العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز لغير مسلم أن يدخل المسجد

إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لغير مسلم أن يدخل المسجد
هل يوجد فيه خلاف بين العلماء؟
 

مصطفى عباس محمد

:: متابع ::
إنضم
10 سبتمبر 2008
المشاركات
13
التخصص
علوم شرعية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي
لو نظرت اخي الفاضل في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ان خيلا للنبي عليه الصلاة والسلام اخذت ثمامة بن اثال فربط
بالمسجد ثلاثة ايام قد تجد ما ينفعك
وفي قصة ابي موسى الاشعري مع الكاتب النصراني الذي اعتذر ابو موسى من عمر ان الرجل نصراني ولم يدخل المسجد
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المسألة خلافية
استدل المانعون، ومنهم المالكية، بقول الله تعالى: (( إنما المشركون نَجَس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ))
وأجاب المبيحون، ومنهم الشافعي وابن حزم، بأن المراد هنا: النجاسة المعنوية، لا الحسية.. وأن النهي خاص بالمسجد الحرام

واستدل المبيحون بوقائع عدة منها: البعث الذي جاء بثمامة بن أثال وربطوه في سارية المسجد وشهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره، وأن جبير بن مطعم قدم في فداء أسارى بدر وسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور.

وينبغي تقييد ذلك بما إذا ترجحت مصلحة دخوله المسجد كأن يرجى إسلامه أو يعلَّم، أو احتيج إلى ذلك. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
اضيف الى ما ذكره الاخوة من ادلة المجوزين لدخول غير المسلمين المسجد
ففي العصور الاسلامية كان السفراء الدول يدخلون المسجد وفي العهد الاموي تعجب النصارى من بناء المسجد الاموي وما وصل اليه المسلمين من العمران وهذا ما جعل الخليفة عمر بن عبد العزيز يرجع في امره بموضوع تقليل زينة المسجد المذهبة وانواره.
ودخول المسجد يكون بشرط مراعاة الطهارة قبل دخول المسجد لغير المسلمين .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هذه فتوى من موقع إسلام ويب في المسألة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم دخول الكافر المسجد والراجح الجواز إذا كان هناك مصلحة راجحة وإليك الأقوال مختومة بأدلة ترجيح ما ذهبنا إليه من الجواز:

القول الأول:
أنه يجوز للكافر دخول جميع المساجد حتى المسجد الحرام، وإلى هذا ذهب الحنفية.
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار، ولأن الخبث في اعتقاهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد، وحملوا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا....) [التوبة:28] على أن المراد: دخولهم استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية.

القول الثاني: أنه يجوز للكفار دخول المساجد بإذن المسلمين إلا المسجد الحرام وكل مسجد في الحرم.
وإلى هذا ذهب الشافعية، انظر روضة الطالبين للنووي(1/296) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وصرح بعض الحنابلة بأنها المذهب.

قال المرداوي في الانصاف: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب…..(والرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب، قال في الشرح: جاز في الصحيح من المذهب.

قال في الكافي وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح). انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: (فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها إلا بإذن المسلمين فإن أذن لهم في دخولها جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم.

وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام). أهـ.

القول الثالث: لا يجوز للكافر دخول شيء من المساجد. وإلى هذا ذهب أحمد في رواية و وجهها كما قال ابن قدامة: أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم؟ قال: إنه نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم. ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى.أهـ.

ونسب القرطبي هذا القول إلى أهل المدينة وقال : (وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية (يعني قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36] ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره "إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر..." الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، والكافر جنب، وقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس) فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي.

القول الرابع: أن الكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل وهذا مذهب المالكية.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير،( تنبيه: يمنع دخول الكافر المسجد أيضاً وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه، على الظاهر) انتهى . وقال الآبي في جواهر الإكليل 1/23 : (كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن).
انتهى. ونحوه في حاشية الدسوقي 1/138.

ومن الفقهاء من فرق بين الكافر الحربي، والذمي، وهو قول لبعض الحنابلة.

- والراجح جواز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد... الحديث.

ولفظ مسلم: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال: "ما عندك يا ثمامة"؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في الغد فقال: " ما ذا عندك يا ثمامة"؟ فقال: عندي ما قلت لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطلقوا ثمامة" فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله... الحديث والحاصل أن كل من رجي دخوله الإسلام أوتألف قلبه لدفع شره عن المسلمين أو أن يساعد دخوله المسجد في تبديد تصوره السلبي للإسلام فلا ينبغي أن يكون دخوله محل خلاف فقصة ثمامة نص في الموضوع وهي واردة في صحيحي البخار ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله فلا قول لأحد بعد
قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم.




إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم دخول الكافر إلى المسجد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الاعتماد على حديث ثمامة ونحوه ينازع فيه المانعون؛ لأن آية: (( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) متأخرة قطعاً عن تلكم الوقائع، وهي تفيد أن المشرك نجس العين أو مبعَد من طريق الحكم..
والحق أن كلامهم هذا محل نظر؛ إذ الآية ليس فيها غير النهي عن أن يقربوا المسجد الحرام، وقد يقوون قولهم بأن النهي عن أن يقربوه لعلة النجاسة، وهي لازمة فيهم ما داموا مشركين، فالمناسب -على هذا- منعهم من دخول سائر المساجد؛ لحرمتها.

ويجاب عن ذلك: بأن حرمة المسجد الحرام أعظم، فالقياس هنا ضعيف، لا سيما أن حرم مكة دار الإسلام وبيضة المسلمين.


واعترض بعض المانعين على الاحتجاج الأول بأن تلكم الوقائع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضايا أعيان لا يجوز أن ترد بها الآية مع ما جاء في معناها من نصوص في صيانة المساجد عن الجنب والحيض والبول والقذر.. والراجح جوازه للمصلحة الراجحة مع أمن التلويث والامتهان.
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 أغسطس 2010
المشاركات
25
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز لغير مسلم أن يدخل المسجد

السلام عليكم ورحمة الله
وجدنا في الأوسط في السنن والإجماع لابن المنذر 2529 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: {وَلَا جُنُبًا} [النساء: 43] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَقْعُدَ فِيهِ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «لَا يَدْخُلِ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ»، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقْعُدُ فِيهِ"، رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ"
2530 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ "
2531 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] الْآَيَةَ قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ "
2535 - حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» حديث حسن انظر بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج:5 ص:332، نصب الراية ج:1 ص:194

لا يجوز للكافر دخول شيء من المساجد. وإلى هذا ذهب أحمد في رواية 000ووجهها كما قال ابن قدامة: أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم؟ قال: إنه نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم. ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى.أهـ.
ونسب القرطبي هذا القول إلى أهل المدينة وقال:( وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية (يعني قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36] ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره "إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر..." الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، والكافر جنب، وقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس) فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي.
والكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل وهذا مذهب المالكية.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير،( تنبيه: يمنع دخول الكافر المسجد أيضاً وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه، على الظاهر) انتهى . وقال الآبي في جواهر الإكليل 1/23 : (كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يجوز لغير مسلم أن يدخل المسجد

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
كتاب الصلاة:

قال أصحابنا : لا يمكن كافر من دخول حرم مكة ، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت به بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن ، ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث في المسجد ؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما : يمكن ، وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى

http://library.islamweb.net/newlibr...rt=0&idfrom=846&idto=846&bookid=14&Hashiya=35


روضة الطالبين للإمام النووى:
كتاب الجزية:
وَلَيْسَ لِكَافِرٍ أَنْ يَدْخُلَ مَسَاجِدَ هَذِهِ الْبِلَادِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِهَا لِأَكْلٍ وَلَا نَوْمٍ، لَكِنْ يُؤْذَنُ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ أَوِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَكَذَا لِحَاجَتِهِ إِلَى مُسْلِمٍ، أَوْ حَاجَةِ مُسْلِمٍ إِلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَ بِلَا إِذْنٍ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَمَعْذُورٌ وَيُعَرَّفُ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا، عُزِّرَ، وَقِيلَ: لَا يُعَزَّرُ إِلَّا أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِلَا إِذْنٍ، وَجُلُوسُ الْقَاضِي فِي الْمَسْجِدِ إِذْنٌ لِلْكَافِرِ فِي الدُّخُولِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ. وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ جُنُبًا وَغَيْرَهُ؟ وَجْهَانِ سَبَقَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَالصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي إِذْنُ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فِي دُخُولِ كُلِّ الْمَسَاجِدِ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَكْفِي فِي الْجَامِعِ إِلَّا إِذْنُ السُّلْطَانِ، وَفِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ وَالْمَحَالِّ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يُشْتَرَطُ إِذْنُ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْجِهَادِ، وَأَصَحُّهُمَا: يَكْفِي إِذْنُ مَنْ يَصِحُّ أَمَانُهُ، وَإِذَا قَدِمَ وَفْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُنْزِلَهُمُ الْإِمَامُ فِي دَارٍ مُهَيَّأَةٍ لِذَلِكَ، أَوْ فِي فُضُولِ مَسَاكِنِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ، فَلَهُ إِنْزَالُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-4239


شرح النووى على صحيح مسلم:

باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه


1764 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثني عبد الحميد بن جعفر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم
الحاشية رقم: 1
قوله : ( فجاء رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد ) أما ( أثال ) فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف ، وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه ، وجواز إدخال الكافر المسجد ، ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم ، سواء كان كافرا كتابيا أو غيره ، وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك : لا يجوز ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : يجوز لكتابي دون غيره .

ودليلنا على الجميع هذا الحديث ، وأما قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فهو خاص بالحرم ، ونحن نقول : لا يجوز إدخاله الحرم . والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5383&idto=5384&bk_no=53&ID=827
 
أعلى