العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال حول إقامة الحد في سرقة الأعضاء وبطاقة الائتمان

أبو يحي الطيبي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
26 يناير 2008
المشاركات
9
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الطيبة
المذهب الفقهي
حنفي
هل يقام حد السرقة على من سرق عضو من أعضاء غيره كسرقة كليته ؟
هل يقام حد السرقة على من سرق بطاقة الائتمان غيره ؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
السلام عليكم أخي المبارك
أخرج البيهقي عن عاءشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا » وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
والألفواللام لي الإستغراق وعليه تقطع يد كل سارق مهما كان نوع المسروق أو ما دام بلغ النصاب وكان من حرز إلى غير ذلك من شراءط إقامه حد السرقة
والله الهادي
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الألف واللام لي الإستغراق وعليه تقطع يد كل سارق مهما كان نوع المسروق أو ما دام بلغ النصاب وكان من حرز إلى غير ذلك من شراءط إقامه حد السرقة
والله الهادي
كون ذلك جناية أقرب، وعليه يخير المجني عليه بين القصاص والدية والعفو.
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم، أرى أن وجهة أخي هشام صحيحة، وهي أن في مثل هذه المسائل ينظر أولاً إلى جريمة الاعتداء على النفس قبل الاعتداء على المال، فإن كان الاعتداء بغير عمد فالدية أو العفو، أما إن كان عن عمد في غير جرح الرأس والجائفة والوطء فالقصاص بعد البرء أو الدية أو العفو، أما إن كان نوع التعدي هو الجائفة، أي الطعنة التي تصل إلى الجوف، ففيها الدية أو العفو، ويسقط القصاص، ذلك لصعوبة أن تأتي بقصاص مساوٍ للتعدي، كذلك يخاف أن لا يتحمل المعتدي القصاص ويحصل له مضاعفات، وحالة سرقة الأعضاء هو تعدي مضاعف، فوق الجناية، ذلك لأن القيام بهذا التعدي يلزم له مجموعة أفراد، تسمى عصابة أو مافيا، تعمل معاً بشكل منظم وتتربص بالناس الدوائر وتسلبهم أمنهم، مما يجعل هذا التعدي ليس فقط جناية عادية وإنما تعدي حرابة، وهو من أنواع التعدي على حدود الله، استحقوا بموجبها العقوبة التي تتناسب وشناعة فعلتهم.

أما بالنسبة لعقوبة من يسرق بطاقات التأمين أو أي أوراق مهمة أو مستندات أو جوازات فهي ليس القطع، ذلك لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال محترماً ومتقوماً، أي ذا قيمة، أي أن مثل هذه السلع تباع وتشترى في الأسواق، وبما أن البطاقات أو أي أوراق مهمة، حتى وإن كانت عند صاحبها ذات قيمة كبيرة، فإنها واقعاً ليس لها قيمة في السوق، وعليه فلا يقام حد السرقة في شأنها، وإنما العقوبة المقدرة من القاضي على أساس أنها مخالفة ارتكبت جراء التعدي على الدوائر بالتشويش والتزوير.

والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2010
المشاركات
78
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القصيم -البصر
المذهب الفقهي
الدليل
رد: سؤال

رد: سؤال

أرى التفريق بين العبد والحر:
فالحر لاثمن لعضو من أعضاءه فتكون من باب الجناية كما قال الأخوان( القصاص - الدية - العفو).

أما العبد فهو يباع ويشترى " يكون ثمن ومثمن" تجري عليه أحكام السرقة, وعليه: لو خدر طبيبا شخصا ما وفتح بطنه - مثلا - لعملية كبد ومن ثم أخذ كلية وأنهى العملية. فهنا
* أخذ ماله ثمن.
* من حرز " وكل حرز بحسبه" .
* على سبيل الخفية .
*...... .

فقد يجرى عليه حكم السرقة...

والله أعلم وأحكم .....
 
أعلى