العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لبس المُعصفـر والمزعفـر

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ورد في السُّنَّة النهي عن لبس المعصفر للرجال وهو المصبوغ بالعُصفُر، وهو نبات يستخرج من زَهْرِه صبغ فيه حُمْرَة.
وقد اختلف العلماء في لبس المعصفر للرجال على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو مذهب الظاهرية، واختيار ابن القيم والشوكاني وابن عثيمين.
لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
( رَأَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ فَقَالَ :
إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبَسهَا )
وفي رواية : ( أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا ؟ قُلتُ : أَغسِلُهُمَا ؟ قَالَ : بَل احرِقهُما )
وما رواه مسلم عن علي - رضي الله عنه - قال : نهاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن التّختّم بالذّهب ، وعن لباس القَسِّيّ ، وعن القراءة في الرّكوع والسّجود وعن لباس المعصفر.
القول الثاني : الكراهة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة .
قالوا : والنهي السابق محمول على الكراهة ؛ لما ثبت عن البراء بن عازب – رضي الله عنه - قال : ( رَأَيتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ ) متفق عليه.

القول الثالث : الجواز ، وهو قول الشافعي.

جاء في "الاستذكار" للحافظ ابن عبد البر أن لباس المعصفر والمفدَّم -شديد الحمرة- مختلف فيه؛ أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون.
قال: ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء في حديث هذا الباب من نهيه علياً عن لبس المعصفر، إلا أن يدعى أن ذلك خصوص لعلي وحده؛ لقوله: نهاني رسول الله، ولا أقول نهاكم..
وبعضهم يقول فيه: نهاني، ولا أقول نهى الناس..
وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه
وليس دعوى الخصوص فيه بشيء؛ لأن الحديث في النهي عن لباس المعصفر والقسي وتختم الذهب - كل ذلك - للرجال دون النساء صحيح مروي من وجوه ثابتة
وقد ذكرنا في "التمهيد" حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر ). أهـ

وكأن ابن عبد البر يرد قول الإمام الشافعي -رحمه الله- : إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عنه، إلا ما قال علي رضي الله عنه: "نهاني، ولا أقول نهاكم".


وأما النساء؛ فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن ، عن القفازين والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب , ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر , أو خز , أو حلي , أو سراويل , أوخف.

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أقبلنا مع رسول الله من ثنية أذاخر – من أودية المدينة – فالتفت إليَّ وعليَّ رَيْطَة مدَرَّجة بالعصفر فقال : ( ما هذه ؟ ) فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه . ثم أتيت من الغد . فقال : ( يا عبد الله : ما فعلت الريطة ؟ ) فأخبرته ، فقال : ( ألا كسوتها بعض أهلك). وزاد ابن ماجه: ( فإنه لا بأس بذلك للنساء ). وحَسَّنه جماعة من أهل العلم.


وهل النهي لأجل كونه مصبوغاً بالعصفر؟ أم للون الحمرة التي فيه؟ طريقان للعلماء في هذا.
والذي يظهر لي من السنة: أن النهي هنا متعلق بذات الصبغ بالعُصفُر؛ لأنه لباس الكفار كما في حديث عبد الله بن عمرو، ولأنه لباس النساء. والله أعلم

وعليه؛ فالأقوى هو التحريم، لا سيما أنه جاء فيه من التغليظ ما لم يجئ في غيره من المنهيات كالأمر بإحراق الثوبين، وكونه من التشبه الممنوع يزيد ذلك قوة.

وعذر من لم يقل بالتحريم أمور، منها:
1. دعوى الخصوصية، أعني: اختصاص أولئك الذين نهاهم بذلك دون غيرهم، وقد نقلنا ردها عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى.
2. الآثار عن جمع من الصحابة والتابعين، ولتنظر "المصنَّف" مشكوراً.
3. الأصل في اللباس
يقول الإمام مالك -رحمه الله- في "موطئه": لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
4. اعتبار أن العلة في النهي هي اللون، أي الحمرة، وقد جاء ما يفيد جواز لبس الأحمر، فصُرِف ذلك عن التحريم.


وأما الثوب المزعفر للرجال في غير الإحرام، فقد اختلف العلماء في حكمه، بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز لبسه للمحرِم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
والدليل على ذلك ما جاء عن أنس – رضي الله عنه – قال :
( نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ ) متفق عليه.
القول الثاني: الكراهة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
القول الثالث: الجواز، وهو مذهب المالكية.

وسنزيد المسألة إيضاحاً إن شاء الله
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

نعم، الذي قدمتُ ترجيحه، والله تعالى أعلم بالصواب، تحريم المعصفر على الرجال، والعلة أنه لباس النساء والكفار، وأما الأحمر -إذا لم تكن حمرته بصبغ العُصفر- فلا يحرم، بل ولا يظهر لي كراهيته.
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

نبات العصفر(Safflower) ليس لونا واحدا بل هو، كما في وكيبيديا، ثلاثة ألوان بحسب نوع الزهرة فمنه أصفر (وهو المستخدم في صبغ الأرز) ومنه أحمر ومنه ما هو مخلوط منهما (برتقالي)
والحكم في المسألة يتوقف على تنقيح مناط الحكم.
هل النهي لمجرد اللون؟ فيحرم أو يكره الأحمر والأصفر والبرتقالي للرجال سواء أكان أصل الصبغ من العصفر أو من غيره
أم هل هو لذات نبات العصفر؟ فيحرم أو يكره المصبوغ بالعصفر بغض النظر عن لونه، وكذا يباح ما صبغ بغير العصفر حتى لو وافقه في اللون؟ (وهذا منحى ظاهري في المسألة).
أم أنه التشبه بالمشركين في زمن النص؟
أم أن العلة هي التشبه بالنساء؛ لاتفاقهم على إباحته للنساء، والتشبه بالمشركين لا تفترق فيه النساء عن الرجال؟
أم لأن الألوان المذكورة ألوان شهرة فاقعة لافتة للانتباه فيدخل في حكمها ما هو مثلها أو أشد منها كالألوان الفسفورية؟
كل هذه علل محتملة والمسألة تحتاج إلى دراسة معمقة تقوم على استعمال منهج التقسيم والسبر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

نبات العصفر(Safflower) ليس لونا واحدا بل هو، كما في وكيبيديا، ثلاثة ألوان بحسب نوع الزهرة فمنه أصفر (وهو المستخدم في صبغ الأرز) ومنه أحمر ومنه ما هو مخلوط منهما (برتقالي)
والحكم في المسألة يتوقف على تنقيح مناط الحكم.
هل النهي لمجرد اللون؟ فيحرم أو يكره الأحمر والأصفر والبرتقالي للرجال سواء أكان أصل الصبغ من العصفر أو من غيره
أم هل هو لذات نبات العصفر؟ فيحرم أو يكره المصبوغ بالعصفر بغض النظر عن لونه، وكذا يباح ما صبغ بغير العصفر حتى لو وافقه في اللون؟ (وهذا منحى ظاهري في المسألة).
أم أنه التشبه بالمشركين في زمن النص؟
أم أن العلة هي التشبه بالنساء؛ لاتفاقهم على إباحته للنساء، والتشبه بالمشركين لا تفترق فيه النساء عن الرجال؟
أم لأن الألوان المذكورة ألوان شهرة فاقعة لافتة للانتباه فيدخل في حكمها ما هو مثلها أو أشد منها كالألوان الفسفورية؟
كل هذه علل محتملة والمسألة تحتاج إلى دراسة معمقة تقوم على استعمال منهج التقسيم والسبر
علل المنع من لبس المعصفر التي جاءت بها النصوص مصرحة بها أو مشيرة إليها علتان:
أولهما: أنه لباس النساء: (أأمك أمرتك بهذا؟)، (ألا كسوتها بعض أهلك؟)، (فإنه لا بأس بذلك للنساء).
وثانيهما: أنه لباس الكفار: (إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبسهَا).
أما لبس الأحمر فقد سبق أن الأظهر عدم المنع منه، فلا مدخل له في عِلِّيَّة منع المعصفر فيما يظهر، والله أعلم.

ولا مانع عقلاً ولا شرعاً أن تجتمع العلتان فيه، فإذا انتفت إحداهما خلفتها الأخرى. قال ابن الجوزي في "كشف المشكِل":
الثِّيَاب المعصفرة لَيست من ملابس الرِّجَال، وَإِنَّمَا تلبسها النِّسَاء، فَإِذا لبسهَا الرجل تشبه بِالْمَرْأَةِ، وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء، ولعلها قد كَانَت من ملابس الرّوم أَو فَارس، فَلذَلِك قَالَ: " من ثِيَاب الْكفَّار ".أهـ

والتنصيص على بعض العلل لا ينفي غيرها كما هو معلوم، إلا أن هاتين العلتين أكثر مناسبة وأشد قرباً. والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

علل المنع من لبس المعصفر التي جاءت بها النصوص مصرحة بها أو مشيرة إليها علتان:
أولهما: أنه لباس النساء: (أأمك أمرتك بهذا؟)، (ألا كسوتها بعض أهلك؟)، (فإنه لا بأس بذلك للنساء).
وثانيهما: أنه لباس الكفار: (إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبسهَا).
أما لبس الأحمر فقد سبق أن الأظهر عدم المنع منه، فلا مدخل له في عِلِّيَّة منع المعصفر فيما يظهر، والله أعلم.

ولا مانع عقلاً ولا شرعاً أن تجتمع العلتان فيه، فإذا انتفت إحداهما خلفتها الأخرى. قال ابن الجوزي في "كشف المشكِل":
الثِّيَاب المعصفرة لَيست من ملابس الرِّجَال، وَإِنَّمَا تلبسها النِّسَاء، فَإِذا لبسهَا الرجل تشبه بِالْمَرْأَةِ، وَقد لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء، ولعلها قد كَانَت من ملابس الرّوم أَو فَارس، فَلذَلِك قَالَ: " من ثِيَاب الْكفَّار ".أهـ

والتنصيص على بعض العلل لا ينفي غيرها كما هو معلوم، إلا أن هاتين العلتين أكثر مناسبة وأشد قرباً. والله أعلم
إذا كان ذلك كذلك، فهل الحكم قائم في هذا الزمن؟ وهل تلبس نساء هذه الأيام أو الكفار المعصفر؟ وهل يستخدم "العصفر" في صبغ الثياب حتى هذه الأيام؟ ما حكم من يلبس من الرجال أو النساء ثوبا أصفر فاقعا أو فسفوريا؟ هل تصلح أدلة الباب لتحريم ذلك؟ أم أن تلك الأدلة قامت على علل مرحلية عرفية وانتهت بزوالها؟ إجابات هذه الأسئلة ومثلها هي ما يحتاجه النظر الفقهي المعاصر في حكم المعصفر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

إذا كان ذلك كذلك، فهل الحكم قائم في هذا الزمن؟ وهل تلبس نساء هذه الأيام أو الكفار المعصفر؟ وهل يستخدم "العصفر" في صبغ الثياب حتى هذه الأيام؟ ما حكم من يلبس من الرجال أو النساء ثوبا أصفر فاقعا أو فسفوريا؟ هل تصلح أدلة الباب لتحريم ذلك؟ أم أن تلك الأدلة قامت على علل مرحلية عرفية وانتهت بزوالها؟ إجابات هذه الأسئلة ومثلها هي ما يحتاجه النظر الفقهي المعاصر في حكم المعصفر

الشيخ الفاضل أيمن حفظه الله
ألا يمكن القول بأن المعصفر لباس يخص النساء للونه وريحه معاً، ولو كان غير منتشر الآن بين الناس؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

الشيخ الفاضل أيمن حفظه الله
ألا يمكن القول بأن المعصفر لباس يخص النساء للونه وريحه معاً، ولو كان غير منتشر الآن بين الناس؟
أستبعد إدخال الريح في الموضوع، وإلا لكان النهي متعلقا بالنساء أكثر منه بالرجال لأنهن منهيات عن التعطر باتفاق.
ليس لدي رأي في المسألة لأنها تحتاج إلى دراسة معمقة لا يكفي فيها الاستناد إلى ما تيسر من نصوص الفقهاء لاختلاف الأزمان وتغير العادات. والأمر بحاجة إلى تخريج مناط الحكم ثم النظر في تحققه في الزمن الحالي، ولا أدري هل ثمة من بحث المسألة بحثا معاصرا أم لا؟ وربما أنها لم تبحث استنادا إلى قول الجمهور بمجرد الكراهة. مع أن الأحاديث فيها فائدة مهمة بخلاف مسألة المعصفر للرجال. وهي جواز لبس الأصفر والأحمر والبرتقالي للنساء، ومع هذا فأكثر نساء بلادنا (الملتزمات) يفضلن الألوان الهادئة الداكنة لا الفاقعة أو المزركشة بخلاف ما أراه هنا في جنوب شرق آسيا (وربما في أفريقيا كذلك) حيث تفضل النساء الألوان الفاقعة وكثرة الزركشة في الملابس. ومن عجيب ما رأيت أن المفضل عند رجالهم هنا لبس اللون الأصفر (ويقولون هو لبس الملوك) كما لا يتحرجون من لبس اللون البنفسجي والوردي (الزهري) ولو لبسه واحد في بلادنا لصار أضحوكة لاختصاص ذلك بالنساء عندنا.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

الدكتور أيمن.. جزاكم الله خيراً، وليت النقاش يتواصل في الموضوع
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: لبس المُعصفـر والمزعفـر

ليس عندي جديد أخي أبو بكر، إذا جدَّ لديكم شيء فهاته
 
أعلى