العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حِل الأشياء وطهارتها)

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كتب قيِّمة.. إسلاميَّة بيِّنة (9)

محمد خير رمضان يوسف

(المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حِل الأشياء وطهارتها)

الزرقاء، الأردن: جامعة الزرقاء الأهلية، 1419هـ ، 428 صفحة.

يحتوي على بحوث المؤتمر الأول الذي عقدته جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن بتاريخ 25/7/1998م؛ سعياً للوصول إلى حلول عملية لمشكلات الفضلات والمخلَّفات التي باتت تشكل خطراً كبيراً على البيئة في عالم يعجُّ بالصناعات المتنوعة، ورغبة في الوصول إلى أفكار ومقترحات تطبيقية تدعو إليها الحاجة في كثير من الصناعات، ولاسيما الغذائية والدوائية والمائية، مستندة إلى أحكام الشرع الحنيف.

وقد انبثقت فكرةُ هذا المؤتمر الفريد من خلال كثير من التساؤلات والاستفسارات التي تعرض لبعض أصحاب الصناعات التي تدخل النجاسات في موادها الأولية... وتتبين أهمية موضوعاته من خلال بيانها على النحو التالي:
- النظريات الفقهية في تطهير النجاسات/ د. إبراهيم الدبو.
- كيفية تطهير النجاسات / د. جمال أبو حسان.
- استحالة المكسرات والمائعات النجسة / د. جبر الفضيلات.
- استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي/ د. كايد قرعوش.
- تحديد الأعيان النجسة/ د. عمر الأشقر.
- المخلفات (الزراعية والنباتية والحيوانية ) واستعمالاتها كأعلاف /د. محمد يونس حرب.
- النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه/ د. محمد عثمان شبير.
- استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفية/ د. عبد المجيد صلاحين.
- استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها في الصناعات الغذائية والدوائية/ د. حامد تكروري ود. محمد حميض.
- الجيلاتين: مصادره، طريقة استخلاصه، استعمالاته / إيادقنيبي.
- حكم استعمال النجاسات والمحرمات في الصناعات الغذائية والتجميلية ومدى انطباق أحكام الاستحالة عليها / د. عبد الناصر أبو البصل

المصدر
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي
تأليف: عبدالمجيد بن محمود صلاحين - تحقيق: بدون
الناشر: دار المجتمع - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1412هـ

الفهارس

الخاتمة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي
عبدالمجيد بن محمود صلاحين

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا البحث ثم أعاننا على إتمامه وبعد ..
فإني توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج ، أجمل أهمها بما يلي :
1- أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن لهذا الأصل العظيم أهمية كبيرة في مسائل النجاسات وأحكامها ، بينتها في أول هذا البحث ، كما بإمكان القارئ أن يلحظ ما لهذه القاعدة من أهمية كبيرة من خلال قراءة البحث .
2- أنه لا يثبت الحكم بنجاسة عين ما لمجرد استقذار الطبع لها أو تحريمها ، وإنما الحكم بنجاسة عين ما يثبت بأحد أمرين .
ا- التصريح بنجاسة تلك العين أو رجسيتها ، أو ركسيتها ، مع عدم وجود قرينة تصرف هذه الألفاظ من حقيقتها الشرعية إلى إطلاقاتها اللغوية ، لأن الحقيقة الشرعية هي الأصل في كلام الشارع خصوصا إذا كان في معرض بيان الأحكام الشرعية . ولا يعدل إلى الإطلاقات اللغوية إلا إذا وجدت القرائن التي تصرف اللفظ إلى هذه الإطلاقات .
ب- الأمر بغسل الثياب أو الأواني أو الأبدان من إصابة أو ملامسة أو التلبس بهذه العين ، أمرا صريحا مع عدم وجود القرائن التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره .
فمن الأول قوله : سبحانه وتعالى - : ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) ومن الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ... الحديث .
3- كما أنني توصلت إلى جملة من الترجيحات في المباحث التي تعرضت لها في هذه الرسالة كترجيح طهارة بول ما يؤكل لحمه ، وطهارة المني وطهارة سباع البهائم والطير .. إلى غير ذلك .
ونجاسة الدم والكلب والخنزير والخمر ... إلى غير ذلك من الترجيحات .
4- أن الماء وسائر المائعات إذا خالطتهما نجاسة، فإنها لا ينجسان إلا بالتغير سواء أقلت الكمية التي خالطتها النجاسة أو كثرت، وسواء أقلت النجاسة المخالطة أو كثرت، لكن يكره استعمال القليل منهما إذا أصابته نجاسة .
5- إن استحالة العين من حال إلى حال تؤدي إلى الحكم بطهارتها إذا كانت قبل الاستحالة نجسة ، وإذا استحالت إلى عين طاهرة ، أو اختفت الأوصاف المستقذرة والمستخبثة ، والضارة المحرمة اختفاء لا يظهر معه أي وصف من هذه الأوصاف .
ولذا فإني حكمت بطهارة جميع المواد المتحولة بالمعالجة الكيماوية أو غيرها إذا تحولت إلى مركبات تختفي فيها الأوصاف الأصلية للمادة المشتركة في ذلك المركب حتى لو كانت قبل اشتراكها في المركب نجسة العين أو متنجسة وانطلاقا من هذا فقد توصلت إلى طهارة الصابون وبعض مساحيق التجميل وبعض المستحضرات التي قيل عن دخول بعض النجاسات فيها كما توصلت إلى إمكانية استعمال المياه المتنجسة أو الملوثة كمياه المجاري بعد تكريرها وبعد اختفاء كل الأوصاف التي أفضت إلى الحكم بتنجسها، وإمكانية استعمالها في سقي المزروعات وغيرها من الأغراض .
6- كما أنني توصلت إلى بيان خصائص مسلك الشريعة ، في العفو عن النجاسات وذلك من خلال دراسة المسائل التي حكم الفقهاء بالعفو عن النجاسة فيها ، كما توصلت إلى إيجاد الضوابط التي تربط هذه المسائل وتوصلت إلى مسلك في العفو عن النجاسات متوسط بين المتساهلين في العفو والمتشددين فيه حاولت من خلاله وضع شروط للعفو ، كما حاولت تجنب الخلل الذي وقع فيه بعض الفقهاء عند تطبيقهم للضوابط التي وضعوها لمسائل المعفوات .
7- أن الفقهاء لم ينصوا على عقوبة للمتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي لها عمدا لأسباب بينتها خلال الفصل الأول من الباب الأخير من هذه الرسالة .
كما أن الشريعة وضعت العقوبة الرادعة لمتعاطي الخمر لحكم وأسباب بينت طرفا منها في الفصل المذكور أيضا.
8- كما أنني توصلت إلى جواز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات ، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إلى المنتفع، وشرط ألا يكون الانتفاع بهذه النجاسة أو تلك ذريعة للانتفاع بها منفعة محرمة ، وأما التداوي بالنجاسات فقد رجحت عدم جوازه لتخلف الشرطين السابقين من جهة ولوجود بعض النصوص المانعة من ذلك من جهة أخرى .
8- أن منهج الإسلام في التطهير من النجاسات جاء متوسطا بين إفراط اليهود وتفريط النصارى ، كما أنه جاء ليحقق مصلحة التطهير من النجاسة دون أن يكلف المسلمين العنت والمشقة الظاهرة من خلال التخفيف في التطهير من بعض النجاسات ، كالاكتفاء بالنضح من بول الذكر الرضيع ، والاكتفاء بالدلك بالنسبة لما يصيب الخفاف والنعال من النجاسة ، وكالاكتفاء بالاستجمار بالحجارة حتى مع وجود الماء ، وذلك لتكرر تلك النجاسة من الإنسان كثيرا .
وهذا يبين لنا مدى السماحة واليسر اللذين تميز بهما ديننا الحنيف .
وهناك جملة من النتائج والترجيحات يجدها القارئ مبثوثة في ثنايا البحث .
 

ابنة أحمد

:: متخصص ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
76
التخصص
فــقه وأصـوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان بعد كلامه عن الجلاّلة عند تفسيره لقوله تعالى: (قل لا جد فيما أوحي إلي محرمًا..) الآية، قال رحمه الله:
(ومن ذلك الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة، وأن ذلك لا ينجسها، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد، وقال ابن قدامة في "المغني": (وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سمدت بها، وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم. ولا يحكم بتنجيسها، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة. كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً، ويصير لبناً. وهذا قول أكثر الفقهاء. منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: مكتل عرة مكتل بر، والعرة: عذرة الناس، ولنا ما روي عن ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولأنها تتغذى بالنجاسات، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات. كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات). أ هـ من المغني بلفظه).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: (المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حِل الأشياء وطهارتها)

الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر كما هو المعروف عن الحنفية والظاهرية وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ووجه في مذهب الشافعي.
مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 21 /503)،
 

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: (المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حِل الأشياء وطهارتها)

ارجو ممن عنده وصلات للكتب المذكورة ان يضعها للفائدة

وجزاكم الله خيرا
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي

سهيلة حشمت

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 ديسمبر 2011
المشاركات
179
التخصص
فقه
المدينة
000000000
المذهب الفقهي
شافعى
رد: (المستجدات الفقهية استحالة النجاسات وأثرها في حِل الأشياء وطهارتها)

جزاكم الله خيرا
 
أعلى