- إنضم
- 28 يونيو 2008
- المشاركات
- 36
- التخصص
- علم الحديث
- المدينة
- البيضاء
- المذهب الفقهي
- ليس لي مذهب
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد الله و الصلاة و السلام و على رسول الله و على و آله و صحبه و من والاه.
هذا نص حوى كلاما نفيسا و منصفا عن النهج الظاهري للشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي - رحمه الله - نقلا عن كتابه (تنزيه السنة و القرآن عن ان يكونا أصل الضلال و الكفران) ، الذي رد به على مقولة مفلولة معلولة ، أتت في وهائها و قبحها كعجوز حدباء جدعاء جرباء، كان لافظها و كاتبها غارقا في غمار و بحار الخرافة والتقليد و العصبية و الحمية للمذاهب و الرجال، ذاك هو الصاوي المالكي الأشعري الصوفي ، و من رام الوقوف على كلامه المكلوم، و قوله المشؤوم، فليراجع مقدمة الكتاب المشار إليه، فقد أوردها بتمامها ، و نبدأ في إيراد الكلام المراد نقله .
فقد قال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي -رحمه الله - :"و ما أدري ماذا يقول هذا الشيخ و أمثاله في مذهب الظاهرية ذلك المذهب الجليل المعتبر المؤيد بالكتاب و السنة؟. ذلك المذهب الذي لم يعتبر القياس-أعني بذلك القياس قياس العلة و الشبه- بل أخذ بظاهر القرآن و الحديث.
وقال عن القياس الجلي مما يشمله عموم الكتاب و السنة و نصوصهما فلا حاجة إلى القياس و هو مذهب مدعم بالقرآن و بالسنة النبوية، و إن كان لا يخلو هذا المذهب من ضعف في بعض أقواله و آرائه شأن كل مذهب من المذاهب المتبعة لأن العصمة لا تكون إلا للرسل.
قال الإمام مالك -رحمه الله- : كل يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم.".
ثم ذكر بعض المسائل التي خالف فيها الظاهرية المذاهب الأربعة لأخذهم بظاهر الكتاب و السنة، و هي إحدى عشر مسألة.
فقال بعدها :"فمن لي يسأل الشيخ و أمثاله هل كفرت الظاهرية و زاغت لما أخذت بظاهر القرآن و السنة في مئات من المسائل و خالفت المذاهب؟
فإن قال: كفرت، فقد بان زيغه و جهله، و إن قال: لم تكفر فقد نقض قوله و أبطل مذهبه.
و إن قال: ابتدعت ، قلنا: أولا: هذا القول باطل لأن ما كان مؤسسا على الكتاب و السنة هو الصواب . و لا يقال هذا العمل بدعة فلا يفيدك شيئا لأنك حكمت بالكفر على من أخذ بظاهر القرآن و الحديث على أنك لو حكمت عليه بالبدعة لكان كلامك مردودا بنصوص الكتاب و السنة منها قوله تعالى: (و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) و منها قوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم و الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا) إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعد و لا تحصر. "اهـ.
نقلا عن كتابه المستطاب (تنزيه السنة و القرآن، عن أن يكون من أصول الضلال و الكفران،ص:103، و ما بعدها).ط:دار الصيمعي، سنة:1413هـ.
الحمد الله و الصلاة و السلام و على رسول الله و على و آله و صحبه و من والاه.
هذا نص حوى كلاما نفيسا و منصفا عن النهج الظاهري للشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي - رحمه الله - نقلا عن كتابه (تنزيه السنة و القرآن عن ان يكونا أصل الضلال و الكفران) ، الذي رد به على مقولة مفلولة معلولة ، أتت في وهائها و قبحها كعجوز حدباء جدعاء جرباء، كان لافظها و كاتبها غارقا في غمار و بحار الخرافة والتقليد و العصبية و الحمية للمذاهب و الرجال، ذاك هو الصاوي المالكي الأشعري الصوفي ، و من رام الوقوف على كلامه المكلوم، و قوله المشؤوم، فليراجع مقدمة الكتاب المشار إليه، فقد أوردها بتمامها ، و نبدأ في إيراد الكلام المراد نقله .
فقد قال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي -رحمه الله - :"و ما أدري ماذا يقول هذا الشيخ و أمثاله في مذهب الظاهرية ذلك المذهب الجليل المعتبر المؤيد بالكتاب و السنة؟. ذلك المذهب الذي لم يعتبر القياس-أعني بذلك القياس قياس العلة و الشبه- بل أخذ بظاهر القرآن و الحديث.
وقال عن القياس الجلي مما يشمله عموم الكتاب و السنة و نصوصهما فلا حاجة إلى القياس و هو مذهب مدعم بالقرآن و بالسنة النبوية، و إن كان لا يخلو هذا المذهب من ضعف في بعض أقواله و آرائه شأن كل مذهب من المذاهب المتبعة لأن العصمة لا تكون إلا للرسل.
قال الإمام مالك -رحمه الله- : كل يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم.".
ثم ذكر بعض المسائل التي خالف فيها الظاهرية المذاهب الأربعة لأخذهم بظاهر الكتاب و السنة، و هي إحدى عشر مسألة.
فقال بعدها :"فمن لي يسأل الشيخ و أمثاله هل كفرت الظاهرية و زاغت لما أخذت بظاهر القرآن و السنة في مئات من المسائل و خالفت المذاهب؟
فإن قال: كفرت، فقد بان زيغه و جهله، و إن قال: لم تكفر فقد نقض قوله و أبطل مذهبه.
و إن قال: ابتدعت ، قلنا: أولا: هذا القول باطل لأن ما كان مؤسسا على الكتاب و السنة هو الصواب . و لا يقال هذا العمل بدعة فلا يفيدك شيئا لأنك حكمت بالكفر على من أخذ بظاهر القرآن و الحديث على أنك لو حكمت عليه بالبدعة لكان كلامك مردودا بنصوص الكتاب و السنة منها قوله تعالى: (و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) و منها قوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم و الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا) إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعد و لا تحصر. "اهـ.
نقلا عن كتابه المستطاب (تنزيه السنة و القرآن، عن أن يكون من أصول الضلال و الكفران،ص:103، و ما بعدها).ط:دار الصيمعي، سنة:1413هـ.