العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
سؤال طرح في ملتقى أهل الحديث نصه :
"السلام عليكم ورحمة الله

كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.

تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين ( كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).

وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.

ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:

1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.

*رابط القصة من محطة CNN

الموضوع للمدارسة "

وكان جوابي مختصرا نصه

" لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين :
الأول : أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم .
فإن قيل : الضرورة و الخطأ .
قلت : يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها .
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم .
فإن قيل : أليس التغذي باللبن علة التحريم ؟.
قلت : لم يتغذى باللبن .
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث .
واما التلقيح - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها - فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة ".
فما رأي الأفاضل من أهل العلم في الجواب فأنتم أحق بهذا -
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم ونفع بكم ، وبالتوفيق والسداد.
فعلاً، مسألة صعبة وعويصة.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
الخطأ : قلت : لم يتغذى باللبن .
الصواب : لم يتغذ باللبن
سبب الخطأ السرعة في الكتابة كالعادة .
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
ثم جاءني السؤال التالي في نفس المسألة :
في هذه الحاله ما الصواب ان يفعل
اسقاط الحمل ام ترك كما فعلوا
قلت الجواب بإذن الله : ترك الحمل لأن في اسقاطها قتل للجنين فمن باب إرتكاب أخف الضررين - ومن حيث يغفر في الدوام مالايغفر في الابتداء -ونظيره حمل الوطء بشبهة لا يجوز اسقاطه وأيضا ولد الزنا ألا ترى أن النبي أجل حد الزانية حتى تضع حملها ولو كان هدرا لما أجل الحد . والله أعلم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
هذه من المعضلات ...
والموضوع جديرٌ بالمدارسة، وطرح التساؤلات التي من شأنها فتق مسارب العلم بين أهله وطلبته؛ ولذا فهذه مشاركتي لإثراء الموضوع.
ألا ترى يا دكتور محمد أن لما ذكره الله تعالى من الأوصاف حال الحمل اعتباراً وتأثيراً؛ لقوله: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [لقمان:14]، ولقوله: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا * وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا). [الاحقاف:35] .
أليس الدم هو السبيل الوحيد لتغذية الجنين طوال فترة الحمل؟!.
بخلاف حليب الأم الذي يورث الارتضاع منه الأحكام المعروفة؛ إذ بالإمكان حياة المولود بغيره، كالحليب الصناعي، أو غيره من المواد التي قد تقوم مقامه في حالة أخرى.
فما كان هو الباب الوحيد في الحياة أليس أولى في التأثير مما قد ينوب عنه غيره.؟!
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
هذا إذا قلنا إن التغذية هي العلة وقد سبق أن دحضت هذا فأقرأ المشاركة مرة أخري فضلا
وإذا ثبتت العلة هي التغذية (فرضا) فلا قياس هنا إذ شرط الأصل في القياس ألا يكون مستثني لأن في القياس عليه إبطال للقاعدة العامة ودليلها التي قامت عليه ( يراجع باب القياس لمن أراد المزيد)-
وإلا ساغ للدكتور عبد المعاطي قوله بجواز استئجار الأرحام قياسا على استئجار المرضع بطلانه أن استئجار المرضع على خلاف الأصل - وهو تحريم استئجار ما يستهلك بالإجارة وهو اللبن - وأيضا - أن الأصل في الأبضاع التحريم ويدخل فيه كافة صور الانتفاع بجسد المرأة ومنها الرضاعة - لكن حاز ذلك كله للضرورة والحاجة العامة إذ ماذا يفعل من لا أم له بعد الولادة وتيسيرا على الناس .
والخلاصة : أن ما جاز للضرورة لا يتعدى موضعه .

على أنه يقال : أن المحرمية تكون بواحد من ثلاثة أسباب النسب - الرضاع- المصاهرة .
فهل يثبت نسب وهو أصل بنفسه بالقياس على الرضاعة . على أن الرضاعة شرب اللبن لا غير .
وتنزلا أقول :
وإذا قلت: يثبت بالولادة منها محرمية.
قلت ما سببها في الثلاثة فلا هو رضع منها لبنا ولا تكون من بويضتها -وما علاقة صاحبة البويضة التي حمل صفتها الورثية وتكونت خلايا جسده من خليتها الأولى .أفيكون له أمان من النسب !!!
وإذا قلت : تغذى من دمها .
قلت : المنقول له دم يتغذى وتبقى حياته أيضا بالدم المنقول فهل يثبت بين نسب ويكون أبا أو أما للمنقول !!!.
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

أخي الحبيب التي تلد هي الأم بنص القرآن العظيم وبإجماع المسلمين (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)..

وعلى فرض صحة هذه القصة فإن صاحبة البويضة لا علاقة لها شرعاً بالولد.. هذا ما جاء به الشرع..
 

خالد محمد حسين

:: متابع ::
إنضم
13 يناير 2015
المشاركات
1
التخصص
الفقه الإسلامي المقارن
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
مالكي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

أرى - والله أعلم بالصواب - أن الولد ينسب إلى الابوين البولوجيين ( صاحب المني ، وصاحبة البييضة ) أما صاحبة الرحم فلا مانع من إعطائها حكم الأم من الرضاعة . والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

قال الشبراملسي في حواشيه على النهاية:
"(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ, وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ الْأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا".
وهو نص ظاهر، وصريح

أما القول بعدم إثبات حرمة الرضاع فبعيد جدا
فحليب المرضع لو دخل جوف الطفل ثبتت به المحرمية، ولو كان على غير صفته كأن رُوِّب أو تحول أقطا مثلا
فما بالك بغذاء لا دم بل غذاء تغذى عليه الجنين لمدة 9 أشهر، بنيت منه عظامه ولحمه وأجهزته، فهو مكون من حليب وغيره، ولو سقي الرضيع حليبا مطبوخا بغير فالحرمة تثبت

وليس هو كنقل الدم، لأن نقل الدم ليس غذاء أبدا
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

سؤال : الحليب يتكون من الأب والأم أم من الأب فقط .
الصفات الوراثية من صاحبة البويضة أم من صاحبة الرحم أم من الاثنتين معا .
إن وجدت صفات وراثية للأم في الحليب ، أتكون من صاحبة البويضة أم الرحم أم من الاثنتين معا .
إذا أجيب على هذه الأسئلة ، ألا نعرف الأم يقينا .
ثم ماذا لو ولدت توأمان أو أكثر .
 
إنضم
21 يوليو 2011
المشاركات
9
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
مالكي -تقريبا^^-
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

هي نازلة عويصة، وعدم اعتبار الحمل والوضع في الميزان مطلقا؛ فيه إغفال لإشارات النصوص الشرعية في تقديري ، أما إن كنا نبحث عن حل عملي لهذه الحالة، فلترضع الأم البديلة (التي حملت به) هذا الولد ويحل الإشكال ^^
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى كِتَابِهِ ٱلقُرْءِانُ ٱلكَرِيمُ
مِن بَعْدِ أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ
بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
يَٰبُنَىَّ إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَردَلٍ فَتَكُن فِى صَخرَةٍ أَو فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَو فِى ٱلأَرضِ يَأتِ بِهَا ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ...... لقمان ( ۱٦ ) .
صَدَقَ ٱللهُ ٱلعَظِيمِ .
بِحِفْظِ ٱللهِ ٱلَّذِى لَا تَضِيعُ وَدَاۤئِعُهُ أَسْتَودِعُكُمْ .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

سؤال طرح في ملتقى أهل الحديث نصه :
"السلام عليكم ورحمة الله

كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.

تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين ( كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).

وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.

ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:

1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.

*رابط القصة من محطة CNN

الموضوع للمدارسة "

وكان جوابي مختصرا نصه

" لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين :
الأول : أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم .
فإن قيل : الضرورة و الخطأ .
قلت : يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها .
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم .
فإن قيل : أليس التغذي باللبن علة التحريم ؟.
قلت : لم يتغذى باللبن .
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث .
واما التلقيح - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها - فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة ".
فما رأي الأفاضل من أهل العلم في الجواب فأنتم أحق بهذا -
ما شاء الله
وإن لم أكن أهلاً لكن حباً في المشاركة
الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن جوابكم صحيح كله
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

لم أنتبه أني تأخرتُ جداً في المشاركة
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

أصبت كبد الحقيقة يا دكتور بارك الله فيكم، ونفع بكم، وفي ذلك عدة مراجع يمكن تحميلها بصيغة pdf مثل:
1-أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لـ:زياد أحمد سلامة الأردن.
2-الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم لـ:د.ماهر حامد الحولي غزة.
3-قانون الأسرة الجزائري المادة 45 التي تتحدث عن شروط التلقيح الصناعي:
يمكن تحميله عبر رابط القوانين الجزائرية:
www.joradp.dz
 
التعديل الأخير:

إسلام فادي

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2016
المشاركات
12
الكنية
أم فادي
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
سنية
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

سؤال طرح في ملتقى أهل الحديث نصه :
"السلام عليكم ورحمة الله

كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.

تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين ( كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).

وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.

ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:

1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.

*رابط القصة من محطة CNN

الموضوع للمدارسة "

وكان جوابي مختصرا نصه

" لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين :
الأول : أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم .
فإن قيل : الضرورة و الخطأ .
قلت : يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها .
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم .
فإن قيل : أليس التغذي باللبن علة التحريم ؟.
قلت : لم يتغذى باللبن .
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث .
واما التلقيح - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها - فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة ".
فما رأي الأفاضل من أهل العلم في الجواب فأنتم أحق بهذا -

أرى والله أعلم رجحان القول بأن الأم هي صاحبة الرحم وتعد صاحبة البييضة في مقام المرضعة، لقوله تعالى: " إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ " صدق الله العظيم.

بارك الله في الدكتور على هذا الطرح.
 
إنضم
6 أبريل 2015
المشاركات
21
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

نفع الله بكم
 

سومة البجيتي

:: متابع ::
إنضم
14 مارس 2014
المشاركات
54
الإقامة
ليبيا
الجنس
أنثى
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
ليبيا
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

نفع الله بكم أخانا،،،ولكن ثمة بضع ملاحظات:
1-قولك انه ادخل مني غير الزوج لرحمها ففيه نظر لان ما تم نقله للرحم إنما هو خلية ملقحة وليس المني فإنه ليس المنقول،،
2-ان التحريم في الرضاع كما أفتى به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو لما أنبت اللحم وأنشز العظم ومعلوم ان الخلية في الرحم إنما تتغذى من دم صاحبة الرحم بالإضافة إلى سوائل تصلها عن طريق المشيمة وهذه السوائل ومن أهمها الكالسيوم والبروتين هي ماينبت لحم الجنين وينشز عظمه فهي مايتحول فيما بعد إلى لبن الام ومعلوم ان الحامل متى تعرضت لسوء تغذية لاختل تكوين الجنين لا مجرد دمه فإن وجود الجنين في الرحم ليس مجرد وجوده في جراب يسقيه فقط الدم فإنه لو كانت الخلية لا تحتاج إلا للدم لاستطاع العلماء تنشأتها في بيئة مشبعة بالدم وكفى فسبب الحرمة موجود ،،،
3- إذا حرم أفرع وأصول المرضعة على الطفل في حال الرضاع فمن غذي بسائل رحمها حتى تكون بشرا تام الخلقة من باب أولى لا من باب القياس لكن من باب الاستحسان والله أعلم
 

منال عبد الله

:: متابع ::
إنضم
10 ديسمبر 2012
المشاركات
7
التخصص
الفقه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: للمدارسة: أحكام الأم البديلة (نازلة عين)

أحسن الله إليكم جميعا..

لو سلمنا بما قاله الاخوة في الاعلى من ان الام هي من حملت بدلالة الآية ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) فمن سيكون ابوه ؟ هل هو زوج الحامل أم صاحب المني ؟
ومن هو الأب الذي تجب نفقة الولد عليه.. ولو فرضنا أن المرأة التي حملت به في رحمها هي امرأة بلا زوج فهنا لا نشك أننا سنستدل بإن صاحب المني هو ابوه اذن صاحبة البويضة هي أمه وتكون المرأة التي حملت به بمنزلة الأم من الرضاع ..
ولكن يبقى عندنا تعارض مع دلالة الآية التي علقت الأم بالولادة ؟

حقيقة هي نازلة شائكة جدا ، اذ هي تتعلق بالمحرمية والنكاح والنسب والورث والنفقة والبر ...
 
أعلى