العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملامح عن الاتجاه الفقهي في التفسير

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ملامح عن الاتجاه الفقهي في التفسير
د: حسن عزوزي - المغرب


أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم لحكم عظيمة وغايات جليلة ، منها تقويم سلوك الإنسان في حياته وبيان حكم الله في مختلف الأمور ، وهو ما تكفلت به آيات الأحكام ، غير أن دلالة النصوص القرآنية على الأحكام لا تبدو واضحة ، في غالب الأحوال، كما أنها لا تدل بشكل قطعي عليها في بعض الأحوال. والسنة النبوية المبينة لآيات القرآن ليست بدورها على درجة واحدة من الصحة والثبوت ، لذلك كله كان لا بد من إعمال النظر والاجتهاد وسلوك طريق الاستنباط والتفقه .

والمقصود بالتفسير الفقهي: هو الاتجاه العام الذي يهتم باستقصاء وتفسير آيات الأحكام في القرآن . وقد عرفه أحد المعاصرين بقوله : " التفسير الفقهي هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات الأحكام، وبيان كيفية استنباط الأحكام منها ، وهذا التفسير بهذه الصفة يتميز بمزيد من دقة الفهم وعمق الاستنباط ويسمح بإعمال الذهن في المناقشة والموازنة بين الآراء أكثر من غيرها مما يجعل له أهمية أكبر ويلزم الاعتناء به أكثر .

نشأة الاتجاه الفقهي في التفسير
ترجع نشأة الاتجاه الفقهي في التفسير إلى الفترة التي نزل فيها القرآن. فقد كان الصحابة (رضوان الله عليهم ) يتدبرون القرآن ويستنبطون أحكامه، فكانوا إذا جَدَّت وقائع وحوادث يفزعون إلى القرآن الكريم لاستنباط الأحكام منه ، وقد يلجؤون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما من الأحكام ما ينزلونه على تلك الحوادث والوقائع أعملوا آراءهم واجتهدوا ثم استنبطوا أحكامًا قد تكون محل اتفاق أو اختلاف بينهم، من ذلك مثلاً الخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ( رضي الله عنهما ) في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فعمر (رضي الله عنه ) حكم بأن عدتها وضع الحمل، وعلي ( رضي الله عنه )حكم بأن عدتها أبعد الأجلين، وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وسبب هذا الخلاف تعارض في فهم نصين عامين في القرآن، فالله سبحانه قد جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل، وجعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من غير تفصيل ، فذهب علي ( رضي الله عنه ) إلى العمل بالآيتين معًا ، فكل آية منهما مخصصة لعموم الأخرى ، وذهب عمر ( رضي الله عنه ) إلى أن آية الطلاق مخصصة لآية الوفاة ، وقد تأيد رأي عمر ( رضي الله عنه ) بما ورد أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها ، فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يومًا من موته، فأحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأزواج .

فمثل هذا الاختلاف كان يقع بين الصحابة ( رضوان الله عليهم) حسب ما أوتيه كل واحد منهم من فهم وإدراك، غير أن الواحد منهم كان إذا تبين له وجه الحق وظهر له صوابه، رجع عن رأيه وأخذ بالرأي الآخر ، لذلك رجع علي وابن عباس ( رضي الله عنهما ) عن رأيهما في المسألة السابقة بعد أن بلغهما حديث سبيعة الذي رواه مسلم في صحيحه .

وهكذا بقي الأمر كذلك إلى حين ظهور أئمة المذاهب الفقهية ، حيث جدت وقائع كثيرة لم يكن قد تقدم حكم عليها ، فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر التشريع ، ثم يحكم عليها بالحكم الذي ينقدح في ذهنه ، ويرى أنه الحق والصواب .

وقد كان العلم بفقه آيات الأحكام غاية ما حرص عليه الأئمة والفقهاء، يقول الإمام الشافعي ( ت : 204) : " فإن من أدرك أحكام الله في كتابه نصًا واستدلالاً ، ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ، وانتفت عنه الريبُ، ونورت في قلبه الحكمة ، واستوجب في الدين موضع الإمامة فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديم بها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره لها أن يرزقنا فهمًا في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً يؤدي به عنا حقه ويوجب، لنا نافلة مزيده، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها " .

ولم يكن أحد من ائمة المذاهب كأبي حنيفة ( ت : 150)، ومالك ( ت : 179)، والشافعي ( ت : 204)، وأحمد بن حنبل (241) ، يظن أنه سوف يكون صاحب مذهب فقهي متبع، يدور حوله النقاش وتؤلف فيه المصنفات الطوال والشروح المستفيضة ، فقد كان هم كل إمام منهم أن يستنبط الأحكام ويبرزها للناس دون أدنى تعصب أو جدال، ولذلك قال مالك بن أنس : " اجتمعت مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتًا وكلمته في مسائل كثيرة ، فما رأيت رجلاً أفقه منه ولا أغوص في معنى او حجة " . وقال الشافعي : " إذا ذُكر العلماء فمالك النجم وما أحد أَمَنُّ عليَّ من مالك بن أنس " .

وبعد عصر الاجتهاد ، خلال القرنين الثاني والثالث ، اتجهت طائفة من الفقهاء والعلماء إلى تقليد أئمتهم تقليدًا يقوم _أحيانًا _ على التعصب المذهبي ، وكان لهؤلاء أثر ظاهر في التفسير الفقهي حيث كانوا ينظرون إلى الآيات من خلال مذاهبهم فينزلونها عليها وفق ما ينقدح في أذهانهم ، وقد عمد تلاميذ كل إمام من الأئمة المجتهدين إلى استخراج وجمع منهج إمامهم في الاجتهاد وذلك من أجل تطبيقه على النوازل التي تعرض لهم .
وقد اتجه كثير من فقهاء مختلف المذاهب الفقهية إلى تصنيف تفاسير مجردة للأحكام عرفت بكتب أحكام القرآن .

الاهتمام بالتصنيف في أحكام القرآن
سعى أتباع كل مذهب فقهي من المفسرين والفقهاء إلى التأليف في أحكام القرآن وتفسيرها حسب قواعد معينة في الاستنباط ، فظهرت تفاسير لآيات الأحكام تتضمن مادة فقهية مهمة وتجمع مسائل الخلاف ومختلف الاستنباطات والفروع ، وقد تدرج التأليف في أحكام القرآن في اتجاهين اثنين :
1. اهتم بعض المفسرين بترتيب مختلف القضايا المستنبطة من فقه الآيات في مسائل مرتبة ، وهو صنيع الإمام القرطبي ( ت : 671) في كتابه " الجامع لأحكام القرآن" حيث يعمد المفسر إلى الآية فيذكر ما فيها من كلام حول أسباب النزول والغريب وغير ذلك ، ثم ينتقل إلى ذكر المسائل الفقهية مرتبة ، مضمنًا إياها ما بلغه من اجتهادات واستنباطات العلماء ، ثم ما استنبطه هو نفسه حسب اجتهاده ورأيه ، يقول القرطبي : " واعتضدت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها ، فضمنت كل آية تتضمن حكمًا أو حكمين ، فما زاد مسائل أبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول وتفسير الغريب والحكم ، فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل " .

2. سار بعض المفسرين والفقهاء على طريقة التبويب الفقهي ، وذلك بالسعي إلى ترتيب سور القرآن مبوبة كتبويب الفقه ، وكل باب من الأبواب يعنون بعنوان تندرج فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في ذلك الباب ، ولذلك تأتي ترجمة الباب بصيغة خبرية عامة أو تكون الصيغة مقررة لحكم ما أو سؤال معين وغير ذلك ، وممن سار على هذا النهج الإمام الجصاص الحنفي في كتابه " أحكام القرآن " .

ومن أبرز المؤلفات في أحكام القرآن ما يلي :
- أحكام القرأن للشافعي ، جمعها الإمام البيهقي في مجلد واحد .
- تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ( ت : 370) .
- تفسير أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (ت:543).
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي (ت:672).
- أحكام القرآن للكيا الهراسي (ت:504).
- الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ت:911).
- القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ، لأحمد بن يوسف الحلبي المعروف بالسمين (ت:756).

أثر المذهبية في التفسير الفقهي
كان للمذهبية الفقهية أثرها الكبير في التفسير ، ذلك أن التزام المفسر بمذهب معين وارتكازه عليه في تفسير آيات الأحكام لم يكن ليعدم آثاراً إيجابية وأخرى سلبية كانت وراءها أسباب مختلفة ودوافع شتى .
فمن الآثار الإيجابية للتفسير الفقهي القائم على مذهب معين ما يلي :
1. عمل المفسر على جمع كل ما تعلق بالمسألة الفقهية المراد بحثها وتفسيرها ،وهو ما يدفع به إلى استقصاء دقائق الأمور وتتبعها في مختلف المظان التي تدخل في إطار المذهب المتبع ، ويترتب على ذلك تفريع مختلف المسائل الجزئية والدقيقة وترتيبها حسب الأهمية التي يتطلبها الاستنباط الفقهي .
2. من نتائج الاستقصاء الواسع والتفريع الجزئي داخل المذهب ظهور موسوعات فقهية شاملة ، إذ مما لا شك فيه أن تتبع المفسر لمذاهب المجتهدين ومسائل خلاف الفقهاء العالي في إطار المذهب الواحد يدفع إلى تمحيص الآراء استنباطا وترجيحا ، وتفصيل القول في مختلف جوانبها .وهذا ما نتج عنه بروز كتب للتفسير تعلّقت بآيات الأحكام وحدها ، لكنها في حجمها فاق أُمهات كتب الفقه المطوّلة .
3. أدى التعلق بالمذهب الواحد وتوسيع المذهب الفقهي في إطاره إلى توسيع الاحتجاج لمختلف المسائل وتدعيمها بالأدلة. غير أنه قد تؤدي عملية الاحتجاج تلك في بعض الأحيان إلى التحامل على المذاهب الأخرى ومحاولة توهينها ، ويدخل هذا في إطار الآثار السلبية التي رافقت المذهبية في التفسير الفقهي كما
سنرى فيما يلي :
1. محاولة الانتصار للمذهب في بعض القضايا الفقهية مما يترتب عنه تعصب شديد وتحامل واضح على المذاهب الأخرى . وقد برز هذا الاتجاه بعد طغيان التعصب بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية ابتداء من القرن الرابع الهجري حينما ظهر الاعتقاد بأن كل ما خالف المذهب تعوزه الحجة وينقصه الدليل وبالتالي فهو مردود وغير صحيح . وهذا ما يؤدي في الغالب بالمفسر إلى الخروج من إطار الخلاف الفقهي الاجتهادي المحمود إلى إطار التجريح والطعن.
إن محاولة المفسر التوسع والإطناب في إطار المذهب تجعله يخل بمقاصد التأليف وأهداف البحث الفقهي ذلك أنه غالباً ما يندفع المؤلف إلى التوسع في بحث مسائل وقضايا لا تدخل في إطار آيات الأحكام التي التزم بالاقتصار على دراستها . وقد يجنح في كثير من الأحيان إلى محاولة استقصاء آراء مختلف المجتهدين داخل المذهب ولو كانت غير ذات قيمة علمية في سياق الاستشهاد المراد . وقد يستطرد في بحث مسائل بعيدة عن مقاصد الآية ومضامينها . مثال ذلك ما ذكره الجصاص عند تفسير قوله تعالى: [وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدَّ من قُبل فصدقت] حيث استطرد في ذكر خلاف الفقهاء في اللقيط إذا دعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في جسده، وخلافهم في متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه، وادعته الزوجة لنفسها، إلى غير ذلك من مسائل الخلاف التي لا تتصل بالآية إلا من بعيد .

نماذج من تفاسير الفقهاء
أولاً : من تفاسير المالكية : أحكام القرآن لابن العربي ( ت : 543) .
يُعد هذا التفسير من أشهر تفاسير المالكية، وقد تتبع فيه الإمام ابن العربي، رحمه الله، جميع سور القرآن مقتصرًا على تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يشير إلى عدد ما فيها من آيات الأحكام ، ويأخذ في شرحها آية آية . وعند تفسيره لكل آية يلمح إلى عدد المسائل الفقهية التي يتضمنها تفسيرها وهكذا .

ويتميز منهج المؤلف في كتابه باعتماد الجانب اللغوي في استنباط المعاني واستخراج الأحكام . ففي معرض تفسيره لقوله تعالى : ( واهجروهن في المضاجع ) ذكر بعض التأويلات البعيدة في معنى الهجر ثم قال : " فنظرنا في موارد " هجر " في لسان العرب على هذا النظام فوجدناها سبعة : ضد الوصل - ما لا ينبغي من القول - مجانبة الشيء ومنه الهجرة - هذيان المريض - انتصاف النهار - الشاب الحسن - الحبل الذي يشد في حقو البعير ثم يشد في أحد رُسغيه . ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد وهو البعد عن الشيء ، فالهجر قد بُعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة ، وإذا ثبت هذا ، وكان مرجع الجميع إلى البعد ، فمعنى الآية : " أبعدوهن في المضاجع " . وكان المؤلف ، رحمه الله ، متجنبًا لرواية الإسرائيليات شديد النفور من الخوض فيها ، كما كان يحتاط أشد الاحتياط في رواية الأحاديث ويحذر من رواية الضعيف منها .

ولما كان ابن العربي مالكيًا ، فقد كان أحيانًا يتعسف في الرد على المخالفين ، بيد أن المؤلف رحمه الله ، كان يبرز في كثير من الأحيان من الإنصاف ما يجعله أحيانًا ينتقد فقهاء المالكية أنفسهم، وقد يبلغ به الأمر إلى عدم مجاراة المذهب المالكي في حكم من الأحكام إذا لم ينتهض الاستدلال المالكي فيميل - في المسألة - إلى مذهب آخر .

ثانيًا : من تفاسير الحنفية : أحكام القرآن للجصاص ( ت : 370) .
هذا التفسير يُعد من أجمع الكتب التي تناولت احكام القرآن بكثير من التفصيل والبيان ، وقد جمع فيه مؤلفه الأحكام في أبواب مرتبة تجمع شتات الآيات التي تتناول قضية معينة أو حكمًا محددًا فيفصل الكلام عليها تفصيلاً مشفوعًا بأقوال العلماء واجتهاداتهم . غير أن الجصاص ، رحمه الله كان كثيرًا ما يستطرد إلى ذكر كثير من مسائل الفقه والخلافات بين الأئمة مع توسعه في استقراء الأدلة المختلفة .
ولم يَنجُ الجصاص بدوره من روح التعصب المذهبي، فهو أحيانا يتعسف في تفسير بعض آيات الأحكام تفسيرًا يجعلها توافق مذهبه، ففي معرض تفسيره لقوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . نراه يحاول الاستدلال بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير الولي وبدون إذنه . كما كان شديد التحامل على مخالفي المذهب الحنفي .

ثالثًا : من تفاسير الشافعية : أحكام القرآن للكيا الهراسي ( ت : 504) .
يُعدُ هذا الكتاب من أهم مؤلفات التفسير الفقهي عند الشافعية ، غير أن مؤلفه لم يستطع التخلي عن التعصب المذهبي الذي جعله يفسر آيات الأحكام بطريقة حاول من خلالها أن يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه من أتباع المذاهب الأخرى ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( حُرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) تجده يرد على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزانى بامرأة يحرم على الزاني أصول المرأة وفروعها ، ويُفنِّد ما رد به الجصاص على الشافعي في هذه المسألة .

والمؤلف رحمه الله ، كان يحترم أئمة المذاهب الأخرى فيُجلُّهم ويقدرهم ، ولهذا لم يتعرض لهم بنقد أو تجريح .
وقد تعرض الكيا الهراسي لآيات الأحكام مستوفيًا ما جاء منها في جميع السور . وقد راعى في عمله الإيجاز والاختصار سالكًا فيه مسلك الإمام الشافعي ، مترجحًا لمذهبه ومقررًا لأصوله وأدلة مسائله .
أما المذهب الحنبلي فلم نجد - فيما طُبع - تفسيرًا لآيات الأحكام علىأصول هذا المذهب ، وكل ما نرجوه هو أن يوفق الله تعالى أحد الباحثين لإخراج كتاب " أحكام القرآن " لأبي يعلى إلى الوجود . أما في العصر الحديث فقد ألفت طائفة من كتب أحكام القرآن منها :
- نيل المرام في تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق خان القنوجي ( ت : 1307) .
- روائع البيان : تفسير آيات الأحكام من القرآن لمحمد علي الصابوني .
- تفسير آيات الأحكام لمحمد علي الصابوني (ت : 1396) .
- تفسير آيات الأحكام لمناع خليل القطان ( ت : 1420) .

الشبكة الإسلامية - ملامح عن الاتجاه الفقهي في التفسير
 
التعديل الأخير:
أعلى