العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

غسيل الكلى وأثره على الوضوء

إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هذا بحث لطيف أعددته قبل فترة ليست بالقليلة، وأردت نشره هنا حتى تعم الفائدة، لا سيما وأن فيه دراسة لحقيقة الغسيل الكلوي من الناحية الطبية، ودراسة فقهية لأثره على طهارة المسلم، وأزعم أن فيه من النتائج والفوائد الجديدة التي تحتاج إلى مناقشة وإثراء من قبل الإخوة الأعضاء، والبحث يتكون من مبحثين:
المبحث الأول: حقيقة الغسيل الكلوي، ويحوي ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الكلية.
المطلب الثاني: وظائف الكلية.
المطلب الثالث: حقيقة الغسيل الكلوي وأنواعه.

المبحث الثاني: أثر غسيل الكلى على الوضوء، ويحوي تمهيداً، وثلاثة مطالب:
التمهيد: تخريج هذه المسألة، ووجهه.
المطلب الأول: حكم خروج الدم من غير السبيلين.
المطلب الثاني: حكم خروج البول من خير مخرجه الأصلي.
المطلب الثالث: حكم غسيل الكلى من حيث نقضه للوضوء وعدمه.
وسوف أبدأ بإذن بالله بذكر المبحث الأول، وطرفاً من المبحث الثاني، والله الموفق.


المبحث الأول
حقيقة الغسيل الكلوي


المطلب الأول: تعريف الكلية.
الكُلية مفرد، ويقال: كُلوة، وهي لغة عند أهل اليمن، وجمعها كُلى، وكُليات، وضمُّ الكاف هو الصحيح، فلا يصح كسرها، فلا تقول: كِلية أو كِلوة ([1]).
وللإنسان وغيره من الحيوان كُليتان، وهي ((لحمتان مُنْتَبِرَتان حَمْراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في كُظْرَين من الشحم))([2]).
ويعرفها علماء الطب الحديث بأنها: ((غدة مزدوجة بشكل حبة الفاصوليا تزن الواحدة 100 - 150 جم تقع وراء الغشاء البريتيوني([3]) على جانبي العمود الفقري تبدأ من مستوى الضلع العاشر والحادي عشر وتتميز باللون الأحمر))([4]).


المطلب الثاني: وظائف الكلية:
الكلية عضو ضروري لاستمرار حياة الإنسان، وتوقفُ الكليتين عن العمل ينهي حياة الإنسان بعد أيام قليلة، ومن هنا تعددت وظائف الكلية، وأصبح لها أهمية بالغة، وفيما يأتي أجمل بعض وظائف الكلية، فمن وظائفها:
1.تنقية الدم، وتكوين البول الناتج عن ذلك والتخلص منه.
2.الحفاظ على ثبات وتوازن الأملاح والسوائل في الجسم، وهذه المواد موجودة في الجسم والدم بصورة دقيقة، وزيادة بعضها أو نقصانه عن الحد المطلوب يتسبب في حدوث المرض أو الموت.
3.إفراز بعض المواد الهرمونية الضرروية للجسم كمادة الرينين (Renin) التي تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم وثباته([5]).



المطلب الثالث: تعريف الغسيل الكلوي وأنواعه:
ينشأ عن قصور الكلى وفشلها عن أداء الوظائف السابقة - لا سيما تنقية الدم من المواد السامة - حاجة ماسة لتعويض الضرر الناتج عن هذا الفشل، مما دعى العلماء إلى البحث عن أدوات تعوض هذا النقص، إلى أن توصلوا إلى ما اصطلح عليه بالغسيل الكلوي أو التنقية الكلوية Dialysing([6])، وهو ((تنقية الدم من الأملاح والسموم التي تتراكم فيه نتيجة لعدم قدرة الكلى على التخلص منها))([7]) وهو نوعان:
النوع الأول: الغسيل الدموي Hemo Dialysis:
وطريقة التخلص من المواد السامة في هذا النوع يتم عبر جهاز الكلية الصناعية، الذي يقوم بضخ الدم من جسم المريض إلى أغشية اصطناعية يمر من خلالها إلى سائل الإنفاذ أو التنقية Dialysing Fluid الموجود في الجهاز، فينقى الدم من المواد السامة، ويعاد مرةً أخرى إلى الجسم، وتُجرى هذه الطريقة للمريض ثلاث مرات في الأسبوع، تستغرق مدة 4 – 5 ساعات في كل مرة([8]).
النوع الثاني: الغسيل البيريتوني (الإنفاذ الخلبي) Peritoneal Dialysis:
وينقى الدم في هذا النوع عبر الغشاء البيرتوني الموجود في التجويف البطني([9])، وله طريقتان:

الطريقة الأولى: الغسيل البيرتوني الآلي المتقطع:
وتعتمد على استخدام جهاز يركب فيه سائل التنقية، ويقوم بتفريغ هذا السائل في التجويف البطني عن طريق القسطرة المثبتة في البطن، ثم يسحب السوائل السامة المتجمعة في البطن، ويفرغها في أكياس موجودة في الجهاز، وتكون هذه العملية أثناء النوم غالباً، يقوم الجهاز فيها بالتفريغ والسحب لفترة تتراوح من 7 – 10 ساعات([10]).

الطريقة الثانية: الغسيل اليدوي المستمر:

يقوم المريض بوصل كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على سائل التنقية بأنابيب متصلة بالقسطرة التي في التجويف البطني، ويتم تفريغ هذا السائل عن طريقها إلى التجويف البطني، ويترك لمدة 4 – 8 ساعات، تنتقل خلالها المواد السامة إلى السائل، ويستطيع المريض في هذه الفترة ممارسة أنشطته بشكل طبيعي، وبعد مضي هذه الفترة يعاود المريض فتح الأنبوب وتفريغ السائل المحمل بالمواد السامة والزائدة عن حاجة الجسم، ويكرر هذه الطريقة من 3 – 5 مرات يومياً([11]).


ــــــــــــــــــ
([1]) ينظر: لسان العرب لابن منظور (5/43/3925) مادة (كلا)، والصحاح للجوهري (6/3475) مادة (كلى).
([2]) لسان العرب لابن منظور (5/43/3925).
([3])وهو ((الغشاء الذي يبطن تجويف البطن، ويغطي الأحشاء البطنية، وهو عبارة عن تجويف مسدود وله خاصية الغشاء شبه المنفذ)). الفشل الكلوي للفيتوري ص (95).
([4]) الفشل الكلوي والكلية الصناعية لمحمد الفيتوري ص(9)، وينظر: أمراض الكلى لمحمود صبور ص (29)، والفشل الكلوي لمحمود أبو رية ص(9).
([5]) ينظر: أمراض الكلى لمحمود صبور ص(35)، والفشل الكلوي لمحمود أبو رية ص(14)، والتنقية الصفاقية لجمال الوكيل ص(14)، والفشل الكلويوزرع الأعضاءلمحمد البار ص (18)، والفشل الكلوي لمحمد الفيتوري ص(19).
([6]) ينظر: طرق الديلزة المستخدمة لمرضى الفشل الكلوي للسويداء ص(10)، وهو بحث مقدم لندوة التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها على الصيام الذي نظمها موقع الفقه الإسلامي www.islamfeqh.com
([7]) التنقية الكليوية للخميس ص(248)، وهو بحث منشور في مجلة جامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية، العدد 38، ربيع الآخر 1423هـ.
([8]) ينظر: طرق الديلزة المستخدمة لمرضى الفشل الكلوي للسويداء ص (10)، والتنقية الصفاقية للوكيل ص (20)، وأمراض الكلى لمحمود صبور ص (89).
([9]) ينظر: أمراض الكلى لمحمود صبور ص(86)، وهامش (3) من ص (8) في هذا البحث.
([10]) ينظر: التنقية الصفاقية للوكيل ص(24)، وطرق الديلزة المستخدمة لمرضى الفشل الكلوي للسويداء ص (15).
([11]) ينظر: المرجعان السابقان.



 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
المبحث الثاني
أثر غسيل الكلى على الوضوء

التمهيد: تخريج النازلة، وبيان وجه تخريجها:
لما كانت عملية غسيل الكلى تتطلب في أحد نوعيه إخراجاً للدم المختلط بالفضلات والسموم من جسم الإنسان، وإخراجاً للفضلات والمواد السامة في النوع الآخر = تحتم على الفقهاء المعاصرين دراسة أثر خروج هذه المواد على وضوء المسلم، وحتى يتم الحكم على هذه المسألة، يجب أن يعرف أولاً طبيعة المواد الخارجة من جسم الإنسان، هل هي مواد نجسة أم لا؟
وقد قرر الطب الحديث أن المواد السامة الخارجة من جسم الإنسان، هي نفسها المواد التي يتكون منها البول النجس، بل إن عملية غسيل الكلى لمريض الفشل الكلوي تغني عن إخراج البول من المخرج الأصلي([1])، ولهذا فهذه النازلة يمكن أن تخرج على مسألتين، هما: حكم خروج الدم من غير السبيلين من حيث نقضه للوضوء وعدمه([2])، وحكم خروج المواد التي لها صفات البول من غير مخرجها الأصلي([3]).


المطلب الأول: حكم خروج الدم من غير السبيلين:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً، وهذا هو قول المالكية([4])، والشافعية([5])، والظاهرية([6])، واختاره ابن تيمية([7]).
القول الثاني: أن خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء، وهو قول الحنفية([8])، والحنابلة([9])، واختلفوا في الحد الذي ينقض الضوء، فالحنفية لهم في ذلك ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: أن خروج الدم ينقض الوضوء مطلقاً، ويستوي في ذلك القليل والكثير، وهو قول زفر([10]).
القول الثاني: أن الدم إذا سال عن رأس الجرح فإنه ينقض الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم ينتقض، وهو اختيار السرخسي([11]).
القول الثالث: أن الدم ينقض الوضوء إذا انتفخ على رأس الجرح، وصار أكبر من رأسه، وهو قول محمد الشيباني([12]).
أما الحنابلة فلهم في هذه المسألة روايتان:
الرواية الأولى: أن خروج الدم ينقض الوضوء، سواء كان قليلاً أو كثيراً([13]).
الرواية الثانية: أن خروج الدم ينقض الوضوء إذا كان كثيراً، أما إذا كان قليلاً فلا ينقض الوضوء، وهذا هو المذهب عندهم([14]).

أدلة القول الأول:
الدليل الأول: ما رواه أنس بن مالك ط قال: احتجم رسول الله >، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه([15]).
وجه الدلالة:
أن النبي > صلى بعد احتجامه دون أن يتوضأ، وهذا نص في أن الدم إذا خرج لا ينقض الوضوء([16]).
ونوقش هذا الحديث بما يأتي:
1.أنهضعيف لا تثبت به حجة؛ لأن في إسناد صالح بن مقاتل، وهو ضعيف([17]).
2.على فرض صحته فإنه يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس، أو صلى ناسياً، أو أن الدم لم يخرج منه ما يقطر، ورود هذه الاحتمالات تضعف دلالة هذا الحديث فلا يحتج به([18]).
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن إيراد هذه الاحتمالات فيه سوء ظن بأنس بن مالك ط ولا يتصور أن أنساً ينفي وضوءه > وهو لم يوقن بذلك.
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله ب قال: خرجنا مع رسول الله > - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأةَ رجلٍ من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي >، فنزل النبي > منزلاً، فقال: ((من رجلٌ يكلؤنا))، فانتدب رجل من المهاجرين، ورجل من الأنصار، فقال: ((كونا بفم الشعب)) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم، قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى. قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها([19]).
وجه الدلالة:
أن الصحابي قد خرج منه دماء كثيرة ولم يقطع الصلاة، ولو كان الدم ناقضاً لما جاز له أن يكمل الصلاة، وقد علم النبي > ذلك ولم ينكره([20]).
ونوقش بأن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن الدم إذا خرج أصاب شيئاً من بدنه وثيابه، وأنتم لا تصححون صلاة من أصاب بدنه الدم([21]).
وأجيب عنه بما يأتي:
1. أن هذا محمول على أن الدم لم يصب من الثياب إلا شيئاً يسيراً يعفى عن مثله أو أصاب الثوب ونزعه، ولم يسل على البدن إلا شيء يسير معفو عنه.
2.أن الحجة قائمة بهذا الحديث على كون خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإن لم يكن هناك جواب عن كون الدم أصاب بدنه أو ثوبه([22]).

الدليل الثالث: ما رواه أبو هريرة ط أن النبي > قال: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))([23]).
وجه الدلالة: دلَّ ظاهر الحديث على عدم وجوب الوضوء فيما سوى الصوت والريح إلا ما دلَّ عليه الدليل، وليس هناك دليل يوجب الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين([24]).
الدليل الرابع: ما وراه بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر عَصَرَ بَثْرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ([25]).
وجه الدلالة: أن فعل ابن عمر دليل على أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء([26]).
الدليل الخامس: ما رواه المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب ط من الليلة التي طُعن فيها فأيقظ عمر ط لصلاة الصبح فقال عمر ط: ((نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) فصلى عمر ط وجرحه يثعب دما([27]).
وجه الدلالة: أن عمر ط صلى والدم يخرج منه، فدل على أن خروجه لا يبطل الوضوء([28]).
الدليل السادس: أن الأصل هو أن الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا دلَّ دليل على ذلك، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يدل على على إيجاب الوضوء من خروج الدم([29]).


أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن تميم الداري ط قال: قال رسول الله >: ((الوضوء من كل دم سائل))([30]).
وجه الدلالة: أن هذا النص صريح في وجوب الوضوء من الدم الخارج من غير السبيلين([31]).
ونوقش هذه الدليل بما يأتي:
1.أن هذا الحديث ضعيف لا تثبت به حجة؛ وذلك من وجهين:
أ‌.أن في إسناده يزيد بن خالد، ويزيد بن محمد وهما مجهولان.
ب‌.أن عمر بن عبد العزيز الراوي عن تميم، لم يسمع منه ولم يره، فلا تصح روايته عنه([32]).
2.أن هذا الحديث إن صح؛ فإنه يحمل على غسل النجاسة أو الاستحباب([33]).
الدليل الثاني: ما روته عائشة ك قالت: قال رسول الله >: ((من أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قلسٌ أو مذيٌ، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم))([34]).
وجه الدلالة: أن النبي > أوجب على من أصابه رعاف وهو في الصلاة أن يقطع الصلاة ويتوضأ، وهذا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء([35]).
ونوقش هذا الحديث بما يأتي:
1. أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فلا تثبت به حجة، ووجه ضعفه ما يأتي:
أ‌.أنها من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج حجازي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة عند نقاد الحديث.
ب‌.أن هذه الحديث مرسل؛ إذ إن الجماعة من الحفاظ رووه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي > مرسلاً، وقد صحح كونها مرسلة الشافعي، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم([36]).
2.على فرض صحة الحديث، فإنه محمول على أن المراد غسل النجاسة، أو على استحباب الوضوء([37]).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ط عن رسول الله > قال: ((ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دماً سائلاً))([38]).
وجه الدلالة: أن النبي > بين أن القطرة والقطرتين من الدم لا توجب الوضوء، لكن إذا سال الدم فإنه ينقض الوضوء([39]).
ونوقش هذا الحديث بأنه ضعيف جداً؛ لأن في إسناده محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك، فلا تثبت به حجة([40]).
الترجيح:
بعد عرض القولين، وأدلة كل منهما، يتبين أن الراجح – والله أعلم – هو القول بأن الدم لا ينقض الوضوء؛ وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة القائمة، وضعف أدلة القول الآخر، فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بالأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء بالدم، فلا يصار إلى غير ذلك إلا بدليل ناهض، ((والجزم بالوجوب قبل صحة المستند، كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل))([41]).
وبهذا يتبين أن خروج الدم من مريض الكلى حال غسيلها الغسيل الدموي لا يؤثر في الوضوء بالنقض. والله أعلم.




المطلب الثاني: حكم خروج البول من غير السبيلين:
اختلف الفقهاء في حكم خروج البول من غير السبيلين، على قولين:
القول الأول: أن خروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقاً، وهو قول الحنفية([42])، والحنابلة([43])، والظاهرية([44]).
القول الثاني: أن خروج البول من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان خروجه من ثقبة تحت المعدة، وكان المخرج الأصلي منسداً([45])، وهو قول المالكية([46])، والشافعية([47]).


أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عموم الأحاديث الدالة على إيجاب الوضوء من البول، كحديث أبي هريرة ط عن النبي > قال: ((لا وضوء إلا من حدث أو ريح))([48])، وحديث صفوان ابن عسالط: كان رسول الله > يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم([49]). وغيرهما من الأحاديث التي لم تفرق بين ما خرج من السبيل، وما خرج من غيره([50]).
الدليل الثاني: أن اسم البول في اللغة يصدق على ما كان خارجاً من السبيل، وما كان خارجاً من غيره، فيكون ناقضاً في كليهما، فلا يفرق بينهما بلا دليل([51]).

دليل القول الثاني: أن الإنسان الحي لا بد وأن يخرج ما يحتويه بدنه من البول، ولا يتحقق ذلك إلا بوجود مخرجٍ له، وإذا تعذر إخراجه من السبيل الأصلي، وخرج من ثقبة تحت المعدة، فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه أقيم مقام المخرج الأصلي، فيأخذ حكمه، أما إذا خرج من ثقبة فوق المعدة([52])، فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأن البول لا يمكن أن يخرج من ذلك، فيكون بالقيء أشبه، وخروج القيء لا ينقض الوضوء، فيأخذ حكمه، وأما إذا كان خروج البول من المخرج الأصلي غير متعذر، فإن خروج البول من مخرجٍ غيره لا ينقض الوضوء؛ لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد، وهو غني عنه، فلا يترتب عليه حكمه([53]).
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بما يأتي:
1.لا نسلم لكم أن البول لا يمكن أن يخرج من فوق السرة؛ فإن الطب الحديث قد أثبت أن البول الذي يتعذر خروجه من المخرج المعتاد يمكن أن يخرج عبر الغشاء البريتيوني الذي يبطن التجويف البطني، وهو يمتد إلى ما فوق السرة([54]).
2.أن قصر محل نقض الوضوء بما إذا خرج من السبيلين غير صحيح؛ بدليل أن هناك ما يخرج من السبيلين، وهو طاهر كالمني، فالمناط المناسب لتعليق الحكم به هو كونه بولاً نقض الوضوء بخروجه من مخرجه الأصلي، فينقض الوضوء كذلك إذا خرج من غير مخرجه، والتفريق بينهما يتطلب دليلاً، ولا دليل.

الترجيح:
بعد عرض القولين، وأدلة كل قول، يتبين أن الراجح هو القول الأول، وهو أن خروج البول من غير السبيلين ناقض للوضوء؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة القائمة، وضعف دليل القول الآخر.

وبهذا يتبين أن خروج المواد التي لها صفات البول لمريض الفشل الكلوي - أثناء عملية الغسيل - تنقض الوضوء، فالوضوء ينتقض في الغسيل الدموي بمجرد خروج المواد المكونة للبول المصاحبة للدم، وكذلك بالنسبة للغسيل البيرتوني فيما يسمى بالغسيل الآلي المتقطع، أما الغسيل اليدوي المستمر فإن الوضوء ينتقض فيه بمجرد أن يفتح المريض الأنبوب، ويخرج المواد التي لها صفات البول.



المطلب الثالث: حكم غسيل الكلى من حيث نقضه للوضوء وعدمه:
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم غسيل الكلى من حيث نقضه للوضوء وعدمه على قولين:
القول الأول: أن الوضوء ينتقض بالغسيل بالدموي؛ لأن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا هو قول ابن جبرين([55]).
القول الثاني: أن الغسيل الدموي لا ينقض الوضوء؛ لأن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهو قول ابن عثيمين([56])، وعبد الله الخميس([57]).
أما الغسيل البيرتوني فقد أشار له الدكتور عبد الله الخميس في بحثٍ له حول التنقية الكلوية، ورجح عدم نقضه للوضوء؛ بناء على أنها نجاسة خرجت من غير السبيلين فلم تنقض الوضوء([58])، وقد سبق بيان أن تخريجها على مسألة خروج النجاسة من غير السبيلين، محل نظر([59]).
وتعرض له أيضاً الدكتور خالد المشيقح في بحث له حول غسيل الكلى([60]) وقرر ما تم ترجيحه بأن الغسيل البيرتوني ينقض الوضوء؛ بناء على أن المواد الخارجة هي مواد مكونة للبول، وتغني عن خروجه من مخرجه الأصلي.
إلا أن الدكتور خالد فرق بين هذا النوع، وبين الغسيل الدموي، فلم يقل بنقضه للوضوء بناءً على أنه خروج دم فقط، وقد أثبت الأطباء أن الغسيل الدموي كالبيرتوني في أن المواد الخارجة من الجسم، والمنقاة هي مواد مكونة للبول، والاختلاف بين النوعين هو في خروج الدم في الغسيل الدموي، وعدم خروجه في الغسيل البيرتوني – وقد سبق بيان ذلك -، فإن كان الناظر في هذه المسألة يرجح كون خروج الدم ناقضاً للوضوء – كما هو مذهب الحنفية والشافعية – فإنه يقول بنقض الغسيل الدموي للوضوء مباشرة، دون حاجة للنظر في حقيقة المواد المصاحبة للدم، لكن من يقول بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء – كما يرى الدكتور خالد - فإنه يحتاج إلى أن ينظر في المواد المصاحبة للدم، ويعرف حقيقتها، وقد ثبت أنها مواد مكونة للبول، وتحمل صفاته، ويغني خروجها عن خروج البول من مخرجه الطبيعي، فالتفريق بين الغسيل الدموي والبيرتوني في الحكم تفريق بين متماثلين، والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أفاد بهذا أحد أخصائيي أمراض الباطنة، وهو ظاهر لمن أدرك حقيقة مرض الفشل الكلوي، وعلاجه.

([2]) وبحث كون خروج الدم ناقضاً أو لا، له أثر في الغسيل الدموي وحسب، وليس له تأثير في الغسيل البيرتيوني.

([3]) ولا يمكن أن تخرج هذه النازلة على مسألة خروج النجاسة من غير السبيلين بإطلاق؛ لأن الفقهاء حين تكلموا عن هذه المسألة إنما كانوا يقصدون خروج المواد النجسة غير البول والغائط، بدليل أنهم يمثلون حين الحديث عن هذه المسألة بالقيء، والصديد، والقيح، ونحو ذلك، وهي لا تغني عن خروج البول من المخرج الأصلي، أما في مسألتنا هنا فإن المراد هو المواد النجسة الخارجة التي لها صفات البول، والبولُ إنما يتكون منها، وخروجها هو بديل عن خروج البول من مخرجه الأصلي.

([4]) ينظر: المنتقى للباجي (1/53)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/34).

([5]) ينظر: المجموع للنووي (2/62)، ومغني المحتاج للشربيني (1/140).

([6]) ينظر: المحلى لابن حزم (1/1/255).

([7]) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/306)، والإنصاف للمرداوي (2/13).

([8]) ينظر: الهداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الهمام (1/25)، وبدائع الصنائع للكاساني (1/24)، والفتاوى الهندية (1/10).

([9]) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/13)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/137).

([10]) ينظر: الهداية للمرغيناني (1/29).

([11]) ينظر: المبسوط (1/76)، والفتاوى الهندية (1/10).

([12]) ينظر: فتح القدير لابن الهمام (1/26).

([13]) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/13).

([14]) ينظر: المرجع السابق، والمغني لابن قدامة (1/248).

([15]) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/286) ح(580)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/221) ح(666)، وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف، وضعف إسناده النووي، والبيهقي. ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/302)، والمجموع للنووي (2/63)، والسنن الكبرى (1/221).

([16]) ينظر: المهذب للشيرازي (1/53)، والحاوي للماوردي (1/201).

([17]) ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/302).

([18]) ينظر: التحقيق في أحاديث الاختلاف لابن الجوزي ص (86)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/164)

([19]) أخرجه أبو داود في "السنن" في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم (1/102) ح(198)، وأحمد في "المسند" (23/51) ح (14704)، والدارقطني في "السنن" (2/415) ح(869)، والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه النووي والأرناؤوط. ينظر: صحيح ابن خزيمة (1/24)، وصحيح ابن حبان (3/275)، والمجموع (2/63)، ومسند الإمام أحمد (23/53).

([20]) ينظر: المجموع للنووي (2/63).

([21]) ينظر: معالم السنن للخطابي (1/102).

([22]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/482)، والمجموع للنووي (2/63).

([23]) أخرجه الترمذي في "الجامع" في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، (1/117) ح(74)، وابن ماجه في "السنن" في كتاب الطهارة وسننها، باب لا ضوء إلا من حدث (1/416) ح(515)، وأحمد في "المسند" (16/108) ح(10093). والحديث صحيح صححه ابن خزيمة، والترمذي، والبيهقي، والألباني، والأرناؤوط. ينظر: صحيح ابن خزيمة (1/18)، والجامع للترمذي (1/117)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/188)، وصحيح وضعيف ابن ماجه (1/162)، ومسند الإمام أحمد (16/108).

([24]) ينظر: الحاوي للماوردي (1/201).

([25]) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في كتاب الطهارة، باب من كان يرخص فيه (أي: الدم) ولا يرى فيه وضوءً (2/124) ح (1478)، وعبد الرزاق في "المصنف" في كتاب الطهارة، باب من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءً (1/63)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/221) ح(667)، وأخرجه البخاري معلقاً (1/46). وصححه ابن حجر، وابن حزم، والألباني. ينظر: فتح الباري (1/483)، والمحلى (1/1/260)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1/683).

([26]) ينظر: الأم للشافعي (8/96)، والمجموع للنووي (2/63)

([27]) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/81) ح(93)، والدارقطني في "السنن" (1/417) ح(870)، وابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الإيمان والرؤيا (15/601) ح(30998)، وعبد الرزاق في "المصنف" في كتاب صلاة التطوع والإمامة، وأبواب متفرقة، باب في الرعاف إذا لم يسكن (2/364). وصحح هذا الأثر ابن حجر، وابن تيمية، والألباني. ينظر: فتح الباري (1/482)، ومجموع الفتاوى (21/221)، وإرواء الغليل (1/225)

([28]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/482).

([29]) ينظر: المحلى لابن حزم (1/1/256).

([30]) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/287) ح(581)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/427) ح(1199).

([31]) ينظر: العناية للبابرتي (1/27).

([32]) ينظر: المجموع للنووي (2/65)، وسنن الدارقطني (1/287)، وسلسة الأحاديث الضعيفة للألباني (1/681)

([33]) ينظر: المجموع للنووي (2/65).

([34]) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة، (2/387) ح(1221)، وأخرجه الدارقطني في "السنن" بدون محل الشاهد، (1/280) ح(563).

([35]) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/24).

([36]) ينظر: المجموع للنووي (2/64)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/787).

([37]) ينظر: المجموع للنووي (2/64)، والحاوي للماوردي (1/202).

([38]) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/287) ح(582).

([39]) ينظر: العناية للبابرتي (1/29).

([40]) ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/302)، وسنن الدارقطني (1/287).

([41]) نيل الأوطار للشوكاني (1/224).

([42]) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/9).

([43]) ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/137).

([44]) ينظر: المحلى لابن حزم (1/1/232).

([45]) و المقصود بالانسداد هنا: الانسداد الطارئ، فلا يدخل فيه الانسداد بأصل الخلقة؛ لأن الشافعية يوجبون الوضوء على من كان مخرجه الأصلي منسداً بأصل الخلقة، وخرج البول من أي محل كان. ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (1/133).

([46]) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (1/293)، والفواكه الدواني للنفراوي (1/111).

([47]) ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (1/133).

([48]) أخرجه أحمد في "المسند" (15/377) ح(9614)، وصححه الأرنؤوط.

([49]) أخرجه الترمذي في "الجامع"، في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (1/139) ح(96)، والنسائي في "السنن" في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر (1/89) ح(126)، وابن ماجه في "السنن" في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، (1/388) ح(478)، وأحمد في "المسند" (30/18) ح(18095). وحسن الحديث الترمذي، والألباني، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والأرنؤوط، قال البخاري: ((هو أحسن شيء في هذا الباب)). ينظر: الجامع للترمذي (1/139)، وإرواء الغليل (1/140)، وصحيح ابن خزيمة (1/13)، وصحيح ابن حبان (1/381)، ومسند الإمام أحمد (30/18).

([50]) ينظر: المحلى لابن حزم (1/1/232)، والمغني لابن قدامة (6/234).

([51]) ينظر: المحلى لابن حزم (1/1/232).

([52]) ويدخل فيه: ما لو انفتح في السرة، أو فيما يحاذيها. ينظر: مغني المحتاج للشربيني (1/142).

([53]) ينظر: الحاوي للماوردي (1/177)، ومواهب الجليل للحطاب (1/293)، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (1/134)، ومغني المحتاج للشربيني (1/142).

([54]) ينظر: الفشل الكلوي لمحمد الفيتوري ص(95).

([55]) ينظر: موقع عبد الله بن جبرين موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله

([56]) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/213).

([57]) ينظر: التنقية الكلوية للخميس ص (268).

([58]) ينظر: المرجع السابق ص(252، 268).

([59]) ينظر: هامش (3).

([60]) ينظر: مكتبة موقع صيد الفوائد www.saaid.net


 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
أهم نتائج البحث:
1.الكلية هي غدة مزدوجة تشبه حبة الفاصوليا، تقع وراء الغشاء البيرتوني.
2.الكلية عضو ضروري لاستمرار حياة الإنسان، فهي تنقي الدم من السموم والفضلات.
3.لغسيل الكلى نوعان، هما: الغسيل الدموي، والبيرتوني.
4.الغسيل الدموي يتم عبر جهاز الكلية الصناعية الذي ينقل الدم المحمل بالسموم والفضلات المكونة للبول.
5.الغسيل البيرتوني يتم عبر الغشاء الموجود في التجويف البطني، ويأخذ السموم والفضلات عبر هذا الغشاء.
6.تخرج هذه النازلة على مسألتين، هما: حكم خروج الدم من غير السبيلين، وحكم خروج البول من غير السبيلين.
7.الراجح أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.
8.ليس لخروج الدم في الغسيل الدموي تأثير في نقض وضوء المريض المسلم.
9.الراجح أن خروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان المخرج الأصلي منسداً أم لا.
10.لخروج المواد المكونة للبول تأثير في نقض وضوء مستخدم الغسيل الكلوي.
11.ينتقض وضوء مريض الكلى الذي يستخدم جهاز الكلية الصناعية فور خروج المواد المكونة للبول المصاحبة للدم، من الجسم.
12.ينتقض وضوء مريض الكلى الذي يستخدم الغسيل البيرتوني فور تفريغ الأنبوب من المواد المكونة للبول إذا كان يستخدم الغسيل اليدوي المستمر، أما إذا كان يستخدم الغسيل الآلي المتقطع فالوضوء ينتقض بمجرد خروج المواد المكونة للبول، وسحبها بواسطة الجهاز.

هذا ما تيسر إعداده، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ما فيه من النقص والخطأ، وأسعد بإثراءكم ومناقشاتكم لما حواه هذا البحث..

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
بحث ماتع جدا بارك الله فيك وزادك من علمه ونفع بكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسنت بحثا وأجدت تلخيصا
 
إنضم
12 نوفمبر 2008
المشاركات
6
التخصص
اللغة العربية وعلومها
المدينة
دير الزور
المذهب الفقهي
الشافعي
لقد أفدتنا وأمتعتنا بهذ البحث الرائع الجديد الماتع الشائق
شكرا لك
وجزاك الله خيرا
 

عثمان بن ظهير

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 فبراير 2009
المشاركات
3
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي ناصر ،، وجزاك خيرا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم اختيار هذا الموضوع من قبل اللجنة العلمية لأن يكون النشرة القادمة للملتقى لما فيه من التقعيد الفقهي والنظر إلى المستجد العصري.
آمل إعداده في ملف وورد وإرساله إلي على الخاص
 

الهمة العلياء

:: متخصص ::
إنضم
3 يونيو 2010
المشاركات
150
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
ماشاء الله البحث ممتاز
يسر الله أن بحثت مسألة خروج الدم في غسيل الكلى، بناء على ترجيحي لقول المالكية والشافعية.
إلا أن هذا الترجيح لم أطمئن له بعد أن بحثت مكونات الدم، وكانت النسبة الأكبر من المكونات لليوريا التي هي مكون رئيس في البول.
 
أعلى