بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أولاً : ليعلم ان الأحكام التكليفية خمسة عند الجمهور أوسعها المباح ثم يليه المندوب والمكروه ثم يليه الواجب والمحرم وعليه فنطاق الواجباب ضيق وفروض الكفايات قليلة بالنسبة لفروض الأعيان وبهذا يظهر ضيق دائرة فروض الكفايات بالنسبة لأحكام الشريعة .
ثانياً : الأصل في الأحكام التكليفية ثبوتها بالنص والقياس وغيرها من الأدلة من غير تفريق بينها ولم أجد من خص فروض الكفايات بانها لا تثبت إلا بالنص ومن تكلم عن الفروق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان - كالجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي وابن النجار وغيرهم من الأصوليين - لم يذكروا اختصاص فروض الكفايات بالتوقيف بل إن فروض الكفايات في أبواب العادات أكثر منها في أبواب العبادات ، وقد علم أن أبواب العادات والمعاملات ونحوها معقولة المعنى فمجال القياس والأدلة العقلية فيها أوسع .
ثالثاً : ليعلم أن دليل الإجماع لا بد له من مستند ينعقد عليه الإجماع من نص أو قياس أو مصلحة أو غير ذلك وكذلك العرف يعتمد غالبا على المصالح فالناس لا يعتادون إلا ما فيه مصالحهم فمثل هذه الأدلة لا تكاد توجد مستقلة بل ترتبط بغيرها .
رابعاً : من أمثلة فروض الكفايات التي ثبتت بهذه الأدلة ما يلي :
1 - الإجماع :
أ - الجهاد فرض كفاية بالإجماع
ب - صلاة الجنازة فرض كفاية بالإجماع
ج - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بالإجماع .
2 - القياس :
أ - وجوب دفن الميت فرض كفاية بالإجماع قياسا على وجوب إيواء الحي في البيوت للضرورة .
ب - غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه إذا قتل نفسه فرض كفاية قياسا على غير القاتل
3 - المصلحة :
أ - تعلم علم الفرائض فرض كفاية لمصلحة حفظ المال
ب - تعلم الفقه والفتيا والاجتهاد من فروض الكفايات لمصلحة حفظ الدين
ج - حفظ القرآن فرض كفاية لمصلحة حفظ الدين
د - التقاط اللقيط فرض كفاية لمصحة حفظ النفس
هـ - القيام بالحرف التي يحتاجها المسلمون فرض كفاية كالخياطة والصناعة والطب ونحوها لمصلحة حفظ النفس وغيرها .
ز - تولي القضاء فرض كفاية لمصلحة حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسب والعقل