د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا جزء من مذكرة الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله عرض فيها تعاريف أهل العلم للبيع اصطلاحاً، ويبدو أنه اختار منها تعريف المذهب الحنبلي؛ إذ شرحه ولم يعترض عليه.
والموضوع للمدارسة.
تعريف البيع اصطلاحا:
تعددت تعاريف العلماء له، ومن ذلك مايلي:
1. الأحناف: مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص.
و قولهم " شيئ مرغوب فيه " يخرج مبادلة ما ليس مرغوبا فيه فهو لا يسمى بيعا.
و قولهم " وجه مخصوص" أي لا بد من تحقق صيغة البيع.
و لكن يرد على تعريفهم شيئان: القرض و الربا إذ أنهما يدخلان في التعريف.
2. المالكية: البيع عقد معاوضة على غير منافع و لا متعة لذة.
و قولهم "معاوضة" يخرج كل عقود التبرعات.
3. الشافعية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
و قولهم " مبادلة مال بمال " يخرج عقود التبرعات،
و قولهم "على وجه مخصوص" " أي لا بد من تحقق صيغة البيع.
و لكن يرد على تعريفهم ثلاثة أمور: القرض و الربا و الإجارة.
4. الحنابلة: مبادلة مال بمال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا و لا قرض.
محترزات التعريف:
"مبادلة": خرج بذلك البذل الذي يكون لا على سبيل المبادلة ، فخرج بهذا التبرعات و التوثيقات.
"مال": أخرج ماليس بمال شرعا كالميتة و الخمر و نحوها.
"معين أو في الذمة": هذا يبين نوعي البيوع.
"على التأبيد": يفيد التمليك المستمر فيخرج بذلك الإجارة
ونستفيد من هذا التعريف عدة فوائد :
الفائدة الأولى : أن المبيع إما أن يكون :
1- مالاً معيناً : مثل أن يقول بعتك سيارتي هذه .
2- أو مالاً في الذمة : وهو ما حدد بالوصف لابالتعيين ، مثل أن يقول بعتك عشرين كيلاً من البر من نوع كذا وكذا .
3- أو منفعة مباحة : ويكون امتلاكها على وجه التأبيد مثل أن يبيعه حق المرور في دطريق أو دار .
الفائدة الثانية : أن البيع له تسع صور :
فإما أن يكون مبادلة مال معين : (1) بمال معين (2) أو بمال في الذمة (3) أو بمنفعة مباحة
أو يكون مبادلة مال في الذمة : (4) بمال في الذمة (5) أو بمال معين (6) أو بمنفعة مباحة
أو يكون مبادلة منفعة مباحة : (7) بمنفعة مباحة (8) أو بمال معين (9) أو بمال في الذمة
الفائدة الثالثة : أن من شرط البيع أن يكون انتقال الملكية على وجه التأبيد ، فإن كان مؤقتاً فهو إجارة وليس بيعاً .
الفائدة الرابعة :أن البيع قد يقع على :
1- الأعيان : ويقصد بها الأشياء المحسوسة ، وهذه إما أن تكون معينة أو موصوفة في الذمة كما تقدم ، كما أنها من وجه آخر قد تكون عقاراً وهو ما لايمكن نقله كالأراضي والبيوت والمزارع ، قد تكون من المنقولات كالسيارات والأثاث ونحوها .
2- المنافع : والمقصود أن يكون بيعها على وجه التأبيد ، ويؤخذ من هذا جواز المعوضة عن الحقوق المجردة ( الحقوق المعنوية) ، مثل حق الابتكار ، والحقوق الفكرية كحق التأليف ، والاسم التجاري ، ونحوذلك .
وقد دل على جواز ذلك مسائل متعددة في الشريعة ، حيث شرع فيها المعاوضة عن الحقوق المعنوية ، ومن ذلك :
- مشروعية المصالحة عن القصاص بمال ، فولي الدم يتنازل عن حقه في القصاص بعوض .
- مشروعية الخلع بين الزوجين ، فالزوج يتنازل عن حقه في العشرة بمال تبذله المرأة .
- مشروعية المصالحة عن التنازل عن حق الشفعة .
وغير ذلك من المسائل
والموضوع للمدارسة.
تعريف البيع اصطلاحا:
تعددت تعاريف العلماء له، ومن ذلك مايلي:
1. الأحناف: مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص.
و قولهم " شيئ مرغوب فيه " يخرج مبادلة ما ليس مرغوبا فيه فهو لا يسمى بيعا.
و قولهم " وجه مخصوص" أي لا بد من تحقق صيغة البيع.
و لكن يرد على تعريفهم شيئان: القرض و الربا إذ أنهما يدخلان في التعريف.
2. المالكية: البيع عقد معاوضة على غير منافع و لا متعة لذة.
و قولهم "معاوضة" يخرج كل عقود التبرعات.
3. الشافعية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
و قولهم " مبادلة مال بمال " يخرج عقود التبرعات،
و قولهم "على وجه مخصوص" " أي لا بد من تحقق صيغة البيع.
و لكن يرد على تعريفهم ثلاثة أمور: القرض و الربا و الإجارة.
4. الحنابلة: مبادلة مال بمال معين أو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا و لا قرض.
محترزات التعريف:
"مبادلة": خرج بذلك البذل الذي يكون لا على سبيل المبادلة ، فخرج بهذا التبرعات و التوثيقات.
"مال": أخرج ماليس بمال شرعا كالميتة و الخمر و نحوها.
"معين أو في الذمة": هذا يبين نوعي البيوع.
"على التأبيد": يفيد التمليك المستمر فيخرج بذلك الإجارة
ونستفيد من هذا التعريف عدة فوائد :
الفائدة الأولى : أن المبيع إما أن يكون :
1- مالاً معيناً : مثل أن يقول بعتك سيارتي هذه .
2- أو مالاً في الذمة : وهو ما حدد بالوصف لابالتعيين ، مثل أن يقول بعتك عشرين كيلاً من البر من نوع كذا وكذا .
3- أو منفعة مباحة : ويكون امتلاكها على وجه التأبيد مثل أن يبيعه حق المرور في دطريق أو دار .
الفائدة الثانية : أن البيع له تسع صور :
فإما أن يكون مبادلة مال معين : (1) بمال معين (2) أو بمال في الذمة (3) أو بمنفعة مباحة
أو يكون مبادلة مال في الذمة : (4) بمال في الذمة (5) أو بمال معين (6) أو بمنفعة مباحة
أو يكون مبادلة منفعة مباحة : (7) بمنفعة مباحة (8) أو بمال معين (9) أو بمال في الذمة
الفائدة الثالثة : أن من شرط البيع أن يكون انتقال الملكية على وجه التأبيد ، فإن كان مؤقتاً فهو إجارة وليس بيعاً .
الفائدة الرابعة :أن البيع قد يقع على :
1- الأعيان : ويقصد بها الأشياء المحسوسة ، وهذه إما أن تكون معينة أو موصوفة في الذمة كما تقدم ، كما أنها من وجه آخر قد تكون عقاراً وهو ما لايمكن نقله كالأراضي والبيوت والمزارع ، قد تكون من المنقولات كالسيارات والأثاث ونحوها .
2- المنافع : والمقصود أن يكون بيعها على وجه التأبيد ، ويؤخذ من هذا جواز المعوضة عن الحقوق المجردة ( الحقوق المعنوية) ، مثل حق الابتكار ، والحقوق الفكرية كحق التأليف ، والاسم التجاري ، ونحوذلك .
وقد دل على جواز ذلك مسائل متعددة في الشريعة ، حيث شرع فيها المعاوضة عن الحقوق المعنوية ، ومن ذلك :
- مشروعية المصالحة عن القصاص بمال ، فولي الدم يتنازل عن حقه في القصاص بعوض .
- مشروعية الخلع بين الزوجين ، فالزوج يتنازل عن حقه في العشرة بمال تبذله المرأة .
- مشروعية المصالحة عن التنازل عن حق الشفعة .
وغير ذلك من المسائل