محمد اليوسف الودعاني
:: متابع ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2008
- المشاركات
- 16
- التخصص
- شرعي
- المدينة
- نجد
- المذهب الفقهي
- حنبلي
أطرح هذا الشرط في صورة مسألة وهي لو أنني اشترطت على العامل أنك إن ابتدأت العمل في جمادى الأول فإن لك نصف الخارج من الأرض مثلا .
وإن ابتدأت في جمادى الآخر فإن لك ربع الخارج .
فمثل هذا التعليق أو الاشتراط في قول أبي حنيفة لا يصح بمجموعه وإنما يصح الشرط الأول فقط دون الثاني ، وفي قول الصاحبين أنه يصح ويجوز .
فالسؤال الذي آمل أن أجد إجابته لدى المشايخ الفضلاء أو الإخوة الكرام :
ما هي أقوال المذاهب الأخرى في عين هذه المسألة ؟
حيث إنني حاولت أن أبحث عنها في عدد من الكتب وفي الأنترنت وفي المكتبة الشاملة بلا جدوى !
وإن ابتدأت في جمادى الآخر فإن لك ربع الخارج .
فمثل هذا التعليق أو الاشتراط في قول أبي حنيفة لا يصح بمجموعه وإنما يصح الشرط الأول فقط دون الثاني ، وفي قول الصاحبين أنه يصح ويجوز .
فالسؤال الذي آمل أن أجد إجابته لدى المشايخ الفضلاء أو الإخوة الكرام :
ما هي أقوال المذاهب الأخرى في عين هذه المسألة ؟
حيث إنني حاولت أن أبحث عنها في عدد من الكتب وفي الأنترنت وفي المكتبة الشاملة بلا جدوى !