أبو يوسف محمد يوسف رشيد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 14 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 350
- التخصص
- الفقه والأصول والبحث القرآني
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الحنفي
جزء النص المشروح ـ وهو تكملة للجزء المذكور في المحاضرة السابقة ـ :
(ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء : وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و(أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و(أنواع) القضاء ثلاثة : بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وقضاء بمعنى الأداء. )
(ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء : وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و(أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و(أنواع) القضاء ثلاثة : بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وقضاء بمعنى الأداء. )