العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بم تدرك الركعة "نقل نفيس للحافظ ابن رجب"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
هذا بحث مطول لابن رجب نصر فيه قول الجمهور بإدراك الركعة بالركوع ورد على قول البخاري ومن معه أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك قراءة الفاتحة
فدونك البحث، وقد كسلت عن تلخيص أو ذكر أهم معالم البحث ، أو حتى طريقة سير البحث
فلعل بعض الإخوة يقرأ هذا العلق النفيس ويلخصه لنا على أحد الأوجه السابقة
ـــــــ
في فتح الباري لابن رجب في كتاب الأذان:
باب إذا ركع دون الصف
حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا همام ، عن الأعلم - وهو : زياد - ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ((زادك الله حرصاً ولا تعد )) .
قال ابن رجب رحمه الله:
وقد استدل بهذا الحديث على مسألتين .
المسألة الأولى :
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ، وإن فاته معه القيام وقراءة
الفاتحة .
وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من
العلماء . وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام ، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه .
وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة - في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، عن المقبري ، عنه .
وذكر مالك في ((الموطأ )) أنه بلغه عن أبي هريرة، أنه قال : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة .
وهو قول عامة علماء الأمصار .
ثم من رأى أن القراءة لا تجب على المأموم استدل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية ، ومن رأى لزوم القراءة له كالشافعي قال : إنها تسقط ها هنا للضرورة وعدم التمكين منها .
وجعله إسحاق دليلاً على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعاتٍ من الصلاة .
ولازم هذا : أنه لو أدرك الركوع في ركعةٍ من الصبح أنه لا يعتد بها ؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة .
وهذا التفصيل محدث مخالف الإجماع .
وقد روي أن الصلاة التي ركع فيها أبو بكرة هي صلاة الصبح ، وسيأتي - إن شاء الله
وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة ، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في (( كتاب القراءة خلف الإمام )) ، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام ، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام ، فأنه قال : لا يدرك الركعة بذلك ، كأبي هريرة ، فأنه قال : للمأموم : أقرأ بها في نفسك . وقال : لا تدرك الركعة بإدراك الركوع .
وخرَّج البخاري في ((كتاب القراءة )) من طريق ابن إسحاق : أخبرني الأعرج ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام : قائماً قبل أن تركع .
ثم ذكر أنه رأى ابن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق ، ثم أخذ يضَّعف عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عن المقبري ، عن أبي هريرة خلاف رواية ابن إسحاق ، ووهَّن أمره جداً .
وقد وافقه على قوله هذا ، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة ، قليل من المتأخرين من أهل الحديث ، منهم : ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم وصَّنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مُصنفاً .
وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم .
وقد روي عن زيد بن وهب ، أنه أدرك الركوع وقضى تلك الركعة ، وهذا يحتمل أنه شك في إدراكها إدراكاً يعتد به ، فلا ينسب به إليه مذهب .
وقد روي عن ابن عمر ، أنه إذا امترى : هل ركع قبل رفع إمامه أم لا ، لم يعتد بتلك الركعة ، وهو قول جمهور العلماء .
وأيضا ؛ فقد قال زيد بن وهب : إنه كان وابن مسعودٍ ، وإنهما ركعا دون الصف ، قال : فلما فرغ الإمام قمت أقضي ، وأنا أرى أني لم أدرك .
فقال ابن مسعودٍ : قد أدركته.
فتمام الرواية يدل على أن ما فعله قد أنكره عليه ابن مسعود ، ولم يكن أحد من التابعين يصر على فعله مع إنكار الصحابة عليه .
والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه ، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق ، بل الأمر بالعكس ؛ ولهذا ضَّعف ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق ، ولم يثبتوها ، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته .
قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة : في إسناده نظر . قال :
ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال به . وقد روي معناه عن أشهب .
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقال له : عباد . وثَّقه ابن معين . وقال أحمد : صالح الحديث .
وقال ابن المديني : هو عندنا صالح وسط -: نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة ، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك : إنه صالح وسط .
وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما .
ونقل الميموني ، عن يحيى بن معين ، أنه قال في محمد بن إسحاق :
ضعيف . وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يري عن الزهري : ليس به بأس . فصرح بتقديمه على ابن إسحاق .
وقال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو داود : محمد بن إسحاق قدري معتزلي ، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري ، إلا أنه ثقة .
وهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق ، فأنة وثقه دون ابن إسحاق ، ونسبه إلى القدر فقط ، ونسب ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال .
وعامة ما أنكر عليه هو القدر ، وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال ؛ ولهذا خرَّج مسلم في (( صحيحه )) لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخّرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة .
وأيضاً ؛ فأبو هريرة لم يقل : إن من أدرك الركوع فاتته الركعة ؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء ، إنما قال : لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع ، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام .
وهذا يقتضي أنه لوكبر قبل أن يركع الإمام ، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركاً للركعة ، وهذا لا يقوله هؤلاء ، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم
به .
وقد روي عن أبي سعيد وعائشة : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بام القرآن .
هذا - إن صح - محمول على من قدر على ذلك وتمكن منه .
وقد أجاب البخاري في (( كتاب القراءة)) عن حديث أبي بكرة بجوأبين :
أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة .
والثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن العود إلى ما فعله .
فأما الأول ، فظاهر البطلان ، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة ، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به لإدراك الركعة ، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية ، ولذلك لم يقل منهم أحد : أن من ادركه ساجداً فأنه يسجد حيث أدركته السجدة ، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف ، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة ، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك .
وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف ، فقول القائل : لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات ، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والأنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم .
فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك ، واتفق الصحابة على موافقته ، ولم يخالف منهم أحدٌ ، إلا ما روي عن أبي هريرة ، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة .
واما الثاني ، فإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة ، كما قال : ((لا تأتوها وأنتم تسعون )) ، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة ،وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعإلى .
وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم ، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء ، واتبع فيه شيخه ابن المديني ، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث ، وأنما كان بارعا في العلل والأسانيد .
وقد روي عن النبي ، أن (( من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )) ، من حديث أبي هريرة ، وله طرق متعددة عنه . ومن حديث معاذ وعبد الرحمن بن الأزهر وغيرهم . وقد ذكرناها مستوفاة في (( كتاب شرح الترمذي )) .
وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه ، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه .
ولأصحابنا وجه باشتراط ذلك .
ومن العلماء من قال : إذا كَّبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة ، وإن لم يركع قبل رفعه ، منهم : ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر ، وجعلوه بمنزلة من تخَّلف عن إمامه بنومٍ ونحوه .
ولكن الجمهور إنما قالوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنه يركع ثم يلحقه ؛ لأنه كان متابعاً له قبل الركوع فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء .
وروي عن هؤلاء الثلاثة - أيضاً.
وعن الحسن بن زياد -أيضاً - : أنه إذا كبر بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد اعتد له بالركعة .
وقد تقدم عن الشعبي ، أنه قال : إذا أنتهيت إلى الصف المؤخر ، ولم يرفعوا رءوسهم ، وقد رفع الإمام رأسه ، فركعت معهم ، فقد أدركت ، لأن بعضهم أئمة لبعض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
إعلام الأنام بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك ركوع الإمام

إعلام الأنام بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك ركوع الإمام

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فإن مسألة إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك ركوع الإمام من المسائل الفقهية المشهورة ،وقد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا فمنهم من قال يُدرِك المسبوق الركعة إذا أدرك الإمام راكعاً ، وهذا قول جمع من الصحابة وقول جمهور العلماء ، وبعض العلماء قال المسبوق لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام قائماً ،والقول الأول هو القول الراجح في المسألة ، وقد دلت عليه النصوص ، ونظرا لأهمية المسألة أحببت في كتابة بحث فيها ،وأسميته (( إعلام الأنام بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك ركوع الإمام )) فأسأل الله التوفيق والسداد .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : بيان اختلاف العلماء في مسألة إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك ركوع الإمام :

فصل : بيان اختلاف العلماء في مسألة إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك ركوع الإمام :

اختلف العلماء في اعتداد من أدرك الإمام راكعا ودخل معه في الركوع بالركعة على قولين : القول الأول : يعتد المسبوق بالركعة إذا أدرك ركوع الإمام،وهذا قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا ، وقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت فقد دخلا المسجد ، والإمام راكعا فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف [1] و ومنهم عبد الله بن مسعود[2] وعبد الله بن عمر [3] وغيرهم و حكاه ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ، وحكاه ابن عبد البر أيضا عن جماهير أهل العلم ، منهم الأئمة الأربعة ، والأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ،وأبو ثور ، ومن المعاصرين العلامة الألباني[4] وابن باز[5] وعلماء اللجنة الدائمة[6] والشيخ أبو بكر الجزائري[7] والشيخ سيد سابق[8] والشيخ محمود المصري [9] والشيخ مسعد أنور[10] والشيخ معاوية هيكل[11] ، والقول الثاني لأهل العلم : لا يدرك المسبوق الركعة إلا إذا أدرك الإمام قائماً ، وهو قول أبو هريرة [12] ، ورجحه البخاري في كتابه ( جزء القراءة ) ، ورجحه الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ،و قال صاحب عون المعبود : ( ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الْأَئِمَّة إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ وَاعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَة ،وَإِنْ لَمْ يُدْرِك شَيْئًا مِنْ الْقِرَاءَة ، وَذَهَبَ جَمَاعَة إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا لَمْ تُحْسَب لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَة وَهُوَ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَحَكَاهُ الْبُخَارِيّ فِي الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام عَنْ كُلّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوب الْقِرَاءَة خَلْف الْإِمَام وَاخْتَارَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالضُّبَعِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة وَقَوَّاهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَرَجَّحَهُ الْمَقْبِلِيّ)[13] ومن المعاصرين من قال بهذا القول العلامة ابن عثيمين والشيخ محمد عبد المقصود[14] والشيخ كمال بن السيد سالم [15] .



[1] - إرواء الغليل للألباني 2/264
[2] - قال رضي الله عنه : ( من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة ) إرواء الغليل للألباني 2/262
[3] - قال رضي الله عنه : ( إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت ) إرواء الغليل للألباني 2/263
[4] - الحاوي من فتاوي العلامة الألباني 218 إعداد محمد بن إبراهيم مكتب العلمية للتراث الطبعة الأولى 1421هـ 2001م
[5] - مجموع فتاوى ومقالات بن باز 12/151
[6] - فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (6837)
[7] - منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري 194 دار السلام الطبعة الأولي 1423هـ 2002م
[8] - فقه السنة للشيخ سيد سابق 1/234 دار الكتب العلمية بيروت
[9] - يفهم من كلامه في كتابه إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين 90 مكتبة العلم الطبعة الثانية 1424هـ 2004م
[10] - سمعته من أشرطته في فقه الصلاة
[11] - قاله في أحد دروسه بمسجد الهدي المحمدي بإمبابة سنة 2007 م
[12] - قال رضي الله عنه : ( لايجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً ) السلسلة الصحيحة للألباني1/456
[13] - عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي حديث رقم 759
[14] - سمعته من أشرطته في فقه العبادات
[15] - صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال بن السيد سالم المجلد الأول
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل: أدلة من قال بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك الركوع

فصل: أدلة من قال بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك الركوع

الدليل الأول : عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي r ،وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف . فذكر ذلك للنبي rفقال : « زادك الله حرصا ولا تعد»[1] فالظاهر من الحديث أن النبيrَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الرَّكْعَة فإن قيل كَمَا لَمْ يَأْمُرهُ بِالْإِعَادَةِ لَمْ يُنْقَل إِلَيْنَا أَنَّهُ اِعْتَدَّ بِهَا ،نقول لهم قد اعتد أبو بكرة بتلك الركعة ففي رواية أبي داود أنه جاء ورسول الله rراكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي rصلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا . فقال النبي r : « زادك الله حرصا ولا تعد » ، ودليل ذلك أن النبي عقب الصلاة سأل عن فاعل هذا فقال أبو بكرة أنا فإذا لم يكن قد اعتد بتلك الركعة فسوف يأتي بركعة أخرى إذن أبو بكرة يصلي ، والنبي r بعد الصلاة يسأل بدليل قوله فلما قضى الصلاة والفاء للتعقيب فكيف يجيب النبي r عقب سؤاله بعد الصلاة ، وهو يصلي الركعة التي لم يعتد بها ، وفي الحديث فقال أنا ، والفاء للتعقيب والسرعة فهذا لايجوز إلا إذا كان أبو بكرة قد اعتد بتلك الركعة فإن قيل هذا ليس بعد الصلاة مباشرة نقول لفظ فلما يقطع ببطلان هذا ،وإن قيل قد نهى النَّبِيّ rأَبَا بَكْر عَنْ الْعَوْد إِلَى ذَلِكَ ، وَالِاحْتِجَاج بِشَيْءٍ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ لَا يَصِحّ نقول لهم نهيه r لأبي بكرة له ثلاثة احتمالات فهو إما نهي عن الاعتداد بالركعة التي إنما أدرك ركوعها وإما عن الإسراع كما في رواية لأحمد أن أبا بكرة جاء ، والنبي r راكع ، فسمع النبي r صوت نعل أبى بكرة ، وهو يحضر ( أي يسرع ) يريد أن يدرك الركعة ، فلما انصرف النبي r قال : من الساعي ؟ قال أبو بكرة : أنا . قال : فذكره [2] ، وفي مشكل الآثار رواية تؤكد هذا أيضا فعن أبي بكرة قال : جئت رسول الله rراكعا ، وقد حفزني النفس ، فركعت دون الصف ، ثم مشيت إلى الصف ، فلما قضى رسول الله rالصلاة قال : « أيكم الذي ركع دون الصف ؟ » قال أبو بكرة : قلت : أنا قال : « زادك الله حرصا ولا تعد »[3] ، وقد يكون النهي للركوع دون الصف ثم مشيه إليه أما عن الاحتمال الأول ، وهو إدراك الركعة إذا ادرك ركوعها فلا يصح ؛ لأنه لو كان نهاه عنه لأمره بإعادة الركعة ،فإذا نهاه عن العود وسكت عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة غير واجبة، وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهي عن العدو، وإن قيل لم ينقل أنه اعتد بتلك الركعة نقول ظاهر هذه الروايات يدل على أنه اعتد بتلك الركعة فالنبي r عقب الصلاة سأل عن الفاعل فأجابه عقب السؤال أي أنه سلم مع تسليمهم ، ولو كان يصلى ما أجاب أبو بكرة النبي r عقب السؤال مباشرة ، أما الاحتمال الثاني ، وهو النهي كان منصبا على الإسراع فقد قال r: ( إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )[4]، وأما عن الاحتمال الثالث ، وهو الركوع دون الصف فمستبعد ؛لأن ابن الزبير قال على المنبر : " إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع ، فليركع ، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى ، فليركع ، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة "[5] ،وقوله r : ( زادك الله حرصا ) يشعر بإجزاء هذه الر كعة فالخلاصة أن الذي أنكره النبي r إنما هو السرعة فقط ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة ، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة،ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية حكم التكبير دون الصف .


[1] - رواه البخاري رقم 783 ، وأبوداود رقم 684
[2] - مسند أحمد 5/42
[3] - مشكل الآثار للطحاوي 4854
[4] - متفق عليه رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 635 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 602،603
[5] - السلسلة الصحيحة للألباني رقم 229
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثاني

الدليل الثاني

الدليل الثاني : عن أبي هريرة أن النبي r قال : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة )[1] فقوله r في السجود ( ولا تعدوها شيئاً ) يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به ،و لفظ الركعة قد ذكر مع السجود ، وهذا يدل على أن المراد به الركوع ، كما وقع عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث الْبَرَاء بِلَفْظِ : رمقت الصلاة مع محمد r فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته ...الحديث فَإِنَّ وُقُوع الرَّكْعَة فِي مُقَابَلَة الْقِيَام وَالِاعْتِدَال وَالسُّجُود قَرِينَة تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهَا الرُّكُوع ، وفي أحاديث كسوف الشمس قول جابر رضي الله عنه : [FONT=times new roman(arabic)])[/FONT]‏كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه r فصلى ست ركعات بأربعسجدات‏)[FONT=times new roman(arabic)][2]http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2688#_ftn2‏‏‏[/FONT]أي ست ركوعات ، وفي حديث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل : ( إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ،ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة )[3] فهنا ذكر الركعة مع القيام والسجود مما يدل على أن المراد بها الركوع .


[1] - صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 468
[2]- رواه مسلم في كتاب الكسوف ، وأبوداود رقم 1178
[3] - السلسلة الصحيحة للألباني رقم 1188
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل :أدلة من قال بأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الإمام قائماً ،ومناقشتها

فصل :أدلة من قال بأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الإمام قائماً ،ومناقشتها

الدليل الأول : قوله r: ( إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )[1] قالوا أَمَرَ النبي rبِإِتْمَامِ المسبوق مَا فَاتَهُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا فَإِنَّهُ الْقِيَام وَالْقِرَاءَة فِيهِ ،وَهُمَا فَرْضَانِ فَلَا بُدّ لَهُ مِنْ إِتْمَامهمَا ولا يَجُوز تَخْصِيص شَيْء مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ دليل نقول لهم يخصص هذا الحديث بالأحاديث الدالة على إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك ركوع الإمام فإتمام المسبوق ما فاته عام يشمل القراءة والقيام والركوع و الرفع من الركوع والسجود ، ويستثنى منهم الأحاديث القراءة والقيام جمعا بين النصوص ، والقاعدة الإعمال خير من الإهمال .

الدليل الثاني : الأحاديث الدالة على وُجُوب الْفَاتِحَة عَلَى الإمام والمأموم كقوله‏ r:‏ ‏(‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏)[2]والاعتداد بالركعة إذا أدرك ركوع الإمام مخصص مِنْ أَدِلَّة إِيجَاب قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَلَى كُلّ مُصَلٍّ .

الدليل الثالث : قَالَ r: ( إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ) نقول هذا الحديث ضعيف فقد قال الألباني : ( هذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق ومعقل فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان . وقال الأزدي : متروك . لكن رواه البخاري في مكان آخر منه ( ص 13 ) عن جماعة فقال : حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا : حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ : ( لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما ) . ثم قال البخاري : حدثنا عبيد بن يعيش قال : حدثنا يونس قال : حدثنا [ أبن ] إسحاق قال : أخبرني الأعرج به باللفظ الثاني . فقد ثبت هذا عن أبي هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه . وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة في لفظه ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه في ( التلخيص ) ( ص 127 ) . وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطي معنى آخر لايعطيه اللفظ الضعيف ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الأمام قائما ، ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة هذا ما يفيده اللفظ المذكور والبخاري ساقه في صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة ، وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها ، وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر . والله أعلم )[3]، ومع التسليم بصحة هذا الأثر عن أبي هريرة فقد خالفه جمع من الصحابة ، وعند اختلاف الصحابة فالقول الذي يوافق الكتاب والسنة هو الصحيح ، وما سواه لا يجوز الأخذ به مهما بلغت منزلة وفضل صاحبه ؛ لأن التقليد فى خلاف الحق حرام لا يجوز ، والراجح أن قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد ليس بحجة فكيف إذا خالف جمع من الصحابة ؟!! .



[1] - متفق عليه رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 635 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 602،603
[2]- رواه البخاري في صحيحه رقم 756،ورواه مسلم في صحيحه رقم 394
[3] - إرواء الغليل 2/265
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : ما ترتب على القول بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك الركوع

فصل : ما ترتب على القول بإدراك المسبوق للركعة إذا أدرك الركوع

بما أن الأدلة وردت بالاعتداد بالركعة التي أدرك ركوعها لذلك من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ،وهو واقف ثم يكبر للركوع ويركع مع الإمام ويكون مدركًا للركعة ،ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات ، فتسقط عنه الفاتحة ،و قوله‏ r :‏ ‏(‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏)[1]مخصص بالأحاديث الدالة على الاعتداد بالركعة إذا أدرك المسبوق الركوع .


[1]- رواه البخاري في صحيحه 1/184
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة ونتائج البحث

الخاتمة ونتائج البحث

الخاتمة : تدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، وهذا هو قول جمع من الصحابة وقول جمهور أهل العلم ، وهذا القول تشهد له الأدلة بالصحة ، وأدلة المخالفين إما أدلة لا تصلح للاحتجاج بها من استدلالهم بقول أبي هريرة وإما أن تكون أدلة المخالف من العام الذي تخصصه أدلة إدراك المسبوق الركعة إذا أدرك الإمام راكعا ، وعلى هذا تسقط قراءة الفاتحة عن المسبوق إذا أدرك الركوع ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الثلاثاء 1 شعبان 1428 هـ 14 أغسطس 2007م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شكر شيخنا فؤاد على إثراء المنتدى بهذا الموضوع

شكر شيخنا فؤاد على إثراء المنتدى بهذا الموضوع

جزاكم الله خيرا شيخنا فؤاد على إثراء المنتدى بهذا الموضوع القيم نفعنا الله بكم دمتم في حفظ الله وأمنه أخوكم الأصغر سنا وعلما ربيع
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ولك مثل ما دعوت،فقد زنته بما سطره يراعك.
----
يبدو أن البحث الذي نقلته عن ابن رجب لم يقرأ قراءة تأمل حتى الآن وإلا لسأل السائل:
ذكرت المسألة الأولى فأين المسألة الثانية؟
على العموم سأحاول أن ألخص بحثه الآن.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ومن العلماء من قال : إذا كَّبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة ، وإن لم يركع قبل رفعه ، منهم : ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر ، وجعلوه بمنزلة من تخَّلف عن إمامه بنومٍ ونحوه .
ولكن الجمهور إنما قالوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنه يركع ثم يلحقه ؛ لأنه كان متابعاً له قبل الركوع فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء .
.

هذه مسألة غريبة: يتخلف عن متابعة إمامه بسبب نومه!
لكن أكيد أنهم يقصدون النوم الذي لا ينقض الوضوء
لكن كيف بك إذا سمعت من بجوارك في صلاة الفجر قد نام حتى نفخ وسمعت شخيره هل توقظه ليكمل الصلاة فتدفعه مثلاً.
أم تنبهه ليخرج ويعيد وضوءه؟
مسألة لطيفة للمذاكرة.
رحم الله فقهاءنا كم من مسألة ذكروها وناقشوها ولا يظن أحد أنها ذكرت في الكتب فضلا عن مناقشتها وتأصيلها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه محاولة لا أقول لتخليص كلام ابن رجب السابق، ولكن للاقتصار على حدود المسألة الفقهية:
----
قال ابن رجب رحمه الله:
عن أبي بكرة ، أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع ، فركع قبل أنيصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ((زادك الله حرصاًولا تعد
قال ابن رجب رحمه الله:
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدركالركعة ، وإن فاته معه القيام وقراءةالفاتحةوهذا قول جمهور العلماء قد حكاه إسحاقبن راهويه وغيره إجماعا
وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد منأهل الإسلام ، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه
وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة
----
ثم من رأى أن القراءة لا تجب علىالمأموم:
استدل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية ،
ومن رأى لزوم القراءةله كالشافعي قال : إنها تسقط ها هنا للضرورة وعدم التمكين منها
وجعله إسحاق دليلاً على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعاتٍ من الصلاةولازم هذا : أنه لو أدرك الركوع في ركعةٍ من الصبح أنه لا يعتد بها ؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة
وهذاالتفصيل محدث مخالف الإجماع، وقد روي أن الصلاة التي ركع فيها أبو بكرة هي صلاة الصبح.
-----
وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعةبإدراك الركوع مع الإمام ، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة ، وإلى هذاالمذهب ذهب البخاري في (( كتاب القراءة خلف الإمام )) ، وذكر فيه عن شيخه علي بنالمديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام ، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام ، فأنه قال : لا يدركالركعة بذلك ، كأبي هريرة ، فأنه قال : للمأموم : أقرأ بها في نفسك . وقال : لاتدرك الركعة بإدراك الركوع
وخرَّج البخاري في ((كتاب القراءة )) منطريق ابن إسحاق : أخبرني الأعرج ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يجزئك إلا أنتدرك الإمام : قائماً قبل أن تركع
وقد وافقه على قوله هذا قليل من المتأخرين من أهل الحديث
منهم : ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهموصَّنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مُصنفا
وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم
----
والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه
قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة : في إسناده نظر.

وأيضاً ؛ فأبو هريرة لم يقل : إن منأدرك الركوع فاتته الركعة ؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء ، إنما قال:
لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع ، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام
وهذا يقتضي أنه لوكبر قبل أن يركع الإمام ، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركاً للركعة ، وهذا لا يقوله هؤلاء ، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به
-----
وقد أجاب البخاري في (( كتابالقراءة)) عن حديث أبي بكرة بجوابين:أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلكالركعة.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن العود إلى ما فعله
فأما الأول ،فظاهر البطلان ، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة ،وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم أنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية ، ولذلك لم يقل منهم أحد:
أن من أدركه ساجداً فأنه يسجد حيث أدركته السجدة ، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف ، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة ، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك
وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديثوالآثار الواردة في الركوع خلف الصف ، فقول القائل : لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات ، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم
فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك ،واتفق الصحابة على موافقته ، ولم يخالف منهم أحدٌ ، إلا ما روي عن أبي هريرة ، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة
وأما الثاني : فإنما نهى النبي - صلى اللهعليه وسلم - أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة ، كما قال : ((لا تأتوها وأنتم تسعون)، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة ،

وكان الحامل للبخاري على ما فعله:
شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم ، حتى التزم ماالتزمه مما شذ فيه عن العلماء ، واتبع فيه شيخه ابن المديني ، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث ، وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد
---------
فائدة:
قال ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أحد من التابعين يصر على فعله مع إنكار الصحابة عليه
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك ، وللشيخ المعلِّمي رسالةٌ مستقلَّةٌ بخصوصِ هذه المسألة .

والله أعلم .
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
نقل قيّم بارك الله فيكم

هل زيد بن وهب تابعيّ ام صحابيّ؟ قرأت في سير اعلام النبلاء انه لم يلقى النبي صلى الله عليه و سلم لكن في محلى ابن حزم في هذه المسألة و هذا الحديث بالذات يقول : (قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة فإن قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك قلنا : نعم ، فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان
فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم )
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
ع
نقل قيّم بارك الله فيكم

هل زيد بن وهب تابعيّ ام صحابيّ؟ قرأت في سير اعلام النبلاء انه لم يلقى النبي صلى الله عليه و سلم لكن في محلى ابن حزم في هذه المسألة و هذا الحديث بالذات يقول : (قال علي : فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة فإن قيل : فلم ير ابن مسعود ذلك قلنا : نعم ، فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان
فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم )

روى أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/1202 قال: زيد بن وهب الجهني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه ولم يدركه، وبلغته وفاته في الطريق حدثناه أبو حامد بن جبلة، ثنا محمد بن إسحاق السراج، ثنا محمد بن إدريس الحنظلي، أخبرني نصر بن علي، ثنا عبد الله بن داود، عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك العبدي، قال: " انطلق زيد بن وهب يريد النبي صلى الله عليه وسلم فصادفه قد مات ".
وهذا ما ذكره الأئمة الحفاظ، كالبخاري وابن أبي حاتم وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم، قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وهو معدود في كبار التابعين بالكوفة. واستغرب ابن حجر قول ابن حزم الذي أوردته فقال: (وأغرب ابن حزم في المحلي فذكر صفة الصلاة من المحلي بعد أن ذكر رواية منصور عن زيد بن وهب قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد فذكر قصة قال بن حزم زيد بن وهب صاحب من الصحابة فإن خالفه بن مسعود لم يبق في واحد منهما حجة قلت ولزيد رواية عن عمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم) الإصابة 2/650
 
أعلى