العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من المسائل الفقهية حكم إسبال الثياب دون خيلاء

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] ، وغيرهم واختاره النووى[4] وابن تيمية[5] والشوكانى[6] والقـول الثانى التحريم،وهو قول الأمير الصنعانى وابن العربى ، وللأمير الصنعانى بحث سماه استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ،ومن أنصار هذا القول من المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وصالح الفوزان وغيرهم .



[1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310
[2]- أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.
[3]- كشاف القناع للبهوتى 1/277، مطالب أولي النهى للبهوتى 1/348.
[4]- المنهاج للنووى14/88
[5]- شرح العمدة لابن تيمية ص364-365
[6]- نيل الأوطارللشوكانى1/641
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم عقد البخاري الباب الثاني


وعنوانه "باب من جر إزاره من غير خيلاء"


قال ابن حجر:


أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه.


قال أبو فراس:


وأورد البخاري في هذا الباب حديثين:


الحديث الأول:


حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .


قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لست ممن يصنعه خيلاء.)


قال ابن حجر مبينا مناسبة الدليل للباب:


وفيه أنه لا حرج على من انجرَّ إزاره بغير قصده مطلقا.


وأما ما أخرجه بن أبي شيبة عن ا بن عمر: أنه كان يكره جر الإزار على كل حال


قال ابن بطال:


وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال وهذه من شدائد ابن عمر، لأنه لم تخف عليه قصة أبى بكر وهو الراوي لها، والحجة في السنة لا في ما خالفها.


قال ابن حجر:


بل كراهة بن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنما يريد بالكراهة من أنجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه وان اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه.


وفي الحديث: اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها وهو أصل مطرد غالبا


الحديث الثاني:


عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه و سلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.)


قال ابن حجر مبينا مناسبة الدليل للباب:


والغرض منه هنا قوله: ( فقام يجر ثوبه مستعجلا )


فإن فيه: أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى


قال أبو فراس:


كلام ابن حجر له جهتان:


الجهة الأولى: بيانه مناسبة قصة أبي بكر للباب الذي عقده البخاري وأن الغرض منه أن النهي يختص بما كان للخيلاء.


الجهة الثانية: تعقبه من احتج بقصة أبي بكر على قصر النهي على ما كان خيلاء حتى جوز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله.


------


قال ابن بطال في هذا شرحه لهذا الباب:


وفى حديث أبى بكر بيان [أنه] إن سقط ثوبه بغير قصده وفعله ولم يقصد بذلك الخيلاء فإنه لا حرج عليه فى ذلك، لقوله عليه السلام لأبى بكر: « لست ممن يصنعه خيلاء » ألا ترى أن النبى عليه السلام جر ثوبه حين استعجل المسير إلى صلاة الخسوف، وهو مبين لأمته بقوله وفعله


ثم ربط ابن بطال بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله في معرض بيان اختصاص النهي بما كان خيلاء:


وفي قول النبي عليه السلام وفى قول ابن عباس: أنه مباح للرجل اللباس من الحسن، والجمال في جميع أموره إذا سلم قلبه من التكبر به على من ليس له مثل ذلك من اللباس، وقد وردت الآثار بذلك.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم عقد البخاري
( باب التشمر في الثياب )


ومعناه: رفع أسفل الثوب.


وأورد فيه حديث أبي جحيفة وفيه: ( فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.)


قال ابن حجر:


لم يقع لفظ ( مشمرا) للإسماعيلي فإنه أخرجه.. بلفظ ( كأني أنظر إلى وبيص ساقيه)


قال ابن حجر:


ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار.


ويحتمل أن تكون هذه الصورة: وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير .


قال ابن بطال:


التشمر مباح فى الصلاة وعند المهنة والحاجة إلى ذلك بهذا الحديث، وهو من التواضع ونفى التكبر والخيلاء.


قال أبو فراس:


والذي يبدو لي والله أعلم :
أن ما ذكره ابن بطال هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الباب بين أبواب إسبال الثياب، فإنه بعد أن ساق الباب السابق والذي كان موضوعه جر ثوبه لغير خيلاء لعذر من الأعذار وأن هذا لا يدخل في النهي، بين في هذا الباب الهيئة المشروعة الدالة على التواضع ونفي التكبر والخيلاء.

----------------
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم بعد أن انتهى البخاري من ذكر تفاصيل حكم الإسبال إن كان بخيلاء وإن كان بغير خيلاء وتفاصيل الهيئة المشروعة للبس أورد هنا بابا عنوانه:


( ما أسفل من الكعبين فهو في النار)


وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. )


قال أبو فراس:


ونريد أن نعرف مقصود البخاري من هذا الباب والذي تتطابق ترجمته مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه .



وقد استدل بعضهم بهذا التبويب: على أن البخاري يقصد منه ترجيح تحريم الإسبال بإطلاق ولو كان من غير خيلاء.



وهذا والله أعلم لا يبدو لأن البخاري سبق أن عقد أبوابا مفصلة وفرق فيها بتراجمه بين ما كان خيلاء وبين ما كان غير خيلاء لاسيما وقد أورد في صدر كتاب اللباس من الآثار ما يدل على اعتباره إناطة التحريم بباب اللباس بما كان إسرافا أو خيلاء وهذا من حيث الأصل، والترجيح بالأصل معتبروهو ظاهر هنا وقريب، كيف وقد فرق هو نفسه أعني البخاري بما كان خيلاء وما كان خيلاء في عين هذه المسألة.



ولكن يرد السؤال ؟


ما مناسبة هذا الباب إذن، إذا كان البخاري يعتبر التفريق؟

والجواب والله أعلم: أن البخاري رحمه الله التزم في تبويبه لفظ الحديث وهو إطلاق ( ما كان تحت الكعبين من الإزار ففي النار.) كما أطلق الحديث




وفي الالتزام باللفظ النبوي فائدة أخرى وهو التزام منهجه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه المسألة فهو وإن جاءت النصوص المفيدة لتقييد نصوص الوعيد بما كان خيلاء إلا أنه عليه الصلاة والسلام أطلق التحريم في جملة من النصوص، فكان من المناسب أن يعقد البخاري باباً يلتزم فيه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم مما يحقق التزام منهجه عليه الصلاة والسلام في إطلاق التحريم في بعض الأحيان.



وهنا يرد سؤال آخر:


ما دام أنكم قررتم أن نصوص الوعيد مقيدة بما كان خيلاء فلماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في جملة من النصوص من غير تعليق الحكم بالخيلاء؟


ويقوم هذا السؤال حتى على فرض حملكم النصوص المطلقة على المقيدة؟


والجواب:


نقول أولاً: إن هذا الإطلاق هو أقوى مآخذ من أطلق تحريم الإسبال ولو من غير خيلاء


وفي هذا يقول الصنعاني في رسالته المختصة بهذه المسألة:


وهل أوضح من قول الشارع: "ما زاد على الكعبين ففي النار" دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد"


ويقول أيضاً:


"ولو جاز لغير المخيلة لما أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي فإن المقام مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وأي حاجة أشد من مقام النهي."


والجواب والله أعلم:


أنه يمكن أن يقال: وأيضاً أنتم يرد عليكم ما أوردتموه علينا فما تقولون في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام: "إنك لست ممن يصنعه خيلاء"


وما دمتم تطلقون التحريم في الإسبال عموما ما كان منه بخيلاء وما كان بغير خيلاء ولا يجوز عندكم تأخير البيان عن وقت الحاجة فلماذا لم يقل لأبي بكر: إنك لست ممن يصنعه خيلاء وإن كان الإسبال كله محرما.


ألا يمكن أن يفهم من حديث أبي بكر كما فهم منه عامة أهل العلم ومنهم البخاري أن النهي مختص بالخيلاء.


وهذا من باب جواب الاعتراض بالاعتراض، وهو أنه إن كان يرد على قولنا فإنه يرد على قولكم أيضاً وليس قولكم بسالم مما أوردتموه علينا فليتساقط الإيرادان إذن.


وهذه طريقة جدلية مفحمة للخصم ولا تحصل اليقين في المسألة ولكن تفيد دفع الشغب والإيرادات


ومع هذا فسنحاول الجواب عن السؤال السابق:


وهو قولكم وأنتم تلزمون من قيد نصوص الوعيد بما إذا كان خيلاء:


لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في جملة من النصوص من غير تعليق الحكم بالخيلاء؟


والجواب والله أعلم: لأن الإسبال مذموم من حيث الأصل وهو مخالف لحد أزرة المؤمن التي هي ما بين الكعبين إلى نصف الساق، ثم هو - وهذا هو السبب الرئيسي والعلم عند الله - : مفضي غالباً إلى الخيلاء وهذا ما يفسره الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث أبي جرى وفيه:


( وارفع إزارك إلى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة . )


ثم إن واقع مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وغالب المجتمعات أيضاً أن الإسبال وجر الثياب هو صنيع أهل الفخر والكبر والخيلاء، ولما كان هذا الأمر غالباً جاز الإطلاق فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في عدة مواضع وهو إطلاق صحيح سببه غلبة اقتران السبب بمحله أعني اقتران الخيلاء بالإسبال


ولما كان الإسبال هو مظنة الخيلاء ناسب أن يعلق الحكم في بعض الأحيان بالمحل المفضي إليه وإن كانت النصوص المفصلة حسمت الوجه الجائز منه من الوجه المحرم.


من أوجه ترجيح اختصاص نصوص الوعيد بما كان خيلاء هو أن الوعيد الشديد الذي جاء في المسألة يناسبه أن يكون نازلا على ما صاحبه الخيلاء لا على ما تجرد منه ونصوص الكتاب والسنة متظافرة على شدة الوعيد على أهل الكبر والخيلاء.


ولهذا قال ابن حجر:


وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث فيه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم أورد البخاري:


باب من جر ثوبه من الخيلاء


أي بسبب الخيلاء.


وأورد فيه ثلاثة أحاديث وقع فيها الوعيد الشديد:


الحديث الأول: حديث أبي هريرة بلفظ: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة أيضا: ( بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة) وفي رواية لابن عمر (يجر إزاره)


الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) . فقلت لمحارب أذكر إزاره ؟ قال ما خص إزاره ولا قميصا.

قال ابن حجر:
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه.
والذي يجتمع من الأدلة: أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة ففي صحيح مسلم عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال أن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم أورد البخاري:
باب الإزار المهدب


قال ابن بطال:


الثياب المهدبة من لبس السلف وأنه لا بأس به وليس ذلك من الخيلاء

قال العيني:
وليس ذلك من الخيلاء وروى أبو داود من حديث جابر:
رأيت النبي وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدمه وفيه وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة
---
قال أبو فراس:
ففي الحديث الأخير وقوع الأهداب على قدمية عليه الصلاة والسلام مع نهيه عن الإسبال فبان أنهما محلان منفصلان فلا يجوز الإسبال وليس منه مجرد وقوع الأهداب أي أطراف الإزار على القدمين.
هذا الحديث ذكره أيضا ابن حجر في الفتح في نفس الباب وسكت عنه.
----------------
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وفي هذا الرابط مزيد بحث في نصوص الثياب المهدبة وأنه لا تعارض بينها وبين نصوص النهي عن الإسبال وبيان خطأ من استدل به على مشروعية الإسبال
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=416
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
----------------
نستنتج من جملة أبواب البخاري ما يلي:
1- أن الأصل في باب اللباس الحل ما لم يشتمل على إسراف أو مخيلة.
2- أن نصوص الوعيد في إسبال الثياب محلها ما كان خيلاء.
3- أن ما جاء في بعض النصوص من الإسبال فإن محله غير الخيلاء وجاءت هذه النصوص مفسرة بالأعذار إما الذهول أو استرخاء الثياب...
4- أن السنة هي لبس أهل التواضع ومنه التشمير.
5- أن الطريقة السليمة في الفتوى ليست هي إطلاق جواز الإسبال كما يظن من يفتي بذلك ظنا منه أنه يقول بمقتضى تقييد نصوص الوعيد بالخيلاء بل الطريقة السليمة هي إطلاق ذم الإٍسبال ومنعه كما فعل البخاري في آخر أبوابه في التزامه في الترجمة بإطلاق النصوص في التحريم، مع أنه يقيد نصوص الوعيد بالخيلاء، وكما هو ظاهر من إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من النصوص.
وفي هذا يقول الصنعاني في نهاية رسالته "استيفاء الاستدلال في تحريم الإسبال":
"ولا يروِّج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعاًَ لهواه وذلك ليس من شأن المؤمن...
ويقول أيضاً:

وسبحان الله ما أقبح بالعالم أنه يروِّج فعله لما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة ويجعله شعارا مأذونا فيه.


وكان خيرا منه الاعتراف بأنه خطيئة، أقل الأحوال: مكروهة ومحل ريبة؛ فإن هذه الأحاديث التي سمعتها من أول الرسالة تثير ريبة إذا لم يحصل التحريم، وقد ثبت حديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"


وإذا لم تثر هذه الأحاديث ريبة توجب الترك للمنهي عنه وعدم حله حلالا خالصا، فليس عند من سمعها أهلية لفهم التكاليف الشرعية، فكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخبرت فيه امرأة بإرضاعها امرأة رجل فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بفراقها، وقال له: "كيف وقد قيل"


وهذا كله منا تنزلٌ و وإلا فما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي على التحريم أعظم نداء......" ([1])

6- ليس من الإسبال ما يكون من الثياب المهدَّبة التي تقع على ظهور القدم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال وأهداب ثيابه تقع على قدمه وكما روي عن ابن عباس رضي الله في الإزار الذي يقع ذباذبه على ظهر قدمه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
7- هذه الاستنتاجات مأخوذة من جملة النظر في أبواب البخاري المتتالية في شأن هذه المسألة فهو من المتواري في أبواب البخاري.
وينبه أيضاً إلى أن بعض الناس يحكي عن البخاري القولين في المسألة: الإطلاق في التحريم أو تقييد التحريم بما كان خيلاء.
والسبب في ذلك: أن كل فريق إنما نظر إلى بعض أبوابه دون بعض فأوجب هذا الفهم، وسبق أن قول البخاري مطابق فيما يبدو والله أعلم لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم منعا وجوازا.


([1]) استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال (لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام) الجزء 41 ص 66-68
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي الحافظ ابن حجر
وكما احتج كل فريق ببعض أبواب البخاري فقد احتج كل فريق أيضاً ببعض أقوال ابن حجر في هذه المسألة فلعل قول ابن حجر في هذه المسألة توارى مع أبواب البخاري، ولذا سنحاول الآن بإذن الله وتوفيقه أن نجمع أطراف كلامه وننظر في موقفه من هذه المسألة:



قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لباب البخاري "باب من جر إزاره من غير خيلاء" :


أي فهو مستثنى من الوعيد المذكور لكن إن كان لعذر فلا حرج عليه وإن كان لغير عذر فيأتي البحث فيه.



قال أبو فراس: هذا أول تعرض لابن حجر لهذه المسألة وقد أرجأ بحثها.



قال ابن حجر مجيبا على ابن بطال الذي اعتبر عموم كراهة ابن عمر للإسبال من تشديداته:


بل كراهة بن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته المذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنما يريد بالكراهة من أنجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا متفق عليه وان اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه.


قال أبو فراس: ابن بطال اعتبر أن من تشديدات ابن عمر إطلاقه كراهة الإسبال سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء


فتعقبه ابن حجر بأن كراهة ابن عمر للإسبال محمولة على من قصد الإسبال سواء كان عن مخيلة أو لا.


ثم دفع ابن حجر عن ابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد الإسبال وإنما انجر إزاره بغير اختياره إلا أن يتمادى في ذلك ولم يتداركه


واعتبر ابن حجر أن هذه الصورة متفق عليها وليست هي محل خلاف وإنما اختلفوا فقط في الكراهة أو التحريم.


قال أبو فراس:


يبدو لي والعلم عند الله أن ابن بطال وابن حجر لم يتواردا على محل واحد أو يقال: إن ابن حجر أجاب ابن بطال في غير محل كلامه.


فابن بطال: اعتبر عدم تفريق ابن عمر بين ما كان لخيلاء وما كان لغير خيلاء من تشديداته وذلك بعد أن انتهى ابن بطال من بيان أن النهي خاص بالخيلاء.


فأجابه ابن حجر بأن كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، يقصد ابن حجر أنه قصد الإسبال، وهذا ما لم يتعرض له ابن بطال، بل كلام ابن بطال فرع عن قصد الإسبال فمن قصد إسبال ثوبه فهو إما أن يكون هذا الإسبال لخيلاء أو لغير خيلاء.


فابن بطال يرى أن من أسبل عمدا ولكن لغير الخيلاء فإنه لا يدخل في نصوص الوعيد.


ويرى ابن بطال أيضاً: أن إطلاق كراهة ابن عمر للإسبال هي من تشديداته.


فأجابه ابن حجر:


بأن كراهة ابن عمر محمولة على من قصد الإسبال وهذا أمر مفروغ منه عند ابن بطال ولكن محل استدارك ابن بطال هو أن ابن عمر لا يفرق لمن قصد إسبال ثوبه بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك.


بينما ابن بطال يفرق بين الحالين وإن كانت كلاهما عن قصد الإسبال.


فالعبرة عند ابن بطال قصد الخيلاء.


والعبرة عند ابن حجر قصد الإسبال سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء.

ثم استطرد ابن حجر في صورة خارج محل النزاع.

وأعتذر للتكرار الذي وقع في المقطع السابق.


ويمكن أن نستنتج من كلام ابن حجر السابق ما يلي:

1- كراهة ابن حجر للإسبال عموما.
2- يستثني ابن حجر من الكراهة ما كان لعذر.
3- لم يحسم ابن حجر رأيه في هذا الموضع هل كراهته للتنزيه أو للتحريم بل أطلق الكراهة وأشار إلى النزاع.
4- أشار ابن حجر في معرض دفاعه عن إنكار ابن عمر رضي الله عنهما للإسبال عموما بأنه أراد من قصد الإسبال، وهذا قد يفهم منه أن مدار المسألة عند ابن حجر هي قصد الإسبال عمدا سواء صاحبه خيلاء أو لا.
-------------------


يقول ابن حجر في شرحه لحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف وفيه: ( فقام يجر ثوبه مستعجلا ):


فإن فيه: أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى


قال أبو فراس:


كلام ابن حجر له جهتان:


الجهة الأولى: بيانه مناسبة قصة أبي بكر للباب الذي عقده البخاري وأن الغرض منه أن النهي يختص بما كان للخيلاء.

الجهة الثانية: تعقبه من احتج بقصة أبي بكر على قصر النهي على ما كان خيلاء حتى جوَّز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله.

قال أبو فراس:
الذي يمكن أن ننتزعه من كلام ابن حجر في هذا الموضع هو أنه ينازع في صحة الاستدلال بقصة أبي بكر على إطلاق جواز جر الإسبال.

وفي هذا الموضع نجد ابن حجر للمرة الثانية يرجيء بحثه للمسألة.

قال ابن حجر:
وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والاسبال إذا سلم من الخيلاء.

قال أبو فراس:
هذا الموضع ساق فيه ابن حجر مأخذ القولين في المسألة.

قال ابن حجر:
ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه.
والذي يجتمع من الأدلة: أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة ففي صحيح مسلم عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال أن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
قال أبو فراس:
في هذا الموضع بين ابن حجر أن التقييد بالجر خرج للغالب وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه.
قال أبو فراس:
ومن كل المواضع السابقة لا يظهر لي موضع صريح لابن حجر حسم رأيه في المسألة بل هو تارة يطلق التحريم وينازع في صحة الاحتجاج على قصر التحريم على ما كان خيلاء ، وتارة يربط المسألة بما إذا كان خيلاء أو بطرا
وبه نعرف أن كل فريق استشهد بطرف من كلام ابن حجر رحمه الله، والله أعلم وأحكم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي الإمام أحمد في المسألة:


الإمام أحمد رحمه الله شأنه في هذه المسألة شأن عامة الأئمة الذين سبق وسيأتي بيان اتجاههم في تقرير هذه المسألة وإقامتها على عنصرين اثنين:
1- ذم الإسبال، وإطلاق ذمه عموما لاسيما ما كان في الناحية العملية التطبيقية.
2- تقييد نصوص الوعيد بما كان خيلاء، وهذا في الجهة العلمية.

فمن صور الجهة الأولى وهو ذم الإسبال وإطلاق ذمه في الناحية العملية التطبيقية:

قال أبو عبد الله:
لم أحدث عن فلان كان سراويله شراك نعله و قال: ( ما أسفل من الكعبين في النار) و السراويل بمنزلة الإزار، لا يجر شيئا من ثيابه
------------------
أما الجهة الثانية وهي الجهة العلمية المحضة وهو تقريره هذه المسألة بتقييد نصوص الوعيد بما كان خيلاء:
قال ابن تيمية:
( فأما إن كان على غير وجه الخيلاء: بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب و لا غير ذلك.
فعنه: أنه لا بأس به و هو اختيار القاضي و غيره .
و قال في رواية حنبل: جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.)

قال أبو فراس:
وفي مسائل إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق:
قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء".
قال إسحاق: كما قال.)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي ابن تيمية رحمه الله


خلاصة رأي ابن تيمية في إسبال الثياب:
- اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن النصوص صريحة فيتحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد.
-
ثم أجاب ابن تيمية رحمه الله عن سبب إطلاق التحريم في بعض النصوص:
فقال: إنما أطلق ذلك ؛لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.

وقال في موضوع آخر:
لأن الأحاديث أكثرها مقيدةبالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهيمبنية على الغالب والمظنة و إنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك.

بينما نجد ابن تيمية رحمه الله في سياق تقرير الجائز من الثياب من المحرم يقول:
وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك مابين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب فيالنار.

قال أبو فراس:
والذي يظهر لي والله أعلم من هذا الإطلاق من ابن تيمية رحمه الله أنه لا يخالف كلام المفصل في السابق وإنما جرى رحمه الله في مجرى الأئمة في سياق هذه المسألة فإذا فصلوا بينوا أن المسألة معلقة بالخيلاء وإذا أجملوا أطلقوا المنع كما صنع البخاري في تراجم أبوابه وكما هو عين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق المسألة أحيانا وتقييدها بالخيلاء في مواطن آخرى.
فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حكم المسألة التزمها هؤلاء الجلة من أهل العلم
ولذا لما كان البخاري رحمه الله حريصاًَ كل الحرص في التزام أبوابه بألفاظ النصوص وقع له مطابقة طريقته في تناول المسألة طريقةَ النبي صلى الله عليه وسلم.
وأرجع ابن تيمية رحمه الله سبب التحريم في هذه المسألة إلى الأصل القطعي في هذا الباب، يقول رحمه الله:
و الأصل في ذلك قوله تعالى: { إن الله لا يحب كل مختال فخور} و قوله تعالى:ذ{ و لا تمش في الأرض مرحا } و قال سبحانه: { و الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس }
فذم الله سبحانه و تعالى:
الخيلاء و المرح و البطر وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها
وقال في موطن آخر في سياق بيان أثر النية على العمل صلاحا وفساد، يقول رحمه الله:
والفعل الواحد فيالظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النيةالفاسدة ...وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلابالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميلالثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاءكان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فيالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يومالقيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منهفقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجليجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
فهذهالمسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم." مجموع الفتاوى(22\138)

ثم بين ابن تيمية رحمه الله سبب من أطلق الكراهة في المسألة فقال:
و من كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك و الأمر بالتشمير.
ثم ساق ابن تيمية النصوص التي أطلقت التحريم.
ثم استدل ابن تيمية رحمه الله لهذا القول من جهة المعنى فقال:

ولأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات .


الخلاصة:

أن ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة لزم غرز الأئمة في تقييد نصوص الوعيد بالخيلاء، وإطلاق الذم عند الإطلاق، وهي المطابقة لطريقة إطلاق النصوص تارة وتقييدها تارة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي الباجي رحمه الله

أخي ربيع الإحالات التي وثقت بها قول المالكية لا تفيد المطلوب من اعتبارهم تقييد الحكم بالخيلاء.
ولا أقصد مناقشة تحرير قول المالكية ولكن مناقشة إفادة ما نسبته إليهم من التقييد بالخيلاء من واقع الإحالات التي أثبتها وهي:
1- المنتقى للباجي.
2- الفواكي الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
-----
أما "المننتقى شرح الموطأ للباجي:
أبدأ أولاً بالنقل عنه، ثم نثني بتحليل النص واستخلاص النتائج منه بعون الله وتوفيقه.
يقول الباجي رحمه الله:
( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد.
ثم استدل الباجي على أنه لو جره لعذر لم يتناوله الوعيد بنصين اثنين:
1- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء.
2- وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد .
نتائج النقل عن الباجي رحمه الله:
1- اعتبر أن قوله عليه الصلاة والسلام: " الذي يجر ثوبه خيلاء" يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء،.
2- أما جره لعذر من الأعذار لطول ثوب لا يجد غيره فإنه لا يتناوله الوعيد لنصين ذكرهما قصة أبي بكر رضي الله عنه وجر النبي صلى الله عليه إزاره يوم كسفت الشمس.
إذا الباجي عنده للمسألة نظران:
1- أن الوعيد معلق بالخيلاء.
2- أن الجر لعذر لا يتناوله الوعيد.
فبالنظر الأول قد يقال: إنه يجيز الجر بلا خيلاء، لكن بالنظر الثاني نتوقف عما أفدناه من النظر الأول لأنه إنما اعتبر الجواز إذا خلا من العذر فهي ثلاث حالات:
1- من جره للخيلاء فإنه يتناوله الوعيد.
2- من جره لعذر لا للخيلاء لا بأس عليه.
3- من جره لا للخيلاء ولا للعذر.
وهو محل المسألة ولم يأت إليه الباجي رحمه الله.

------------
ثم قال الباجي رحمه الله:
1426 - ( ش ) : قوله صلى الله عليه وسلم إزارة المؤمن إلى إنصاف ساقيه.
يحتمل أن يريد به والله أعلم: أن هذه صفة لباسه الإزار ؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباح
ويحتمل أن يريد به: أن هذا القدر المشروع له ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين" يريد والله أعلم: أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه فيه ، وإن كان قد ترك الأفضل .
قال أبوفراس:
وحاصل ما ذكر أبو الوليد الباجي هو تفسير معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه" على أحد وجهين ذكرهما.
-----------------
ثم قال الباجي رحمه الله متابعاً شرحه للموطأ:
( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من ذلك ففي النار
يريد والله أعلم: أنه لباس يوصل إلى النار.
وروى أصبغ أن نافعا مولى عبد الله بن عمر سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من ذلك ففي النار" أذلك من الإزار؟ فقال: بل من الرجلين.
قال أصبغ: قال بعضهم: ما ذنب لإزار؟
وقال عيسى بن دينار: معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار ؛ لأنه من الخيلاء.
وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله
فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال:
والمستحب: أن يكون إلى نصف الساق.
والمباح: أن يكون إلى الكعبين.
والمحظور: ما زاد على الكعبين والله أعلم .

قال أبو فراس: ظاهر نقله عن جماعة من المالكية وما استخلصه في نهاية كلامه أن ما زاد على الكعبين هو من باب المحظور ولم يقيده هو ولا هم بالخيلاء.
وعلى كلٍ؛ فإنَّ كل ما سبق ليس فيه ما يشير إلى جواز الإسبال من غير خيلاء، وعليه فإن الإحالة على المالكية من خلال الباجي – إن صحت هذه الإيرادات – غير صحيحة في أنهم يجوز الإسبال من غير خيلاء وأن الحكم عنده مقيد بالخيلاء فحسب.
وأكرر أن الاستدراك محله الدعوى (وهي تجويز المالكية الإسبال من غير خيلاء ) من خلال ما وثقه عنه وهو كتاب المنتقى للباجي.
يتبع

وحاصل ما نقل عن الباجي:
1- تعليق نصوص الوعيد بالخيلاء.
2- التصريح بحظر الإسبال.
وإذا نظرنا إلى إطلاق النصوص وتقييدها وطريقة الأئمة في تناول هذه المسألة زال الإشكال في الجمع بين ما ظاهره التعارض في كلام أبي الواليد الباجي رحمه الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي ابن عبد البر في الإسبال:

1- جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال.
2- ومما يدل على ذلك أن ابن عمر لم يقل – لمن أنكر عليه الإسبال - هل تجره خيلاء؛ بل أرسل ذلك إرسالا خوفا منه أن يكون ذلك خيلاء، ولو صح أنه ليس خيلاء لدينه إن شاء الله.
3- ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به واحتجوا بقصة أبي بكر، وهذا إنما فيه أن أحد شقي ثوبه يسترخي لا أنه تعمد ذلك خيلاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك.
4- من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر لا يلحقه الوعيد المذكور.
5- أما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد.
6- ترك التكبر واجب فرضا وهيئة اللباس سنة.

قال أبو فراس:
واضح جدا طريقة إمام المغرب ابن عبد الأندلسي في تناول هذه المسألة وأنها كما سبق في بيان طريقة الأئمة وأنها جارية مجراهم في ذم الإسبال على كل حال، وتقييد نصوص الوعيد بما كان خيلاء.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي ابن حزم رحمه الله
مرَّ إلى الآن طريقتان لأهل العلم في حكم المسألة:
1- طريقة غالب الأئمة وهي تقييد نصوص الوعيد بما إذا كان الإسبال خيلاء مع إطلاقهم ذم الإسبلاء.
2- طريقة ابن العربي والتي أقرها ابن حجر واحتج لها، وهو ملازمة الإسبال للخيلا.
3- وثمة طريقة ثالثة معروفة عند المتأخرين تبناها الصنعاني وطائفة من المعاصرين، وهي: إطلاق تحريم الإسبال ، وإنزال النصوص المقيدة بالخيلاء على ما جاء في سياقها من الوعيد الشديد، فزيادة وصف الخيلاء حسب هذا القول ليس لتقييد حكم التحريم به، ولكن لتقييد الوعيد الشديد به وهو أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، أما الإسبال من غير خيلاء فهو محرم أيضاً ولكنه قاصر على نصوص الوعيد الخاصة به وهي أن ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ولكل صورة من الصورتين حكمها.
الطريقة الرابعة: هي طريقة ابن حزم رحمه الله وهي إطلاق التحريم وعدم إجزاء صلاة المسبل خيلاء.
------------------
قال ابن حزم رحمه الله:

مسألة: ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر، فان زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها.([1])
وقال أيضاً:
وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شئ عليه.([2])
وقال أيضاً:
ورويناه أيضا من طريق أبي ذر مسندا بوعيد شديد، وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام.
ثم ألزم ابن حزم الجمهور الذين يحتجون بأقوال الصحابة ثم لم يبطلوا صلاة المسبل، فقال:
وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة.
فهذا مجاهد يحكى ذلك عمن قبله، وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ليس من صغار التابعين، بل من اوساطهم.
وعن ذر بن عبد الله المرهبي وهو من كبار التابعين كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة
ثم قال ابن حزم:
ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم.
قال علي: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له.

خلاصة رأي ابن حزم:
1- من جر ثوبه خيلاء لم تجزأه صلاته
2- من فعل في صلاته ما حرم عليه فعله لم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له.
3- حق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شئ عليه.

قال أبو فراس:
لا يتضح لي رأي ابن حزم رحمه الله على وجه التحديد فهل عدم إجزاء الصلاة عنده خاص بمن جر ثوبه خيلاء كما هو ظاهر تقريره له في متن الكتاب "المجلى".
أم أن قوله بعد ذلك "حق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة" يفيد تحريم الإسبال مطلقا.
إن نظرنا إلى النصوص التي استدل بها فمنها المطلق ومنها المقيد.
لذا فالذي يمكن الجزم به هو أن ابن حزم يبطل صلاة من جر ثوبه خيلاء، انطلاقا من أصله وأصل أصحابه الظاهريين أن من فعل في صلاته ما حرم عليه فعله لم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له.
أما الإسبال من غير خيلاء فإن كان قوله "حق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة" مفيدا التحريم فهو حسب أصله الظاهري يفسد الصلاة أيضاً بمطلق الإسبال إلا أن يسبله فزعا أو نسيانا.

([1]) المحلى - (ج 4 / ص 73)

([2]) المحلى - (ج 4 / ص 73).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي ابن العربي المالكي


خلاصة رأي ابن العربي رحمه الله أن الإسبال منهي عنه عموماً.
وطريقته في التدليل: هو اعتباره أن كل إسبال فهو خيلاء

قال ابن العربي رحمه الله:
لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله، لأن العلة ليس فيَّ، فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعاً.
تنبيه: لعل الحافظ تصرف في النقل عنه أو أن النقل عنه اختلف بسبب اختلاف النسخ والله أعلم.

نقله الحافظ في الفتح وقال:
(وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء.
ويؤيده:
ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة".
وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة : "بينما نحن مع رسول الله صلىالله عليه وسلم إذ لحقناعمرو بن زرارةالأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى سمعهاعمروفقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: "يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" الحديث.
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته: "عن عمروبن فلان" وأخرجهالطبراني أيضاً فقال: "عن عمرو بن زرارة " وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعةأصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار،الحديث، ورجاله ثقات.
وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.

قال أبو فراس:
وكأن الحافظ ارتضى طريقة ابن العربي فإنه أقره واحتج له
وتعقب ابن العربي اثنان من أهل العلم: العراقي، والشوكاني

أما العراقي فإنه قال بعد أن نقل كلام ابن العربي:
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَقْيِيدِ الْحَدِيثِ بِالْخُيَلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار متعقبا ابن العربي في مقالته السابقة :
والقول: بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابرترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله.

قال أبو فراس:
وهذا يؤكد ما سبق من أن الملازمة المذكورة في النصوص بين الإسبال والخيلاء هي ملازمة أغلبية فحسب ويؤكد هذا أيضاالنصوص التي وقع فيها الإسبال من غير خيلاء فإنها وإن كانت لعذر إلا أنها كافية للجواب على من لازم بين الإسبال والخيلاء باطراد، فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنك لست منهم" "إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء "
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأي الحافظ الذهبي

قال الذهبي رحمه الله:
وكذلك نرى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية -نوع من اللباس- تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفلالكعبين من الإزار ففي النار" يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعله خيلاء.
فنراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديثآخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: (إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء"
فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشدإزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي.
وقال عليه الصلاة والسلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين"
ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة،
وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة.
سير أعلام النبلاء (3/234


نستخلص من كلام الذهبي رحمه الله ما يلي:
1- أنه لا يصح تخصيص النص المطلق في النهي عن الإسبال بالنص المقيد بالخيلاء لأنهما نصان مستقلان.
2- لا يصح الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه على تقييد النهي بالخيلاء لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يشدإزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعدُ يسترخي.
3- أن النصوص صريحة في بيان أزرة المؤمن وحدها إلى الكعبين.
4- أنه يدخل في النهي من طول سراويله حتى غطى الكعبين، ومنه أيضا: تطويل الأكمام والعذبة.
5- أن التطويل في هذه الألبسة سببه خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الجاهل، أما العالم فلا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام النووي رحمه الله
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:
فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين فى النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله أعلم.
وقال أيضا:
لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق "
النتائج:
1- ذم الإسبال عموما وأنه على الكراهة.
2- إن كان الإسبال مصحوباً بخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وفيه جاءت نصوص الوعيد.
3- حمل النصوص المطلقة في تحريم الإسبال علىالنصوص المقيدة بالخيلاء.
4- طريقة الإمام النووي رحمه الله هي طريقة عامة الأئمة التي سبق سياق نصوص كثير منهم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام القرطبي
أبو عبد الله أحمد بن محمد المفسر

قال القرطبي في تفسيره ( ج19/ص66):
( الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار؛ فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم وهذه حالة الكبر وقائدة العجب وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء )
ولفظ الصحيح: ( من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء .)
فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم.)
النتائج:
1- ظاهر هذا النقل هو أن القرطبي يرى تحريم الإسبال مطلقا سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء.
2- استنكر القرطبي على من أطال ثوبه ثم تكلف رفعها بيده ووصفها بأنها حالة الكبر وقائدة العجب.
3- اعتبر القرطبي أن أشد ما في الأمر أن هؤلاء المسبلين يعصون وينجسون ثيبابهم ثم يلحقون أنفسهم بأبي بكر فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم.
4- هذا يدل على أن القرطبي يرى عدم صحة الاستدلال بقصة أبي بكر على تقييد نصوص الوعيد بما كان خيلاء أو أنه يرى أن هؤلاء المتبكبرين يختبؤون بفعلتهم وراء قصة أبي بكر رضي الله عنه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام زين الدين العراقي


وولده أبو زرعة


فوائد من كتاب طرح التثريب للعراقي:
الفائدة الأولى:
نقل العراقي عن والده في شرحه للترمذي- حين الكلام على إسبال العمامة والمبالغة في تطويلها - أنه قال: الإسبال في كل شيء بحسبه.
الفائدة الثانية:
هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِجَرِّ الذُّيُولِ أَوْ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا كَالْأَكْمَامِ إذَا خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ .
قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : لَا شَكَّ فِي تَنَاوُلِ التَّحْرِيمِ لِمَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْهَا لِلْخُيَلَاءِ ، وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِ مَا زَادَ عَنْ الْمُعْتَادِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا 1- فَقَدْ { كَانَ كُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الرُّسْغِ }
2- وَأَرَادَ عُمَرُ قَصَّ كُمِّ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْأَصَابِعِ.
3- وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَلِيٌّ فِي قَمِيصٍ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ
وَلَكِنْ قَدْ حَدَثَ لِلنَّاسِ اصْطِلَاحٌ بِتَطْوِيلِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخُيَلَاءِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَوَائِدِ الْمُتَجَدِّدَةِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُكْرَهُ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمُعْتَادِ فِي اللِّبَاسِ مِنْ الطُّولِ وَالسَّعَةِ .
الفائدة الثالثة:
قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ دَخَلَ فِي قَولِهِ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ } الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَلِذَلِكَ سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ.
فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامُ:
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِّسَاءٍ.
قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُيَلَاءَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَإِنَّمَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَمَّا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَصَحَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ فَهْمُ أُمِّ سَلَمَةَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُنَّ لَقَالَ لَهَا لَيْسَ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الرِّجَالِ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي وَالنَّوَوِيُّ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخُيَلَاءِ.
فَإِنْ قُلْت: حَالَةُ غَيْرِ الْخُيَلَاءِ لَا تَحْرِيمَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْقَاضِي قَالَ إنَّهُ مَمْنُوعٌ.
قُلْت: لَعَلَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ فَإِنَّ فِيهَا مَنْعًا غَيْرَ جَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْمَكْرُوهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الفائدة الرابعة:
التَّقْيِيدُ بِالْخُيَلَاءِ يَخْرُجُ مَا إذَا جَرَّهُ بِغَيْرِ هَذَا الْقَصْدِ ، وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَا تَحْرِيمَ فِيهِ
---------
النتائج:
1- مذهب العراقي في هذه المسألة هو مذهب الجمهور في تقييد نصوص الوعيد بما إذا كان خيلاء.
2- يرى العراقي أن نصوص الوعيد شاملة للنساء إذا جرت ثيابها خيلاء بدليل سؤال أم سلمة وترخيصه لهن مما يدل على أنهن دخلن في أصل الخطاب، وإنما رخص لهن للستر ومن غير خيلاء.
3- حالة الإسبال من غير الخيلاء فيها منع غَيْرَ جَازِمٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْمَكْرُوهِ.
4- الإسبال لا يختص بالثياب بل الإسبال في كل شيء بحسبه.
5- وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِ مَا زَادَ عَنْ الْمُعْتَادِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا.
6- تطويل الأكمام إن كان عَلَى سَبِيلِ الْخُيَلَاءِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْعَوَائِدِ الْمُتَجَدِّدَةِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام الشوكاني

قال الشوكاني في نيل الأوطار:
"وظاهر قوله (خيلاء) يدل بمفهومه أن جَرّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد ...وبهذا يَحْصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المُصرَّح به في الصحيحين ... وحمل المطلق على المقيد واجب " .ا.هـ
النتائج:
1- وافق الشوكاني جمهور أهل العلم في هذه المسألة من حيث الحكم والدليل.
2- من حيث الحكم هو أن الوعيد خاص بمن جر ثوبه خيلاء.
3- من حيث الدليل بحمل النصوص المطلقة في النهي عن الإسبال على النصوص المقيدة بالخيلاء.
-----
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بكر أبو زيد


"حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبالولباس الشهرة"

قال الشيخ بكر أبو زيد
( ورد النهي عن الإسبال مطلقاً في حق الرجال، وهذا بإجماع المسلمين،وهو كبيرة إن كان للخيلاء، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم في أصح قوليالعلماء، والخلاف للإمام الشافعي والشافعية إنه إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهةتنزيه، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي بأن مجرد الإسبالخيلاءُ
وذهب بعض الأئمة إلى بطلان صلاة المسبل وهو مذهب إمام أهل السنة أحمدبن حنبل وابن حزم
قال الشيخ بكر: استدل المبطلون لوضوء وصلاة المسبل بمايأتي:
بما أخرجه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال النووي في رياضالصـالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ؛ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ؛فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهومسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل"
وعن ابن مسعود رضيالله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاتهخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام". أبو داود قال الشيخ بكر أبو زيدمتابعا ومعلقا على هذه الأحاديث :
(لشدة تأثير الإسبال على نفس المسبل، وما لكسبالقلب من حالة وهيئة منافية للعبودية، منافاة ظاهرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلمالمسبل بإعادة الوضوء، وأن الله لا يقبل صلاة مسبل، وحمل الفقهاء ذلك الحديث علىالإثم مع صحة الصلاة، كحال فيمن صلى في كل ثوب يحرم لبسه،وفي الدار المغصوبة، وكمافي تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذاً واستعمالاً، وتحريم الوضوء منهما، خلافاً لابنحزم، ومذهب أحمد القائل ببطلان وضوء المسبل وصلاته، وأن عليه الإعادة لهما غير مسبل،نعم، لا يصلي المسلم خلف مسبل اختياراً.
--------
النتائج:
1- أجمع المسلمين على أن الرجال منهيين عن الإسبال من حيث الجملة.
2- إن كان الإسبال لخيلاء فهو كبيرة.
3- وإن كان لغير خيلاء فهو محرم مذموم في أصح قولي العلماء.
4- ذهب الإمام أحمد وابن حزم إلى بطلان صلاة المسبل لأحايث بالباب وحملها بقية أهل العلم على الإثم مع صحة الصلاة.
 
أعلى