العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هنا مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه الحنبلي

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد :

قبل الشروع في مدارسة المتن فهذا تعريف موجز بالكتاب وقد سبق ذلك تعريف موجز بصاحب الكتاب
والله الموفق .

دليل الطالب لنيل المطالب
كتاب دليل الطالب عبارة عن مختصر لكتاب( منتهى الإرادات ) لابن النجار الفتوحى ، وقد ورى الشيخ بذلك ولم يصرح في المقدمة فقال (( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه .. )
قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل ، وذكره كذلك الشيخ التركي في المذهب الحنبلي
ويتميز عن الزاد بأنه أسهل منه عبارة ، وأخف تعقيد ولهذا كان هو المعتمد في طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام والقصيم على خلاف ماجرى عليه عامة علماء الجزيره من الاعتناء بمتن الزاد ، وقال فيه العلامة الشطي
يامن يروم بفقهه في الدين نيل مطالب
أقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب

وللكتاب شروح عده
1_(( نيل المآرب بشرح دليل الطالب )) للتغلبي
وعلى هذا الشرح حاشيتان
الأولى للشيخ مصطفى الدوماني
والثانيةللشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي
قال ابن مانع _ رحمه الله _ مفيدة جدا تحرر بها التغلبي
2_ الشرح الثاني (( مسلك الراغب شرح دليل الطالب ))
للشيخ صالح البهوتي
3_(( شرح الدليل )) للسفاريني وصل فيه إلى الحدودقال اابن بدران( لم نره ولم نجد من أخبرنا أنه رآه )
4_(( شرح دليل الطالب )) للجراعي ولم يتمه
5_(( منار السبيل شرح الدليل ))لابن ضويان ويظهر أنه ملخص من كتاب الكافي وهو قليل المسائل
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية موفقة...
بارك الله فيكم
ونفع بكم...
 
إنضم
27 ديسمبر 2007
المشاركات
16
الكنية
أبو على
التخصص
جني بطيخ
المدينة
أديس أبابا
المذهب الفقهي
شافعي
الاخ أحمد , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو شرح الجزء الذي تعرضت له , وهو منقول من منار السبيل في الغالب. وإن شاء الله يكون وافيا بهذا الجزء من المتن.

(وهي رفعُ الحدثِ ) أي زوال الوصف القائم بالبدن , المانع من الصلاة ونحوها. (وزوالُ الخبثِ) أي النجاسة , أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. واستخدم الرفع للجدث لأنه معنوي , والزوال للخبث لأنه حسي.( طهور وهو الباقي علي خلقته ) سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء. قال تعالي : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقال النبي -صلي الله عليه وسلم- "اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد" متفق عليه وقال أيضا في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه الخمسة وصححه الترمذي. (وهو أربعة أنواع 1- ماء يحرم استعماله ولايرفع الحدث ولايزيل النجس وهو ماليس مباحا) كمغصوب ونحوه لقوله -صلي الله عليه وسلم- , في خطبة يوم النحر بمني : "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" مسلم من جابر. (2- ماء يرفع حدث الأنثي لا الرجل البالغ الخنثي وهو ماخلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث) لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- "نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة وصححه الألباني. وخصصه أحمد بالخلوة أما ان اغترفا معا فلا بأس. وصرف بعض العلماء هذا النهي للكراهة لأنه -صلي الله عليه وسلم- اغتسل بفضل ميمونة واغتسل هو وعائشة من إناء واحد.
 

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
(وهي رفعُ الحدثِ )
وما في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه
.( طهور وهو الباقي علي خلقته )
لايرفع الحدث غيره
والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ،قال ابن منظور
وماء طَهُور أَي يُتَطَهَّرُ به وكلُّ طَهورٍ طاهرٌ وليس كلُّ طاهرٍ طَهوراً
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
الأخ/ أحمد خفاجي، والأخ/ رضا ابراهيم محمد
بارك الله فيكما...
مدارسة جيدة وموفقة بإذن الله
وأدعو بقية الأعضاء في المشاركة وتفعيل المدارسة أكثر...
 

محمد الفردي

:: متابع ::
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
2
بارك الله بكم...
وجزاكم الله خيرا

تسجيل متابعة.....
ولي عودة إن شاء الله
 

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث وماء لا يكره إستعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا
 
إنضم
27 ديسمبر 2007
المشاركات
16
الكنية
أبو على
التخصص
جني بطيخ
المدينة
أديس أبابا
المذهب الفقهي
شافعي
الأخ أحمد جزاك الله خيرا , وهذا هو الجزء الذي طرحته مضبوطا ومعه الشرح من منار السبيل

(وماءٌ يُكرهُ استعمالُه مع عدمِ الاحتياجِ إليه وهو ماءُ بئرٍ بمقبرةٍ) وكره أحمد ماء بئر بين القبور , وشوكها وبقلها. كما سمد بنجس والجلالة. ( وما اشتد حرُه أو بردُه) لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. ( أو سُخنَ بنجاسةٍ أو سُخنَ بمغصوبٍ ) لأنه لايسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إاليه وفي الحديث "دع مايريبك إالي مالايريبك" رواه النسائي والترمذي وصححه وصححه الألباني. (أو استُعملَ في طهارةٍ لم تجب) لتجديد وغسل جمعة. ( أو في غسلِ كافرٍ) خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. ( أو تغيرَ بمِلحٍ مائي) كالملح البحري لأنه منعقد من الماء . (أو بما لا يمازجُه كتغيرِه بالعودِ القَمَاري وقطعِ الكافورِ والدُهنِ) علي اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لايمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. ( ولا يُكرهُ ماءُ زمزمَ إلا في إزالةِ الخبثِ.) تعظيما له ولايكر الغسل والوضوء منه لحديث أسامة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" رواه أحمد وحسنه الألباني. وبعض الحنابلة يكره الغسل فيه والكراهة محمولة علي غسل الجنابة. ( وماءٌ لا يكرهُ كماءِ البحر) كما تقدم ( والآبارِ والعيونِ والأنهارِ) لحديث أبي سعيد قال: قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة (وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن) فقال -صلي الله عليه وسلم- "الماء طهور لاينجسه شئ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وحديث "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هلي يبقي من درنه شئ ؟ ...." متفق عليه. ( والحمامِ) لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. ومن نقل عنه الكراهة علل بكشف العورة أو قصد التنعم به. وروي الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر "أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به" صححه الألباني. وروي ابن أبي شيبة عن ابن عمر" أنه كان يغتسل بالحميم" صححه الألباني. ( ولا يكرهُ المسخنُ بالشمسِ ) وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه. لحديث "لاتفعلي فإنه يورث البرص" رواه الدارقطني وقال الألباني موضــوع. ( والمتغيرُ بطولِ الُمكثِ ) وهو الآجن قال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوي ابن سيرين. (أو بالريحِ من نحوِ ميتةٍ ) قال في الشرح لانعلم في ذلك خلافا. ( أو بما يشقُ صونُ الماءِ عنه كطُحلبٍ وورقِ شجرٍ ما لم يوضعا) وكذلك ما تغير بممره علي كبريت وقار وغيرهما. وهذا لعدم إمكان صون الماء عنه.
 

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
(أو استُعملَ في طهارةٍ لم تجب) لتجديد وغسل جمعة
ونحوهما من كل ماتجب له الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء
( أو في غسلِ كافرٍ)
كالذمية تحت مسلم انقطع دم حيضها وأراد سيدها أو زوجها أن يأتيها فتغتسل ولا يرتفع حدثها لعدم صحة الغسل منها لتخلف شرطه
وكذلك مسلمة ممتنعة عن زوجها تغسل قهرا ليأتيها ولا ترتفع لتخلف النية والله أعلم
( أو تغيرَ بمِلحٍ مائي)
فإن تغير بملح معدني سلبه الطهورية
( أو بما يشقُ صونُ الماءِ عنه كطُحلبٍ وورقِ شجرٍ ما لم يوضعا)

فإن تغير بطحلب أو ورق شجر وضعا سلبه الطهورية وذلك لانتفاء العلة التي رخص من أجلها وهي مشقة صون الماء عنه
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السادة الكرام
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من خدمة طلاب العلم ...

لي مداخلة أرجو أن تكون نافعة:


قال المؤلف -رحمه الله-في المتن: (ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ... ماء اشتد حره أو برده).
قال ابن ضويان رحمه الله في الشرح معللاً لما سبق: (لأنه يؤذي؛ ويمنع كمال الطهارة).
=================
ثم قال في المتن:
(ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث
وماء لا يكره إستعماله ... ولا يكره المسخن بالشمس).

فما الفارق بين الصورتين؟.
هل ثمة فارق غير أن الأولى بفعل الآدمي؛ بخلاف الأخرى؟، وهل هذا مؤثِّر؟.
 

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
الأول شيخنا الكريم به قيد وهو اشتداد الحر أما المشمس فلا يلزم منه أن يكون اشتد حره بل من الممكن أن يكون له أحوال ومنها أنه اشتد حره بفعل الشمس فيكون مكروها لا لأنه سخن بسبب الشمس بل لأنه اشتد حره أما مجرد تأثير الشمس بالماء فلا تناط به الكراهة خلافا لأصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا والله أعلم
وجزاك الله خيرا على المداخلة وأرجوا أن أكون وفقت في الجواب
 

أحمد خفاجي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
24
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشئ طاهر فإن زال تغيره بنفسه : عاد إلى طهوريته
ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب
 

عناقيد الضياء

:: متابع ::
إنضم
30 مارس 2008
المشاركات
5
التخصص
خدمة إجتماعية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك شيخنا الفاضل... ووفقك الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
حيث الارتقاء...
حيث خطى الأوائل...
حيث نتوجه
ونلتقي في مائدة عامرة ثرة من النقاش والفوائد

إخواني احببت فقط ان انوه الى شرف وعظمة هذه المدارسة...واتمنى من الجميع الإنتظام فيها
والحضور واخذ المدارسة على اكمل وجه عسى ان ينفعنا بها واياكم وان يكتبها لنا جميعا
في صحائف حسناتنا .
بوركتم جميعا وجزاكم الله عنا كل الخير .
فلنسر معا .. في هذه الرحلة المباركة..

وسنكون -بأذن الله- في الموعد
اللهم إني أسألك العون]
 

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
أحمد خفاجي;3130 قال:
الأول شيخنا الكريم به قيد وهو اشتداد الحر أما المشمس فلا يلزم منه أن يكون اشتد حره بل من الممكن أن يكون له أحوال ومنها أنه اشتد حره بفعل الشمس فيكون مكروها لا لأنه سخن بسبب الشمس بل لأنه اشتد حره أما مجرد تأثير الشمس بالماء فلا تناط به الكراهة خلافا لأصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا والله أعلم
وجزاك الله خيرا على المداخلة وأرجوا أن أكون وفقت في الجواب
وذكروا إلا أن يثبت طبيا فتناط به الكراهة وهذا ما صرح به الشافعى فى الأم
وجزاكم الله خيرا
 

علاء ممدوح على

:: متابع ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
64
التخصص
الفقه العام
المدينة
جيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشئ طاهر فإن زال تغيره بنفسه : عاد إلى طهوريته
القسم الثاني من أقسام المياه
هو الطاهر
وعرفه المصنف(وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشئ طاهر )
أي أنه لو تغيرت إحدى صفات الماء أو أكثرها بمخالطة شئ طاهر فإنه يتحول من طهور لطاهر
ويسلبه ذلك طهوريته
والتقسيم الثلاثي للماء هو قول أكثر العلماء
وهذا القسم الثاني وهو الماء الطاهر هو الذي خالطه شئ طاهر يمكن التحرز منه كماء الزعفران
وهو محل خلاف بين العلماء
فذهب البعض إلى أنه لاتحصل الطهارة به وهو قول المصنف
وذهب آخرون منهم شيخ الإسلام بن تيمية إلى جواز التطهر به لإنه عندهم لم يُسلب طهوريته(وهو الراجح)
أما الماء الذي خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار خلا أو صبغا أو حبرا مثلا
أو ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء البقلاء المغلي فلا يجوز التطهر به

ثم يشير المصنف إلى أنه إن زال تغيره عاد طهورا بقوله (فإن زال تغيره بنفسه : عاد إلى طهوريته)
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيك أخي الفاضل البكري على إجراء ما ركد
ونفعك الله، ونفع بك ... واصل فتح الله عليك ...
 
أعلى