العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المحاضرة الصوتية الثانية ـ شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه ـ دورة محمد بن الحسن

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي



جزء النص المشروح

يقول الطاهر ابن حبيب الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى :

( بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وىله وصحبه وسلم.
أصول الشرع : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، والقياس.
أما (الكتاب) : فالقرآن المنقول متواترا ، وهو نظم ومعنى، واقسمامهما أربعة : "الاول" : في وجوه النظم : وهو الخاص وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. وحكمه تناول المخصوص قطعا. ولا يحتمل البيان ومنه : (الأمر) : ويختص بصيغة لازمة ، فلا يكون الفعل موجبا. وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء : وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و(أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و(أنواع) القضاء ثلاثة : بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وقضاء بمعنى الأداء. )





 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
أقول: قولكم "زيد عالم يعني أنه عالم" في التدليل على قطعية الخاص، وأنه لا تشوب قطعيته الاحتمالات غير الناشئة عن دليل. (كأنه كان في الدقيقة السادسة بعد الساعة الأولى).
أقول هذا لا يسلم لأن الخاص هنا هو زيد، فالنص قطعي في دلالته على زيد، لا في دلالته على عالميته، فالنص "زيد عالم" يقطع كل احتمال بكون الموصوف بالعالمية غير زيد في هذا النص خاصة، وليس خاصا في عالميته، ولا قاطعا في الدلالة عليها، خصوصا وأنها إخبار، والأخبار يدخلها التكذيب والتصديق، وليس هذا سمت القواطع.
ثانيا: ألم يكن من الأجدى أن يذكر المختصر قيد عدم وجود القرينة الصارفة للأمر عن معنى الوجوب عندما ذكر أن موجب الأمر الوجوب بعد الحظر وقبله، فيقول مثلا إلا بقرينة صارفة عن معنى الوجوب؟

مع ملاحظة أن المحاضرة انتهت عندما بدأ في شرح أن الأمر يفيد التكرار
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
أقول: قولكم "زيد عالم يعني أنه عالم" في التدليل على قطعية الخاص، وأنه لا تشوب قطعيته الاحتمالات غير الناشئة عن دليل. (كأنه كان في الدقيقة السادسة بعد الساعة الأولى).
أقول هذا لا يسلم لأن الخاص هنا هو زيد، فالنص قطعي في دلالته على زيد، لا في دلالته على عالميته، فالنص "زيد عالم" يقطع كل احتمال بكون الموصوف بالعالمية غير زيد في هذا النص خاصة، وليس خاصا في عالميته، ولا قاطعا في الدلالة عليها، خصوصا وأنها إخبار، والأخبار يدخلها التكذيب والتصديق، وليس هذا سمت القواطع.
ثانيا: ألم يكن من الأجدى أن يذكر المختصر قيد عدم وجود القرينة الصارفة للأمر عن معنى الوجوب عندما ذكر أن موجب الأمر الوجوب بعد الحظر وقبله، فيقول مثلا إلا بقرينة صارفة عن معنى الوجوب؟

مع ملاحظة أن المحاضرة انتهت عندما بدأ في شرح أن الأمر يفيد التكرار

السلام عليكم

كلامكم صحيح لا شك فيه، وهو المقصود من قولي (يعني أنه عالم) يعني هو من يوصف وليس غيره، فالكلام يدور حول زيد ومن هو أعم، وليس ثبوت الوصف صدقا وكذبا. وهذا يفهم من سياق تردد النظر بين خصوصية زيد وعمومية أقرانه. وأنه محل الإيضاح.

والله تعالى أعلم.

وبخصوص (ثانيا) : فالذي أراه - والله تعالى أعلم بالصواب - أن ذكر حالة الصرف هي خلاف الأصلي في هذا المقام؛ ذلك أنه يتناول موجب الأمر، أي من حيث هو أمر، أما الصارف فهو طارئ لا يغير من حقيقة ذات الأمور، وأن موجبه الوجوب. فانظري : هل لو ورد صارف لأمر عن الوجوب تقولين : هذا الأمر في النص ليس للوجوب، أم تقولين الأمر ليس موجبه الوجوب ؟

لا شك أن الأول أصح، أو هو الصحيح؛ لأن الصرف هو حالة تعتري المسألة، ولا تعتري صيغة الأمر ذاتها من حيث إفادتها الوجوب.

ويمكن أن يجاب : إن المختصر ذكر الأمر من حيث هو، لا من حيث ما يطرأ على موجبه.

والله تعالى أعلم
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وبعد المشايخ الأفاضل
لا شك أن أصول الفقه الحنفي في حاجة ماسة إلى من يخدمه بالشرح والتعليق .
فجزاكم الله خيرا
وعندي مشكلة في تحميل هذه المحاضرات !!
كل ما أحاول التحميل لا يقبل هذا الموقع
رجاءا الرفع على الفور شار او المديا فاير
أو أي موقع مناسب يسهل التحميل منه
علما أني أحمل ملفات كثيرة ذات الصلة ولا مشكلة
هل الموقع هذا شافعي !!
راجي الإهتمام.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جزاكم الله خيرا.
وراجي استمرار الرفع على المديا فاير.
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
سيتم الرفع على الفور سير باستدامة إن شاء الله حتى ييسر الله أمرا بالخاطر
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الحمد لله وبعد
هناك سأال
عرف المصنف الخاص فقال
الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً
الناظر في هذا التعريف يجد أنه تعريف للخاص بالمعنى اللغوي
وأغفل تعريف الخاص بالمعنى الشرعي وحقه أن ينشغل بالثاني دون الأول أو يستوى الاعتناء بهما
راجي التوضيح.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
الحمد لله وبعد
هناك سأال
عرف المصنف الخاص فقال
الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً
الناظر في هذا التعريف يجد أنه تعريف للخاص بالمعنى اللغوي
وأغفل تعريف الخاص بالمعنى الشرعي وحقه أن ينشغل بالثاني دون الأول أو يستوى الاعتناء بهما
راجي التوضيح.

ما هو الخاص بالمعنى الشرعي؟
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جزاكم الله خيرا شيخنا
هل ممكن أسأل سأال آخر
أين العام المخصوص في التعريف
فقوله الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً

قوله وضع لا يدخل فيه العام المخصوص
إذ الوضع إنما يكون بإستعمال العرب وهي لما تستعمل مثلا لفظ الناس إلا على جهة العموم فقوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم }
قال اهل التفسير إن المراد بالناس في الآية نعيم بن مسعود
فلفظ الناس مخصوص هنا إذ أطلق على واحد
فهل مثل هذا المثال يدخل في التعريف المذكور
بارك الله فيكم تلميذكم يريد أن يتعلم ...
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
السلام عليكم ورحمة الله

أرى لديكم خلطا بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص.

وعلى كل فالعام الذي يراد به الخصوص ليس هو من الخاص لا لغة ولا اصطلاحا. لأن اصطلاح الأصوليين على الخاص هو الاصطلاح اللغوي، وما عبرتهم عنه بالاصطلاح الشرعي إنما تعنون به ما يؤول إليه هذا العام لا ما هو في ذاته.

وبخصوص المثال الوارد ففيه نظر من جهة التفسير. والله تعالى أعلم.

 
أعلى