رد: هل يجوز لغير مسلم أن يدخل المسجد
السلام عليكم ورحمة الله
وجدنا في الأوسط في السنن والإجماع لابن المنذر 2529 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: {وَلَا جُنُبًا} [النساء: 43] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَقْعُدَ فِيهِ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «لَا يَدْخُلِ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ»، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقْعُدُ فِيهِ"، رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ"
2530 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ "
2531 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] الْآَيَةَ قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ "
2535 - حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: «وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» حديث حسن انظر بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ج:5 ص:332، نصب الراية ج:1 ص:194
لا يجوز للكافر دخول شيء من المساجد. وإلى هذا ذهب أحمد في رواية 000ووجهها كما قال ابن قدامة: أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم؟ قال: إنه نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم. ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى.أهـ.
ونسب القرطبي هذا القول إلى أهل المدينة وقال
وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية (يعني قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36] ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره "إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر..." الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، والكافر جنب، وقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس) فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي.
والكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل وهذا مذهب المالكية.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير،( تنبيه: يمنع دخول الكافر المسجد أيضاً وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه، على الظاهر) انتهى . وقال الآبي في جواهر الإكليل 1/23 : (كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن).