العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أين أجد تصحيح القاعدة الفقهية : ما لا يدرك كله لا يترك قله

حارث ماهر ياسين

:: متابع ::
إنضم
27 أكتوبر 2009
المشاركات
22
التخصص
حديث
المدينة
الأنبار
المذهب الفقهي
شافعي
فإنَّ مما شاع غلطاً : ما لا يدرك كله لا يترك قله .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك قله والميسور لا يسقط بالمعسور أصلها قول الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم. و قوله عليه الصلاة و السلام : (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم )) رواه البخاري ومسلم

فإن عَسُر الإتيان بالشيئ كله قد لا يعسر الإتيان ببعضه و بعض هذه القاعدة يتفق مع قاعدة الضرورة تقدر بمقاديرها و الله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أولاً : لا يذكر الفقهاء قاعدة بهذا اللفظ حسب علمي وربما يذكرها بعض العلماء هكذا عرضاص وليس قاعدة فقهية .
ثانياً : من ذكر هذه المقولة يذكرها بلفظ : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " أو " ما لا يدرك كله لا يترك جله " أو " ما لا يدرك جله لا يترك كله " وهي بمعنى واحد .
ثالثاً : الفقهاء يذكرون قاعدة قريبة من هذا وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور كما ذكر الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحيم وقد ذكرها بهذه الصيغة العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وابن السبكي في الأشباه والنظائر والسيوطي في الأشباه والنظائر والزركشي في المنثور ، وصاغها الزركشي بلفظ آخر وهو " البعض المقدور عليه هل يجب ؟ " وصاغها القرافي بلفظ " المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف " وصاغها الجويني في الغياثي بلفظ " المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه " وصاغها ابن رجب بقوله : "
من قدر على بعض
العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا ؟"
والقاعدة كتب فيها رسالة ماجستير كتبتها الباحثة إيمان عبد الله الهادي وهي من منشورات دار الكيان .

رابعاً : حيث إن سنك 16 سنة فهذا يدل على أن سنك مبكر على على الحكم على القواعد بالصحة والغلط فالأفضل لك في بداية الطلب هو السؤال فقط وانتظار الجواب ؛ لأنك قلت شاع غلطاً فكيف عرفت أنه غلط ثم تبحث عن التصحيح ؟ وإن كنت وجدت من حكم عليها بالغلط ولم يذكر السبب تقول : وجدت من يقول كذا وكذا فما هو الصحيح في المسألة ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم طالب هدى


رفقا بإبن شيخنا ماهر ياسين الفحل حفظه الله ، ربما لم يحسن صياغة العبارة فقط.

بالنسبة للقاعدة هي كما قُلتَ أخي الكريم و هي قريبة من الضرورة تقدر بمقاديرها فإن سقط ما لا يقدر عليه العبد انما يسقط بمقداره و يبقى المقدور عليه و الله أعلم
 

حارث ماهر ياسين

:: متابع ::
إنضم
27 أكتوبر 2009
المشاركات
22
التخصص
حديث
المدينة
الأنبار
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم على الجواب ، وعلى هذا التفصيل ولا أملك لكم إلا الدعاء بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم في الخير ، وأن يكمل الله لكم طريق الوصول إلى مرضاته .
الحقيقة إني أقرأ عدداً من كتب أصول الفقه على الوالد ، وأنا أحتاج لتصحيح القاعدة ، فالقضية واجب وامتحان .
وأنا أخطأت في وضع السؤال : ما لا يدرك كله لا يترك قله
والسؤال : ما لا يدرك كله لا يترك جله
أما من خطأ ذلك فهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في فتاويه
أكرر شكري واعتذاري ، وأسأل الله أن يجعل عملكم في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .
 
أعلى