د.محمد جمعة العيسوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
- إنضم
- 12 يونيو 2008
- المشاركات
- 212
- الكنية
- ابو عبد الله
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- محافظة كفر الشيخ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
سؤال طرح في ملتقى أهل الحديث نصه :
"السلام عليكم ورحمة الله
كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.
تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين ( كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).
وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.
ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:
1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.
*رابط القصة من محطة CNN
الموضوع للمدارسة "
وكان جوابي مختصرا نصه
" لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين :
الأول : أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم .
فإن قيل : الضرورة و الخطأ .
قلت : يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها .
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم .
فإن قيل : أليس التغذي باللبن علة التحريم ؟.
قلت : لم يتغذى باللبن .
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث .
واما التلقيح - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها - فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة ".
فما رأي الأفاضل من أهل العلم في الجواب فأنتم أحق بهذا -
"السلام عليكم ورحمة الله
كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.
تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين ( كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).
وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.
ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:
1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.
*رابط القصة من محطة CNN
الموضوع للمدارسة "
وكان جوابي مختصرا نصه
" لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين :
الأول : أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم .
فإن قيل : الضرورة و الخطأ .
قلت : يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها .
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم .
فإن قيل : أليس التغذي باللبن علة التحريم ؟.
قلت : لم يتغذى باللبن .
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث .
واما التلقيح - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها - فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة ".
فما رأي الأفاضل من أهل العلم في الجواب فأنتم أحق بهذا -
التعديل الأخير بواسطة المشرف: