العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لبس المُعصفـر والمزعفـر

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ورد في السُّنَّة النهي عن لبس المعصفر للرجال وهو المصبوغ بالعُصفُر، وهو نبات يستخرج من زَهْرِه صبغ فيه حُمْرَة.
وقد اختلف العلماء في لبس المعصفر للرجال على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو مذهب الظاهرية، واختيار ابن القيم والشوكاني وابن عثيمين.
لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
( رَأَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ فَقَالَ :
إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبَسهَا )
وفي رواية : ( أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا ؟ قُلتُ : أَغسِلُهُمَا ؟ قَالَ : بَل احرِقهُما )
وما رواه مسلم عن علي - رضي الله عنه - قال : نهاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّختّم بالذّهب ، وعن لباس القَسِّيّ ، وعن القراءة في الرّكوع والسّجود وعن لباس المعصفر.
القول الثاني : الكراهة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة .
قالوا : والنهي السابق محمول على الكراهة ؛ لما ثبت عن البراء بن عازب – رضي الله عنه - قال : ( رَأَيتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ ) متفق عليه.

القول الثالث : الجواز ، وهو قول الشافعي.

جاء في "الاستذكار" للحافظ ابن عبد البر أن لباس المعصفر والمفدَّم -شديد الحمرة- مختلف فيه؛ أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون.
قال: ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء في حديث هذا الباب من نهيه علياً عن لبس المعصفر، إلا أن يدعى أن ذلك خصوص لعلي وحده؛ لقوله: نهاني رسول الله، ولا أقول نهاكم..
وبعضهم يقول فيه: نهاني، ولا أقول نهى الناس..
وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه
وليس دعوى الخصوص فيه بشيء؛ لأن الحديث في النهي عن لباس المعصفر والقسي وتختم الذهب - كل ذلك - للرجال دون النساء صحيح مروي من وجوه ثابتة
وقد ذكرنا في "التمهيد" حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر ). أهـ

وكأن ابن عبد البر يرد قول الإمام الشافعي -رحمه الله- : إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عنه، إلا ما قال علي رضي الله عنه: "نهاني، ولا أقول نهاكم".


وأما النساء؛ فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن ، عن القفازين والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب , ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر , أو خز , أو حلي , أو سراويل , أوخف.

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال : ( ما هذه ؟ ) فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه . ثم أتيت من الغد . فقال : ( يا عبد الله : ما فعلت الريطة ؟ ) فأخبرته ، فقال : ( ألا كسوتها بعض أهلك). وزاد ابن ماجه: ( فإنه لا بأس بذلك للنساء ). وحَسَّنه جماعة من أهل العلم.


وهل النهي لأجل كونه مصبوغاً بالعصفر؟ أم للون الحمرة التي فيه؟ طريقان للعلماء في هذا.
والذي يظهر لي من السنة: أن النهي هنا متعلق بذات الصبغ بالعُصفُر؛ لأنه لباس الكفار كما في حديث عبد الله بن عمرو، ولأنه لباس النساء. والله أعلم

وعليه؛ فالأقوى هو التحريم، لا سيما أنه جاء فيه من التغليظ ما لم يجئ في غيره من المنهيات كالأمر بإحراق الثوبين، وكونه من التشبه الممنوع يزيد ذلك قوة.

وعذر من لم يقل بالتحريم أمور، منها:
1. دعوى الخصوصية، أعني: اختصاص أولئك الذين نهاهم بذلك دون غيرهم، وقد نقلنا ردها عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى.
2. الآثار عن جمع من الصحابة والتابعين، ولتنظر "المصنَّف" مشكوراً.
3. الأصل في اللباس
يقول الإمام مالك -رحمه الله- في "موطئه": لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
4. اعتبار أن العلة في النهي هي اللون، أي الحمرة، وقد جاء ما يفيد جواز لبس الأحمر، فصُرِف ذلك عن التحريم.


وأما الثوب المزعفر للرجال في غير الإحرام، فقد اختلف العلماء في حكمه، بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز لبسه للمحرِم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
والدليل على ذلك ما جاء عن أنس – رضي الله عنه – قال :
( نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ ) متفق عليه.
القول الثاني: الكراهة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
القول الثالث: الجواز، وهو مذهب المالكية.

وسنزيد المسألة إيضاحاً إن شاء الله
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جاء في الموسوعة الفقهية:

ما يحرم أو يكره من الألبسة:
الألبسة المزعفرة ونحوها:
14 - ذهب الشّافعيّة إلى تحريم لبس الثّياب المزعفرة دون المعصفرة للرّجال وإباحتها للنّساء ، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرّجل » .
ولو صبغ بعض ثوبٍ بزعفرانٍ ، فهل هو كالتّطريف فيحرم ما زاد على الأربع الأصابع ، أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أنّ المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صحّ إطلاق المزعفر عليه عرفاً حرم وإلاّ فلا .
ولا يكره لغير المرأة مصبوغ بغير الزّعفران والعصفر والأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النّسج أم بعده ، لعدم ورود نهيٍ في ذلك .
وقال الحنفيّة والحنابلة بكراهة لبس الثّياب المزعفرة والمعصفرة للرّجال دون النّساء ، لحديث أنسٍ السّابق ، ولما روي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : أأمّك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما» رواه مسلم.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال : « نهاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّختّم بالذّهب ، وعن لباس القسيّ ، وعن القراءة في الرّكوع والسّجود وعن لباس المعصفر » وأجاز المالكيّة لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر ، ما لم يكن مفدّماً - أي شديد الحمرة - والمفدّم : هو القويّ الصّبغ الّذي ردّ في العصفر مرّةً بعد أخرى ، وإلاّ كره لبسه للرّجال في غير الإحرام .
وحرم عند الجميع على المحرم لبس ما كان مزعفراً أو معصفراً ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، إذا كان ريح الطّيب باقياً ، لأنّه طيّب ، ولا بأس بسائر الألوان غير ذلك .

والأرجح والأقرب أن النهي للتنزيه، والصارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه، هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء، فيكون فعله -صلى الله عليه وسلم- للجواز ونهيه للتنزيه.
وقال بعضهم: إن الحلة التي لبسها ليست خالصة الحمرة، بل فيها خطوط حمراء، والمنهي عنه الأحمر الخالص الحمرة، قاله
ابن القيم في زاد المعاد، وأما أقوال العلماء في هذه المسألة فالجمهور على الإباحة مطلقا، وعن مالك الجواز في البيوت وأفنية الدور، والكراهة في المحافل والأسواق، وقيل: النهي يختص بما صبغ بعد النسج دون ما صبغ قبل النسج قاله الخطابي وقيل: النهي محمول على المحرم؛ ليوافق حديث ابن عمر
نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس وقيل: النهي للتنزيه مطلقا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء، وهذا هو الراجح.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الترمذي في سننه (5/116) عقب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به، إذا لم يكن معصفراً. اهـ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في حاشية ابن عابدين الحنفي(6/358):
قوله ( وللشرنبلالي فيه رسالة ) سماها "تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر"، وقد ذكر فيها كثيراً من النقول منها ما قدمناه، وقال: لم نجد نصا قطعياً لإثبات الحرمة ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة ووجدنا في الصحيحين موجبه وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اهـ
ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها
أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج و المحيط و الاختيار و المنتقى و الذخيرة وغيرها وبه أفتى العلامة قاسم، وفي الحاوي الزاهدي ولا يكره في الرأس إجماعاً. أهـ
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

جزاكم الله خيرا..
إذن فالمعصفر والمزعفر أحمران؟
كنت أظن أن أحدهما أصفر !
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

جزاكم الله خيرا..
إذن فالمعصفر والمزعفر أحمران؟
كنت أظن أن أحدهما أصفر !
وإياكم أختنا الفاضلة.. العُصفُر هو زهر القرطم.
وهذه صورته:
12778-cla-conjugated-linoleic-acid-oil-powder-safflower-seed-extract-1.jpg

osfir.jpg

Carthamus_tinctorius.jpg

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
والمعصفر نوعٌ من الثياب يُصبَغ بالعُصْفر، وهذا النوع يكون أقرب إلى لون البرتقال إذا اشتدت حمرته، فيكون الصفار داخلاً في الحمار الغامق، فهذا لون العُصْفُر، وتصبغ به الثياب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أهـ
قلت: من الثياب المعصفرة نوع يسمونه (المفدَّم)، تكون حمرته زائدة على المعتاد، أي أنه مشبع بالحمرة.

وقال الشوكاني في "السيل الجرار": وصبغ العصفر يكون أحمر على نوع خاص من أنواع الحمرة فلا يعارض هذا ما ثبت من لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء. أهـ
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

وإياكم أختنا الفاضلة.. العُصفُر هو زهر القرطم.
وهذه صورته:
12778-cla-conjugated-linoleic-acid-oil-powder-safflower-seed-extract-1.jpg

osfir.jpg

Carthamus_tinctorius.jpg


المعذرة يا شيخنا على إدخال الصور لتتضح الصورة مباشرة وتعم الفائدة دون عناء وخروج عن الموضوع.
ومما قرأت في هذه العشبة في بعض المنتديات:

الاجزاء المستعملة في العصفر هي الازهار
موطن و تاريخ العصفر لا يمت بأية صلة للزغفران،
بالرغم من ان ازهار الزعفران لها نفس استعمالات العصفر،

يحتوي العصفر عل مادتين ملونتين، حمراء وصفراء،
الحمراء أهم من الصفراء تستعمل عادة في دباغة الحرير،
واللون الاحمر يمزج مع بودرة التلك،
لصناعة ما يسمى بـــ ( rouge )
الذي يستعمل لصباغة شفاه النساء.
يستعمل العصفر لغش الزعفران الباهظ الثمن،
وذلك للتشابه بين الاثنين ...
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

نعم شيخي الكريم ، هذا هو العصفر ، و هما نباتان نضعهما في القهوة..
(وأشكركم إذ لم أره في زهرته إلا الآن)..
ولونهما كما وصفتم بالضبط (أصفر مشرب بحمرة) وليس أحمر خالصا.. ويختلف تدرج لونه من الأصفر إلى الأحمر بحسب النبتة .. (وهذا واضح في الصور التي تكرمتم بها)..
ولذلك ساءلتني نفسي عن كون كلام العلماء رحمهم الله تعالى عن الأحمر خصوصا دون الأصفر في حكم لبسه (خصوصا بالنسبة للرجال)..

وذلك للتشابه بين الاثنين ...
هما متشابهان شكلا ، لكن أحدهما من أرخص النباتات والآخر من أغلاها قيمة..
جزاكم الله جميعا خير الجزاء..
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الحميد على هذه اللمسة الطيبة الجميلة، وجزاكم خيراً أختنا الفاضلة على إحياء الصفحة ومزيد الإفادة.

ليست المسألة متعلقة بلون الحمرة التي فيه على الراجح، كما بينت في أصل الموضوع، بل فيه أنه من ثياب الزينة للنساء؛ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلبس المعصفر؛ لأنه من ثياب الزينة.

وأظن بعض أهل نجد يسمون العصفر(القرطم): الخريع.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، إلا ما قال علي: ((نهاني ولا أقول نهاكم)) .
قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق، قال: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به؛ اتّباعاً للسنّة، كعادته.

قال النووي في شرح مسلم: وأما البيهقي ـ رضي الله عنه ـ فأتقن المسألة في كتابه "معرفة السنن" ونقل كلامه المذكور. وقال: وقال: وقد كره المعصفر بعضُ السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخّص فيه جماعة، والسنّة أولى بالاتّباع، والله أعلم. أهـ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

بارك الله فيكم، فقد أفدتم وأجدتم.
بعد الكلام عن المعصفر والمزعفر بقي الكلام عن المحمر! فقد اتضح أن له علاقة حتى بحمر الشفاه!
فما هي أقوال العلماء؟ ومن الذي منع؟ ومن الذي أجاز؟ ومن الذي فصل؟ وكيف فصل؟ وما علاقة المعصفر بالأحمر؟ وما صحة هذه العلاقة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

من خلال ما سبق يمكننا القول:
يجوز لبس المعصفر بلا كراهة عند الشافعية خلافاً للجمهور القائلين بالكراهة، وخلافاً للظاهرية القائلين بالتحريم.

بقي الكلام عن المحمر!

يجوز لبس الأحمر عند ......خلافاً..... وخلافاً......وخلافاً.....
فضلا، املأ الفراغات.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

العلاقة بين المحمر والمعصفر يمكن أن تكون على ثلاثة أشكال:
- التحريم في الكل لأن الباب واحد، وهذا مذهب...
- الجواز في الكل لأن الباب واحد، وهذا مذهب....
- الفرق، وهؤلاء على ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: .......وهذا قول.....
الاتجاه الثاني:.........وهذا قول.....
الاتجاه الثالث: ......وهذا قول......
 

سلوى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2010
المشاركات
51
التخصص
أصول فقه
المدينة
الخرطوم بحري
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

بارك الله فيك
وأثابكم خيرا

وماذا عن أكثر لباس أهل الجنة ؟؟؟

الأخضر

والمخضر ... على شاكلة المعصفر والمزعفر

:)
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

جزاكم الله خيرًا
 
إنضم
6 يناير 2011
المشاركات
45
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

لُبس الأحمر ما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء بن عازب قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣).
١- رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)، ، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد(18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

٢- رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة(503)، وأبو داود كتاب الصلاة(520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

٣- أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود (4073): "صحيح" .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

من خلال ما سبق يمكننا القول:
يجوز لبس المعصفر بلا كراهة عند الشافعية خلافاً للجمهور القائلين بالكراهة، وخلافاً للظاهرية القائلين بالتحريم.

بقي الكلام عن المحمر!

يجوز لبس الأحمر عند ......خلافاً..... وخلافاً......وخلافاً.....
فضلا، املأ الفراغات.

قد اختلف العلماء في مشروعية لبس الأحمر على ثمانية أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"

ذهب الجمهور إلى الجواز، وهو قول المالكية والشافعية
فعن عامر المُزَنِي قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى وهو يخطب على بغلةٍ، وعليه بُرْدٌ أحمر. رواه أبو داود.
ولقول البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان.
وغير ذلك من الأحاديث.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر إلا أن الحنابلة خصوا الكراهة بما كان أحمرَ مصمَتاً؛ لحديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يرد السلام على رجل عليه بردان أحمران. رواه أبو داود والترمذي، وهو ضعيف
ولحديث البراء في الصحيح بالنهي عن المياثِر الحُمر.
واستدل بعضهم بأحاديث النهي عن المعصفر هنا، وغير ذلك من الأحاديث.



وبخصوص سؤال الأخت الفاضلة عن لبس الأخضر
فعن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعليه بُردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

يقول الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس:
فبخصوص سؤالكم عن لُبس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لُبس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء بن عازب قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه" ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليهبرد أحمر ".
هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل.
وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر:
-فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- من أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرَّنا من لُبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه.
- وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء".
وبنفس الكلام يُردُّ على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت من لبسه للحلة الحمراء مرات.
- وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهرة وخرم المروءة، فإنّ النهي - كما لا يخفى - غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها.
- أما ما قرره ابن القيم - جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر وسُود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه.
لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة.
وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى