العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد؛ هل له أن يقلِّد؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد؛ هل له أن يقلِّد؟


إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد فهو على حالين:

الحال الأولى: أن يقع منه الاجتهاد في الواقعة وينال حكمها.
فهذا لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين بلا خلاف حكاه الآمدي والزركشي.
وذلك لأن ظنه لا يساوي الظن المستفاد من غيره والعمل بأقوى الظنين واجب ولو خالف وحكم بخلاف ظنه فقد أثم وإن كان مذهبا لغيره.

الحال الثانية: أن لم يكن قد اجتهد.
فهذا فيه بضعة عشر مذهبا أشهرها:
1- المنع مطلقا، وإليه ذهب الأكثرون
2- الجواز مطلقا.
3- جواز تقليد الصحابة فقط.
4- يقلد من هو أعلم منه ولا يقلد من هو مثله.
5- يجوز إن ضاق الوقت عن الاجتهاد.
وقال ابن دقيق العيد: إنه قريب؛ لأن المكنة التي جعلناها سببا لوجوب الاجتهاد قد تعذرت بسبب تضيق الوقت.
وقواه ابن تيمية: وجعل منه تكافؤ الأدلة أو عدم ظهور الدليل. ([1])

([1])السياسة الشرعية ص136، الفتاوى 20/203 البحر المحيط في أصول الفقه (6 / 285 -288)، الفتوى في الشريعة الإسلامية لـ عبد الله آل خنين 1/311
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إضافة:
فصَّل ابن القيم في إعلام الموقعين أقسام المفتين الأربعة، وذكر على رأسهم: العالم بكتاب الله وسنة رسوله، وأقوال الصحابة، وبين أن هذا هو المجتهد في أحكام النوازل، التي يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، وبين أن هذا لا ينافي اجتهاده تقليدُه لغيره أحياناً، ثم ذكر وهذا هو موضع الشاهد أنه لا يوجد أحد من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي في موضع من الحج: "قلته تقليدا لعطاء".([1])
------------
من جملة الأقوال في المسألة: أنه يجوز للمجتهد تقليد الصحابة والتابعين فقط، وقد يكون هذا التفاتا إلى هذه الطريقة لدى الشافعي، ومعلوم أن أكثر من كتب في الأصول هم من الشافعية.
وهذا يفيدنا في كيفية استخراج الأقوال الأصولية، وأنها قد تكون نظراً إلى بعض التطبيقات الفقهية للائمة، وقد تكون مناسبة وقد يكون فيها مناقشة.

([1]) إعلام الموقعين 6/125
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أشار الشافعي إلى أنه إذا لم يجد نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فإنه حينئذ يصير إلى قول الواحد من الصحابة.
وهذه المسألة مندرجة في تقليد المجتهدين للصحابة، وقد استثناها جماعة ممن منعوا تقليد المجتهدين ومن هؤلاء الشافعي.([1])
وهذا كأن يقول الرجل: إذا لم أجد في المسألة شيئا: لا نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا قول صاحب فإني أذهب إلى قول الشافعي إن كان له قول في المسألة.
وقد أشار ابن القيم أنه لا يوجد أحد من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي في موضع من الحج: "قلته تقليدا لعطاء".([2])


--------------------------------

([1]) يقول الدكتور محمد الأشقر: "وبهذا يتبين أن ما حاول المؤلف [يعني العلائي] أن يثبته من أن الشافعي في مذهبه الجديد ذهب إلى أن قول الصحابي حجة لا يثبت؛ فإن الشافعي يقول: لم أجد في الكتاب والسنة حجة توجب اتباع الصحابي. هذا معنى كلامه. ومع هذا يرى الشافعي أن يتبع كلام الصحابي، أي تقليدا كما صرح به فيما أراد المؤلف تأويله، لا احتجاجا، هذا صريح كلام الشافعي. تعليق المحقق على كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابي للعلائي ص37
ومن المعروف عند الأصوليين وعند الشافعية خاصة: أن قول الشافعي الجديد على عدم الاحتجاج بقول الصحابي، يقول المزني: قال الشافعي: إذا قال الواحد من الصحابة قولا لم نحفظه له مخالفا صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقلما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة. قال الأشقر: أي ليس قوله حجة بل القياس حجة. إجمال الإصابة بص38

([2]) إعلام الموقعين 6/125
 
إنضم
11 أكتوبر 2009
المشاركات
4
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي متبع
نُقل اتفاق الأصوليين على أن المجتهد إذا نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت جاز له التقليد .
قال الغزالي في المنخول ( 588 ): " اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر "
وأشار إلى ذلك الجويني في البرهان ( 2/876 ) ،
وخالف هؤلاء أكثر الأصوليين فصرَّحوا بالخلاف في هذه المسألة(ينظر مثلا: العدة(4/1237)إحكام الفصول(2/727) المسودة(470-471) البحر المحيط(6/ 287))
ويعجبني في هذا قول حلولو كما في نشر البنود ( 2/332 ):" وما ينبغي أن يختلف في هذا؛ لأنه كالعاجز" ، وكذا ذكر ابن الهمام،والمطيعي
وما ذكره ابن القيم رحمه الله يفيده الواقع العملي المنقول عن الأئمة ، وهذه المسألة مما يحتاج فيها إلى الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي العملي ، وبينهما نوع من الخصام النكد في جملة من المباحث الأصولية ولهذا أسبابه .
وأما رأي الشافعي في قول الصحابي فهو من المواضع الشائكة والتي تحتاج إلى استقراء كلامه وتطبيقاته في كتبه الفروعية .
وقد يكون مراد الشافعي في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة لكنه حجة ضعيفة لا يقاوم ما قوي من الأدلة الشرعية الأخرى كظواهر الكتاب والسنة والإجماع والقياس بمعناه العام ،وإنما يكون حجة لاحتمال أن يكون الصحابي إنما فعل ذلك عن توقيف فالأخذ بقول الصحابي من باب تعظيم السنة لاسيما واحتمال وروده من حوض النبوة ظاهر لقرب العهد ولما علم من حالهم وورعهم وشدة اتباعهم
ولدوران الأمر بين الاحتجاج في مواضع وعدمه في مواضع حصل الإشكال في فهم كلامه ، ولهذا نظائر فالنظر إلى الأحوال والقرائن يثير الكثير من الإشكالات في فهم كلام العلماء وبخاصة المتقدمين منهم.
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
وقال ابن دقيق العيد: إنه قريب؛ لأن المكنة التي جعلناها سببا لوجوب الاجتهاد قد تعذرت بسبب تضيق الوقت.

هذا صحيح دقيق من ابن دقيق !

ومثله قول الغزالي "جواز التقليد عند ضيق الوقت وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر".
 
إنضم
24 أغسطس 2008
المشاركات
19
التخصص
الشريعة
المدينة
سوس العالمة
المذهب الفقهي
مالكي
يراجع كتاب " التقليد والإفتاء والإستفتاء" للشيخ عبد العزيز الراجحي، فقد بلّغ بالمسألة سبع مذاهب، وذكر أدلة القول الأول والثاني لقوتهما، مع جواب كل واحد منها.
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
القول بتقليد أحد الصحابة يجوز عند ورود المسألة (التي يريد المجتهد حكمها) عن صحابيّ، بشرط أن يكون المجتهدُ ممّن يحتجّ بمذهب الصحابيّ...

فمن العلماء كما هو معلوم من لا يحتجّ بمذهب الصحابيّ، وحجّتهم قويّة.

فلا يصحّ أن يُلزم العالم الذي لا يرى الاحتجاج بمذهب الصحابيّ كمصدر تشريعيّ أن يُلزم بالأخذ به.

والله أعلم.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد؛ هل له أن يقلِّد؟

--------------------------------

([1]) يقول الدكتور محمد الأشقر: "وبهذا يتبين أن ما حاول المؤلف [يعني العلائي] أن يثبته من أن الشافعي في مذهبه الجديد ذهب إلى أن قول الصحابي حجة لا يثبت؛ فإن الشافعي يقول: لم أجد في الكتاب والسنة حجة توجب اتباع الصحابي. هذا معنى كلامه. ومع هذا يرى الشافعي أن يتبع كلام الصحابي، أي تقليدا كما صرح به فيما أراد المؤلف تأويله، لا احتجاجا، هذا صريح كلام الشافعي. تعليق المحقق على كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابي للعلائي ص37
ومن المعروف عند الأصوليين وعند الشافعية خاصة: أن قول الشافعي الجديد على عدم الاحتجاج بقول الصحابي، يقول المزني: قال الشافعي: إذا قال الواحد من الصحابة قولا لم نحفظه له مخالفا صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس. قال: وقلما يوجد ذلك. قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة. قال الأشقر: أي ليس قوله حجة بل القياس حجة. إجمال الإصابة بص38

([2]) إعلام الموقعين 6/125
ذكر الشيخ أحمد فخري الرفاعي أعلى الله قدره .
الأصل الرابع : قول الصحابي
قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " :
" مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ .
ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t388#ixzz4gj2WQ1wJ
 
التعديل الأخير:

فراج محمد نصر

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2017
المشاركات
3
التخصص
إتصالات
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
سني حنبلي
رد: إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد؛ هل له أن يقلِّد؟

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في " إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " : « والناس على أربعة أقسام :
القسم الأول : من يستطيع الاجتهاد المطلق ، بأن يأخذ من الكتاب والسنّة ، ويستنبط من الكتاب والسنّة ، ولا يقلِّد أحداً .
وهذا أعلى الطبقات ، ولكن هذا إنما يكون لمن توفّرتْ فيه شروط الاجتهاد المعروفة ، بأن يكون عالماً بكتاب الله ، وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون عالماً بلغة العرب التي نزل بها القرآن ، وأن يكون عالماً بالمحكم والمتشابه ، وبالناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيَّد ، والخاص والعام ، ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط ، أعني : لديه مؤهِّلات ، فهذا يجتهد ، وهذا الصنف كالأئمة الأربعة : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، هؤلاء أعطاهم الله مَلَكة الاجتهاد .
الصنف الثاني : من لا يستطيع الاجتهاد المطلَق ، ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم ، بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل ، وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم .
فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل ، وترك ما خالف الدليل ، وهذا العمل يسمَّى بالترجيح ، ويسمَّى بالاجتهاد المذهبي .
الصنف الثالث : من لا يستطيع الترجيح .
فهذا يُعتبر من المقلدِّين ، ولكن إذا عرف أنّ قولاً من الأقوال ليس عليه دليل : فلا يأخذ به ، أما ما دام لا يعرف ، ولم يتبيّن له مخالفة : فلا بأس أن يقلِّد ، ويأخُذ بأقوال أهل العلم الموثوقين .
والصنف الرابع : من لا يستطيع الأمور الثلاثة : لا الاجتهاد المطلق ، ولا الترجيح ، ولا التقليد المذهبي ، كالعامي- مثلاً - .
فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم ، كما قال الله تعالى : ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ، فيسأل أوثق من يرى ، ومَن يطمئن إليه مِن أهل العلم ، ممّن يثق بعلمه ، وعمله ، ويأخذ بفتواه .
هذه أقسام الناس في هذا الأمر ...والواجب على الإنسان : أن يعرف قدْر نفسه ، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقُّها ، بل الأمر أخطر من ذلك ، وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الأمر أمر تحليل وتحريم ، وجنَّة ونار ، فلا يورِّط نفسه في أمور لا يُحسن الخروج منها » انتهى
مما سبق يمكن تقسيم الناس في الفقه باختصار إلى أربعة أقسام:
المجتهد / الفقيه / المتفقه المقلد / العامي المستمع
وباختصار أكثر: العالم ( المجتهد أو الفقيه ) / طالب العلم ( المتفقه المقلد ) / العامي
وهذا مصداق قول بعض السلف: « اغد عالماً ، أو متعلماً ، أو مستمعاً ، ولا تكن الرابع فتهلك »
وبتفصيل هم سبعة أقسام كما في الجدول المرفق في الصورة
وهذا مصداق قول بعض السلف: « إن استطعت أن تكون عالماً فكن عالماً ، وإن لم تكن عالماً فكن متعلماً ، وإن لم تكن متعلماً فأحبهم ، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم »
درجات الفقهاء.png
 

فراج محمد نصر

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2017
المشاركات
3
التخصص
إتصالات
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
سني حنبلي
رد: إذا بلغ المجتهد رتبة الاجتهاد؛ هل له أن يقلِّد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحببت أن أضيف هذه الصورة التي تشرح من هم أصحاب القسم الأول أصحاب اجتهاد المطلق في عصر السلف
أصحاب المذاهب ا&#1.png
 
أعلى