أبو يوسف محمد يوسف رشيد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 14 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 350
- التخصص
- الفقه والأصول والبحث القرآني
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الحنفي
جزء النص المشروح
يقول الطاهر ابن حبيب الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى :
( بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وىله وصحبه وسلم.
أصول الشرع : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، والقياس.
أما (الكتاب) : فالقرآن المنقول متواترا ، وهو نظم ومعنى، واقسمامهما أربعة : "الاول" : في وجوه النظم : وهو الخاص وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. وحكمه تناول المخصوص قطعا. ولا يحتمل البيان ومنه : (الأمر) : ويختص بصيغة لازمة ، فلا يكون الفعل موجبا. وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء : وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و(أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و(أنواع) القضاء ثلاثة : بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وقضاء بمعنى الأداء. )