أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المحظور الثالث:
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمحرِم الذَّكَر تغطية رأسه بملاصق من دون عذر
دليله:
ما روى ابن عباس–رضي الله عنهما-أن رجلاً وقصه بعيره ، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً ، ولا تخمِّروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبداً . متفق عليه
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ) متفق عليه.
حكى الإجماعَ ابنُ المنذر وابنُ عبد البر وغيرُهما، وقال ابن تيمية في "شرح العمدة": ( وجملة ذلك أن تغطية الرأس على المحرِم حرام بإجماع المسلمين ).
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمحرِم الذَّكَر تغطية رأسه بملاصق من دون عذر
دليله:
ما روى ابن عباس–رضي الله عنهما-أن رجلاً وقصه بعيره ، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً ، ولا تخمِّروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبداً . متفق عليه
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ) متفق عليه.
حكى الإجماعَ ابنُ المنذر وابنُ عبد البر وغيرُهما، وقال ابن تيمية في "شرح العمدة": ( وجملة ذلك أن تغطية الرأس على المحرِم حرام بإجماع المسلمين ).