سمير أحمد الحراسيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 مايو 2009
- المشاركات
- 116
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو البراء
- التخصص
- الفقه وأصوله
- الدولة
- الأردن
- المدينة
- عمّان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
أولاً : النكاح :
تعريفه : النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ نَكَحَ ، يُقَال : نَكَحَ يَنْكِحُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ نِكَاحًا : مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، قَال ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ : يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ ، وَعَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ ، وَيُقَال : نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَتْ ، وَنَكَحَ فُلاَنٌ امْرَأَةً : تَزَوَّجَهَا ، قَال تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[1] ، وَنَكَحَ الْمَرْأَةَ : بَاضَعَهَا[2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ :
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِالأُْنْثَى قَصْدًا ، أَيْ يُفِيدُ حِل اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل مِنَ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ [3] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ لِحِل تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ [4] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ [5] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : النِّكَاحُ عَقْدُ التَّزْوِيجِ ، أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ [6] .
حَقِيقَةُ النِّكَاحِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِيقَةِ النِّكَاحِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ :
الرَّأْيُ الأَْوَّل : أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي مِنْهُمْ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ - أَيْ مُحْتَمِلاً لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ بِلاَ مُرَجِّحٍ خَارِجٍ - يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ ؛ لأَِنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ ، فَتَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[7] بِخِلاَفِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }[8]، لإِِسْنَادِهِ إِلَيْهَا ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَقْدُ لاَ الْوَطْءُ إِلاَّ مَجَازًا [9] .
الرَّأْيُ الثَّانِي : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَقْدِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ دَلِيلٌ لأَِنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْقُرْآنِ وَالأَْخْبَارِ ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْعَقِدُ بِهِمَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، فَكَانَ حَقِيقَةً فِيهِ كَاللَّفْظِ الآْخَرِ ، وَقَدْ قِيل : لَيْسَ فِي
[1]سورة النساء / 3
[2] المصباح المنير ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط .
[3]الدر المختار ورد المحتار 2 / 258 - 260 ، وفتح القدير 3 / 99.
[4] الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2 / 332 - 334 -.
[5] مغني المحتاج 3 / 123 - ، وحاشية الرملي على شرح روض الطالب 3 / 98 ، ونهاية المحتاج 6 / 174 ، والقليوبي 3 / 206 .
[6] كشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 5
[7] سورة النساء / 22
[8] سورة البقرة / 230
[9] الدر المختار ورد المحتار 2 / 260 ، ومغني المحتاج 3 / 123 ، والإنصاف 8 / 4 - 5 .
تعريفه : النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ نَكَحَ ، يُقَال : نَكَحَ يَنْكِحُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ نِكَاحًا : مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، قَال ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ : يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ ، وَعَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطْءِ ، وَيُقَال : نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَتْ ، وَنَكَحَ فُلاَنٌ امْرَأَةً : تَزَوَّجَهَا ، قَال تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[1] ، وَنَكَحَ الْمَرْأَةَ : بَاضَعَهَا[2] .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ :
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ بِالأُْنْثَى قَصْدًا ، أَيْ يُفِيدُ حِل اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل مِنَ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ [3] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ لِحِل تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ [4] .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ [5] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : النِّكَاحُ عَقْدُ التَّزْوِيجِ ، أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ [6] .
حَقِيقَةُ النِّكَاحِ :
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِيقَةِ النِّكَاحِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ :
الرَّأْيُ الأَْوَّل : أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي مِنْهُمْ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مُجَرَّدًا عَنِ الْقَرَائِنِ - أَيْ مُحْتَمِلاً لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ بِلاَ مُرَجِّحٍ خَارِجٍ - يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ ؛ لأَِنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ ، فَتَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[7] بِخِلاَفِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }[8]، لإِِسْنَادِهِ إِلَيْهَا ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَقْدُ لاَ الْوَطْءُ إِلاَّ مَجَازًا [9] .
الرَّأْيُ الثَّانِي : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَقْدِ مَا لَمْ يَصْرِفْهُ دَلِيلٌ لأَِنَّهُ الْمَشْهُورُ فِي الْقُرْآنِ وَالأَْخْبَارِ ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْعَقِدُ بِهِمَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، فَكَانَ حَقِيقَةً فِيهِ كَاللَّفْظِ الآْخَرِ ، وَقَدْ قِيل : لَيْسَ فِي
[1]سورة النساء / 3
[2] المصباح المنير ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط .
[3]الدر المختار ورد المحتار 2 / 258 - 260 ، وفتح القدير 3 / 99.
[4] الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2 / 332 - 334 -.
[5] مغني المحتاج 3 / 123 - ، وحاشية الرملي على شرح روض الطالب 3 / 98 ، ونهاية المحتاج 6 / 174 ، والقليوبي 3 / 206 .
[6] كشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 5
[7] سورة النساء / 22
[8] سورة البقرة / 230
[9] الدر المختار ورد المحتار 2 / 260 ، ومغني المحتاج 3 / 123 ، والإنصاف 8 / 4 - 5 .