العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الطهارة)

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه تعليقات مذهبية على زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت:968هـ) وعلى شرحه الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي المصري الحنبلي (ت:1051هـ) رحمهما الله تعالى. سأقوم في كل أسبوع بعرض مسألة أو مسألتين إن شاء الله تعالى.
 
التعديل الأخير:
إنضم
27 سبتمبر 2008
المشاركات
8
الكنية
أبو محمد
التخصص
قسم السنة وعلومها
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
حنبلي
لعلي أتي بزيادة بيان :
...وعن أحمد أن البول الآدمي كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير واستظهره في التنقيح ، وقال في الإنصاف وهو المذهب : وهو اختيار شبخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ...تعليق مختصر حتى لا يشتت ذهن الطالب
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب الوضوء
المسألة الثامنة

قال في الروض 1/192: وينوي من حدثه دائم، استباحة الصلاة، ويرتفع حدثه. اهـ.

وهذا ما جزم به في الإقناع، وصححه في الإنصاف.

وجزم صاحب الغاية: بأن طهارة من حدثه دائم، ليست رافعة للحدث. قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه، وهو ظاهر المغني والشرح. اهـ.

وقال الرحيباني: والمعتمد خلافه. - أي: خلاف قول صاحب الغاية -.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة التاسعة

قال في الروض 1/192: ويستحب نطقه بالنية سرًا. اهـ.

هذا المذهب عند كثير من المتأخرين، وجزم به في التنقيح والمنتهى والغاية، وقال في الإنصاف: وهو المذهب.

وأما صاحب الإقناع فقال: والتلفظ بِها، وبما نواه هنا وفي سائر العبادات: بدعة. واستحبه سرًا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمدَ وجمعٍ محققين: خلافه إلا في إحرام. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب نواقض الوضوء

المسألة العاشرة

قال في الروض 1/240 في أثناء كلامه على نقض الوضوء بما خرج من سبيل قال: ولو نادرا ... أو مُحْتَشًى وابْتَل. اهـ.

مفهومه: إن خرج الْمُحْتَشَى بلا بلل، لم ينقض الوضوء.

وهذا المفهوم، هو مفهوم المنتهى، والغاية. وقال المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع: وهو ظاهر نَقْل عبد الله عن الإمام أحمد. اهـ.

وصرح في الإقناع: بانتقاض الوضوء مطلقا، سواء احتشى في قبل أو دبر، وسواء ابتل المحتشى أو لم يبتل. وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.

مسألة: هل يسوَّى بين القبل والدبر، فيما إذا خرج المحتشى بلا بلل؟ فيه خلاف في المذهب.

قال في تصحيح الفروع: لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا، ثم خرج بلا بَلَّةٍ:
1- قيل: لا ينقض، وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد ...
2- وقيل: ينقض ... قلت: وهو الصواب، وخروجه بلا بَلَّةٍ نادر جدا، فعُلِّق الحكم على الظن. [وهو قول صاحب الإقناع].
3- وقيل: إذا خرج من الدبر خاصة ...
قال المجد في شرحه: والصحيح التسوية بين القبل والدبر. اهـ.

مسألة: ما قول صاحب المنتهى فيما إذا خروج المحتشى من الدبر بلا بلل؟

قال الفتوحي في شرح المنتهى معللا لعدم نقض الوضوء فيما إذا خرج المحتشى بلا بلل: لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم يصحبه نجاسة، فلم ينقض. اهـ.

قال البهوتي والرحيباني: ومقتضاه -[أي التعليل المتقدم]- أن المحتشى في دبره ينقض إذا خرج مطلقا. اهـ.

وقال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى: حاصل ما يفيده كلامه في شرحه كالإقناع: أن للمحتشي ثلاث حالات:
إحداها: أن يكون في الدبر، فينقض عندهما مطلقًا.
الثانية: في القبل وابتل، فكذلك عندهما.
الثالثة: أن لا يبتل، فينقض عند الإقناع لا المصنف. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب الغسل
المسألة الحادية عشرة

قال في الروض 1/276 في معرض كلامه على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم قال: ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. اهـ.

ظاهره: أن الغسل يلزم الحائض والنفساء الكتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج أو سيد مسلم ثم أسلمتا.

وهذا ظاهر المنتهى، وصرح به البهوتي والرحيباني.

وهو أيضا ظاهر ما قدمه في التنقيح حيث قال في موجبات الغسل: وإسلام كافر ولو مميزا ... وقال أبو بكر: لا غُسْل عليه - أي: الكافر إذا أسلم - إلا إذا وجد في حال كفره ما يوجِبُه فيجب، إلا حائضا ونفساء اغتسلتا لزوج أو سيد مسلم. اهـ.

وجزم في الإقناع: بعدم وجوب إعادة الغسل عليهما، وصححه في الفروع والإنصاف.

وذكر البهوتي: بأن قول الإقناع مفرَّع على قول أبي بكر، وإن لم يذكره.

وصرح في الغاية: بعدم وجوب الغسل عليهما، ثم قال: " كذا قيل ". والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

علي محمد نجم

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
101
الكنية
ابو محمد
التخصص
طويليييب فقه
المدينة
سلا
المذهب الفقهي
فقه الدليل
طرح جيد
وفقكم الله لاتمام الكتاب
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثانية عشرة

قال في الزاد وشرحه 1/280 في أثناء الكلام على من لزمه الغسل: ( ويعبرالمسجدلحاجة ) وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في الإقناع. اهـ.

ظاهر الزاد: أنه لا يجوز لمن لزمه الغسل أن يعبر المسجد بلا حاجة. وهو قول في المذهب.

وجزم في الإقناع والمنتهى والغاية: بجواز عبور الجنب المسجد مطلقا ولو بلا حاجة. وكذا حائض ونفساء انقطع دمهما أو لا، مع أمن تلويثه، فإن خافتا تلويثه حرم. وصححه في الإنصاف.

وتقدم أن الشيخ منصور أشار لمخالفة صاحب الزاد للصحيح من المذهب.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الثالثة عشرة

قال في الروض 1/292: ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وكُرِهَ خاليا في الماء. اهـ.

جزم بكراهة الاغتسال عرينا خاليا، في المنتهى والغاية.

وأما صاحب الإقناع فقال: لا بأس، والتستر أفضل.

قال في الإنصاف: ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال الشيخ تقي الدين: عليها أكثر نصوصه. وعنه: لا يكره، اختاره جماعة. وأطلقهما في الفائق. وعنه: لا يعجبني إن للماء سكانا. اهـ.

فائدة: استدل في المغني على جواز الاغتسال عريانا خاليا: بأن موسى u اغتسل عريانا. رواه البخاري. وأيوب u اغتسل عريانا. ثم قال: ويستحب التستر وإن كان خاليا، لقول النبي r: (( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس )). اهـ.

والحديث الذي أشار إليه الموفق هو حديث بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ )) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: (( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا )) قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: (( فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم، وحسنه الترمذي والألباني. والله تعالى أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الرابعة عشرة
حكم دخول المرأة الحمام بشرطه، إذا وجد عذر، وأمكنها الغسل في بيتها

قال في الروض 1/298 عن دخول الحمام: ويحرم على المرأة بلا عذر. اهـ.

ظاهره: أنه يجوز للمرأة دخول الحمام لعذر كحيض ونحوه، ولو أمكنها الغسل في بيتها.

وهذا ظاهر المنتهى والغاية، وذكر في الإنصاف: أنه ظاهر كلام الإمام أحمد.

وأما صاحب الإقناع فقال: وللمرأة دخوله بالشرط المذكور، وبوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها، لخوفها من مرض أو نزوله، وإلا حرم نصا. اهـ.

فاشترط لجواز دخول المرأة الحمام: أن لا يمكنها أن تغتسل في بيتها.

فلو وجد عذر من حيض ونحوه، وأمكنها الغسل في بيتها: فإنه يحرم عليها دخول الحمام عند صاحب الإقناع، ويجوز عند صاحب المنتهى والغاية والروض.

والخلاصة أنه يشترط لدخول المرأة الحمام شرطان، وهما:
1- أن تسْلَم من النَّظر إلى عورات النِّساء ومَسِّها، ومن النَّظر إلى عورتِها ومَسِّها. (وهذا هو المراد بقولهم: بشرطه).
2- وجود عذر من حيض ونحوه.
3- وزاد صاحب الإقناع شرطا ثالثا، وهو: أن لا يمكنها الغسل في بيتها. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب التيمم
المسألة الخامسة عشرة

قال في الزاد وشرحه 1/332: ( والتيمم آخر الوقت ) المختار ( لراجي الماء ) أو العالم وجوده، ولمن استوى عنده الأمران ( أولى ). اهـ.

ظاهر الزاد كأصله المقنع: أنه لو استوى عنده الأمران أن التقديم أفضل.

قال في الإنصاف: وهو أحد الوجهين، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قلت: وهو أولى. وعنه: التأخير أفضل، وهو المذهب. اهـ.

وقال في الإقناع: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لِمن يَعْلم أو يرجو وجود الماء، فإن استوى عنده الأمران: فالتأخير أفضل. اهـ.

وقال في التنقيح والمنتهى والغاية: يسن التأخير لمن استوى عنده الأمران.

فلذلك صرف الشارح متن الزاد عن ظاهره.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب إزالة النجاسة
المسألة السادسة عشرة

قال في الزاد 1/361: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ... طاهر. اهـ.

مفهومه: أن بول وروث ما لا يؤكل نجس، ولو كان مما لا نفس له سائلة.

وهذا هو ظاهر المنتهى والغاية.

قال في المنتهى: والبول والغائط مِمَّا لا يؤكل أو آدميٍّ ... نجس. اهـ.

قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى: قوله ( مما لا يؤكل ) دخل فيه: ما لا نفس له سائلة، فبوله وروثه نجس. وقال المجد في شرحه، وتبعه في الإقناع: طاهر. اهـ.

وجزم في التنقيح والإقناع: بطهارة بول وروث ما لا نفس له سائلة، إن لم يتولد من نجاسة كذباب وبق وخنافس وصراصير ونحو ذلك، فإن كان متولدا منها كصراصير الحش ودود جروح، فنجس حيا وميتا لأن الاستحالة غير مطهِّرة.

ولعل ظاهر المنتهى والغاية غير مراد، لقول بعض الأصحاب: إن بول وروث ما لا نفس له سائلة: طاهر وجهًا واحدًا.

قال في الإنصاف: قوله ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه: طاهر ) ... مفهوم كلامه: أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرًا: نجس. وهوصحيح, وهو المذهب، وعليه الأصحاب ... ومحلّ هذا: في غير ما لا نفس له سائلة، فإن كان ممَّا لا نفس له سائلة فبوله وروثه: طاهر في قولنا. قاله ابن عُبَيْدان. وقال بعض الأصحاب: وجهًا واحدًا. ذكره ابن تميم وقال: وظاهر كلام أحمد نجاسته, إذا لم يكن مأكولا. اهـ.

فائدة: ذكر الأصحاب رحمهم الله: أن النجس من الآدمي كالودي والمذي والبول والغائط، طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة السابعة عشرة

قال في الروض 1/343 في أثناء الكلام على غسل نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات إحداها بتراب، قال: ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. اهـ.

وعبارة الإقناع: ويُعتَبر مَزْجُه بماءٍ يوصله إليه. اهـ.

وعبارة المنتهى: ويعتبر مائعٌ يُوصِلُه إليه. اهـ. وكذا عبر في الفروع والإنصاف والتنقيح والغاية.

لكن قال البهوتي في شرح المنتهى: والمراد بالمائع هنا الماء الطهور، كما ذكره ابن قندس. اهـ.

وكذا قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى، والرحيباني في شرح الغاية.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
باب الحيض
المسألة الثامنة عشرة

قال في الزاد وشرحه 1/373: ( ولا ) حيض ( مع حمل ) فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها. اهـ.

ظاهر الزاد وشرحه: جواز وطء الحامل التي ترى الدم، وإن لم يخف العنت.

وهذا هو ظاهر الفروع والمبدع والإنصاف والمنتهى والغاية.

قال في المقنع والمنتهى والغاية: والحامل لا تحيض. اهـ. قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم. وعنه: أنَّها تحيض. اهـ.

وأما صاحب الإقناع فقال: والحامل لا تحيض فلا تَترك الصلاة لِما تراه، ولا يُمنَع وطْأَها إنْ خاف العَنَت. اهـ.

فمفهومه: إن لم يخف العنت، يمنع من وطئها.

قال شارح الإقناع: ولم يَذْكُر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحِه ولا غيرِهم مِمَّن وقفت على كلامه, إلا أن تراه قبل الوِلادة بيومٍ أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس. اهـ. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
السلام عليكم هناك اقتراحات و ملاحظات
1- اجعل المسائل اكثر من اثنتين اقل شي خمس مسائل تناقشها
2- يفضل طباعتها و كتابتها في ملف خاصة عندما تنتهي من كتاب معين من الكتاب نفسه
مثلا كتاب الطهارة تكتبه في ملف (وورد) او اي ملف اخر و في النهاية تطبع في كتاب و يباع في السوق ا و يوزع مجازي او يوضع برابط في النت
3- لا تطيل علينا اجعل في الاسبوع مرتين او ثلاث للمناقشة
4- ان سمحت لي بعد الانتهاد ان اقوم بطباعتها ان كانت الميزانية تسمح و لكن بعد عرضها على بعض مشايخ الحنابلة بالكويت عندنا
5- اجمع المسائل التي خالف فيها الاقناع المنتهى و تطبع في كتاب مستقل
6-شاكر لك على مجهودك
7- علما ان الطباعة غير مكلفة ان كانت طبعة الكتاب طبعة عادية من غير زخارف او ديكورات
تقريبا الكتاب من 400 صفحة قيمة النسخة تكون
ما يعادل 350 فلس كويتي او 1 دولار او 4ريال سعودي
يعني طباعة 3000 نسخة من 400 ورقة تساوي 1000 دينار كويتي تقريبا اي ما يعادل 12500 ريال سعودي
8- استمر بمجهود اكثر لاني استفدت كثيرا
9- بشرى لطلاب الحنابلة بالكويت سيبدأ شرح الروض المربع بعد رمضان القادم مباشرة
يعني في آخر شهر 9/2010م او بداية شهر 10 اي في شهر شوال هجري وسيكون الدرس في مسجد
وسيكون الدرس في يومين او ثلاثة في الاسبوع
و الشرح سيكون مفصلا ان شاء الله تعالى مع شيخ الحنابلة بالكويت
من يود التواصل معي فليرسل لي رسالة هنا في الموقع وعلى الاميل
omar7858252@hotmail.com
شكرا لك يا أخي المفروض انت بدأت في كتاب الصلاة
اعلم انك مشغول لكن استمر و قليل دائم خير من كثير منقطع
الكثير الدائم خير من القليل الدائم
اعانك الله يا اخي وجزيت خيرا
 

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
لا اعلم ان كان يحق لي ذكر هذا المقال او لا ان لا يحق لي و فيه مخالفة قانونية تلغية الادارة
معلومة مفيدة جدا بخصوص الموضوع
لمتن زاد المستقنع طبعتان
1- تحقيق الهبدان و هي جميلة في طبعتها و منسقة لكن الاخطاء فيها كثيرة
2- تحقيق العسكر افضل في التحقيق من الهبدان لكن طبعتها عادية جدا او اقل من العادية ليست فاخرة مثل الهبدان وهذا للعلم
وقيمة نسختة الهبدان 2500 كويتي
و العسكر 1500 او 1250 كويتي
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله لك أخي عمر على ما أبديته من اقتراحات وملاحظات.

وبالنسبة لطبعات متن الزاد، فكما ذكرتَ، فإن تحقيق العسكر هو الأفضل بلا شك، فقد بذل فيه جهدا مشكورا، وحققه على عدة نسخ خطية، وميز المسائل التي زادها الحجاوي بين هلالين، وذيله بفصول مفيدة، فجزاه الله أخيرا.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة التاسعة عشرة
في تعريف المستحاضة

قال في الزاد وشرحه 1/387: ( وإن عبر ) أي جاوز الدم ( أكثره ) أي أكثر الحيض ( فـ ) ـهي ( مستحاضة ). اهـ.

وهذا ما مشى عليه في المقنع والفروع والمنتهى والغاية.

قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. اهـ.

وقال في أول الباب: المستحاضة: من عَبَرَ دمُها أكثرَ الحيض، والدم الفاسد: أعمُّ من ذلك. اهـ.

وأما صاحب الإقناع فقال: المستحاضة: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نِفاسًا. اهـ.

قال شارح الإقناع: هكذا في الشرح والمبدع، فعلى كلام الإنصاف: ما نَقَص عن اليوم والليلة, وما تراه الحامل لا قرب الولادة, وما تراه قبل تمام تسع سنين: دم فسادٍ، لا تثبت له أحكام الاستحاضة، بخلافه على الأول. اهـ.

وكذا قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة العشرون
حكم وطء الحائض حيضة ملفقة زمن النقاء المتخلل

قال في الزاد وشرحه 1/397: ( ومن رأت يومًا ) أو أقل أو أكثر ( دمًا، ويومًا ) أو أقل أو أكثر ( نقاءً، فالدم حيض ) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض ( والنقاء طهر ) تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه. ( ما لم يعبر ) أي يجاوز مجموعهما ( أكثره ) أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. اهـ.

وبكراهة وطئها زمن النقاء المتخلل، جزم صاحب الإقناع.

وقال في الإنصاف: فعلى المذهب: يكره وطؤها زمن طهرها ورعًا, قدمه في الرعاية، وعنه: يباح. اهـ.

وأما صاحب الغاية فقال: ويتجه: ولا يكره وطؤها، خلافا له. -[أي لصاحب الإقناع]- قال شارح الغاية: وهو متجه.

وقد بينت في موضع آخر من هذا الملتقى، أن المعتمد من المذهب ما في الإقناع والمنتهى، وأن السفاريني قال: إنهما إذا اختلفا ينظر ما يرجحه صاحب الغاية. فأما إذا انفرد صاحب الإقناع بمسألة لم تذكر في المنتهى، فقول صاحب الإقناع مقدم بلا شك، كما في مسألتنا، لا سيما وأنه موافق لما في الإنصاف.

تنبيه: ما ذكرته عن الإنصاف والإقناع، هو الذي نصَّا عليه أثناء كلامهما على من حاضت حيضة ملفقة، وهي مسألتنا.

وأما قوله في الإنصاف قبل ذلك: قوله ( وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ) هذا المذهب، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب، وعنه: يكره الوطء. اهـ.

وقوله في الإقناع: وإن طَهُرت في أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها, ولو أقل مدة، فهي طاهر, تغتسل وتصلي ولا يكره وطؤها. اهـ.

فإن هذه المسألة فيمن طهرت أثناء عادتها ولم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، وأما مسألتنا فهي فيمن عرفت بعود الدم، فيكره وطؤها خشية أن يعود الدم حال الوطء.

قال الشيخ منصور في حواشي الإقناع - معلقا على كراهة وطء الحائض حيضة ملفقة زمن النقاء -: وقد سبق لك أنه لا يكره وطؤها في الطهر زمن الحيضة، إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، وهذا فيما إذا عرفت به، خشية أن يعود حال الوطء. اهـ. والله أعلم.
 
أعلى