العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي

إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
*المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي
*المناهج: الطريق المعنوي الذي يسلكه المجتهد من خلال النصوص أو المفاهيم الغريبة للتوصل به إلى أحكام فقهية.
*الرأي: النظر في الدليل للوصول إلى النتيجة، وقد يراد به نفس النتيجة التي يتوصل إليها بالنظر.
*الأصولية: اسم منسوب إلى الأصول والمراد به أصول الفقه.
*الأصولي: العارف بالأدلة الإجمالية للفقه وطرق استفادتها وصفات مستفيديها .
*أصول الفقه:
*أصول: جمع مفرده أصل، والأصل هو ما يبتني عليه غيره، والفرع هو ما يبتنى على غيره.
الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية .
الأحكام: جمع حكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: -حكم عادي مثل الطعام مسبع. –وعقلي مثل المتكلم خلف الجدار حي. –وشرعي مثل الصوم عبادة.
وخرج بالأحكام في التعريف الذوات مثل والسماء بنيناها بأيد، فالعلم بمثل هذه الذوات لا يسمى فقهاً، وخرج بالشرعية العادية والعقلية لأن العلم بها ليس فقهاً. وخرج بالعملية الاعتقادية فهي أحكام شرعية متعلقة بالاعتقاد لا بالعمل وإن أطلق عليها أبو حنيفة والشافعي الفقه الأكبر. والمكتسب خرج العلم الذي عند جبريل عليه السلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بالوحي لا بالكسب والاجتهاد. التفصيلية خرج بها ما يستفيده المقلد الذي يأخذ الحكم من المجتهد لا من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية: هي كل نص من كتاب أو سنة أو إجماع جاء خاصاً بحكم مسألة.
فعلم أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادتها وأوصاف مستفيديها .
دلائل: جمع دليل. والإجمالية: خرج بها التفصيلية، فإنها دلائل وليست أصول فقه. وطرق استفادتها هو الآلات من مرجحات ونحوها، وصفات المجتهد: هي الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مدعي الاجتهاد.
*نشأة أصول الفقه:
1-عصر النبي صلى الله عليه وسلم: التشريع كان يأتي بواسطة الوحي الظاهر وهو ما ينزل به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخفي وهو ما يقوله أو يفعله أو يقرره، وكلا الأمرين يعتبر وحياًً بما في ذلك ما يحكم به ثم يأتي خلافه فلا يسمى خطأً لأنه ضمن صلاحيته في التشريع، ومثاله أوس عندما ظاهر من زوجه خولة حيث قال لها أنها حرمت عليه، فأنزل الله تعالى آية كفارة الظهار معتبرة إياه تحريم قربانها وليس طلاقاً فتغير الحكم إلى ما اراده الله تعالى
*إطلاق الاجتهاد عليه صلى الله عليه وسلم:
إذا أردنا الاجتهاد الاصطلاحي فهذا طعن في شخصه صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله إما أن يقر في عصره ليس بحاجة إلى قواعد وضوابط إذ لا اجتهاد فيه، وإن حصل اجتهاد من بعض الصحابة فمآله إما أن يقره كما في لديغ الفاتحة، أو يرخصه كما في من أصبح جنباً فتمرغ بالتراب.
2-عصر الصحابة رضوان الله عليهم وبقة القرن: أيضاً لا حاجة فيه إلى الأدلة والقواعد لأنهم كانوا يفتون بالنصوص التي تلقونها منه صلى الله عليه وسلم ويفهمون المراد منها بحكم سليقتهم ووقوفهم على اسباب النزول وأسباب ما يقوله أو يفعله صلى الله عليه وسلم وفهمهم لمقاصد الشريعة، فسيدنا عثمان رضي الله عنه رأي جعل الأذان الأول لصلاة الجمعة لأنه كان داخل المسجد ولا يسمع جميع مجتهدي الصحابة، وعرض عليهم تشريع ااذان خارج المسجد قياساً على الاذان الأول للصبح لأنه صلى الله عليه وسلم شرعه ليستيقظ النائم ويتسحر الصائم ففعل ذلك فطرة وسجية.
3-عصر التابعين ومن بعدهم: اتسعت رقعة الإسلام وأدى ذلك إلى اختلاط العرب بغيرهم مما أدى إلى فقدان بعض المفردات اللغوية فأصبح الوضع بحاجة لوضع ضوابط وقاعد للفقه ليتمكن المجتهد من فهم النصوص بواستطها، فحصلت مدرستان أحدهما في المدينة وتعتمد على إصدار الأحكام على الموجود لديهم من تراثه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أو ما عليه أهل المدينة وما توارثوه فيركنون إليه دون بذل جهد وإلا قاسوا واجتهدوا (مدرسة الحديث) والثانية نشأت في الكوفة فكانوا يفتون بما عرفوه من تراثه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهي قليلة بالنسبة لأهل المدينة لأن الصحابة الذين يحملون السنة كانوا قلة ممن استوطن الكوفة فكانوا يلجأون على الاجتهاد والرأي والقياس (مدرسة الرأي) . فوضعت ضوابط وقاعد لإعطاء الحكم من خلال الأدلة التفصيلية ولكن لم تكن مدونة، فجمعها أبو يوسف لكنها لم تصل غلينا ثم الإمام الشافعي في الرسالة التي رواها تلميذه الربيع المرادي، فالرسالة هي اساس هذا العلم ثم تتابع العلماء بالاختصار والتوسع والشرح.
*طريقتهم في مدارسهم الأصولية نظرياً/ اتجهوا إلى ثلاثة اتجاهات:
1)الاتجاه النظري: وهي مدرسة المتكلمين، وهي طريقة تقرر القواعد الكلية من غير تأثر في الفروع أو المذاهب ولربما تذكر القاعدة ويندر التمثيل لها بمثال فقهي، وأكثر المجتهدين فيه فقهاء الشافعية وكان من أبرزهم إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى ثم جاء الرازي في المحصول ثم البيضاوي في المناهج، وابرز أساتذتها ابن حزم وابن الحاجب والبزدوي والدبوسي.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
)طبقة الموجزين: بإعداد كتاب موجز لتسهيل حفظ المادة وضبطها مثل تاج الدين الأرموني وابن أبي بكر الأرموني اختصرا المحصول في كتاب مستقل سماه الأول الحاصل والثاني التحصيل. واختصر البيضاوي الحاصل في منهاج الوصول على علم الأصول. واختصر ابن الحاجب أحكام الآمدي في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل.
3)طبقة الشراح: حيث توجهت أنظار العلماء نحو المتون والمختصرات فشرحوها ووضحوا ما خفي من معانيها ودق من أسرارها فجندوا أنفسهم لشرحها.
الدلالات
جمع مفرده دلالة، وهي كون الشيء بحالة يفهم منه شيء آخر، مثل الدخان دلالة على وجود النار. وأقسامها من حيث وجودها في الواقع ثلاثة أقسام عقلية وطبيعية ووضعية، كل واحد منها إما لفظية أو غير لفظية. يرجع الجدول المرفق.
وغرضنا من هذه القسمة العقلية هو الدلالة الوضعية اللفظية لأننا نحتاجها في دلالة النصوص على المراد منها، وهي ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام.
1)المطابقة: هي أن يدل اللفظ على جميع المعنى، مثل دلالة خالد على جميع أجزاء بدنه، وهي مأخوذة من طابقت الشيء بالشيء إذا تساويا كمطابقة المتر لما يعادله من مساحة الأرض، وهي لفظية يكفي فيها التلفظ فقط.
2)التضمن: هي أن يدل اللفظ على بعض المعنى لا كله من خلال ما يقترن به من قرائن، فإن قلنا أنكسر خالد فالانكسار لا يكون في كل أجزائه بل في بعضها وهي اليد أو الرجل، وسميت تضمناً لأنه يراد به جزء ما هو من ضمن الكل، وهذه دلالتها عقلية أي العقل هو الذي ينتقل من خالد إلى بعض معناه لأن اللفظ يدل على كل المعنى فإرادة البعض يحكم بها العقل، وإذا قلنا والسارق والسارقة فاقطعوا اييهما فالذهن ينصرف إلى الكف لا جميع اليد بقرينة فعله صلى الله عليه وسلم
3)الإلتزام: أن اللفظ لا يراد به جميع المعنى ولا جزؤه بل ينصرف إلى شيء يلازم المعنى فإذا قلت عن كاسة شاي هذا عسل فإن ما فيها ليس عسلاً بل اردت أن تعبر عن حلاوة ما فيها فالعسل المراد الحلاوة الملامة له، وغذا جاء النص وعلى المولود له رزقهن فتدل مطابقة على وجوب النفقة على الآباء ويراد به لزوماً أن النسب للآباء لا للأمهات وهي أيضاً عقلية لأن اللفظ ينتقل إلى لازم المعنى، لذا يشترط التلازم الذهني مع الخارج، أما الخارجي فقط لا فائدة فيه في الدلالة لعدم انضباطه، مثال :
أ-التلازم الخارجي والذهني يشمل دلالة العسل على الحلاوة، فالذهن ينتقل من لفظ العسل إلى الحلاوة وأيضاً في الخارج والواقع أن العسل ملازم للحلاوة عندما يذاق.
ب-التلازم الذهني فقط منها دلالة العمى على البصر، فإذا رأيت أعمى انتقل ذهنك إلى بصر زال عنه، فتصورك بصره يتصوره العقل ولا وجود له في الواقع.
ج-تلازم خارجي أن يحصل التلازم في الخارج ولا ينتقل الذهن إليه لجواز تخلفه، مثل ملازمة ببياض صوف النعجة عند ذكرها، فالذهن لا ينتقل إلى بياض الصوف لجواز أن يكون أسود أو بني، وتلازم الحجاب عند ذكر المرأة خارجي فالذهن قد يتصور امرأة دون حجاب.
*أنواع اللفظ الدال:
-المفرد: ما لا يدل جزء لفظه على جزء من أجزاء المعنى مثل خالد فأجزاؤه الخاء والألف واللام والدال لا يدل واحد منها على رأسه ولا يده وهكذا.
-المركب: ما دل جزء لفظه على جزء معناه مثل خالد ذاهب، فأجزاؤه الجملة خالد+ذاهب، وأجزاء المعنى جسم خالد وعميلة الذهاب والانصراف فيدل جزء اللفظ على جزء المعنى.
*الاجتهاد:
لغة: مصدر اجتهد يقال اجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مقصوده. اصطلاحاً كما عرفه ابن الهمام: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط.
بذل الوسع خرج به ما يحصل مع التقصير فلا يسمى اجتهاداً فقهياً. الشرعي: خرج به الحكم اللغوي والعقلي والحسي. العملي: خرج به بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي فلا يسمى اجتهاداً فقهياً. بطريق الاستنباط: خرج به الحكم الحاصل من النصوص ظاهراً أو ما يحصل عليه من حفظ المسائل.
*الاجتهاد له ثلاثة معان:
1-القياس الشرعي لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب.
2-ما يطلب في الظن من غير علة كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم للأشياء.
3-الاستدلال بالأصول أي القواعد في إخضاع الجزئية تحتها.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
*ما لا يجوز الاجتهاد فيه:
1-الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الورود والدلالة بأن فسر من المشرع وعرف المراد منه مثل حد الزاني وأنصبة الم
2-مقادير الكفارات وعدد الركعات وأوقات الصلوات وأعمال الحج وأنصبة الزكاة.
3-ما يعرف من الدين بالضرورة مثل مشروعية البيع والنكاح وتحريم القتل والزنى والسرقة.
4-ما حصل إجماع على حكمها مثل بطلان عقد زواج المسلمة من كافر وجواز الاستصناع والأذان الأول ليوم الجمعة
5-الأحكام العقائدية كوحدانية الله تعالى وثبوت اليوم الآخر ووجود الملائكة.
*صفات المجتهد:
1)بالغاً. 2)عاقلاً زو ملكة وهيئة راسخة في النفس. 3)فقيه النفس شديد الفهم لمقاصد الكلام. 4)عارفاً بالدليل العقلي أي البراءة الأصلية عند الغزالي والرازي. 5)عالماً بمواقع الإجماع حتى لا يؤدي اجتهاده إلى خرقه، فيقول بحكم ثم يتبين حصول إجماع مخالف لرأيه فيكون سعيه عبثاً. 6)عالماً بأسباب النزول واستنباط الحكم. 7)عارفاً بآيات وأحاديث الأحكام الغزالي 500 ، السنة عند ابن العربي 300 وعند أحمد 1200. 8)عارفاً بالأصول والقواعد ليعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاجه في الاجتهاد. 9)عارفاً بالناسخ والمنسوخ ودرجة الحديث وحال رواته ومصطلحات الحدي 11)اطلاعه على خلاف ما سبقه في الفروع الفقهية عند الغزالي وأبي إسحق والماتريدي. 12)اطلاعه على علم أصول الدين،والجمهور لم يشترطوه لأنه ينبغي عليه الإيمان وإلا فلا يبلغ درجة الاجتهاد. 13)العلم بالجرح والتعديل. 14)منتفهماً للمستجد من الأمور أو يستعين بأهل الاختصاص.
*حكم الاجتهاد الشرعي:
فرض كفاية لأن المستجدات إذا خلا العصر من مجتهد فالكل آثمون، وإن تعين الأمر في واحد صار فرض عين عليه، ولا نعني الاجتهاد المطلق في ضوء الأسس التي قال بها المجتهدون المطلقون.
*خلو العصر من مجتهد:
الرأي الأول: عدم الجواز وهو رأي الجمهور (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساع) قال الشاطبي: المجتهد نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم (ليبلغ الشاهد منكم العائب). والمفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها أو مستنبط من المنقول، فالأول مبلغ والثاني مقام مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاؤها للشارع فواجب اتباعه والعمل وفق ما قاله.
الرأي الثاني: عدم خلو الزمان من مجتهد مقيد بمذهب أو يجتهد في المسائل التي لا نص فيها عن مذهبه إذ خلو الزمان من مثله يؤدي إلى عدم إعطاء حكم المستجدات. أما المجتهد المطلق الذي يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة ويسلك سبل الاستدلال ولا يتبع أحداً فقد تخلو بعض الأزمنة من وجوده، ومن نادى بإغلاق باب الاجتهاد يعني مخافة من يدعي به ممن ليس أهلاً له ليقطعوا الطريق أمام المدعين.
*هل كل مجتهد مصيب:
الرأي الأول: الحق واحد، فإن جاء اجتهاد المجتهد موافقاً له فاجتهاده صواب وله اجران أجر الجهد وأجر الإصابة، وإن لم يوافق الحق عند الله فهو خطأ، والمجتهد له أجر واحد وه أجر الجهد وهو راي الجمهور، بدليل أن أبي بكر سئل عن المراد بالكلالة فقال الكلالة ما عددا الوالد والولد، اقول هذا برأيي فإن وافق الصواب فمن الله ,عن كان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان. وابن ميعود في المفوضة التي لم يسم لها مهر ومات زوجها قبل الدخول أن لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثم قال إن كان صواباً.. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم (إذا اجتهد الحاكم واصاب...) وهذا الرأي مبني أن الحق واحد عند الله تعالى.
الرأي الثاني: أن كل مجتهد مصيب وليس في المسالة حق واحد يكلف العبد بطلبه بل في المسالة حقوق مقدرة بحسب ما يتوصل إليه اجتهاده وكلها صواب عنده تعالى. {ففهمناها سليمان...} أخبر الله تعالى أن حكم داود كان صواباً ولكن حكم سليمان كان أصوب لأنه قال وكلاً آتينا حكماً وعلماً، فدل أن كلاً منهما مصيب في حكمه. وحديث معاذ رضي الله عنه حيث حمد الله على اجتهاد فيدل أنه صواب على كل حال ولو قاس غيره خلافه فهو أيضاً صواب.
والراجح الأول أن الحق واحد والمصيب له واحد إذ القول بتعدده يستلزم ثبوت حكمين متنافيين عنده تعالى مثل لمس المرأة سيكون ناقضاً للوضوء وغير ناقض، ويجاب عما استدل به أصحاب الراي الثاني أن ما حكم به سليمان هو أحسن مما حكم به داود وكلا الحكمين واحد لأن كل منهما يدل على تعويض رب الزرع إلا أن التعويض يختلف، فداود اراد إعطاء الغنم تعويضاً وسليمان حكم ببقاء الغنم عند رب الزرع ينتفع به عوضاً عن زرعه ثم يعاد لصاحبها عند رجوع الزرع إلى ما كان عليه، وليسا حكمين مختلفين أو متضادين، وحمد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يكون على اجتهاده.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
*نماذج من طرق الاستنباط والاجتهاد:
1-اجتهاد مستخرج من معنى النص وهي العلة التي فهمت من النص كاستخراج على الطعم في الربا أو الكيل أو القوت المدخر ثم من خلالها نحكم بالربا على ما لم يرد نص ووجدت فيه العلة.
2-ما استخرج من شبه النص فالعبد له شبهان بالحر وبالبهيمة، فإذا أخذنا بالحر قلنا يمكن أن يملّك وإلا لا يملّك.
3-ما يعتمد على عموم النص مثل قوله {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} الزوج أو الولي ويحكم بأحدهما بالترجيح أنه الولي لأن عفو الزوج لا يراد به هنا.
4-من خلال تفصيل النص مثل {ومتعوهنّ..} فتعيين نوعية ما يدفع للمطلقة قل الدخول ولم يسم لها مهر من ملابس وحاجات على موجب حال الزوج لا على موجب حلها هي.
5-ما يستخرج من أحوال فهمت من النص مثل فدية المتمتع الذي لا يمكنه الذبح {إذا رجعتم} الرجوع يحتمل رجوع الطريق أو الرجوع إلى بلده ويتفرع على ذلك هل يصح الصوم ومتى. فالشافعية وابن عمر لا تصح إلا بعد الرجوع.
6-ما يستنتج من دلالة النص مثل قوله {لينفق ذو سعة من سعته} فهنا النفقة نوعان موسعة ومضيقة. فاستدل الفقهاء على تقدير الموسعة بمدين لأنها أكثر ما جاءت به السنة، والمضيقة باقل ما جاءت به وهو مد لأنه كفارة الوطء لكل مسكين.
7-الاستنتاجات من العلامات والأمارات كالاستدلال على القبلة بواسطة الاجتهاد من الأمارات من قوله {وعلامات وبالنجم
8-ما يستنتج دون اعتماد على النص مثل جواز الاستصناع المستند على الإجماع أو الاستحسان فضمن سيدنا عثمان رضي الله عنه الأجير إذا تلفت العين ولم يحصل تقصير لأجل لا يتجرأ الناس باغتصابها ثم ادعاء تلفها بسبب سماوي.
9-ما يحصل بواسطة التعارض والترجيح مثل حديث طلق في مس الذكر (وهل هو إلا بضعة منك) مع حديث سمرة (من مس ذكره فليتوضأ) ابو حنيفة رجح عدم النقض لأن رجاله أوثق والراوي ذكر، والشافعي رجح النقض لأنه ناسخ لحديث طلق حديث سبرة ارجح لكثرة من صححه وكثرة شواهده والبخاري قال عنه أصح شيء في هذا الباب.
10-من خلال اللغة كمراعاة الحقيقة والمجاز مثل قوله {أو لامستم..} فاللمس له معنى حقيقي وهو المس بجميع الجسم ومجازي وهو اتصال الآلة التناسلية دون الحد الذي يوجب الغسل، فأبو حنيفة قال الحالة المجازية ناقضة فقط لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولم يأخذ به الشافعي لأنه يرى ضعفه، وأحمد قال لا بد من القصد لأن القراءة الشهيرة لامس من باب فاعل وهو يكون بين اثنين ولا يكون إلا بقصد. القرء .برؤوسكم. حتى يطهرن.
11-تخصيص القطعي بالظني وعدم تخصيصه، مثل {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا...} هنا (ما) في ومما اسم موصول عام يشمل كل ما يخرج من الأرض دون كونه مدخراً أو غير مدخر بلغ نصاباً أو لم يبلغ، خصصها الجمهور بحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) فالحديث ظني لأنه آحاد لكنه خصص عموم الآية بالقدر في منطوقه والنوع في إشارته فصارت الزكاة واجبة إذا بلغت هذا القدر، أما أبو حنيفة فعنده الظني لا يخصص القطعي فبقيت الآية على عمومها في وجوب الزكاة في كل ما نبت قل أو كثر ما عدا الحطب والقصب غير السكري والحشائش.
12-تقييد القطعي بالظني وعدم تقييده {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم..} (لا تحرم المصة ولا المصتان) (خمس رضعات يحر
13-القياس في حمل شيء لم يرد فيه نص على ما ورد نص لعلة تجمع بينهما في الحكم وهو أكثر ما يعتمده المجتهد
*منهجية تقسم الألفاظ الدالة على المعاني:
الفريق الأول: المتكلمون قسموا أدلة اللفظ إلى منطوق ومفهوم. والمنطوق إلى نص وظاهر، والنص إلى صريح وغير صريح، والصريح ما يدل عليه دلالة مطابقة أو تضمن. وغير صريح ما يدل عليه دلالة التزام. فقسموا غير الصريح إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة. وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقسموا الموافقة إلى فحوى الخطاب ولحن الخطاب.
*دلالة المنطوق:
1-المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمعنى المدلول عليه باللفظ يسمى مدلول اللفظ وهذه الدلالة يطلق عليها دلالة المنطوق. وقد يكون المنطوق حكماً مثل تحريم التافف للوالدين دل عليه {ولا تقل لهما أفٍ} وقد يكون غير حكم مثل ذات زيد من قولنا جاء زيد أنه ذاته وهو ليس حكم. وينقسم المنطوق إلى قسمين:
1)النص: وهو لفظ يفيد معنى واحداً لا يحتمل غيره، ويسميه الحنفية عبارة النص. مثال النص المفرد دلالة زيد على ذاته، والنص المركب قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} سيقت للتفرقة بين الربا والبيع إذ جاءت رداً على المشركين {إنما البيع مثل الربا} فدل اللفظ على التفرقة وأنهما مختلفان, والنص ينقسم إلى صريح وغير صريح. وغير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء النص ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة.
أ-اقتضاء النص: وهي دلالة النص المنطوق على لفظ غير منطوق توقف عليه فهم المنطوق، وهذا التوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أ)ما يتوقف عليه صدق النص ولا يكون صادقاً إلا به، مثل (رفع عن أمتي الخطأ..) ظاهر اللفظ كذب إذ الخطأ والنسيان لم يرفعا بذاتهما فإنهما يقعان، فلا بد من تقرير لفظ يقتضيه الكلام فتقدر لفظ إثم أي رفع إثم الخطأ أو حكم ب)ما يتوقف صحة الكلام عليه عقلاً مثل {واسأل القرية..} فالقرية لا تسئل فلا بد من مقدر لصحة الكلام وهو لفظ أهل. {فانفجرت منه اثنتاعشرة عيناً} ليس من المعقول انفجار الماء لمجرد أن قال الله اضرب بعصاك الحجر فلا بد من مقدر و ج)ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً مثل اعتق عبدك عني بألف فيعتقه، هنا يستحق مالكه قيمته ممن قال له وإنما تركيبة الكلام صحيحة لغة وبموجبها لا يستحق القيمة لكن الشرع قدر كلاماً مضمراً وهو بعني عبدك بألف وأنت تعتقه عني وكالة، فالألف ثمن المباع. ولو قال وهو على غير وضوء صلِّ فأمر بالصلاة ولمقتضى محذوف وهو توضأ، فالكلام الذي يحتاج لتقدير صحته يسمى مقتضى اسم فاعل، والمقدر يسمى مقتضى هيئة اعتقاد، والاقتضاء عند الجمهور ثلاثة أقسام: الحنفية لا يطلقونه إلا على المقدر شرعاً أما غيره فإنه يسمى عندهم إضماراً وحذفاً، وهو عند الجمهور الإضمار والاقتضاء سواء لأن كل منهما للاختصار والحذف، وعند الحنفية خاصة البزدوي متغايران لأن الإضمار من باب الحذف والاختصار وهو في حكم المذكر لغة، والمقتضى ليس في حكم المذكور لغة بل ضرورة. وثمرة الخلاف تظهر في المقتضى هل يوصف بالعموم أو لا يوصف؟ فالجمهور الذين لم يفرقوا بين المقتضى والمضمر قالوا المحذوف لفظ فهو كالمذكور والعموم من صفات الألفاظ إذن له عموم ولو لم يلفظ به. وعند الحنفية المضمر كالمذكور له عموم، أما المقتضى لأنه غير ملفوظ به فإنه يقدر شرعاً وضرورة فلا عموم له لذا قدر الشافعية المضمر في رفع عن أمتي الخطأ (حكم) وقدر الحنفية لفظ (إثم) والحكم أعم من الإثم.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
ب-دلالة الإيماء والتنبيه: أن يقترن بالحكم وصف ولو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً، فيحمل على التعليل للاستبعاد وإلا فوجوده يكون عبثاً والله تعالى منزه عن العبث. وهو أنواع: أ)أن يتعلق الحكم على العلة بالفاء مثل {والسارق..فاقطعوا..} {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..} (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). ب)أن يأتي الشارع بحكم بعد سؤال فيه وصف. مثل قول الأعرابي واقعت زوجتي.. فقال (أعتق رقبة) فهنا العتق يشير إلى أن سببه الوقاع في نهار رمضان. ج)التفرقة بين حكمين لوصف. نحو قوله صلى الله عليه وسلم في قسم الغنائم (للرجل سهم وللفارس سهمين) يومئ أن له سهماً لكونه راجلاً وسهمان لأنه فارس. د)أن يذكر مع الكلام شيء لو لم يكن علة للحكم لكان عبثاً مثل {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة..} فالنداء لوجوب الذهاب إلى الجمعة وقوله {وذروا البيع..} لا علاقة له بوجوب الجمعة لولا أنه مانع وشاغل عنها وإلا ذكره عبثاً. هـ)ربط الحكم باسم مشتق فهذا الربط يومئ إلى العلية مثل أكرم زيداً العالم، أي لكونه عالماً. فهذه نصوص دلت إيماءً على علل أحكام دون لفظ دال على العية بل فهمت إيماءً فالعلية فيما مر أومئ إليها بنفس الحكم ولم يصرح بها لفظاً. أما الإيماء إلى النظير فمثل قوله صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أمها (ارأيت لو على أمك دين أكنت قاضيته؟..) فهنا ناظر دين الله تعالى بدين العباد في صحة أدائه من قبل الغير لأنه دين فكذا الحج يصح من الغير لأنه دين.
ج-دلالة الإشارة: أن يفهم حكم من نص لم يسق له النص أولاً بل هو مساق لغيره وفهم الحكم الآخر من إشارته. ومثل جواز استعمال المفطرات إلى آخر لحظة من الليل فدلت بمنطوقها على جواز الجماع قبل الفجر بلحظة فلا يسعه الاغتسال قبل الفجر وهو إشارة إلى جواز كون الصائم يصبح مجنباً. ومثل قوله {وعلى المولود له..}الآية سيقت لبيان من هو الملزم بالنفقة إلا أن اللام في له اشارت إلى أن النسب يكون للآباء لا الأمهات ولم تسق الآية أصالة لبيان النسب بل لبيان الملزم. ومثل (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الحديث سيق لبيان كمية النصاب إلا أن لفظ أوسق أشار إلى أن الزكاة لا تجب في كل المنتوجات الزراعية إلا ما يصلح لخزنه في الوسق، ومثل (تقعد شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم) الشافعي استنبط من إشارة لفظ الشطر أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً. ومثل {وحمله وفاصله ثلاثون شهراً} مع قوله {وفصاله في عامين} يفهم من إشارته أن اقل مدة الحمل ستة أشهر بعد إخراج الحولين للرضاعة.
2-الظاهر: هو لفظ يساق لمعنى ودلالته عليه راجحة وقد يحتمل معنى آخر مرجوحاً، والاحتمال المرجوح يسمى مأولاً أو تأويلاً. وقد مثل له الأصوليون مثالاً لغوياً فقالوا مثل لفظ أسد فإن المراد به راجحاً الحيوان المفترس وقد يراد الرجل الشجاع وهو مرجوح. مثل قوله {وأحل الله البيع..} الآية سيقت للتفرقة بين الربا والبيع لكنها تعطي معنى آخر وهو حل البيع وتحريم الربا بدلالة ظاهرة تبعاً لا أصالة. ومثل قوله {وأحل لكم ما وراء ذلكم..} مفهوم قوله ما وراء ذلكم يدل على جواز الزيادة على الأربع من غير المحرمات لكنه خص بقوله {مثنى وثلاث ورباع}
*مفهوم الموافقة:
هو المعنى المسكوت عنه المدلول عليه من اللفظ لكنه موافق لحكم المنطوق. وهو نوعان:
1-فحوى الخطاب: وهو ما يكون الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق، مثل {ولا تقل لهما أف..} أي لا تظهر لهما الضجر بقولك أف أي أتضجر منكما لأنه يؤذيهما فهذا هو منطوق الآية، ويفهم منه تحريم الضرب وسائر الإهانات من باب أولى. وسمي فحوى الخطاب أي يفهم من رائحة الخطاب قطعاً لأن الفحوى الرائحة، والرائحة تنبه من يشمها إلى موضعها. ومثل {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً..} يفهم من باب أولى من يعمل أكثر من ذرة خيراً أو شراً يره يوم القيامة. ومثل {ومن أهل الكتاب..قنطار..} يفهم أن من يؤدي القنطار يؤد الأقل من باب أولى ومن لم يؤد الدينار لا يؤد الأكثر.
2-لحن الخطاب: وهو ما يكون الحكم في المسكوت مساو للمنطوق. مثل قوله {إن الذي يأكلون أموال اليتامي..ناراً..} يفهم منه أن من يحرق مال اليتيم يعذب في النار أيضاً ولكن الإحراق مساو للأكل في الإتلاف. وسمي لحن الخطاب لأن لحن أي معناه أي تعرف المنافقين من معنى ومقصود كلامهم. وهناك من لا يرى هذا النوع من مفهوم الموافقة ويسميه مفهوم مساواة ويعتبر أن مفهوم الموافقة هو الأولى فقط ويطلق عليه أيضاً لحن الخطاب فيسمي الأول فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضاً.
*حجية مفهوم الموافقة: حجة لم يخالف إلا ابن حزم، وحصل الخلاف في طريقة شمول حكمه على ثلاثة أراء:
1)أن المسكوت عرف حكمه من فحوى المنطوق أو من لحنه وهو رأي جمهور الأصوليين، واستدلوا أن العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأكيد للحكم في محل المسكوت وأنها أفصح من التصريح بالحكم في محل السكوت ولهذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقاً فقالوا هذا لا يلحق غبار هذا الفرس ابلغ من هذا الفرس سابق لهذا الفرس.
2)حكم المسكوت عرف بالقياس على المنطوق قياساً أولولياً أو مساوياً، فسمي قياساً جلياً وهو ما علته مؤثرة في الحكم وهو قول الشافعي ورجحه الرازي وإمام الحرمين، واستدلوا بأنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعاً فالتافيف أصل والشتم والضرب فرع ودفع الأذى على والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا هذا وسموه قياساً جلياً لأن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير.
3)الدلالة على المسكوت لفظية فهمت من السياق والقرائن وهو قول المتكلمين أشاعرة ومعتزلة ورجحه الأسفرايني وأطلق عليه دلالة النص وقال إنه جار مجرى النطق لا مجرى القياس، واستدلوا عليه أن المسكوت يفهم من المنطوق لغة دون التماس علة جامعة لذا يدركه من لا معرفة له بالقياس واستخراج العلة من الأصل المقيس عليه بل يعرف فطرة إلا أنهم اختلفوا في هذه الدلالة اللغوية إلى قولين:
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
أ-لفظ اف يراد به الأذى من باب إطلاق الأخص على الأعم فكأنه قال تعالى لا تؤذوهما وهو يشمل جميع أنواع الأذى فالمنهي عنه لفظه خاص ويراد به العام وهو راي الغزالي وابن الحاجب والآمدي.
ب-لفظ أف نقل عرفاً إلى المنع والأذى وأصبح يراد به الضرب لأنه نوع من أنواع الأذى وهو رأي الجمهور، وهناك من يسميه مفهوماً عندما يبحث في موضوع الدلالة. وفي باب القياس يسميه قياساً جلياً كالبيضاوي.
الفريق الثاني: وهم الحنفية قسموا دلالة اللفظ إلى :
1-عبارة النص: هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر منه المسوق أصالة أو تبعاً دلالة الإلتزام وهو ما اسماه الجمهور المنطوق، مثل {وأحل الله البيع..} دلت على أمرين: التفرقة بينهما رداً على المشركين الذين شبهوهما في الحل فاللفظ مساق للتفرقة أصالة. والثاني بيان أن البيع حلال والربا حرام وقد سيق له اللفظ تبعاً.
2-دلالة النص: وهي دلالة النص على أن حكم المسكوت عنه له حكم المنطوق لاشتراكهما في العلة ويصرف حكمه لغة لا استنباطاً وتأملاً، وسبق أن سماه الجمهور مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب أو لحنه.
3-إشارة النص: هي أن يدل اللفظ على معنى غير مقصود أي لم يسق الكلام له اصالة ولا تبعاً لكنه يفهم منه بدلالة الالتزام لا المطابقة، ويفهم بواسطة التأمل إذ النص يشير إليه إشارة وتقدم بيانه وأمثلته.
4-دلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على مسكوت عنه ولكن يتوقف عليه صدق أو صحة المنطوق.
*وجه التوافق والتباين بين الحنفية والجمهور:
اتفق الجميع على دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ولكن الحنفية أطلقوا الاقتضاء على ما يقدر شرعاً، أما ما يقدر لغة فقد سموه إضماراً وحذفاً فلم يعتبروا عموم المقتضى لأنه ليس مضمراً لغة، لأن المضمر عند أهل اللغة كالمذكور في اللفظ، والعموم من صفات الألفاظ لا المعاني لذا استساغ الجمهور تقدير عام في المقتضى ولم يستسغ الحنفية تقديره عاماً بل خاصاً. واختلفوا في تسميته عبارة النص فسماها الجمهور منطوقاً وسموا دلالة النص مفهوم الموافقة. وهذه الدلالات متفاوتة في القوة والضعف عند الحنفية، ويظهر ذلك عند التعارض بالشكل الآتي: إذا تعارضت عبارة النص مع إشارة النص قدمت عبارة النص لأن لفظها مقصود ومساق للمعنى عكس الإشارة. مثاله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} يدل على وجوب قتل القاتل عمداً مع قوله {ومن قتل مؤمناً متعمداً..}تدل بإشارة أن لا قصاص عليه لأن عقوبته أخروية ولا تكون على المجرم عقوبتان، فترجح القصاص لأنه ثبت بعبارة النص على العفو عنه الثابت بإشارته. مثال: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة) مع (تقعد إحداهن شطر دهرها لا تصلي) يدل بإشارته على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فترجح عبارة النص ونحكم بأن أكثره عشرة ايام. وإذا تعارض الإشارة مع دلالة النص رجحت الإشارة. مثال: {ومن قتل مؤمناً خطأ..}أوجب الكفارة في الخطأ ودلت أن القاتل عمداً أولى بالكفارة لأنه اشد من الخطأ ولكن ترجح عدم الكفارة بإشارة النص لأن العمد لا تكفي فيه الكفارة بل لا بد من جهنم .
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
القول بفساد المنهي عنه
-الرأي الأول : يقتض الفساد وهو رأي الجمهور مثل بيع الملاقيح وبيع المعدوم لا يترتب عليه أثر، فالزنا لا يترتب عليه ثبوت النسب والعدة والمهر، ونكاح المحارم. واستدلوا :
1)أن العلماء في جميع الأمصار لم يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب الربا والأنكحة والبيوع المنهي عنها.
2)لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة واللازم به باطل، لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وإن كانت راجحة اقتضت الصحة لخلوه عن المصلحة وفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي، وإن كانت مرجوحة فأولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة. هذا إن كان فساده عرف شرعاً لا لغة.
أما من يرى أن فساده كما عرف شرعاً عرف باللغة، استدلوا :
1)أن العلماء لا يزالون يستدلون بالنهي عن الفساد، ويجاب عليه: يستدلون به لدلالة الشرع عليه لا اللغة.
2)الأمر يقتضي الصحة والنهي يقتضي الفساد والنقيضان لا يجتمعان، ويجاب عليه: الأمر يقتضي الصحة شرعاً لا لغة وهو ممنوع للصحة والفساد في اللغة.
-الرأي الثاني: لا يقتضي الفساد/ البصري والغزالي والرازي. استدلوا:
1)أن العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأموراً ندباً لعموم أدلة مشروعيتها فيجتمع النقيضان وهو محال.
2)في غير العبادات لو اقتضى الفساد لكان غسل الجنابة بماء مغصوب والذبح بسكينة مغصوبة والبيع وقت النداء والوطء في الحيض غير مستتبعة لآثارها التي هي زوال النجاسة وحل الذبيحة وأحكام البيع وأحكام الطلاق مع أن آثارها صحيحة ولا تكون إلا لعدم بطلان المؤثر، ويجاب عليه : ذلك لبس موضوع خلاف لأن النهي فيها ليس لعينه بل لأمر خارج فلا تناقض لأن التناقض يحصل إذا كان لذات العين صحة وفساداً.
3)إن كان النهي لوصف الفعل المجاور كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء، فالنهي في الصلاة لاستعمال ارض الغير دون رضاه وفي البيع لأنه يفوت صلاة الجمعة، رأيان :الأول:عدم الفساد / الجمهور لأن النهي لأمر خارج عن الفعل. الثاني :الفساد/ أحمد لأن النهي مقتضاه القبح والقبح يقتضي الفساد، يجاب عليه: القبح ليس في الصلاة ولا في البيع بل بالغصب والانشغال عن الجمعة.
4)إن كان النهي لوصف لازم في الفعل كصوم يوم النحر فقد حصل خلاف بين العلماء: الأول: الفساد/أحمد.ولو كان النهي مسلطاً للوصف.استدلوا: أن النهي من شأنه الفساد دون فرق بين كونهه لعينه أو لوصفه.الثاني:الصحة/الجمهور وابوحنيفة.استدلوا: أن آثاره صحيحة لأن أصل الفعل لا غبار عليه شرعاً بل النهي مسلط على الوصف، فصوم يوم النحر اليوم صالح للصوم بحد ذاته لكن النهي مسلط على الإعراض عن ضيافة الله تعالى، من هنا نرى أبا حنيفة فرق بين الباطل والفاسد، فقال الباطل ما نهى عنه لأصله فلا يترتب عليه آثار. والفاسد لوصفه فقط فترتب عليه آثار، وكذا لو نذر صوم يوم النحر عليه أن يفطره ويقضيه لكن لو صامه أجزأ مع الاثم،مما يدل أن الفاسد غير الباطل عكس الجمهور.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
الاستدلال بالعام
العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فيخرج النكرة مثل رجل إذا لم يسبق بنفي أو استفهام، كل رجل على سبيل البدل لا الاستغراق دفعة واحدة، وكذا النكرة المثناة والمجموعة واسم العدد. حكمه: يشمل أقل ما يطلق عليه اللفظ فإن قلنا اقتتل كل محارب فإنه يشمل واحداً قطعاً، أصلح بين كل متخاصمَين يشمل اثنين فقط، أما شموله لأكثر ما يطلق عليه الفظ قطعاً أو ظناَ فقد حصل خلاف إلى رأيين: الأول: شمولهم ظناً فإن قلنا جاهدوا أهل الكفر فالواحد مشمول قطعاً وبقية الأفراد ظناً لاحتمال التخصيص وهو رأي الجمهور. استدلوا: أكثر ما ورد من ألفاظ العموم أريد به بعض أفراده (ما من عام إلا وقد خصص) واحتمال الإشاعة كثير ولا مساغ للقول بأن دلالة العام على كل أفراده قطعية إلا إذا خلت الألفاظ من احتمال التخصيص. الثاني:دلالة العام على أفراده قطعية قبل تخصيصه لأول مرة/أبوحنيفة: استدل: أن اللفظ العام وضع لغة لكثرة غير محصور فإذا أطلق اللفظ دل على جميع الأفراد لأن العموم حقيقة اللفظ، والحقيقة ثابتة بثبوته قطعاً ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. ويترتب على هذا الخلاف: أن العام لا يخص بالآحاد أو القياس لأول مرة لكونهما ظنيين على رأي أبي حنيفة ويخص بهما عند الجمهور لأن دلالته على أفراده ظنية فيخص بلآحاد والقياس الظنيين، مثال: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} ما تعم كل خارج نوعاً وقدراً، وجاء حديث الآحاد وهو قوله صلى الله عليه وسلم(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) عند أبي حنيفة لا يخص عموم ما يخرج من الأرض لأنه آحادي ظني وما يخرج قطعي، وعند الجمهور يخص فعبارة النص خصته من حيث النصاب، وإشارته من حيث النوع فلا زكاة على الخارج دون خمسة أوسق ولا على الذي لا يصلح لوضعه في الوسق.
-العموم في اللفظ الحقيقي والمجازي:
العموم يكون في الألفاظ الحقيقية الدالة على ما وضعت له، والمجاز حصل خلاف في كونه عاماً على رأيين: الأول: يكون في المجاز ويسمى عموم المجاز مثل جاء كل أسد يحمل سلاحاً، ومثل (الطواف صلاة) فتسميتها صلاة مجاز يعم كل عام. الثاني: لا عموم للمجاز لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه فهو ضروري في الحقيقة لا في المجاز، نسبه السبكي لبعض الحنفية.
-التخصيص بالمتصل والمنفصل:
1-التخصيص بالمتصل مثل الاستثناء والصفة والشرط والعدد والغاية، وكل قيد لا يؤدي معنى لو استقل ولم يقترن بلفظ العام. حصل خلافي في منهجية الاستدلال به: 1.الشافعية في الأصح وبان الحاجب أنه يفيد تخصيص بعض آحاد العام ويسمى تخصيصاً. 2.الأكثر ومنهم الحنفية مثل هذه الخمسة ليست مخصصة بل مبنية للمراد بعموم ما قيدته فهي قرينة بين أن العام لم يرد به جميع آحاده. إذا قلنا أن لزيد على عمرو عشرة دراهم إلا ثلاثة على الرأي الأول حصل الإقرار على جميع أفراد العشرة ثم خص منه ثلاثة وبقي سبعة. العشرة قصد بها جميع آحادها ثم أخرج ثلاثة ويسمى تخصيصاً. وعلى الرأي الثاني المراد بالعشرة سبعة لأن ثلاثة بينت المراد أنه في البداية سبعة والمتكلم أطلق الكل وأراد البعض.. الباقلاني يرى أن هذا الإقرار له صيغتان أحدهما مفردة وهو له علي سبعة والأخرى مركبة وهي له عليه عشرة إلا ثلاثة
ومؤداه واحد هو الاعتراف بسبعة فلا يسمى الاستثناء تخصيصاً بل بياناً وقرينة لأن الكلام لا يتم إلا به في إرادة المتكلم وهكذا بقية القيود من الصفة والشرط والعدد والغاية.يترتب على هذا الخلاف إن قلنا أنه تخصيص صار دلالة عشرة على باقي الأفراد التي لم تخرج ظنية لأن التخصيص يجعل دلالة العام على الباقي من أفراده بعد التخصيص ظنية،ويجوز التخصيص لمرات أخرى منه بالأدلة الظنية. وعلى الرأي الثاني دلالتها على بقية الأفراد قطعية عند من يرى دلالة العام على أفراده قطعية لأن مفهوم العشرة هو سبعة من أول الأمر لذا لا يخصص لأول مرة إلا بدليل قطعي.
2-التخصيص بالمنفصل-المخصصات المنفصلة-المستقلة- التي تصلح أن تنفرد عن لفظ العام كالكتاب والسنة والإجماع والعرف ونحوها، وينقسم إلى قسمين: الأول: دليل منفصل ومقترن بالعام مثل أن تأتي آية {وقاتلوا المشركين كافة} ثم بعدها ولا تقتلوا أهل الذمة. فهذا النوع يعد تخصيصاً للعام بلا خلاف. الثاني: كلام مستقل ومنفصل لكنه جاء متأخراً عن العام، حصل فيه خلاف على رأيين: الأول)أنه مخصص أيضاً وهو رأي الجمهور إذ لا فرق بين اقترانه وبين تراخيه. الثاني)المتأخر نسخ الأفراد التي عارضها المخصص ضمن دلالة العام عليها وهو ما يسمى بالنسخ الجزئي أي النسخ من العام الأفراد التي دل عليها هذا المنفصل مثال: (من بدل دينه فاقتلوه) ثم جاء (نهى عن قتل النساء) الأول عام للرجال والنساء والثاني أخرج النساء وهو ما يراه أبو حنيفة وإمام الحرمين. يترتب على هذا الرأيين ما يلي:أن المنسوخ كان مراداً في العام عند المشرع من بداية الأمر ثم نسخ فهي إلغاء إرادة المشرع في الإرادة الأولى، أما التخصيص فالمشرع لم يرده مع العام من أول الأمر وعند وروده يفهم أن المشرع لم يرده عندما قال بالعام.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
دلالة حمل المطلق على المقيد
المطلق: هو ذات خالية عن القيد مثل أو تحرير رقبة، حكمه يتعلق بالذات فقط. والمقيد ذات موصوفة بصفة أو مقيدة بقيد مثل أو فتحرير رقبة مؤمنة، حكمه بتعلق بالذات الموصوفة.
*هل يحمل المطلق على المقيد:
1-إن اختلف الحكم: 1)أن لا يكون أحد الحكمين موجباً لتقييد الآخر فقد يحمل المطلق اتفاقاً مثل أطعم رجلاً واكس رجلاً عرياناً. 2)أحدهما موجباُ لتقييد الآخر يحمل اتفاقاً مثل أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة ففي تمليك الكافرة يستلزم عدم إعتاقها. 3)أن يتحد الحكم ويكون في أربع صور: أ-أن يكون منفياً فلا يحمل عند الشافعية مثل لا تعتق رقبة. لا تعتق رقبة كافرة. ب-أن يكون مثبتاً واختلفت الحادثة لا يحمل عند الحنفية ويحمل عند الشافعية مثل عتق الرقبة في كفارة اليمين مطلقة وفي كفارة القتل مقيدة.أن يكون مثبتاً واتحدث الحادثة والإطلاق والتقييد في السبب فلا يحمل وعند الشافعي يحمل مثل أدّوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد، وأدوا عن...من المسلمين. ج-أن يكون مثبتاً واتحدت الحادثة وليس الإطلاق والتقييد في السبب يحمل اتفاقاً وهو قول أهل التحقيق مثل صم شهرين ورواية شهرين متتابعين.
-حجة من يحمل المطلق على المقيد: المطلق يحتمل التقييد كالعام يحتمل التخصيص، والمجمل يحتمل البيان. فإذا ورد مطلق ومقيد وجب أن يكون المقيد بياناً للمطلق ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحد.
-حجة من لا يحمل المطلق على المقيد: حمله خلاف عرف أهل اللغة بل في عرفهم إجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فإن قال أعتق عبدي الأبيض له أن يعتق أي عبد شاء، وإن قال إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق يقع الطلاق راكبة وماشية، فيجب حمل كتاب الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعارف عليه لأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب فالنص المطلق يجب العمل بع على انفراده والمقيد يعمل به على انفراد لأنه متى أمكن العمل بالنص فهو أولى من إلغاء أحدهما إلا إذا تعذر العمل بهما على الانفراد فيحمل. وأجابوا عن القياس المطلق على العموم المحتمل للتخصيص، والمجمل المحتمل لبيان بأنه قياس مع الفارق لأن المجمل لا يمكن العمل بظاهره فيجب حمله على المفسر ويكون تفسيراً للأول وكذا العام إذا كان يحتمل التخصيص فإنه لا يراد جميع أفراده بل الباقية بعد التخصيص فلا بد من تخصيص، أما المطلق والمقيد فيمكن العمل بكل منهما على انفراد.
*نماذج من حمل المطلق على المقيد:
1)رواية زكاة الإبل (في خمس من الإبل شاة) مع رواية (في خمس من الإبل السائمة زكاة).
2)قراءة فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ثلاثة أيام متتابعات.
3)قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} مع {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
*الفرق بين العام والنكرة والمطلق والمقيد:
-العام لفظ وضع لاستغراق أفراد مدلولة مثل أكرم كل طالب. –النكرة اسم يدل على فرد مبهم من أفراد ما يصلح أن يطلق اللفظ عليه، جاء رجل وأكرم طالباً، أي فرد من هذا الجنس غير معين. –المطلق اسم يدل على الماهية لا على الشمول ولا على فرد مبهم، رجل ماهية كل ذكر بالغ من بني آدم. والبعض يظن أن المطلق والعام مترادفان، وهو وهم فإذا قلنا أكر كل رجل فرجل هنا عام ومطلق، وأكرمت رجلاً فهذا مطلق وليس مقيداً ولا عاماً، وأكرمت رجلاً عالماً فهنا مقيد وليس عاماً، وأكرم كل رجل عالم فهنا عام ومقيد، إذن بينهم عموم وخصوص من وجه أي يجتمعان في كل شي واحد وينفرد كل منهما بوجه آخر على انفراد.
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
منهجية دلالة الأمر الحتمي
ورود الأمر تختلف طرقه، تارة يرد بالأدلة القطعية وتارة بالأدلة الظنية لذا حصل خلاف في نوعية هذا النوع من الأحكام التكليفية: 1-الجمهور لا فرق عندهم بين ما ثبت حكمه بدليل ظني أو قطعي فكلاهما يدل أن المأمور به يسمى فرضاً كما يسمى واجباً فهما مترادفان ولا فرق بين الباطل والفاسد في النهي، فأقسام الحكم التكليفي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، واقسام الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، مثل الركوع والسجود في الصلاة نص عليها الله تعالى في ىيات قطعية الثبوت والدلالة. 2-الحنفية عندهم ما ثبت بالدليل القطعي فرضاً أخذاً من المفهوم اللغوي للفرض فإنه يراد به القطع، قرضت اللحم بالسكين قطعت، وما ثبت بالدليل الظني واجباً أي ثابتاً أو ساقطاً، وجب أي ثبت سقط، فإذا وجبت جنوبها-سقطت على الأرض-، والمأمور: المدلول عليه بالدليل الظني ثابت بدون قطع وإذا فعل سقطت المسؤولية عن فاعله، الطمأنينة في الصلاة ثبتت بالحديث الآحادي، وقد ادعى السبكي أن الخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي لا يترتب عليه أثر، فالركوع كما يسمى فرضاً يسمى واجباً عند الجمهور ولا تسمى عن الحنفية، والطمأنينة كذلك. والواقع أن لهذا الخلاف أثر: فالفرض يكفر منكره والواجب يفسق منكره ولا يكفر، والصلاة ترك فرض منها لا تصح يجب إعادتها، أما الواجب فالصلاة صحيحة مع النقص يجب إعادتها ما دام الوقت، وإن خرج الوقت لا تقضى وإن ترك الفرض سهواً يجب إعادة الصلاة ولا يجبر بسجود السهو.

منهجية الاحتجاج بالاستحسان
لغة اعتبار الشيء حسناً، واصطلاحاً: العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي أو استثناء جزئية من قاعدة كلية عامة لدليل اقتضى العدول عنها.
الرأي الأول:عدم اعتباره حجة عند الجمهور أبرزهم الشافعي (من استحسن فقد شرع) وزاد بعضهم من شرع فقد كفر، وهو ابتاع الهوى وتشريع دون دليل. والله تعالى نهى عن اتباع الهوى، لما سال النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً رض الله عنه بم تحكم- عند فقد النص يقول بالاجتهاد ولم يذكر له الاستحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث حادثة ولم يكن هناك نص ينتظر نزول الوحي ول يقل بالاستحسان، وممن أنكره من الحنفية الطحاوي كما حكي عن ابن حزم، واستدل الشافعية على بطلانه بالآتي: 1)قوله تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} ولم يقل فحكمه الاستحسان. 2)قوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول..}فالأحسن ما كان مردوداً إلي الله تعالى ورسوله. 3)القياس أقوى بدليل جواز تخصيص العموم به دون الاستحسان فلم يجز أن يتقدم عليه الاستحسان.
الرأي الثاني:اعتباره مصدراً من مصادر التشريع لأنه اجتهاد بالرأي عن أبي حنيفة، واستدلوا: 1)قوله تعالى{الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} 2)قوله صلى الله عليه وسلم(ما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن). 3)إجماع المسلمين على أحكام عدلوا فيها إلى الاستحسان.
وأجاب الجمهور:-المراد بالآية أن يعمل العبد الأحسن من الأعمال ليس الاستحسان. –الحديث أثر موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول صحابي. –إجماع المسلمين على ما ثبت بالإجماع وليس بالاستحسان.
وأجاب أصحاب الرأي الثاني:-قول الشافعي من استحسن.. المراد من استحسن شيئاً من عقله بما يتعارض مع النصوص فقد شرع، ليس المراد استثناء شيء خاص من عموم بدليل شرعي آخر أو رجح بالقياس على أصل دون أصل. –كذلك قوله الاستحسان تلذذ أي من استحسن أمراً منطلقاً من هواه مخالفاً لما ورد من نصوص مشروعة أو قواعد فقهية. –الآيتين الاستحسان نوع من الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من أحكام الله الخفية أظهرها اجتهاد المجتهد، والاستحسان إما ترجيح قياس على آخر أو تخصيص مسألة من عموم قاعدة بحديث آحاد أو إجماع أو ضرورة. –القياس اقوى إن حكم الاستحسان هو ثابت بقياس أيضاً أو ضابط آخر من الضوابط الشرعية.
مع ذلك فالمنكرين له يعملون به تحت عنوان الترجيح أو التخصيص، ولفظه اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. الشافعي اسحسن التحليف على المصحف/مدة إمهال الشفيع ثلاثة ايام/دفع جميع المهر إذا اختلى بها زوجها فقط/مراسيل سعيد بن المسيب/أن يضع المؤذن أصبعه في أذنيه/تقدير نفقة الخادم/ما يبلى من اثاث المسجد يباع ليصرف في مصالح
*الاستحسان عن الإمام مالك:
كان ينكره إلا أنه كان يقول به ويختلف عن الحنفية في مستند آخر، فالحنفية يرون ترجيخ قياس على آخر أو استثناء جزئية من حكم قاعدة عامة بنص أو إجماع أو ضرورة، والمالكية يدخلونه تحت المصلحة، ونقل أصحاب مالك ما يلي: عن القاسم قال مالك تسعة أعشار العلم الاستحسان، وقال أصبع بن الفرج الاستحسان في العلم يكون أبلغ من القياس، قال الإبياري الذي يظهر من مذهب مالك الاستحسان لا على ما سبق بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، مثاله:لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة قيل ترد وقيل يختار الفسخ أو الامضاء، قال أشهب القياس الفسخ ولكننا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ به من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد.
*أما الحنابلة فقد أخذوا بالمصالح ولا يمكن أن يكون في مذهبهم ما ينافي ذلك لأنه خضوع لحكم المصلحة وقد قرروا الأخذ بها في غير موضع النص اتباعاً للسلف وكبار فقهاء الصحابة.
*الراجح الفقهاء لم يختلفوا في جوهره بل كانوا يختلفون في إطلاق الاسم على هذا الإخراج فالبعض يسميه استحساناُ والبعض تخصيصاً من العموم أو تخصيص العلة والبعض يدخله تحت المصالح، فهو مأخوذ به في الاجتهاد بالرأي وما ورد من الذم والاستنكار عليه فهو عن تشه وهوى لا يعتمد على تأصيل من الأدلة الشرعية.
*مسائل ثبت حكمها استحساناً وقد قسمها الفقهاء إلى نوعين أخذاً من تعريفهم له:
النوع الأول:ترجيح قياس خفي على قياس جلي: مثل الحر إذا قتل خطأ تجب الدية على عاقلة قاتله وعليه أن عمداً، وإذا قتل شاة تجب قيمتها لصاحبها على قاتلها، وغن قتل العبد خطأ فهو إنسان يشبه الحر فقياسه عليه بوجوب الدية واضح وجلي لأنه يباع ويشترى ويوهب فقياسه على الشاة خفي فيرجح فتجب قيمته لأنه يباع ويشترى فقياسه عليها استحساناً.
النوع الثاني:استثناء جزئية من أصل أو قاعدة عامة وهذا يكون في الأمور التالية:
-ورود نص يخالف القاعدة العامة/القاعدة:أن بيع ما هو غير موجود يكون باطلاً، استثنى منه السلم فإنه بيع شيء غير موجود عند البائع وقت العقد، استثنى استحساناً بحديث(من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وهكذا كل معقود عليه معدوم عند العقد كالمضاربة والمزارعة والاستصناع إذ وجه الاستحسان فيها حاجة الناس إليها.
-العادة: القاعدة:عقد البيع تلفظاً يدل اللفظ على الرضا فلا بد للعقد من التلفظ بالإيجاب والقبول، لكن جوز الحنفية البيع بالمعاطاة لأن العادة جرت بذلك.
-الضرورة: القاعدة:ما يدخل إلى جوف الصائم يفطره لكن إذا دخلت ذبابة دون اختياره لا يفطر استحساناً لأنه لا يمكن الاحتراز منه كالغبار.
-الإجماع: القاعدة: الأمين لا يضمن إلا بالتقصير ومن ترك قماشاً عند مصنع ليصنعها ثوباً فهو أمين، استثنى إذا تلف ثلث المادة حيث قضى به سيدنا عثمان رضي الله عنه ولم ينكر الصحابة عليه فصار إجماعاً، ومثله الخياط والكوى والنجار، ووجه الاستحسان لأجل احتمالهم بالمحافظة على أموال الناس وعدم الاستهانة بها.
-العرف: من حلف لا يأكل لحماً وأكل دجا أو سمكاً يحنث بموجب شمول لفظ لحم إلا أن العرف خصه باللحوم الحمراء.
-المصلحة: منع آل النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الزكاة (إنها أوساخ الناس وإن لكم في خمس الخمس ما يكفي لآل محمد) لكن بعد انقطاع خمس الخمس أفتى المتأخرون من الحنفية والشافعية بجواز دفعها للمصلحة في إنقاذهم من الجوع.
ملاحظة: إذا قال الفقهاء هذا يثبت استحساناً على خلاف القياس فإنهم لا يعنون بها القياس الاصطلاحي وه مماثلة فرع الاصل في الحكم لعلى تجمع بينهما بل يريدون به القاعدة أي ثبت على خلاف القاعدة استثناءً فيها.
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي

السلام عليكم/ بوركت.

هل هذه نقولات من كتاب الدريني الموسوم ب" المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي
إذ أني أبحث عن رابط لتحميل الكتاب ،فحبذا من يتكرم علي به.
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي

هذا رابط الكتاب للاخت الفاضلة تاب الله علينا بمنه

نرجو دعوة منكم صالحة فالشكر من خصال الكرام

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي
فتحي الدريني
الشركة المتحدة للتوزيع
732 صفحة
14 mb
http://www352.megaupload.com/files/...d0492/المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي.rar
 
أعلى