العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة امتحان القبول لمرحلة الدكتوراه للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوره

عبدالرحمن الطالع

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
7
التخصص
فقه
المدينة
جده
المذهب الفقهي
شافعي
أسئلة امتحان القبول لمرحلة الدكتوراه للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوره
(للفصل الثاني)1430-1431
س1:
أ)اذكر آراء الفقهاء في سؤر المشرك مع بيان سبب الخلاف في المسألة.
ب)ما مذهب أبي حنيفة في المجزئ من لفظ التكبير في الصلاة ومادليله وما توجيهك له؟
ج)مامذهب الجمهور في رأي هلال رمظان لوحده هل يصوم أم لا؟
وكذا من رأى هلال شوال لوحده هل يفطر أم لا؟وما أستدلالهم على ذلك؟
د)ما الراجح في من مات ولم يحج هل يلزم ورثته أن يخرجوا من ماله؟
بين ذلك بالدليل مع بيان سبب الخلاف.
هـ)عرف قياس الدلالة مع التمثيل,وما عدد المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها؟
س2:
أ)عرف بما المصطلحات الفقهية التالية:-
البخش,التعريه,بيع المرابحه,الرهن,الكفالة
ب) أذكر دليلا أو تعليلا لكل حكم مما يلي:-
1-جواز السلم في الحيوان.
2-عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان.
3-جواز المساقاه في البعل من الشجر.
4-عدم إشتراط خلط رأس المال لصحة شركة العنان.
5- إثبات الشفعه للجار.

س3:
أ) ما المقصود بالتخريج و الرواية عند الفقهاء,رواه الجماعة عند المقابلة؟
ب)عرف بالمصطلحات الأتية:-
(الطرفان,الأستاذ) عند الحنفية ,(الأخوان,الإمام) عند المالكية, (الشارح,القاضيان) عند الشافعية(الشيخان,الناظم) عند الحنابلة.
ج)من مؤلف هاذه الكتب وماموضوع كل منها :-
المطلع على الأبواب المقنع-شرح اللمع-شرح تنقيح الفصول-المحرر الموجز-منحة السلوك -شرح تحفة الملوك.
د) أذكر ثلاثاً من الموؤلفات في الفروق الفقهية , وثالثاً من المؤلفات في القواعد الفقهية ,وثلاثاً من الفروق الفقهية بين الاستنتاج باليمين والاستنتاج العطم,وما الفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية؟
هـ)الميسور لا يسقط بالمعور ,تحت اي قاعدة من القواعد تندرج هذه القاعدة,وماوجه إدراجها تحتها ؟وأذكر أدلة هذه القاعدة ومثالين لها .

س4:
أ)القتل ثلاثة أنواع أذكرها,وما هو النوع المختلف فيها ؟ ومن الذي لم يثبت ذلك النوع من العلماء ؟ وما صحته؟ وكيف يجاب عن قوله؟ وما الواجب في كل نوع من الأنواع الثلاثة على الجاني؟ مع ذكر الدليل من الكتاب أو السنة لكل ما ذكرته.
ب) أختلف العلماء في تغريب الزاني البكر سواء ماكان ذكر أم أنثى , أذكر الأقوال في المسألة مع الإستدلال لكل قول وترجيح.
ج)ما الدليل على مشروعية القصاص فيما دون النفس من الكتاب والسنة؟
وما شروط القصاص في الأطراف؟
د)ذكر الفقهاء أنه لافرق في الديات بين الديات أنواع القتل الثلاثةإلا أنها تختلف من حيث ((التغليض والتخفيف)) بين وجه التغليض أو التخفيف في دية كل نوع منها.
هـ)ماهي الجنايات التي يجب فيها الحد؟مع الاستدلال لما تذكره من الكتاب والسنة.
و)ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟وأيها يقدم عند الشافعية؟
ز)ماهي موانع الإرث المجمع عليها ؟ مع ذكر دليل كل مانع فيها.
ح)ماهي أنواع حجب الأشخاص ؟ومن الذين لا يحجبون حجب الحرمان؟
ط)أقسم المسائل الفرضية التالية,مع قسمة التركة إن وجدت:-
1- هلك هالك عن زوجه مثلاث أخوات شقيقات وجده.
2-هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأب. وخلف ثمانية آلاف ريال.

أسأل الله التوفيق التوفيق لي ولكم....

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حياك الله رفيقنا العزيز في الماجستير والدكتوراه...
وجزاك الله خيرا وبارك فيك
أسئلة جديرة بأن تكون مسابقة فقهية خفيفة (يعني من غير جوائز)، وهذا أوان إعلانها، وفي الموقع عدة نماذج سنسير عليها تباعاً إن شاء الله تعالى.
فمن يبتدر الإجابة.
ويجوز الاجتزاء، فلا يشترط أن تكون الإجابة مستوعبة لجميع الأسئلة.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
هل يمكننا أن نرجع إلى الكتب أو مواقع الانترنت للبحث عما لا نعرف جوابه؟
أم أن علينا معرفة الإجابات دون الرجوع إلى مراجع حسب ما يتيسر لنا تذكره مما سبق دراسته؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نعم، لا مانع من الرجوع، فالمقصود الاستفادة، ولا مانع حينئذ من تحصيل الأجوبة الصحيحة عن طريق البحث أو السؤال.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله
مآدري جوابي صح أو خطأ (فهو ليس تخصصي الدقيق)
س / ما الدليل علىمشروعية القصاص فيما دون النفس من الكتاب والسنة؟
وما شروط القصاص فيالأطراف؟
أَمَّا الكتاب فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ }

ومن السنة ما وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ ، { كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ ، فَأَبَوْا إلَّا الْقِصَاصَ ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ، وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا .


فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ .


قَالَ : فَعَفَا الْقَوْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ } .


مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .


وأما شروط القصاص في الاطراف


الشرط الأول: الأمن من الحيف


و معنى الأمن من الحيف أي: من الزيادة في القصاص على مقدار الجناية


الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع


ومعنى ذلك : أي: يشترط أن يتماثلا في الاسم ويتماثلا في الموضع؛ لأن أصل القصاص المساواة والتماثل، فإذا اختلف الاسم واختلف الموضع فإنه لا قصاص، فإذا أخذ الجاني يد المجني عليه اليسرى فيجب أن نأخذ يده اليسرى، وحينما يأخذها من مفصل الكف نأخذ من مفصل الكف، وهكذا.


ولا يجوز أن تؤخذ اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى؛ إذ لابد من التماثل في الاسم والموضع.


الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال


ومعنى ذلك : فلا يؤخذ طرف صحيح بطرفٍ مريض، ولا يؤخذ طرف كامل بطرفٍ ناقص؛ وذلك لأننا لو أخذنا طرفاً كاملاً بطرفٍ ناقص فقد ظلمنا الجاني.


س/ ذكر الفقهاءأنه لافرق في الديات بين الديات أنواع القتل الثلاثةإلا أنها تختلف من حيث (التغليض والتخفيف ) بين وجه التغليض أو التخفيف في دية كل نوع منها.




تغلض الدية في قتل العمد وتؤخد من مال القاتل , وأما شبهة العمد فهي واجبة على العاقلة على ثلاث سنين كل سنة ثلث .


إلا إنهم يجتمعون في صفة هذه الدية وهي من الابل ومقدارها


(خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)


وتكون مخففة في القتل الخطأ وهي على العاقلة وهي من الإبل وصفتها كذى (عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض ,
لما رواه أهل السنن وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض،وعشرون بنت لبون».
 
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
57
التخصص
فقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
سبحان الله !! كنت أبحث عن هذا الاختبار وسألت بعض الأخوة .. ولكن الحمدلله وجدته هنا ، بارك الله فيك يا أخي .. وإن استطعت أن تأتي بالاختبار قبله ... حتى نتبين طريقة الأسئلة ... فإني قادم على اختبار الدكتوراه .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
26 مارس 2008
المشاركات
57
التخصص
فقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
بارك الله فيك ياشيخ عبدالحميد ،وأسأل الله عزوجل أن يبارك لك في كل شيء
 
أعلى