سمير أحمد الحراسيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 مايو 2009
- المشاركات
- 116
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو البراء
- التخصص
- الفقه وأصوله
- الدولة
- الأردن
- المدينة
- عمّان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
*المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي
*الرأي: النظر في الدليل للوصول إلى النتيجة، وقد يراد به نفس النتيجة التي يتوصل إليها بالنظر.
*الأصولية: اسم منسوب إلى الأصول والمراد به أصول الفقه.
*الأصولي: العارف بالأدلة الإجمالية للفقه وطرق استفادتها وصفات مستفيديها .
*أصول الفقه:
*أصول: جمع مفرده أصل، والأصل هو ما يبتني عليه غيره، والفرع هو ما يبتنى على غيره.
الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية .
الأحكام: جمع حكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: -حكم عادي مثل الطعام مسبع. –وعقلي مثل المتكلم خلف الجدار حي. –وشرعي مثل الصوم عبادة.
وخرج بالأحكام في التعريف الذوات مثل والسماء بنيناها بأيد، فالعلم بمثل هذه الذوات لا يسمى فقهاً، وخرج بالشرعية العادية والعقلية لأن العلم بها ليس فقهاً. وخرج بالعملية الاعتقادية فهي أحكام شرعية متعلقة بالاعتقاد لا بالعمل وإن أطلق عليها أبو حنيفة والشافعي الفقه الأكبر. والمكتسب خرج العلم الذي عند جبريل عليه السلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بالوحي لا بالكسب والاجتهاد. التفصيلية خرج بها ما يستفيده المقلد الذي يأخذ الحكم من المجتهد لا من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية: هي كل نص من كتاب أو سنة أو إجماع جاء خاصاً بحكم مسألة.
فعلم أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادتها وأوصاف مستفيديها .
دلائل: جمع دليل. والإجمالية: خرج بها التفصيلية، فإنها دلائل وليست أصول فقه. وطرق استفادتها هو الآلات من مرجحات ونحوها، وصفات المجتهد: هي الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مدعي الاجتهاد.
*نشأة أصول الفقه:
1-عصر النبي صلى الله عليه وسلم: التشريع كان يأتي بواسطة الوحي الظاهر وهو ما ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخفي وهو ما يقوله أو يفعله أو يقرره، وكلا الأمرين يعتبر وحياًً بما في ذلك ما يحكم به ثم يأتي خلافه فلا يسمى خطأً لأنه ضمن صلاحيته في التشريع، ومثاله أوس عندما ظاهر من زوجه خولة حيث قال لها أنها حرمت عليه، فأنزل الله تعالى آية كفارة الظهار معتبرة إياه تحريم قربانها وليس طلاقاً فتغير الحكم إلى ما اراده الله تعالى
*إطلاق الاجتهاد عليه صلى الله عليه وسلم:
إذا أردنا الاجتهاد الاصطلاحي فهذا طعن في شخصه صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله إما أن يقر في عصره ليس بحاجة إلى قواعد وضوابط إذ لا اجتهاد فيه، وإن حصل اجتهاد من بعض الصحابة فمآله إما أن يقره كما في لديغ الفاتحة، أو يرخصه كما في من أصبح جنباً فتمرغ بالتراب.
2-عصر الصحابة رضوان الله عليهم وبقة القرن: أيضاً لا حاجة فيه إلى الأدلة والقواعد لأنهم كانوا يفتون بالنصوص التي تلقونها منه صلى الله عليه وسلم ويفهمون المراد منها بحكم سليقتهم ووقوفهم على اسباب النزول وأسباب ما يقوله أو يفعله صلى الله عليه وسلم وفهمهم لمقاصد الشريعة، فسيدنا عثمان رضي الله عنه رأي جعل الأذان الأول لصلاة الجمعة لأنه كان داخل المسجد ولا يسمع جميع مجتهدي الصحابة، وعرض عليهم تشريع ااذان خارج المسجد قياساً على الاذان الأول للصبح لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه ليستيقظ النائم ويتسحر الصائم ففعل ذلك فطرة وسجية.
3-عصر التابعين ومن بعدهم: اتسعت رقعة الإسلام وأدى ذلك إلى اختلاط العرب بغيرهم مما أدى إلى فقدان بعض المفردات اللغوية فأصبح الوضع بحاجة لوضع ضوابط وقاعد للفقه ليتمكن المجتهد من فهم النصوص بواستطها، فحصلت مدرستان أحدهما في المدينة وتعتمد على إصدار الأحكام على الموجود لديهم من تراثه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أو ما عليه أهل المدينة وما توارثوه فيركنون إليه دون بذل جهد وإلا قاسوا واجتهدوا (مدرسة الحديث) والثانية نشأت في الكوفة فكانوا يفتون بما عرفوه من تراثه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهي قليلة بالنسبة لأهل المدينة لأن الصحابة الذين يحملون السنة كانوا قلة ممن استوطن الكوفة فكانوا يلجأون على الاجتهاد والرأي والقياس (مدرسة الرأي) . فوضعت ضوابط وقاعد لإعطاء الحكم من خلال الأدلة التفصيلية ولكن لم تكن مدونة، فجمعها أبو يوسف لكنها لم تصل غلينا ثم الإمام الشافعي في الرسالة التي رواها تلميذه الربيع المرادي، فالرسالة هي اساس هذا العلم ثم تتابع العلماء بالاختصار والتوسع والشرح.
*طريقتهم في مدارسهم الأصولية نظرياً/ اتجهوا إلى ثلاثة اتجاهات:
1)الاتجاه النظري: وهي مدرسة المتكلمين، وهي طريقة تقرر القواعد الكلية من غير تأثر في الفروع أو المذاهب ولربما تذكر القاعدة ويندر التمثيل لها بمثال فقهي، وأكثر المجتهدين فيه فقهاء الشافعية وكان من أبرزهم إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى ثم جاء الرازي في المحصول ثم البيضاوي في المناهج، وابرز أساتذتها ابن حزم وابن الحاجب والبزدوي والدبوسي.