العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري ولأول مرة : القواعد الفقهية للعلامة محمد يحيى بن الشيخ الجكني

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله والحمد لله...
فهذا تحقيق لكتاب العلامة محمد يحيى الجكني في القواعد الفقهية (على المذهب المالكي) , قام به أحد زملائي الموريتانيين لنيل درجة البااكلوريوس..
وبما أن ذخائر الأولين ليست حكرا على محقق أو غيره , فها أنا أنشر البحث..
ونأمل منكم دعوة صالحة ..
ولا أجيز لأحد أن ينقل الموضوع دون إحالة (كريمة) منه للمصدر هنا !.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
حياة المحاضر :
أولا : نسبه ومولده :
هو العلامة الجليل : محمد يحي بن الشيخ الحسين[1] بن آدُ [2] الجكني .
ولد عام 1288 ه ، الموافق 1920م بوادي أمريده التابع لمقاطعة باركيول ، لأبيه العلامة الصوفي الشيخ الحسن بن آدو ، ولأمه آمنة بنت الطالب أعل.
ثانيا : نشأته :
ترعرع الشيخ محمد يحي في كنف والده العلامة الصوفي الشيخ الحسين حيث أحاطه باهتمام ورعاية بالغين ، وعلى يده تلقى دروسه الأولى في القرآن الكريم .

ثم ارتحل إلي محظرة الشيخ سيد المختار[3] بن عبد المالك حيث أخذ الإجازة في القرآن الكريم.
ثم انتقل لاحقا إلى محظرة العلامة لمرابط أحمدو بن مود[4] ليأخذ عنه الفقه والعقيدة وقواعد المذهب ، وفي هذه المرحلة ظهرت بوادر نبوغ الشيخ محمد يحي وتجلت موهبته فى التعاطى مع العلوم الشرعية[5].
وقد مثلت محظرة العلامة المحقق لمرابط اباه بن محمد الأمين[6] محطة هامة في رحلة الشيخ محمد يحي العلمية حيث أخذ عنه الأصول والمنطق والبيان وغيرها من العلوم النظرية إلى جانب تأثره البالغ بشخصيته وإقباله على مكتبته الغنية بالكتب.
وقد كون لقاءات علمية مختلفة شكلت إثراء لمعلوماته وتعميقا لمعرفته و من أهم هذه اللقاءات :
- لقاءه بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي "آبه"[7] وعليه درس علمي الفرائض والعقائد.
- لقاءه بالعلامة لمرابط الحاج[8] المسومي والذي شهد له فيه بالعلم وحثه على نشره.
- لقاءه بالشيخ محمد المصطفى بن ديه والذي تميز بكونه لقاء مدارسة ومذاكرة حيث كان الشيخ محمد المصطفى رحمه الله يقول له : " أنظر معي هل فهمت هذا النص فهما صحيحا ".[9].

ثالثا : عطاؤه العلمي :
1- بالمحظرة :
وفي عام 1948 ، وبعد رحلة علمية دارت بين" تكانت " وآفطوط " واركيبة " واستمرت زهاء عشرين سنة جلس الشيخ محمد يحي رحمه الله للتدريس بتنييسر واضعا الحجر الأساس لمحظرته التقليدية التي مثلت صرحا علميا عظيما ساهم بشكل كبير في نشر المعارف وبث الثقافة العربية و الإسلامية في المنطقة.
وقد مثلت محظرة الشيخ محمد يحي أنذلك امتدادا لمحظرة أهل آدو ، تلك المحظرة الضاربة بجذورها في التاريخ والتي مثلت صرحا علميا شارك في تشييده عشرات العلماء وتوارته الأسرة جيلا بعد جيل.
بيد أن حقبة الشيخ محمد يحيى مثلت نهضة علمية وفكرية كبري وتحولا واسع النطاق لا علي مستوي المحظرة فحسب بل علي صعيد المنطقة بأكملها وذلك لما تميز به الشيخ من وسطية واعتدال تجاه القضايا الفكرية والخلافات الدينية خصوصا قضية التصوف والتي طال ما مثلت مدار جدل واسع في المنطقة.
وقد أكسبته هذه الوسطية إلي جانب ما عرف به من تنوع في المعارف واتساع باع في مختلف العلوم ، أكسبته مصداقية كبيرة وصيتا ذائعا جعلا طلاب العلم يتوافدون إليه من كل حدب وصوب.
وقد استمر عطاؤه العلمي المحظري على مدي ثلاثين سنة تخرج فيها علي يده العديد من العلماء والفقهاء، ومنهم :
- العلامة محمد عبد الله بن الإمام
- الشيخ محمد العاقب بن آدُ
- القاضي محمد الأمين بن محمد بيبه
- الشيخ عبد الله بن بيه
- الشيخ الطالب محمد بن البشير
2 ـ بالمدينة :
وفي عام 1978م حل ضيفا بمدينة نواكشوط ليجد أن التحضيرات لافتتاح المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية جارية علي قدم وساق ، وقد طلبت منه الجهات المعنية التدريس بالمعهد الوليد فما كان منه إلا أن قبل الدعوة ولبى الطلب وذلك لما لاحظ من تحول اجتماعي وديموغرافي نحو المدنية ، ونظرا لما واجهته المحظرة أنذاك من تحديات كبيرة لعل من أبرزها موسم الهجرة التي جعل يستنزف طلابها للالتحاق بالجيش تارة وللدراسة في الخارج أ و لجمع المال تارات أخرى.
ولم يكن عطاء الشيخ محمد يحي بالمدينة دون عطائه بالمحظرة فقد أمضي سنواته الأخيرة محاضرا بالمعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية مكرسا كل جهده ووقته للتدريس بهذا المعهد حيث تراوح دوامه الاسبوعي مابين عشرين أو ثلاثين ساعة أسبوعيا حاضر خلالها في كل من الفقه ، والأصول ، والحديث ، والتفسير ، والقواعد ، وغيرها[10].
ولم يفتقر عطائه العلمي في هذه المرحلة علي التحاضر في المعهد بل ظل يفتي ويدرس جما غفيرا من تلامذته وطلابه حتي خارج أو قات الدوام.

رابعا : ابرز آرائه الفقهية :

لعل من ابرز آراء العلامة محمد يحي الفقهية :
1 ـ رأيه في العملات الورقية و التي كان يري أنها لا تتمتع بصفة النقدية لأنها لاتستمد قيمتها من نفسها وإنما من عوامل أخري، ولذالك فلم يكن يري وجوب زكاتها ولا جريان الربا فيها[11].
2 ـ رأيه في الشركات ذات الشخصية الاعتبارية و التي كان يري أن لها ذمة مالية منفصلة عن ذمم الملاك[12].
3 ـ فتواه الموذنة بتحريم نقل الدم[13].


خامسا : وفاته :
توفي رحمه الله مساء الخميس 03/09/1987 ، ودفن بالمدفن الكبير في انواكشوط ، فرحمه الله وطيب مثواه.

[1] - هو العلامة الصوفي : الشيخ الحسين بن آدُّ بن محمذن ، أخذ العلم عن أخيه باب بن آدُّ ثم ارتحل إلى محظرة محمد الحجاجي حيث أكمل دراسته هناك ، أجازه الشيخ التراد بن العباس في الطريقة الشاذلية قال عنه المختار بن حامدن : " كان من فقهاء العصر جمع بين الشريعة والحقيقة. كان يألف الخلوة ولا ينفك عن الذكر والتلاوة ، توفي رحمه الله سنة 1972 م في تكانت عن عمر يناهـــز. السبعين( انظر لب النقول في اختصار علم الأصول لمحمدعبدالله بن الشيخ الحسين ص 5 وانظر حياة موريتانيا : المختار ولد حامدن ج6)

[2] - هو محمدو بن محمذابن ألمين عالم جليل له يد طولى في كثير من العلوم الشرعية ، أخذ العلم عن أبيه محمذا وبن عميه أفلواط بن محمدو والإمام بن المختار والذي أحال إليه وفد العلماء المغاربة القادمين للإستفتاء أنذاك كما أخذ أيضا عن الشيخ بن أمني ودرس بمحظرة أهل حيبلً بن القاضي كما عنده النحو من العلماء تصدروا على يد محنض باب ولد اعبيد الديماني .( انظر لب النقول ص 6 والمنارة والرباط للخليل النحوي ).

[3] - هو سيد المختاربن محمد الامين بن محمد المختاربن عبد المالك العلامة الصالح ، اشتهربالزهدوالخمول والتواضع ، كرس حياته للتعلم والتعليم ، أسس محضرته بمنطقة "اركيبه"حيث درًس القرآن وعلومه إلي جانب الفقه والتوحيدوالنحو ، لم أقف علي تاريخ وفاته (انظر حيا ة موريتانيا ج 6 )

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref4-[4] هو أحمدو بن محمد محمود بن محمد بن المختار بن مود العلامة الجليل ذي اليد الطولى من شتى العلوم الشرعية أخذ الفرآن وعلومه عن لمرابط محمد الطيب بن ميني بن أعبيدي وأخذ الفقه والأصول إلى جانب النحو والقواعد عن العلامة محمد الامين بن أحمد زيدان كما أخذ أيضا عن العلامة محمد النعمة بن زياد اليعقوبي الجكني قال عنه ابن حامد : " كان لا يشق له غبار في إقراء المختصر وعلم الكلام وقد كان من أجل القضاة المفتين وقد تصدر عنه كثير من أعلام علماء وقته توفي سنة 1371 هـ عن عمر بلغ 96 سنة (انظر حياة موريتانيا ج 6

[5] - ( انظرمقدمة لب النقول في اختصار علم الأصول تأليف محمدعبدالله بن الشيخ الحسين ص 6 )

[6] - هو العلامة الصالح المتبحر في شتى العلوم إبراهيم بن أمانة الله بن محمد الامين الملقب : " أبـــاه " له مؤلفات كثيرة منهــا : الفردوس في النوازل الفقهية 12000 بيتا ونظم خاتمة التصوف وغير ذلك توفي 1960 م عن عمر ناهز 63 سنة. ( انظر "شخصية لمرابط اباه" رسالة تخرج بمعهد ابن عباس.)

[7] - هو الشيخ محمد الامين الشنقيطي " آب بن اخطور الجكني " عالم جليل هاجر من بلاده أيام الإستعمار وأقام بالحجاز حيث كان من أسا طـــــــــــــين الحركة العلمية هنــــاك من مؤلفاته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومذكرة في الأصول والرحلة وغيرهــا توفي سنة 1974م ( انظر المنارة والرباط للنحوي ص 517 )

[8] - هــو العلامة : سيدي محمد بن السالك بن الشيخ بن فحفو الملقب : " لمرابط الحاج " المسومي ولد في العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري ، عرف بغزارة العلم إلى جانب الإستقامة والورع والزهد والعبادة أخذ العلم عن أئمة أكابر منهم أحمد فال بن آدٌ و تستقبل محظرته الواقعة " بكـــــــــلاك " بمنطقــــة تكانت وفودا كثيرة من طلبة العلم ، له مؤلفات منها : شرح على الألفية وآخر على جروم وثالث على المقصور والممدود حفظه الله تعالي ونفعناببركته.

[9] ( انظر لب النقول مرجع سابق)

[10] - مقابلة شفهية مع محمدعبد الله بن الشيخ الحسين
ـ مقابلة شفهية مع القاضـــــــــي: يسلم بن ديدي

[11] - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين

[12] - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين

[13] - مخطــــــــــــــــوطة بمكتبة محــــــــــــــمد يحيى بن الشيخ الحسين
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
منهجية التحقيق:
اتبعت في التحقيق الخطوات التالية :
1 - حاولت جهدي إخراج النص سليما وذلك بمقابلة النسخ المتوفرة ، وقد اعتمدت نسخة القاضي : محمديحيى بن عمر وذلك لوضوحها وسلامتها من الأخطاء في غالب الأحيان مشيرا إليها بالنسخة- أ- ومشيرا إلى نسخة السيد : محمد أحمد بن محم بالنسخة - ب-.
وكان ترتيبي لهاتان النسختان عائد إلى أن الاولى أكثرإضافات مع صحتهما معا.
2 - أثبت الفروق بين النسختين في الهامش معتمدا النسخة- أ- إلا إذا كـــان ما في النسخة - ب- أقرب إلى الصواب فإني أعتمده وأثبت ما في النسخة - أ - في الهامش .
3 ـ أغفلت الفروق الإملائية والأخطاء التصحيفية البينة .
4 ـ قمت بإدماج صورتي الصفحة الأولي والأخيرة من كلتا النسختين.
5 ـ شرحت الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى الشرح.
7 ـ بينت مواضع الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية.
8 ـ قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة بذكر أماكنها في كتب الحديث .
9 ـ حاولت توثيق النقول والإحالات بالرجوع إلى مصادرها الأصلية .
10 ـ عرفت بجميع الاعلام الواردة في المتن بتوفيق من الله عزوجل.







11 ـ كـان بودي لو أرجعت كل الفروع الفقهية إلى مداركها في كتب الفقه مبينا القول الراجح أو المشهور فيما لم يذكر المحاضر فيه ذلك . بيد أن ضيق الوقت إلى جانب كثرة تلك الفروع وتشعبها وقفا عائقا دون ذلك فاكتفيت بذكر مدارك بعض منها كنموذج.
12 ـ قمت بوضع فهارس عامة
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
النص المحقق
قــــواعد النكــــاح :
1 ـ قــاعــدة : اختلف في النكاح هل هو من الحاجيات أو هو من التحسينات وبعبارة أوضح : هل هو قوت أو تفكه ؟
ينبني على الخلاف : هل يجب على الابن الموسر إنكاح أبيه المعسر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني [1]
وإذا فرعنا على الأول المشهور [2] استشكل بالاتفاق على عدم وجوب إنكاح الأم وأجيب عن الإشكال بما يترتب على طلب زوج للأم من المعرة دون الأب.
2 - قــاعــدة : اختلف في البتة هل تتبعض أم لا ؟
ينبني على الخلاف : من قال لزوجته أنت طالقٌ البتة إلا واحدةٌ ، هل تلزمه اثنتان بناء على الأول أو ثلاث بناء على الثاني.
والمشهور: أنه تلزمه اثنتان فقط
وينبني عليه أيضا : إذا طلق أحد الحكمين البتة وطلق الآخر واحدةً ، هل تلزم واحدة بناء على الأول وهو المشهور أويبطل حكمها بناء على الثاني لعدم الإتفاق علبى شيء والمشهور: أنه تلزمه واحدة.
وينبني عليه ايضا : إذا شهد واحد ببتة وآخر بطلقة واحدة ، فهل تلفق شهادتهما وتلزمه واحدة بناء على الأأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنها تلفقُ (فتلزمه واحدة) [3]
3 ـ قــاعــدة : اختلف في الدعوى هل تتبعض أم لا ؟
ينبني على الخلاف : من قال أنه طلق زوجته على مال وأنكرت فهل تحلف على نفيها ويلزمه الطلاق ولا شيء له بناء على الأول أم يحلف ويلزمها المال ( بناء على الثاني) [4].
والمشهور: الأول ( وهو حلفها ولزوم الطلاق ولاشيء ) [5] .
وينبني عليه من قال : إنه اعتق عبده على مال وأنكر العبد ذلك المال فعلى تبعض الدعوى يحلف العبد على نفي المال ويلزم العتق ولا شيء عليه وعلى الثاني يلزمه المال ويحلف االسيد عليه.
والمشهور : الاول ( وهو حلف العبد ولزوم العتق وسقوط المال) [6].
وينبني عليه أيضا : من قال لزوجته : طلقتك وأنا صبيٌ أو مجنون وقد نكحها وهو صبي تقدم عليه جنون فعلى الأول يلزمه الطلاقُ ولا ينفعه ما تعقبه به وهو قول سحنون [7] وأشهب [8] وعلى الثاني لا يلزمه شيءٌ وهو قول ابن القاسم[9] وهو المشهور ومنه : أنت طالقٌ إن لم يكن هذا الحجر حجرا.
4 ـ قــاعــدة : اختلف في الطول[10] المشترط في نكاح الأمة هل هو المال و القدرة على نكاح حرة.
ينبني على الخلاف الفير إذا قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهل يبر بنكاح الأمة بناء على الاول أم لا بناء على الثاني.
والمشهور: أن الطول وجود المال : [11]
ولو قدم التعليق لم يلزمه شيء [12]
5 ـ قــاعــدة : اختلف في اللفظ إذا احتمل القلة والكثرة ، هل يُحمل على الأاقل أو على الأكثر؟
ينبني على الخلاف : من قال لزوجته أنت حرامٌ ولا نية له هل يُحمل على واحدة بائنة بناء على الأول أو على الثلاث بناء على الثاني.
( والمشهور: لزوم الثلاث له إن كان مدخولا بها وينوى في غيرها) [13]
وينبني عليه أيضا : من نذر صوم شهر ولا نية له فهل تلزمه تسعة وعشرون بناء على الأول أو ثلاثون بناء على الثاني.
والمشهور: أنه إن ابتدأ من هلال شهر أجزأه إ ن نقص وإلا لزمه ثلاثون [14]
6 – قــاعــدة : اختلف في الزوجة هل تمللك بالعقد نصف المهرأو جميعه ، أو لا تملك شيئا إلا بالطلاق أو الموت أو الدخول.
ينبني على الخلاف : إذا استحق نصف المهر وطلقها قبل الدخول فعلى الأول يكون شريكا فيما بقي وترجع عليه بنصف قيمة ما استحق وعلى مقابليه[15] لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.
وينبني عليه أيضا : إذا أصدقها أمة ثم وطئها ـ أي الأمة - قبل الدخول فعلى أنها تملك جميعه يُحد وعلى مقابليه لا حد عليه.
وينبني عليه أيضا : إذا سرق ربع دينار من المهر قبل الدخول فعلى أنها تملك الجميع يُقطع وعلى مقابليه لا قطع عليه ( ) [16]
( والمشهور في القاعدة كلها : أنها تملك النصف بالعقد ويليه القول بأنها لا تملك شيئا)[17]
وينبني عليه أيضا : الغلة الناشئة بعد العقد وقبل الطلاق هل هي بينهما بناء على الأول أو لأحدهما بناء على أحد الأخيرين.
وينبني عليه أيضا : إذا قامت بينة على تلف ما يغاب عليه هل يكون الضمان بينهما بناء على الأول أومن أحدهما بناء على الآخر[18] ومحل الخلاف : إن طلقها فبل الدخول أما إذا دخل بها فالضمان منها اتفاقا.
وينبني عليه أيضا : عقد الزوج على الأمة التي دفعها صداقا قبل الدخول فيجوز على الثاني لا على مقابليه.
ويستثنى من القاعدة فروع :
أحدها : الزكاة فتجب على الزوجة إن كان المهر بيدها اتفاقا.
ثانيها : الزكاة الفطر: إن كان المهر عبدا فتلزم الزوجة اتفاقا.
ثالثها : إذا تلف جميع المهر بيدها قبل الدخول فيجوز للزوج الدخول بها اتفاقا من غير أن يبذل لها ولو ربع دينار.
رابعها : يجوز لها التصرف في جميع المهر اتفاقا قبل الدخول أو الطلاق إن[19] فسخ النكاح قبل الدخول فيرجع جميع المهر للزوج اتفاقا، ولا شيء لها إلا في نكاح الدرهمين ( فلها نصفهما إذا فسخــا للقلة وامتناعه عن الإتمام ) [20]
قال في المنهج :
هل النكــاح قوت أو تفكـــه
تأمل الأم وهل تبعض
مع طلاق وكثنيا حكمين
الطول مال أو وجود حــــره
وهل على أقل أو ضد حمل
كالنذر والحرام هل تقررا
أم نصفه أم لا عليه ما استحق
وشبهها تنبيهٌ اعلم أنه
زكاته كفطرة وبعلها
كالفسخ قبل ولها التصرف
ضمانه غلاته قد فصلا




إعفاف والد عليه يفقه
دعوى وبتة بعتق يفرض
فرتب المفروض واقسم دون مين
وفرعه لينكحن ضره
إن عدم المقصود لفظ محتمل
بالعقد للعرس الذي قد أمهـــرا
حد نكاح غلة كان سرق
يلزم عرسا في الذي تضمنه
يبني بها من غير أنه يبذل لها
بكـتـــــبرع بقيد يعرف
في أمهات ببيان يُجتلى





https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref1 انظر مواهب الجليل عند قول خليل < وإعفافه بزوجة واحدة> ج 4 ص 210 [1]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref2 في النسخة (ب)، وهو المشهور [2]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref3 ما بين القوسين ساقطٌ من النسخة (ب) [3]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref4 ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب) [4]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref5 ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب)[5]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref6 ما بين القوسين ساقطٌ من السخة ( ب)[6]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref7
4 هو أبو سعيد عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب سحنــــون التنوخي لقيرواني، ارتحل إلى المشرق سنة 188 هــ وأخذ عن أعلام المذهب كا بن لقاسم واسد ابن الفرات وابن وهب ، اشتهر بكتابه المدونة الذي سمع ممن ابن القاسم وهي من أمهات المذهب، توفي سنة 240 هــ انظر شجرة النور الزكية ص 69 . و

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref8 5 هــو أشهب ابن عبد العزيز ابن داوود أبو عمر القيسي العامري ، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد موت ابن القاسم ، خرج عنه أصحاب السنن وعدد كتب سماعه عشرون ، توفي بمصر سنة 204 هــ . انظر شجرة النور الزكية ص 59


https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref9 6 هو أبو عبد الله عبد الرهمان ابن القاسم العتقي الحجة الفقيه ، صحب مالكا عشرين سنة ولم يرو عنه أثبت منه ، روى أيضا عن الليث وابن الماجشون ومسلم ابن خالد خرَّج عنه البخاري في صحيحه توفي بمصر سنة 191 هــ وعمره ستون سنة . انظر الشجرة ص 58

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref10 7 الطول: الفضل والقدرة وطول الحر ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤنة نكاحه انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 1328 وانظر المصباح المنير ج 1 ص 381

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref11 1 في النسخة ب اتفاقا

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref12 2 في النسخة ب <والمشهور الأول>

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref13 3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref144 قال خليل : < كشهر فثلاثتن إن لم يبدأ بالهلال > (انظر مختصر خليل ص 69 وانظر أيضا التاج والإكليل مجلد 2 ص 451)


https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref15 في النسخة ( ب) وعلى الثاني. [15]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref16 في الننسخة ( ب) وهو المشهور [16]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref17 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) [17]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref18 انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 318 – 319 [18]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref19 في النسخة (ب) وإذا [19]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref20 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) [20]
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
7– قــاعدة : اختلف في العبد هل يملك أم لا ؟
ينبني على القاعدة : مهر الأمة هل يجب تجهيزها به بناء على الأول أم لا بناء .
على الثاني والمشهور: الوجوب ( مراعاة لحق الزوج )[1]
وينبني عليها أيضا : هل تجب عليه الزكاة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني
والمشهور : [2] عدم وجوبها عليه.
وينبني عليها أيضا : إذا اشتري العبد واشترط ماله هل لا يراعى الربا بين ماله وبين الثمن بناء على الأول أم يراعى بناء على الثاني.
والمشهور : عدم مراعاة الربا حيث اشترط المال للعبد – لأن التابع لا حكم له.
8 – قــاعدة : اختلف في الواحد إذا كانت له جهتان هل يقدر كاثنين أم لا ؟
ينبني على القاعدة : الولي إذا كان زوجا هل يتولى الإيجاب بجهة الولاية والقبول بجهة الزوجية فيتولى الطرفين معا وهو المشهور بناء على الأول أم لا بد أن يوكل على أحدهما بناء على الثاني[3]
وينبني عليها أيضا : الوصي إذا باع شِقصا [4] ليتيمه هل يجوز له أن يأخذه بالشفعة لنفسه أو ليتيم آخر فيكون بائعا شفيعا بطرفيه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور : أنه يجوز له ذلك [5]
وينبني عليها أيضا : الوكيلُ : هل يصح له البيع من نفسه فيكون بائعا مشتريا بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا تحقق تناهي الرغبات ( وأنه يصح مع حرمة القدوم عليه) [6]

9 – قاعدة : اختلف في الصحيح هل يعتبر إفساده بمجرد النية أم لا ؟
ينبني على القاعدة : من دعى حفصةَ فأجابته عمرة فقال لها : أنت طالق هل تطلق بذلك حفصة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني .
والمشهور: أن حفصةُ تطلق بذلك ( وتطلق كذلك عمرة إذا رافعت[7])[8]
وينبني على القاعدة : من قال : يا ناصح فأجابه مرزوق فقال : أنت حرفهل يُعتق بذلك ناصح بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
والمشهور: أن ناصحا يعتق بذلك ( وكذلك مرزوق إن رافع) [9]
وينبني عليها : من ظن أجنبية زوجنه فقال : إن وطئها فهي طالق ثم وطئها هل تطلق بذلك زوجته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني ؟ - الصحيح هو: عصمة زوجته - والمشهور: عدم طلاق زوجته.

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref1 ما بين القوسين ساقط من النسخة ( ب) [1]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref2 في النسخة (ب) وهو المشهور [2]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref3 قال خليل: < ولابن عم ونحوه تزويج من نفسه... وتولى الطرفين> (انظر مختصر خليل ص 112) [3]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref44 الشِّقصُ : السهم والنصيبُ (القاموس المحيط ط دار الرسالة ص 803)

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref5 في النسخة (ب) والأول الشمهور [5]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref6 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) [6]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref7 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)[7]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref8 قال خليل: < أو قال يا حفصة فأجابت عمرة فا المدعوة ) (انظر مختصر خليل ص 134) [8]

https://feqhweb.com/vb/threads/4353#_ftnref9 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)[9]
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
بارك الله فيكم، و أحسن مثوبتكم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حصري ولأول مرة : القواعد الفقهية للعلامة محمد يحيى بن الشيخ الجكني

جزاك الله خيرا
البحث قيم وهذه القواعد لمحمد يحيى ما كنت أعرفها إلا مخطوطة فجزاكم الله خيرا على الفائدة
 
إنضم
6 يناير 2013
المشاركات
14
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه
الدولة
ماليزيا
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حصري ولأول مرة : القواعد الفقهية للعلامة محمد يحيى بن الشيخ الجكني

بارك الله فيكم. الموضوع قيم جدا.
 
إنضم
7 أبريل 2012
المشاركات
41
الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حذيفة
التخصص
شرعي وقانوني
الدولة
المغرب
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حصري ولأول مرة : القواعد الفقهية للعلامة محمد يحيى بن الشيخ الجكني

جزيت خيرا بحث مهم
 
أعلى