محمد إبراهيم عبد العزيز العبادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 فبراير 2008
- المشاركات
- 48
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- الإسكندرية
- المذهب الفقهي
- حنبلي مع عدم التقيد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
والإقامة تعد نداء وتعد أذانا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ "
* قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري ( ج2 ص431 الشاملة ) : "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون أُطْلِقَ عَلَى الْإِقَامَة أَذَانٌ لِأَنَّهَا إِعْلَام بِحُضُورِ فِعْلِ الصَّلَاة ، كَمَا أَنَّ الْأَذَان إِعْلَام بِدُخُولِ الْوَقْت "
- وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري : ( ج4 ص210 الشاملة ) : "وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" يدخل فيه الاذان والاقامة؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن."
لذلك فإن متابعة المؤذن في الإقامة عمل مشروع وعلى هذا جماهير أهل العلم ، وقد تركه كثير منا في هذه الأيام ؛ لذلك أردتُ التنبيه عليه ، جامعا لأقوال العلم في المسألة ، فإليكم بعض أقوالهم :
أولا : علماء الأحناف
1 - قال صاحب فتح القدير( ج1 ص472 الشاملة ) : " قال في فتح القدير : " وَفِي التُّحْفَةِ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ حَالَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ .
وَفِي النِّهَايَةِ : تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا : وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ } ا هـ .
وَهُوَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي إجَابَةِ اللِّسَانِ ، إذْ يَجُوزُ كَوْنُ الْمُرَادِ الْإِجَابَةَ بِالْإِتْيَانِ إلَى الصَّلَاةِ ، وَإِلَّا لَكَانَ جَوَابُ الْإِقَامَةِ وَاجِبًا ، وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."
ملاحظة :
راجع الحديث المذكور في إرواء الغليل ( ج1 ص96 - 99 الشاملة )
2- جاء في رد المحتار ( ج3 ص238 ) : " ( وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ ) نَدْبًا إجْمَاعًا ( كَالْأَذَانِ ) وَيَقُولُ عِنْدَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ( وَقِيلَ لَا ) يُجِيبُهَا ، وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : إجْمَاعًا ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ نَدْبًا : أَيْ إنَّ الْقَائِلِينَ بِإِجَابَتِهَا أَجْمَعُوا عَلَى النَّدْبِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَذَانِ ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَقِيلَ لَا فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ : وَيَقُولُ إلَخْ ) أَيْ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ " ** مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا } " .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ ) حَيْثُ قَالَ : وَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ لَا يُجِيبُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ .
ا هـ .
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ .
لَيْسَ عَلَيْهِ جَوَابُ الْإِقَامَةِ أَوْ الْمُرَادُ إذَا سَمِعَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ لَا يُجِيبُ "
ثانيا : علماء المذهب الشافعي :
1 - قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ( ج3 ص117 ): " ويستحب ان يتابعه في الفاظ الاقامة الا انه يقول في كلمة الاقامة اقامها الله وادامها هكذا قطع به الاصحاب الا الغزالي فحكي في البسيط عن صاحب التقريب وجها انه لا يستحب متابعته الا في كلمة الاقامة وهذا شاذ ضعيف "
- وقال في الأذكار ( ج1 ص36 الشاملة ) : " يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم : مثل قوله ، إلا في قوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فإنه يقول في كل لفظة : لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقول في قوله : الصلاة خير من النوم : صدقت وبررت ، وقيل : يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الصلاة خير من النوم.
ويقول في كلمتي الإقامة : أقامها الله وأدامها "
2 - جاء في مغني المحتاج ( ج2 ص190 الشاملة ) اسْتِحْبَابُ الْإِجَابَةِ فِي كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ ، فَيَقُولُ " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَيْضًا ، وَلِخَبَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .
وَقَالَ الْإِمَامُ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا ) وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ يُجِيبُ إلَّا فِي كَلِمَتَيْهَا فَقَطْ .
3 -قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ( ج2 ص412 الشاملة ) : " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إِجَابَة الْمُؤَذِّن فِي الْإِقَامَة ، قَالُوا : إِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَة فَيَقُول " أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا "
ثالثا : علماء المذهب الحنبلي
1 - قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ( ج2 ص250 الشاملة ) : " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، وَيَقُولَ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ** أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ .
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا } .
وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ ."
2 - جاء في الشرح الكبير ( ج1 ص416 - 417 ) : " ويستحب لمن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول ويقول عند كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها "
3 - جاء في الإنصاف ( ج2 ص183 الشاملة ) : " شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، لَكِنْ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِهِ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا " زَادَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ " مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " وَقِيلَ : يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ " أَقَامَهَا اللَّهُ " وَبَيْنَ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " .
4 - جاء في كشاف القناع ( ج2 ص180 الشاملة ) : " اُسْتُحِبَّتْ الْإِجَابَةُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ "
مسألة : حكم قول ( أقامها الله وأدامها ) عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) :
قال أبوداود رحمه الله في سننه : " حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا
و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ "
وهذا الإسناد إسناد ضعيف بل هو ضعيف جدا ! ، فإن فيه ثلاثَ علل وهي :
1 - محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف
2 - شهر بن حوشب وقد ضعفه الأكثرون
3 - جهالة الرجل الشامي
- قال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير ( ج1 ص412 الشاملة ) :
"َأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ ** أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا } وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا ، وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " "
- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ( ج3 ص122 ) : " هذا الحديث رواه أبو داود باسناده عن محمد بن ثابت العبدى عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى امامة أو بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لان الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدى ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف في عدالته "
إذن فهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يُعمل بها ؟
- قال الإمام النووي بعدما بين ضعف الحديث : " وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك "
وخالف الإمامَ النووي اّخرون فرأوا عدم مشروعية هذا القول ، وأن المستمع يقول : " قد قامت الصلاة " لا سيما والحديث ضعفه ليس باليسير ولا نخرج عن الأصل وهو أن نقول كما يقول المؤذن إلا بدليل صحيح ولعل الرأي الثاني هو الأقرب والله أعلم ، ولو قالها المرء أحيانا دون مواظبة فلا بأس إن شاء الله ، وعليه أن يجمع بينها وبين قول " قد قامت الصلاة " حتى لا يترك السنة .
مسألة :- هل ينكر على من قالها ؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه."
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=9156
مسألة : الدعاء عند الإقامة
من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله وقت إقامة الصلاة ، فقد جاء في حديث مرسل أخرجه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم ( ج1 ص289 الشاملة )عن مكحول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش ، و إقامة الصلاة و نزول المطر "
وقال الإمام الشافعي : " وقد حفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة "
وجاء في الفتاوى الهندية ( ج2 ص237 الشاملة ) : " وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ "
والحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي ضعيف لجهالة شيخ الشافعي الذي حدثه به ، وللإرسال ولكن يُتسامح في الضعيف في باب الفضائل ، لا سيما والحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1469 لشواهد له .
- وقد وردت بعض الأدعية التي تقال عند إقامة الصلاة بعضها مرفوعة وبعضها اّثار عن السلف، نذكرها جميعا مع التنبيه إلى أن ما كان من أقوال السلف فإنه لا يواظب عليه بل يفعل أحيانا ولا يعتقد سنيته عند فعله :
1 - قال ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة ( ج1 ص199 الشاملة ) : "أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا غسان بن الربيع ، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن عطاء بن قرة ، عن عبد الله بن ضمرة ، يحدث عن أبي هريرة ، رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم : « اللهم رب هذه الدعوة التامة ، وهذه الصلاة القائمة ، صل على محمد ، وآته سؤله يوم القيامة »
وفي إسناده بعض الضعف لوجود غسان بن الربيع ( انظر ميزان الاعتدال ج3 ص334 الشاملة ) وعبد الرحمن بن ثابت ( انظر تهذيب التهذيب ج6 ص136 - 137 الشاملة )
2 - قال عبد الرزاق رحمه في مصنفه ( ج1 ص496 ) : " عن أيوب وجابر الجعفي قالا : من قال عند الاقامة : اللهم ! رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، أعط سيدنا محمدا الوسيلة ، وارفع له الدرجات ، حقت له الشفاعة على النسبي صلى الله عليه وسلم "
قال محققه حبيب الرحمن الأعظمي : " سقط من الاصل شيخ عبد الرزاق وهو عندي معمر."
3 - قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ( ص195 طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز ) : " الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة "
وقال ( ص 195 - 196 ) : ( وقال الحسن بن عرفة : ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب : ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال : من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة قال : اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم )
وقال يوسف بن أسباط : بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل : اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين : ما أزهدك فينا )
مسألة : حكم الدعاء بعد الإقامة
أذكار بعد الأذان هي نفسها أذكار بعد الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المعروف .
جاء في مغني المحتاج في الفقه الشافعي ( ج2 ص191 الشاملة ) : " و يُسَنُّ لكل مِنْ مُؤَذِّنٍ وَسَامِعٍ وَمُسْتَمِعٍ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقِيمٍ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى مَا مَرَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ** إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا } ثُمَّ يَقُولُ ......( الدعاء المعروف )
وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 2801 ) جاء فيها :
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟
جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...BID=262&CID=24
وبعد ذلك لا بأس أن يدعوَ المرءُ بما شاء من الأدعية و لا بأس أن يرفع يديه فيه لكن لا يواظب على ذلك :
جاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي ( ج2 ص258 الشاملة ) : " وَ يَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِ إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم