د ايمان محمد
:: متخصص ::
- إنضم
- 2 أبريل 2008
- المشاركات
- 88
- التخصص
- فقه
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم
جرت العادة عند تقدم الخاطب الى فتاة ليتزوجها أن يجلس هو وولى أمرها ويتفقا على مقدار المهر وعلى الجهاز الذى يحتاجه منزل الزوجية ، وهذا الاتفاق يختلف من بلد لآخر ومن فتاة لأخرى وفى النهاية يتم الأمرعلى حسب عرف البلد الذى يعيشون فيه أو حسب الاتفاق المبرم بينهم ..ولكن إذا نظرنا الى الموضوع من وجهة نظر الفقهاء فماذا سيكون الحكم ؟بداية....... الجهاز فى معنى الشرع هو:
ما زفت به المرأة الى زوجها من الأمتعة . أو هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية .
وللفقهاء فى الملزم بالجهاز رأيان :
الرأي الأول: لجمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة وقد ذهبوا الى أن المرأة لا يجب عليها أن تتجهز من مهرها ولا تجبر على ذلك ، وإنما المهر خالص حقها ، وهو كما سماه عز وجل ( نحلة ) وعطية للمرأة أو هو مقابل الإستمتاع .
الا إذا دفع الزوج مالا زائدا عن المهر وكان من العرف أنها تتجهز بهذا الزائد ، فإن الجهاز يكون واجبا عليها فى تلك الحالة ، ولذلك فقد ذكر الفقهاء أن من زفت اليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث اليه من مال ، حتى إن رأى الزوج أن الجهاز قليل فله المطالبة بما يليق بالمبعوث .
وهذا المبعوث يسمى فى عرف الأعاجم بالديستمان ، فالديستمان هو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز ، وقد اعترض بعض أئمة خوارزم بأن الديستمان هو المهر المؤجل فهو مقابل بنفس المرأة ، ولذلك تملك المرأة حبس نفسها لاستيفائه فكيف يملك الزوج طلب الجهاز والشىء لا يقابله عوضان .
وقد أجيب عن ذلك بأن الديستمان إذا ذكر فى العقد فهو كالهبة بشرط العوض ، والعوض المقابل هنا هو الجهاز عادة .
الرأى الثانى : للإمام مالك وقد ذهب الى أن المرأة إذا قبضت المال من صداقها قبل بناء الزوج بها لزمها أن تتجهز به على عادة بلدها من حضر أو بدو ، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ، ولكن لا يلزمها أن تتجهز بأزيد من قدر صداقها ، أما إن تاخر القبض على البناء أو كان الصداق مما يكال او يوزن أو كان عقارا فإنه لا يلزمه بيعه لتتجهز به. ، إلا لشرط أو عرف سائد عندهم ، ويقضى للزوج إن دعا الزوجة لقبض ما حل من صداقها لتتجهز به ، أما ما لم يحل فلا يقضى له به ولا تجبر على أخذه لأنه يعد سلف جر نفعا .
ومع امتناع تعجيل الؤجل من الصداق إلا أنه إذا قبضته أجبرت على التجهيز به .
وبناء على راى المالكية فإن الزوجة لا تنفق من مال الزواج على نفسها ولا تقضى منه دينا عليها لأنه يلزمها التجهيز بما قبضته .
وطبعا كلنا مع الرأى الأول لا يوجد معارضة .
فالخلاصة أن الجمهور على أن المرأةلا تجبر على الجهاز من مهرها الذى قبضته ، ولكن هذا لايمنع أنها إذاتجهزت به فلا شيء عليها. أما على رأى الإمام مالك فإنها تجبر على الجهاز به .