العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة حول سؤال بخصوص الطلاق

إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
130
التخصص
التاريخ والحضارة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الظاهرى
الإخوة الأحباء حياكم الله جميعا وبياكم .
لقد هاتفنى احد الإخوة الأحباب من اهل الظاهر ببريطانيا وسال مستفسرا عن حكم الشرع فى رجل يطلق امراته أمام قاض غير مسلم وشهود غير مسلمين ، ويتلفظ بلفظ الطلاق ، ولكن لا ينوى بطلاقه ان يطلق .
هل هذا الطلاق يقع ؟
ام لأنه لم ينو فلا يعتد به كطلاق .
واصل هذا الموضوع ان القانون البريطانى يمنع الزواج بامرأة ثانية ، ومن ثم من أراد أن يتزوج بثانية عليه ان يطلق زوجته الأولى اما القاضى وتكتب وثيقة بخصوص ذلك .
ومن ثم فبعض المسلمين الذين يريدون الزواج بثانية يذهبون إلى القاضى ويطلقون لفظا . لكن فى نيتهم أنهم لم يطلقوا ، وذلك باعتبار ان القانون البريطانى عندهم مخالف لشرع الله ، وأن فى ذلك إكراه واضطرار .
هل ما يفعله هذا البعض من المسلمين بخصوص هذا الشان موافقا للشرع؟
ام ان الطلق بهذه الحالة واقعة ، ومن يفعل هذا يكون مخطئا فى ظنه انه لم يطلق؟
هذه المسالة نقلتها برمتها كما سمعتها من أخينا الظاهرى الإنجليزى بعدما أخبرته برايي تجاه المسألة .
أرجو من الإخوة مدارسة هذا الموضوع ، والإسراع فى إبداء وجهة نظر تاصيلية بشأن هذا الموضوع .​
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب​
عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات . لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ، فلجأت إلى المحكمة ، وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات . الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟ وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟ الجواب :

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .
ثانياً :
إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .
وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
قال ابن فرحون رحمه الله : " قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون " انتهى من تبصرة الحكام (1/26) ، وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .
وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".
وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :
بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .
وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .
ثالثا :
إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .
وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ظ?ظ‚ط¹ ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظ? ط§ظ„ظƒط§ظپط± ط£ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ظƒظ…ط© ظپظ? ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ظ„ط؛ط±ط¨
 
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
4
التخصص
اللغة العربية
المدينة
تارودانت
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
نشكرك على هذا التوضيح وأرجو الإجابة على السؤال التالي :
يقول أبو حنيفة : إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين . هذا بين الزوج الكافر في دار الحرب والزوجة المسلمة التي هاجرت إلى دار الإسلام .
إذا تواجدا معا إما في دار الحرب أو في دار الإسلام فماذا يقع في هتين الحالتين ؟
 

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
الاشكال هو تلفظه بالطلاق ؟ فهل يدخل ذلك في حد الإكراه بغير حق ؟

وما مصير زوجته الأولى إذا صارت أمام القانون ليست بزوجة والثانية صارت أمام القانون زوجة ؟
 
أعلى