العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يبين وجه الخطأ؟يقول السعي غير واجب بل مستحب

إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
23
التخصص
اصول الدين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
هذا بحث مختصر في حكم السعي في الحج والعمرة وأقوال العلماء فيها
في حكم السعي في الحج والعمرة ثلاثة أقوال للعلماء
الأول :أن السعي ركن في الحج والعمرة لايسقط بحال وتركه مبطل لهما
الثاني:أن السعي واجب في الحج والعمرة ومن تركه فعليه دم
الثالث:أن السعي مستحب وتطوع ومن تركه فلاشيء عليه
أدلة من قال بأن السعي ركن:
1-حديث بنت أبي تجراة (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
2-حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(خذوا عني مناسككم)
3-حديث عائشة ( عن عروة عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يابن أختي.. إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله { فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله { الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما" أخرجاه في الصحيحين.
4-قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة(طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)
5-قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى(طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل)
ادلة من قال بالوجوب:
1-استدل بعضهم بنفس الحديث الذي استدل به على الركنية وهو(خذوا عني مناسككم)
2-حديث جابر(أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا)
3-حديث جابر(ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر)
أدلة من قال بالاستحباب:
1- قول الله تعالى(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
2-قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأنس(فلاجناح عليه أن لايطوف بهما) وهي قراءة شاذة
والقراءة الشاذة هي كل قراءة اختل فيها أحد أركان القراءة الصحيحة(الإبانة لمكي بن أبي طالب ص 39)
ويدخل تحت مصطلح الشذوذ أنواع من القراءات منها
الآحاد :وهي ماصح سنده وخالف الرسم أو العربية .وهي القراءة المعنية هنا
وجه الدلالة أن الله رفع الجناح عمن طاف بهما ورفع الجناح هو درجة المباح وهو ماتساوى طرفاه
وقوله( ومن تطوع)
يدل على ان السعي تطوع وليس بفرض
مناقشة أدلة الأقوال الثلاثة :
أولا مناقشة أدلة القول بالركنية:
الدليل الأول:
1- حديث بنت ابي تجراة له ست طرق ومداره على عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف
الدليل الثاني:
2-حديث(خذوا عني مناسككم) :
وجه الدلالة:- أن السعي منسك ومن أكبر المناسك وهذا أمر بأخذ المناسك عنه وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم له تبيان للحج الواجب المأمور به لأن فعله هو تطبيق لأمر الله بالحج
وهذا الحديث هو مااعتمده كبار الأئمة في الاستدلال على حكم السعي فقد اعتمده الحافظ ابن حجر وابن عبدالبر وغيرهم
الجواب:
من العلماء من رد هذا الاستدلال كالعلامة السندي حيث قال في تعليقه عليه (أي تعلموها واحفظوها وهذا لايدل على وجوب المناسك وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل)
وقال النووي(وتقديره :هذه الأمور التي اتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات من امور الحج وصفته فخذوها عني واقبلوها واعملوا بها وعلموها الناس)
وفي أولا مع دلالة قوله(خذوا عني):
فإن معناها تعلموا واحفظوا كماجاءت في حديث آخر
في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم .)
الوقفة الثانية في قوله (مناسككم)فالمناسك فيها الركن والواجب والسنة فإما أن نوجب كل مافعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحتج بهذا الحديث وإما أن نجعل معناه كما قال السندي تعلموا ولايدل على الوجوب
والحديث عام في المناسك وآية (فلاجناح عليه أن يطوف بهما)بالقراءتين خاصة في السعي والخاص مقدم على العام كما هو معلوم ومقرر في الأصول
ثم إن دلالة الحديث بالظاهر ودلالة الآية بالنص والنص مقدم على الظاهر كما هو مقرر في الأصول كذلك وهذا مثل قوله (صلوا كما رأيتموني اصلي)والصلاة فيها الركن والواجب والسنة
ثم إن الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة والآية بالقراءة الشاذة ظنية الثبوت قطعية الدلالة وقطعي الدلالة مقدم على ظنيها
ومن شروط الترجيح بين الادلة أن يكون الدليلان ظنيين ، حيث إنه لا تعارض أصلا بين دليلين قطعيين أوبين دليل قطعي ودليل ظني وبالتالي لا ترجيح هنا وإذا انتفى الترجيح سقط الاحتجاج
بترجيح هذا الحديث على الآية بقراءتيها ووجب المصير إلى الجمع وهو ممكن
لأن أكثر من تعرض لمناقشة القول بسنية السعي قال إن القراءة المتواترة فيها رفع الجناح ورفع الجناح قدر مشترك بين الواجب والمستحب والحديث ظاهره الوجوب فيرجح الوجوب أو الركنية لأن الآية حينئذ لايقوى بها الإستدلال لوجود الاحتمال وهو اشتراك الوجوب والاستحباب في رفع الجناح
ولكن القراءة الأخرى للآية تبطل هذا الاحتمال وتحدد وتفسر المراد من الآية وهو أن الجناح مرفوع عن من سعى ومن لم يسع وإذا تطرقوا للآية بالقراءة الأخرى لايكون جوابهم عنها إلا بأحد امرين أنها معارضة للقراءة المتواترة أو أنها غير ثابتة وسيأتي الجواب عنه بالتفصيل إن شاءالله

هذا الحديث هو العمدة في الوجوب والركنية ومع ذلك فكل هذه الاعتراضات بل واحد منها كفيل بتقديم الآية والعمل بها وحتى لو لم يكن عليه اعتراضات وكان دالا على الوجوب فإن الآية تصرفه
الدليل الثالث:حديث عائشة(لعمري ماأتم الله ...)
وجه الدلالة أن عائشة ردت تفسير الآية وبينت سبب النزول وجاءت بالقصة مفسرة وإذا جاءت القصة مفسرة من الصحابي فلاقول لأحد مع قول الصحابي ويستفاد من كلام عائشة أن القراءة الشاذة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
حيث أن مضمون كلامها نفي القراءة
الجواب:
أولا: تفسير عائشة للقصة يقابله تفسير أنس بن مالك للقصة ومع ذلك فهو يقول بأن السعي تطوع
:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة( وعن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ^ متفق عليه لفظ مسلم ولفظ البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى من أمر الجاهلية فلما كان الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله ^ إن الصفا والمروة من شعائر الله ^ فذكر إلى بهما فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الاية وقد كان يقول إنه تطوع فعلم أنه فهم من الاية أنها خرجت مخرج الندب والترغيب في التطوع)
يضاف إلى هذا أن قوله(فلاجناح عليه)كاف لبيان المشروعية ونفي الحرج عن الساعين فماموقع قوله(ومن تطوع خيرا)؟
ثانيا :من حيث ثبوت القراءة فإن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وسيأتي ذلك في الأسانيد
ثالثا :الرواية عن عائشة غير منضبطة فالرواة عنها اختلفت ألفاظهم وروي الحديث عنها من أربع طرق دون زيادة قول عائشة المذكور((ماأتم الله حج امرئ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة)) ومن الذين رووه بدون الزيادة مالك بن انس وسفيان بن عيينة وقد قام بهما من التزكية مالم يقم برواة الزيادة
-أن بقية الرواة الذين ذكروا الزيادة اختلفت ألفاظهم بماتختلف به الدلالة من ركن إلى واجب إلى سنة.
والألفاظ التي وردت مختلفة في الروايات هي:
(ماأتم الله حج امرئ ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة)وهي تدل على الوجوب
و (لعمري ماحج من لم يسع بين الصفا)وهذه تدل على الركنية
و (فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما)وهذه ربما تدل على السنية
كل هذه الألفاظ رويت عن عائشة رضي الله عنها
رابعا: هذا قول عائشة رضي الله عنها ويقابل قولها قول خمسة من الصحابة
خامسا:أن عائشة رضي الله عنها قالت(لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)
وهذا يدل أنها لم تعلم بالقراءة الأخرى, وفهمها وقولها هذا يؤيد فهم من قال بمضمون القراءة الأخرى
الدليل الرابع:-قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة(طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف وتسعى وقال إن ذلك يكفيها ومعناه أن غير ذلك لايكفيها
الجواب:
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا كان لأنها طلبت عمرة منفردة عن الحج وعن أعمال الحج فأخبرها أن طواف العمرة المندرجة أفعالها مع الحج تكفي عن العمرة المنفردة مع الحج فلادلالة فيه على حكم السعي
الدليل الخامس:قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى(طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل)
وجه الدلالة :أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي أباموسى
الجواب:يجاب عن هذا بمايجاب به عن الدليل الثاني والثالث من أدلة الوجوب الآتية.
مناقشة ادلة القائلين بالوجوب:

1-الدليل الأول خذوا عني مناسككم تم الجواب عنه في مناقشة ادلة القول بالركنية
2-الدليل الثاني والثالث من أدلة القائلين بالوجوب:
حديث جابر(أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا)
-حديث جابر(ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر)
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي
والجواب:
أمر النبي الصحابة بالإحلال من الإحرام ليزيل مافي نفوسهم من بقايا ماكانوا يعتقدونه في الجاهلية ويخالف المشركين لأن العمرة في أشهر الحج عندهم من أفجر الفجور و
ويؤيد هذا أنه لم يكن يعلمهم أفعال العمرة لكونهم قد اعتمروا معه قبل ذلك ولأنه امرهم بالتقصير وليس التقصير واجبا بل المعتمر مخير بين التقصير والحلق
واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد الصفا (ابدأوا بما بدأ الله به)وفي رواية(أبدأ بما بدأ الله به)والجواب عنه أن هذا للتعليم ولتبيين من أين يبدأ السعي وفيه دلالة على الاخذ بظاهر الآية ومن الاخذ بظاهرها ان السعي تطوع
واستدل بعضهم بقول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))قالوا وشعائر الله يجب تعظيمها وتعظيمها هو الطواف بها
والجواب :
أن كون الصفا والمروة من شعائر الله لايعني وجوب السعي بينهما ولكن بهذه الآية ثبتت سنية الطواف بهما ومشروعية السعي كما قال تعالى(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله)مع أنها لاتجب على كل حاج وإنما يفيد قوله(من شعائر الله)أنها سنة
بعد تأمل الأدلة السابقة تبين أن الذين اعتمدوا حديث (خذوا عني مناسككم)علموا أن كل الأدلة السابقة لاتدل على حكم السعي وأنه هو الدليل الوحيد الذي يصلح عندهم لذلك وقد سبق الكلام عليه بما يكفي ويشفي إن شاءالله
الإعتراضات على القول بالسنية:
الاعتراض الأول:أن هذا القول مهجور ولم يقل به إلا القليل
الجواب:
ماقاله ابن القيم في مسألة أخرى لاعلاقة لها بالسعي " زاد المعاد " : (2/143) فقال : ( ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك ، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس ، وجماعة من أهل الظاهر ، والسنّة هي الحكم بين الناس ، والله المستعان )
أيضا في كتاب الفروع
قال ابن مفلح (فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان...)
قال الشارح
(وإنما هذا القولان إذا لم يقل إنه ركن فهل يكون واجبا أوسنة ؟اختلف الأصحاب في المرجح والمقدم منهما والصحيح ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ماقاله أولا وذكر هناك من اختار رواية كل منهما
وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن ...)
فالأصحاب هنا قال بعضهم إن لم يكن ركنا فهو واجب وبعضهم قال إن لم يكن ركنا فهو سنة
وهو قول معلق على صحة القول بالركنية وهو أضعف الأقوال وإن كان أشهرها
ومانقلته عن كتاب الفروع وشارحه المرداوي يبين أن القول موجود عند الأصحاب الحنابلة
- الاعتراض الثاني:قالوا أن القراءة الشاذة لايعمل بها:
الجواب:
لو افترضنا أن القراءة الشاذة لاتثبت عن النبي فلاأقل من أن يكون لها حكم المرفوع كماذكر ابن قدامة وابن كثير وكذلك في نفس المسألة قال ابن عباس(من طاف بالبيت فقد حل ,سنة نبيكم وإن رغمتم)وقوله سنة نبيكم له حكم المرفوع أيضا(صحيح مسلم)
ولكن القراءة الشاذة حجة عند كثير من فقهاء الشافعية قال الماوردي(والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل لأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم) والأحناف يأخذونها أنها خبر لاقرآن
وذهب طائفة إلى قراءة الآحاد منهم إلى أنها حجة وهو مذهب الحنفية والمشهور عن أحمد،وقول في مذهب الشافعي [انظر لإتحاف أولي البصائر للنملة 2/307-308وشرح الروضة للطوفي2/25
(من الذين ذهبوا إلى أنها حجة ويجب العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد
الحنفيةوهو الراجح عند الحنابلة وصححه ابن قدامة في روضة الناظر وعزاه الإسنوي والزركشي إلى الإمام الشافعي وجمهور أصحابه وأبوحامد الإسفرايني والماوردي والقاضي أبوالطيب طاهر الطبري ووابن يونس والقاضي الحسين والمحاملي والرافعي والروياني وصححه ابن السبكي ونقل ابن تيمية عن ابن عبدالبر الإجماع على أنها إذا صح النقل بها عن الصحابة جاز الإستدلال بها في الأحكام ورجح هذا القول الصنعاني والشوكاني)(القراءات القرآنية وأثرها في الاختلاف الفقهي لخير الدين سيب)
فهي كلام الله ولايقال إنها قرآن لعدم تواترها ولاأقل من أن تكون بمنزلة حديث صحيح
وقيل إنها تفسيرية بل أقوى وقد احتج بها ابن عباس وابن مسعود وعطاء ومجاهد والكوفيون وغيرهم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(خذوا القرآن من أربعة:من ابن أم عبد _فبدأ به_ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة)اخرجه البخاري ومسلم
والحنفية والحنابلة عملوا بقراءة(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)وهي قراءة شاذة

الاعتراض الثالث: قالوا إن القراءة التي تنسب إلى ابن عباس لاتثبت وذكر القرطبي أن عطاء يكثر من الإرسال عن ابن عباس .
والجواب:
أن قولهم غير مدعم بدليل بل من أقوالهم مايشعر أنهم لم يطلعوا على أسانيدها وبعضهم صرح بقوله(لاندري ثبتت أم لا) وأما قول القرطبي رحمه الله أن عطاءا يكثر من الإرسال عن ابن عباس فيرد عليه من وجهين
الأول أن القراءة رواها غير عطاء عن ابن عباس كما سيأتي
الثاني أن عطاء من أثبت الناس في ابن عباس وأطولهم صحبة ويحمل كلامه عن ابن عباس على السماع مالم يثبت غيره

أسانيد القراءة

الاعتراض الرابع:
أن القراءة الشاذة معارضة للمتواترة وحينئذ لايحتج بها.
الجواب:
قال أبوحيان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط وهو إمام في القراءات بعد أن ذكر اعتراضهم وهو أن اللام في(أن لايطوف)زائدة وليست نافية وذكر أن كلامهم لايلزم وأن القرائتين لاتعارض بينهما قال ((
( ، قرأ الجمهور : أن يطوّف . وقرأ أنس وابن عباس وابن سيرين وشهر : أن لا ، وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله ، وخرج ذلك على زيادة لا ، نحو : ) مَا مَنَعَكَ أَن لاَ تَسْجُدُواْ ( ؟ وقوله : وما ألوم البيض أن لا تسخرا
إذا رأين الشمط القفندرا
فتتحد معنى القراءتين ، ولا يلزم ذلك ، لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه ، إذ هو تخيير بين الفعل والترك ، نحو قوله تعالى : ) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ). فعلى هذا تكون لا على بابها للنفي ، وتكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً ، وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً ، وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك ، فليس الطواف بهما واجباً ، )انتهى
ثم إنهم هم يقولون في قوله تعالى(فلاجناح عليه ) أن رفع الجناح يفيد رتبة المباح كما ذكره ابن قدامة وغيره , ولاشك أن المباح : و هو كل عمل جائز تساوى طرفاه فكيف يقولون عن القراءتين أنهما متعارضتان وهما متساويتا الطرفين؟
ومن قواعد الترجيح عند المفسرين في القراءات (اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه) وشرحها
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على أقوال بناءا على اختلاف القراءات الواردة في الآية فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحد وأمكن القول بمقتضاها جميعا فهو أولى الأقوال بتفسير الآية وهذا من تفسير القرآن بالقرآن(مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين)
فهم تركوا هذه القاعدة واخذوا بقاعدة أخرى تقول(إن معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة)وذلك لأن الشاذة لاتقوى على منازعة المتواترة ولكن هنا لاتنازع بين معنى القراءتين لأن معنى المتواترة هو معنى الشاذةوعلى هذا فقاعدتهم ليست في مورد النزاع

الاعتراض الخامس:أن القراءة الشاذة منسوخة:
قال أورد البيهقي في كتابه المعرفة(معرفة السنن والاثار)رواية تدل أن القراءة الشاذة منسوخة
وقد رجعت إليها فوجدتها وهي:
{3084 - وبمعنى ما رواه أبو معاوية ، عن هشام ، رواه الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وهو أنه كان على الصفا صنم يقال له : إساف ، وعلى المروة صنم يقال له : نائلة ، وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوهما ، فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بينهما لمكان الصنمين ، لما كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية ، فأنزل الله عز وجل : « إن الصفا والمروة من شعائر الله (1) » . أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب ، أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون ، أخبرنا حمد بن مجمد بن نصر ، حدثنا يوسف بن بلال ، حدثنا محمد بن مروان ، عن الكلبي ، فذكره ، قال وحدثنا محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن أبي سفيان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ هذه الآية : « إن الصفا ، والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، فنسختها هذه الآية : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (2) ، فلما نزلت : ومن يرغب عن ملة إبراهيم ، يعني : دين إبراهيم ، إلا من سفه نفسه ، طافوا بين الصفا ، والمروة ، يعني هما من أمر المناسك ، فمن حج البيت أو اعتمر ، فلا جناح عليه ، يعني لا حرج عليه ، أن يطوف بهما ، الفريضة ، ثم قال : ومن تطوع خيرا ، فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب ، فإن الله شاكر يقبله منا عليهم بما نووا » ، هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره ، عن عبد الملك ، وهذه الزيادة التي رواها محمد بن مروان ، عن عبد الملك إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب ، أنه كان يعتقد كونه فريضة ، والاعتماد على ما ذكرناه من الروايتين فيه عن عائشة ، وروى السدي ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس ، بقريب من معنى رواية الكلبي
الجواب
في أسانيد هذه الروايات كذابون وضعفاء وهم السدي والكلبي وأبوصالح باذام
1- إن كان السدي المذكور هو السدي الكبير فهو ثقة غير أن إسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع وإن كان السدي الصغير فهو كذاب
2-محمد بن السائب الكلبي متروك كذاب ويروي عن أبي صالح باذام وهو ضعيف
3-محمد بن مروان السدي الذي روى زيادة النسخ عن عبدالملك ((التي تدل أن قراءة(أن لايطوف)منسوخة)) يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل كتابة حديثه ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال وهو السدي الصغير}
فسقط بهذا ادعاء النسخ
لاعتراض السادس:
5-أن اللام زائدة وليست نافية . في قوله(أن لايطوف) وبهذا يكون معنى هذه القراءة مثل معنى القراءة المتواترة
الجواب:
1-هذا تكلف خلاف الأصل كما ذكره أكثر من عالم ومنهم أبوحيان وغيرهم
2-الصحابة الخمسة فسروها على انها نافية وتفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم وعربيتهم مقدمة على عربية غيرهم
الاعتراض السابع:
أن قوله تعالى(ومن تطوع) يعود إلى الحج والعمرة لاالسعي لأن السعي ليس تطوعا لوحده مثل الطواف فالسعي لايصح إلا في حج وعمرة.
الجواب:
إن قوله (ومن تطوع)يصح أن يكون عائدا على السعي أي من اعتمر فلاجناح عليه أن يسعى .والعمرة الطواف كماقال ابن عباس
فأي حجة في ذلك الاعتراض؟
قال الإمام الكرجي القصاب (ومن جعل التطوع عائدا على غير السعي فقد جعله عائدا على مجهول)

الاعتراض الثامن:
اسانيد القراءة :
أسانيدها عن ابن عباس
1-قال ابن ابي داوود نا محمد بن بشار نا يحيى عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده صحيح رجاله ثقات
2-قال ابن أبي داود نا أبوعبدالرحمن الأذرمي نا هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
فيه عنعنة هشيم وقد صرح بالتحديث في إسناد آخر عن عبدالملك ويكون على هذا صحيح
3-قال ابن أبي داود نا محمد بن معمر نا روح نا أبوعامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن
4-قال ابن ابي داود نا الدرهمي نا معتمر قال سمعت أباعامر بهذا (أي بأن ابن عباس كان يقرأ هذه القراءة)
إسناده حسن
5-قال ابن أبي داود حدثنا أسيد بن عاصم نا الحسين نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كان يقرأ(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
الإسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى في حفظه لاعدالته وبالمتابعة يتقوى الإسناد ويصبح حسنا لغيره
6-قال ابن أبي داود نا محمد بن سوار نا عبدة عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ هذا الحرف (أن لايطوف فيهما)
إسناده حسن وفيه محمد بن سوار صدوق يغرب فإن لم يخالف الثقات فحديثه حسن
7-قال أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد كلاهما عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
أخرجه في كتابه فضائل القرآن إسناده صحيح رجاله ثقات
8-قال محمد بن جرير الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده صحيح رجاله ثقات
9-قال ابن حزم في المحلى(روينا من طريق عبدالرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبدالرزاق وذلك للاختصار وغالب ماروى ابن حزم قد وصله في كتاب الإيصال وهو كتاب مفقود
هذه الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بها وقد اشتهر أنه يفتي بها واشتهرت فتواه وأفتى بها عطاء ومجاهد من طلابه قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال( إن شاء سعى وإن شاء لم يسع)
إسناده صحيح

الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنها:
1-قال الطبري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء لو أن حاجا أفاض بعد ما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها -يعني امراته-لم يكن عليه شيء لاحج ولاعمرة من اجل قول الله في مصحف ابن مسعود ( فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) فعاودته بعد ذلك فقلت إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعه يقول(ومن تطوع خيرا)فأبى ان يجعل عليه شيئا)
إسناده صحيح رجال ثقات
2-قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود مثل ذلك
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبد بن حميد

الآثار عن انس بن مالك :
1-قال ابن حزم ومن طريق شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت أنس بن مالك يقرأ (أن لايطوف بهما)
2-قال ابن جرير حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول(الطواف بينهما تطوع)
إسناده حسن
3-قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول قال قال أنس بن مالك هما تطوع )إسناده صحيح رجاله ثقات إلا المثنى شيخ ابن جرير هو المثنى بن إبراهيم الآملي ليس له ترجمة وقد أكثر عنه ابن جرير في التفسير وشيوخه شيوخ البخاري
وحسن الحافظ ابن كثير إسنادا فيه المثنى ولم يرو مافيه نكارة فصحح أسانيده بعض الباحثين
4-قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك (السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال تطوع
إسناده حسن
5-قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة ؟فقال "كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما)قال هما تطوع( ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
وهو كماقال

الآثار عن عبدالله بن الزبير:
1-قال الطبري حدثنا المثنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن عبدالله بن الزبير قال هما تطوع
2-قال ابن حزم "ومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي الزبير قال في الطواف بين الصفا والمروة "هماتطوع"

الآثار عن أبي بن كعب:
1-قال ابن أبي داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال وجدت في مصحف أبي (فلاجناح أن لايطوف بهما)
إسناده صحيح
2-قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن عبدالله بن يزيد المقرئ عن ابي حنيفة عن ميمون بن مهران عن أبي بن كعب مثل ذلك
يعني أنه سمعه يقرأ (أن لايطوف بهما)

الآثار عن التابعين:
الآثار عن مجاهد بن جبر
1-قال ابن جرير حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه .أي نحو قول أنس "هماتطوع"
إسناده صحيح رجاله ثقات
2-قال ابن جرير الطبري حدثني المثنى قال حدثنا أبوحذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن لغيره
3-قال ابن أبي داود نا يوسف بن عبدالملك نا معمر نا عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ (أن لايطوف بهما)
4-رواية من تفسير مجاهد
انا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من عمل الجاهلية يعنون الصفا والمروة فأنزل الله عز و جل أنه من شعائر الله أي من الخير الذي أخبرتكم عنه ولم يحرج من لم يطف بينهما ومن تطوع خيرا فهو
(1/92)
خير له فتطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بينهما فكانت سنة قال ورقاء قال ابن أبي نجيح قال عطاء بن أبي رباح يبذل مكانه أسبوعين بالكعبة إن شاء.

الحسن البصري :
قال ابن عبدالبر وروي عن الحسن أنه قال لاشيء عليه رواه يحيى القطان عن الأشعث عن الحسن في الرجل ينسى الصفا والمروة قال ليس عليه شيء

هل الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ام الاستحباب؟
المسالة أصولية خلافية والراجح انه يفيد الوجوب مالم يصرفه صارف ومن الصوارف "النص على التخيير"والآية بقراءتيها نص في التخيير
أسماء القائلين بسنية السعي:
-ابن عباس
2-ابن مسعود
3-ابن الزبير
4-أنس
5-أبي بن كعب
6-عروة بن الزبير ولم يثبت أنه تراجع عن قوله فيبقى على القول الأول له
7-ومجاهد تلميذ ابن عباس وإمام التفسير
8-والحسن البصري
9-وابن سيرين
10-ولاحق بن حميد(ابومجلز)من سادات التابعين وعلمائهم
11-وعطاء بن أبي رباح(أفقه التابعين في المناسك ومن كبار التابعين أدرك كثيرا من كبار الصحابة وكان يقال في الحج لايفتي إلا عطاء
12-احمد بن حنبل روي عنه الأقوال الثلاثة واعتمد الحنابلة رواية الوجوب وأما رواية السنية فقد رواها عنه من طلابه الميموني وأبوطالب وهم من المرتبة العليا في الرواية عنه وأخص طلابه ومحمد بن موسى بن أبي موسى وحرب بن إسماعيل
13-والشافعي في رواية معلقة(إن صح وإلا فهو تطوع)ويقصد بقوله (إن صح)حديث (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
14-والإمام محمد الكرجي القصاب القرن الرابع إمام في القراءات والفقه
15-الإمام أبوحيان الاندلسي القرن السابع موسوعة وله التفسير الكبير البحر المحيط قال فتتحد معنى القراءتين ، ولا يلزم ذلك ، لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه ، إذ هو تخيير بين الفعل والترك ، نحو قوله تعالى : ) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ). فعلى هذا تكون لا على بابها للنفي ، وتكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً ، وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً ، وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك ، فليس الطواف بهما واجباً ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ، وعطاء ، ومجاهد ، وأحمد بن حنبل ، فيما نقل عنه أبو طالب ، وأنه لا شيء على من تركه ، عمداً كان أو سهواً ، ولا ينبغي أن يتركه )البحر المحيط(631/1)
16-الإمام الحافظوالعيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري(غاية ما في الباب يدل على أنه سنة مؤكدة وهي في قوة الواجب ونحن نقول به)(88/15) ومعنى في قوة الواجب عند الأحناف فيه ثلاثة أقوال ومنها أنه سنة لايترتب عليه حكم الواجب
17-واسحاق بن راهويه إمام من أئمة التابعين
18-قول معلق لابن المنذر
19-الشيخ فريح البهلال(معاصر من طلاب الشيخ ابن باز)

دليل القياس:
قياس السعي في العمرة على التمتع في الحج
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحج أن يتمتعوا وذلك ليزيل مافي نفوسهم من التحرج لأن العرب في الجاهلية يحرمون العمرة مع الحج
ولما خشي الصحابه من التشبه بالمشركين في السعي أمرهم بالسعي
والأمر بالتمتع والأمر بالسعي ليسا للإيجاب بل لعلة زالت وهي إذهاب الحرج
فالعلة الجامعة بين الامر بالتمتع والأمر بالسعي هي إذهاب الحرج
من القرائن الدالة أن الحكم سنة لاواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد ترك السعي بعد طواف الإفاضة
وأن سعي الحج يكفي عن سعي العمرة
 
أعلى