العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المحاضرة الصوتية الرابعة ـ شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه ـ دورة محمد بن الحسن

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي

جزء النص المشروح ـ تم ترحيل مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة إلى أول المحاضرة الخامسة ـ :


( والحسن لازم للمأمور به. إما لمعنى في عينه، وهو نوعان: أحدهما ما لمعنى في وصفه والآخر ملحق بهذا القيم مشابه للحسن لمعنى في غيره وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا: أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. ثم (الأمر) نوعان: مطلق عن الوقت، فلا يوجب الاداء على الفور في الصحيح. ونوع مقيد به وهو أنواع:

*الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة. ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث.

*والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره فيه. فيصاب بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.

*والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين، ولا يحتمل الفوات.

*والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه نعيّن أدائه في اشهره. )
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أيضا المحاضرة سهلة والشرح ميسر
والآن لا استفسار عندي - مبدئيا -.
نفع الله بكم.
 
أعلى