العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم هذا الشرط في المزارعة لدى الفقهاء عدا الحنفية ؟

إنضم
5 أغسطس 2008
المشاركات
16
التخصص
شرعي
المدينة
نجد
المذهب الفقهي
حنبلي
أطرح هذا الشرط في صورة مسألة وهي لو أنني اشترطت على العامل أنك إن ابتدأت العمل في جمادى الأول فإن لك نصف الخارج من الأرض مثلا .
وإن ابتدأت في جمادى الآخر فإن لك ربع الخارج .
فمثل هذا التعليق أو الاشتراط في قول أبي حنيفة لا يصح بمجموعه وإنما يصح الشرط الأول فقط دون الثاني ، وفي قول الصاحبين أنه يصح ويجوز .

فالسؤال الذي آمل أن أجد إجابته لدى المشايخ الفضلاء أو الإخوة الكرام :
ما هي أقوال المذاهب الأخرى في عين هذه المسألة ؟

حيث إنني حاولت أن أبحث عنها في عدد من الكتب وفي الأنترنت وفي المكتبة الشاملة بلا جدوى !
 
أعلى