما أي صنعه بيده ،وليس نقله ، والتصوير الفوتغرافي ماهو إلا حبس ظل بمعالجة كيماوية ،وفرق بين نقل صورة ما خلق الله وبين صنع ما يشابه خلق الله فإن قيل النتيجة واحدة هذه صورة وهذه صورة يقال بون شاسع بينهما فمثلا تحويل الخمر خلا غير تخليل الخمر بنفسها مع أن النتيجة واحدة والولد من الزنا غير الولد من النكاح مع أن النتيجة واحدة.

مثال آخر الذين أباحوا تهنئة الكفار بأعيادهم قالوا الله أمرنا بالقسط والإحسان والعدل مع الكفار وكما هم يهنئوننا نهنئهم عدلا وقسطا الاستدلال أعم من الدعوى فحرمة تهنئة المشركين بأعيادهم مسألةٍ خاصة،و الإحسان يكون في أمرٍ لا نهي فيه وفي هذا جمعٌ بين النصوص وهو أولى بلا شك.



وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته





[1] - حديث صحيح فى جامع الترمذى رقم1173
[2] - حكاه ابن قدامة فى المغنى عن بعض الحنابلة
[3] - انظر تفسير الطبرى والقرطبى وابن عطية و معانى القرآن لأبى جعفر النحاس فى تفسير إلا ما ظهر منها
[4] - تفسير ابن كثير لآية الإدناء
[5] - رواه البخاري رقم 2225 ، ورواه مسلم رقم 2110
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الثامن على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس الثامن.doc
    59 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس التاسع على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس التاسع.doc
    123.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس العاشر على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • أصول الفقه في سطور الدرس العاشر.doc
    171.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الحادي عشر

أصول الفقه في سطور الدرس الحادي عشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .

أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة بإذن الله عن تخصيص العام فهيا نحيي في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
معني تخصيص العام

معني تخصيص العام

أخوتاه ما معني تخصيص العام من يجيب سؤالي ؟
الجواب : تخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده ابتداءا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي

الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي

لماذا قلت ابتداءا ؟ الجواب لكي نفرق بينه وبين النسخ الجزئي فالنسخ الجزئي المخصص كان مرادا في الأصل ثم رفع الحكم أما التخصيص فالمخصص لم يكن مرادا في الأصل أي الحكم ابتداءا على قصر العام على بعض أفراده .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال للنسخ الجزئي

مثال للنسخ الجزئي

مثال وبالمثال يتضح المقال مثال للنسخ الجزئي نسخ وجوب الجلد ثمانين جلدة للقاذف من جميع القاذفين إلى استثناء الأزواج في اية اللعان فعندنا قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾[1] فالآية دلت أن كل من يقذف امرأة عفيفة ،و لم يأت بأربعة شهود يجلد سواء كان زوج المرأة أو غير زوجها أي الحكم ابتداءا لأي قاذف ثم نزل قوله تعالى : ﴿ و الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...﴾[2] فصار حكم الزوج إذا قذف زوجته ، ولم يكن عنده بينة أن يلاعن أي يحلف أمام القاضي أربع مرات بالله تعالى أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ، ويحلف الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تحلف الزوجة أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان بين الزوجين فرق القاضي بينهما فالزوج القاذف ابتداءا كان يجلد إذا لم يأت بأربع شهود ثم الحكم رفع بأن يلاعن زوجته لا بأن يجلد .


[1] - سورة النور من الآية أربعة
[2] - النور آية 6-7
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مثال للتخصيص

مثال للتخصيص

و إليكم مثال للتخصيص قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾[1] فالآية عامة في أن بني آدم كلهم في هلكة ،واستثنت الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحًا, وأوصى بعضهم بعضًا بالاستمساك بالحق, والعمل بطاعة الله, والصبر على ذلك فهؤلاء ابتداءا ليسوا داخلين في الحكم وهو ثبوت أنهم في الهلكة

[1] - سورة العصر
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أنواع التخصيص

أنواع التخصيص

نحن نعلم بداهة أنه مادام هناك تخصيص فلابد أن يكون هناك مُخَصِص أي ما يقصر العام على بعض أفراده دون جميع الأفراد ، والعلماء وجدوا أن التخصيص قد يكون متصلا بالعام أي مذكور مع العام بأن يأتي بعده ،وقد يكون منفصلا أي غير مذكور معه أي لا يأتي بعد العام .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالاستثناء

التخصيص بالاستثناء

هيا نأخذهم واحدة تلو الأخرى تكلمنا عن التخصيص المتصل ، وقلنا أنه مذكور مع العام ،ويأتي بعد العام ، وقد يكون المخصص استثناء نحو قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾[1] فالآية عامة في أن بني آدم كلهم في هلكة ،واستثنت الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحًا ، و أوصى بعضهم بعضًا بالاستمساك بالحق ، والعمل بطاعة الله ، والصبر على ذلك ،هيا نأخذ مثال آخر ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2] فالآية عامة في أن كل قاذف فاسق لا يقبل له شهادة ، واستثنت الآية مَن تاب ونَدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله, فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه, ويقبل توبته .و مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : (( الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام ))[3] فالحديث عام كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة باستثناء المقبرة والحمام .




[1] - سورة العصر

[2] - سورة النور 4- 5

[3] - رواه أحمد في مسنده و أبو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالاستثناء

التخصيص بالاستثناء

هيا نأخذهم واحدة تلو الأخرى تكلمنا عن التخصيص المتصل ، وقلنا أنه مذكور مع العام ،ويأتي بعد العام ، وقد يكون المخصص استثناء نحو قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾[1] فالآية عامة في أن بني آدم كلهم في هلكة ،واستثنت الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحًا ، و أوصى بعضهم بعضًا بالاستمساك بالحق ، والعمل بطاعة الله ، والصبر على ذلك ،هيا نأخذ مثال آخر ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [2] فالآية عامة في أن كل قاذف فاسق لا يقبل له شهادة ، واستثنت الآية مَن تاب ونَدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله, فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه, ويقبل توبته .و مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : (( الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام ))[3] فالحديث عام كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة باستثناء المقبرة والحمام .




[1] - سورة العصر

[2] - سورة النور 4- 5

[3] - رواه أحمد في مسنده و أبو داود في سننه والترمذي في سننه وابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالشرط

التخصيص بالشرط

و من المخصصات المتصلة الشرط نحو قوله تعالى : ﴿ َوالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾[1] فالآية عامة كل الذين يريدون أن يتحرروا من العبيد والإماء بمكاتبة أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم، فعلى مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك بشرط أن يعلموا فيهم خيرًا: مِن رشد وقدرة على الكسب وصلاح في الدين .و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾[2] فالآية عامة كل سفر ( الضرب في الأرض ) يجوز قصر الصلاة بشرط الخوف من عدوان الكفار .و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾[3] فالآية عامة كل زوج يرث نصف تركة المرأة بشرط ألا يكون لها ولد ذكرا كان أو أنثى .


[1] - سورة التوبة من الآية 33
[2] - سورة النساء من الآية 101
[3] - سورة النساء من الآية 12
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التخصيص بالصفة

التخصيص بالصفة

و من المخصصات المتصلة الصفة نحو قوله تعالى : ﴿ و َمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾[1] فالآية عامة كل من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات, فله أن ينكح غيرهن من الإماء بشرط أن تكون متصفة بالإيمان .


[1]- سورة النساء من الآية 25
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع

تابع

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [1] فالآية عامة كل من يقتل مؤمنا فعقابه جهنم ، ولا بد أن يتصف هذا القتل بالتعمد .

و مثال آخر قوله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾[2] فالآية عامة كل البالغين من الناس يجب عليهم الحج إذا اتصفوا بالاستطاعة أي كانوا مستطيعين .





[1] - سورة ال عمران من الآية 97
[2] - سورة النساء من الآية 23
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع التخصيص بالصفة

تابع التخصيص بالصفة

و مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم : (( من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ))[1]فالحديث عام كل من باع نخل فالثمر له إذا كان النخل قد أبر قبل البيع أي أن يكون نخلا مؤبرا أي ملقح قبل البيع فالتأبير هو التلقيح، وهو أخذ شيء من طلع النخلة الذكر ووضعه في طلع النخلة المؤنثة ، فالحديث يبين أن من باع ثمرة نخل وقد لقحت هذه الثمرة فهي له إلى أن يأتي الحصاد فيجنيها، إلى أن يأتي وقت الجزاز فيأخذ ثمرتها، مادامت النخة قد لقحت قبل البيع أما إذا لم تكن لقحت فهي لمشتريها ما لم يكن بين البائع والمشتري شرط بخلاف ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم : ( مؤبراً ) صفة للنخل ، فهي مخصصة لعموم النخل ، ومفهومها أن النخل إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري . ما لم يقع بين البائع والمشتري شرط بخلاف ذلك. يعني إن وقع شرط من البائع بأن الثمرة له قبل التأبير فالمصير إلى ماشترطاه بينهما، أو لو كانت النخلة قد أبرت ثم اشترط المشتري أن الثمرة له -يعني يشتري النخلة بثمارها التي أبرت عليها- فإن هذا للمشتري.

واعلموا أن كل معنى يمكن أن يخصص العام يسمونه صفة سواءً كان صفة عند النحاة أو نعتاً أو كان حالاً أو غير ذلك جار ومجرور أوما أشبه ذلك .



[1] - متفق عليه رواه البخاري في صحيحه رقم 2704 ، ورواه مسلم في صحيحه رقم 1543
 
أعلى