العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رأي لفضيلة الشيخ السعيدان في مسالة التورق

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي

تحدث الشيخ وليد السعيدان عن مسائل مهمة في كتابه "قواعد البيوع وفرائد الفروع" ومن هذه المسائل مسألة التورق، قال الشيخ"
ومنها : مسألة التورّق : وهي من جملة المعاملات المنتشرة أيضاً في زماننا هذا ، وصورتها أن يشتري الإنسان السلعة لا ليستعملها وإنما ليبيعها ويستفيد من ثمنها ، وسميت بمسألة التورق ، لأن المقصود من عقدها الورِق الذي هو الفضة ، أو الورَق المعروف عندنا في زماننا ، وعلى كل حالٍ هل هي جائزة أم لا ؟ أقول :- فيه خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فقال بعضهم بالجواز ، وقال بعضهم بالحرمة والأصل المتقرر عندنا في المعاملات الحل والإباحة ، فالدليل يطلب من القائل بالتحريم ، لا من القائل بالحل ، لأن الأصل معه ، وقد استدلوا على تحريم هذه المعاملة بعدة أدلة فمن هذه الأدلة :- حديث : (( نهى النبي e عن بيع المضطر )) وهذا الرجل الذي اشترى السلعة في حقيقته إنما فعل ذلك لأنه مضطر إلى الورق ، فهو يدخل في عموم النهي عن بيع المضطر ، ومن أدلتهم : الأحاديث التي تنهى عن العينة ، ومسألة التورق فرع منها ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه : (( إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ، إنما هي نقد بنقدٍ بينهما سلعة )) ، وقال عمر بن عبدالعزيز : " التورق أُخيّة الربا " ، وشدّد فيها أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى ، وقال الآخرون : إن حديث النهي عن بيع المضطر مع ما فيه من ضعفٍ في سنده فليس بمفيد لتحريم مسألة التورق ، لأن النهي عن بيع المضطر ليس نهيا مطلقاً وإنما النهي فيما إذا استغل اضطراره فزيد عليه زيادة مجحفة ، وسواءً أكان الثمن حالاً أو مؤجلاً ، وإلا فلو عمل الناس بإطلاق هذا الحديث لتضرر المضطر لأنه لن يجد أحداً يبيعه أو يشتري منه ، وهذا ضرر عليه لا بد من رفعه فقيد إطلاق الحديث بعلته فالنهي منصب على الزيادة المجحفة عليه أو النقص المجحف عليه ، أما البيع أو الشراء كما يبيع الناس ويشترون فهذا لم ينه عنه ، ومسألة التورق يشترط فيها أن تكون الزيادة التي بسبب التأخير زيادة معقولة يتعارف عليها الناس وتقبل فيما بينهم ، فليست هي من قبيل بيع المضطر في شيء بل إنه حصل بها من تفريج الكرب وتحصيل الأمور المهمة من زواجٍ ومسكن ومركب ما يعلمه الخاص والعام ، وأما أحاديث العينة ، فهي في العينة ، وأين العينة من التورق ! فإن المشتري في العينة هو عين البائع الأول ، أعني أن صاحب السلعة الأول باعها لآخر مؤجلة بألف مثلاً ثم اشتراها هو بعينه حالة بخمسمائة ، فهذا هو عين الربا والنص ورد في ذلك وهذا هو الذي يصدق عليه قول ابن عباس ، نقد بنقد بينهما سلعة ، أما التورق فإن المشتري للسلعة بعد شرائها ليس هو البائع الأول بل هو رجل أجنبي عن العقد الأول ، والناس قد يشترون السلع ولا يريدون استعمالها وإنما يريدون ثمنها أو التجارة بها ، وأما قول عمر بن عبد العزيز :" هي أُخيّة الربا "، فلا يؤخذ منه تشريع باتفاق المسلمين ويناقش بإجازة غيره لها ، بل هي المخلص من الربا ، وباب خير فتح للناس ولله الحمد ولم يأت دليل مستقيم يعتمد عليه في تحريمها ، فالبراءة الأصلية في مثل هذه المعاملة مستصحبة ، فالأصل فيها الحل والإباحة وهو الذي يفتي به غالب علماء هذه البلاد المباركة - حفظ الله حيهم ورحم ميتهم - وذلك مراعاة لأحوال الناس فيما لم يرد فيه دليل يمنع منه وقولهم هو الموافق للأصول وسماحة الشريعة والله أعلم .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
جزاك الله خيراً أخي على هذا النقل - ولكن لدي سؤلان:
السؤال الأول: أليس هذا الموضوع (أعنى موضوع التورق المعاصر وحكمه) من المواضيع التي نوقشت كثيراً من قبل مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأصدر فيه فتوى جماعية تنص على تحريمه، وذلك بعد قيام عدد كبير من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بتقديم أوراق عمل وأبحاث ودراسات مطولة درست الموضوع من كل جوانبه فوجدت أنه محرم لعلاقته الكبيرة بالربا ، فما بال بعض المسلمين يعيدون البحث والتنقيب في الكتب القديمة والحديثة عن قول يبيح المسألة ويجد لها مخرجاً؟؟ ولا بد أن نجد من يقول بجوازه سواء في الماضي أو الحاضر ألا تقدم الفتوى الجماعية في مسائل النوازل على الفتاوى الفردية لأنها الأسلم والأورع؟
السؤال الثاني: لماذا أصبحت قاعدة سد الذرائع تطبق في هذا الزمان بتوسع في مسائل العبادات كالطهارة ونحوها، ويغفل عنها كثيراً في المسائل والنوازل المالية والاقتصادية ؟؟؟؟


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
أقر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بالإجماع، تحريم التورق أو ما يعرف بـ«المنتج البديل عن الوديعة لأجل» والذي تجريه بعض البنوك المحلية والعالمية.

وجاء في قرار المجمع الفقهي أن المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ونحوها من الأسماء المحدثة، وأن الصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل للمصرف لشراء سلعة محددة، وتسليمها للعميل حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وتضمن قرار المجمع الفقهي أن «مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 22 ـ 27 (شوال) 1428هـ الذي يوافقه 3 ـ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر وقدم المجمع عددا من الصور الشائعة التي تقوم على هذا المنتج كتوكيل العميل (المودع ) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً، ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه. وجاء في البيان أن المجمع الفقهي وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر عدم جواز هذه المعاملة لأن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المباعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. وأن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة. وأن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.
المصدر:
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-110586
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المجمع يجيز التورق بشروط، وأما التورق المنظم وبعض تطبيقات المصارف للتورق كالمسألة المذكورة فهي قضية أخرى.

المجمع الفقهي الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي).

القرار الخامس
بشأن حكم بيع التورُّق

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع حكم بيع التورُّق. وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي: أولاً: أن بيع التورُّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (الورق). ثانياً: أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275]. ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما. ثالثاً: جواز هذا البيع مشروط، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً. رابعاً: إن المجلس: وهو يقرر ذلك، يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منّ ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.


نائب الرئيس


د. عبد ا لله بن صالح العبيد
رئيس مجلس مجمع الفقه رالإسلامي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
صحيح أن هذا هو قرار المجمع عام 1419هـ ، والذي يظهر فيه إجازته للتورق ولكن كان هذا قبل أكثر من عشر سنين أي قبل اتضاح صورته التي اخترعت البنوك الإسلامية التورق لأجلها وهي التحايل على الربا ، من أجل إعطاء القروض بالفائدة . لذلك فإن قرار المجمع في دورته الأخيرة كان أكثر وضوحاً وتفصيلاً بناء على ما ظهر له بعد النظر في التطبيق العملي لهذه المعاملة من قبل البنوك.

فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التورق بأنواعه الثلاثة( التورق البسيط والمصرفي والعكسي) فأجاز الأول فقط ومنع الآخرين. وصورة التورق البسيط أن يذهب الشخص إلى البنك مثلا ليشتري بضاعة بالتقسيط مع أنه لا يريد البضاعة ولكنه يريد ثمنها، فإذا اشتراها بالتقسيط ذهب بها إلى السوق فباعها نقدا بأرخص من الثمن الذي اشتراها به ليستفيد بالثمن ، واشترط المجمع حينئذ أن لا يبيع المشتري السلعة لنفس البائع الأول ولا لوكيله حتى لا يقعا في بيع العينة المحرم، ويكون الأمر مجرد صورة ربوية .

وصورة التورق المنظم هذا أن يتفق العميل مع البنك على أن يبيعه البنك سلعة مقسطة، ثم يقوم البنك نيابة عنه ببيعها له في السوق نقدا بسعر أقل، ويقوم البنك بكافة الإجراءات نيابة عن العميل( فيقوم ببيعها لنفسه على أنه وكيل للعميل، ويقوم ببيعها ثانية لغيره على أنه وكيل عن العميل) ثم يقوم البنك بإعطاء الثمن الذي باع به السلعة للعميل، ويسجل عليه ثمنا أعلى هو ثمنها مؤجلة، فيعود الأمر إلى أخذ العميل مبلغا ليرد بدلا منه مبلغ أعلى، وهذه الصورة أقرب إلى العينة إن لم تكن هي هي .


وإليك نص قرار المجمع :​

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ ،الموافق 26– 30نيسان ( إبريل )2009م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق : حقيقته ، أنواعه ( الفقهي المعروف والمصرفي المنظم )، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،
قرر ما يلي :
أولاً : أنواع التورق وأحكامها :
التورق في اصطلاح الفقهاء :هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً ، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر:هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالباً .
التورق العكسي:هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل .
ثانياً:لا يجوز التورقان ( المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق ، صراحة أو ضمناً أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا .
ويوصي بما يلي :
أ- التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها ، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.
2- تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق . وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن .
والله أعلم.
 

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
بسم الله ..
المسائل التي قد أجمع عليها أهل عصر ما ، أو المسائل التي احتملت قولين لا ثالث لهما ، فنحن لا نستطيع أن نتقول فيها ما دام قد أسهب العلماء فيها البحث واستخدمت فيها كل المعايير التي لا ينبغي أن يصدر فيها حكم إلا بعد تمحيص برواية أو دراية .
كما لا ينبغي لي النصوص على الهوى والأمزجة ما دامت النصوص مقيدة ومخصصة وواضحة، وكان للرأي المانع أو الغير المجيز أدلة وإن كانت ظنية لكن لا يستطيع أي شخص لي أعناقها لأنها واضحة بينة لكل ذي لب ولكل ذي علم، بينما كان للرأي المجيز دراية ورأي اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ .
ولو افترضنا جدلاً صحة القول المجيز ، فهل معاملات البنوك في قضية التورق تتعامل بنفس الشروط والضوابط التي وضعها المجيزون ؟! ثم هل تقيدت بأقوال الفقهاء المجيزين نصاً دون تحريف ؟!
ثم بالنسبة للتسمية التى شاعت بأن هناك تورق منظم وغير منظم ! على افتراض جواز التورق المنظم بخلاف الآخر، من الذي يضمن لنا أن البنوك ستتعامل بالتورق المنظم الذي يجوزه المجيزون ؟؟!
ألا ترى أن مؤداهما واحد ! كالذي لا يجيز الربا في القرض الإنتاجي بينما يجيزه في القرض الاستهلاكي !! فهو في ذلك فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي ، بينما الفائدة واحدة !!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخت الفاضلة أم طارق .. وفقها الله
قلتم: (أقر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بالإجماع، تحريم التورق)
ثم تنقلون هنا: (فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التورق بأنواعه الثلاثة( التورق البسيط والمصرفي والعكسي) فأجاز الأول فقط)


هذا ما أريد بيانه، أنهم في الأصل يجيزون التورق بشروط، لا ما ذكرتم من الجزم بأنهم حرموا التورق بالإجماع، وأن تحريم التورق المنظم والعكسي وأمثالهما إنما هو لانتفاء الشروط.

أرجو أن يكون مقالي مفهِماً، وجزى الله جميع الإخوة خيراً على ما أدلوا به هنا.
 

فاطمة الواصل

:: متابع ::
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
23
التخصص
حاسب آلي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك , على هذه الإفادة.
 
أعلى