أبو يوسف محمد يوسف رشيد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 14 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 350
- التخصص
- الفقه والأصول والبحث القرآني
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الحنفي
جزء النص المشروح ـ تم ترحيل مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة إلى أول المحاضرة الخامسة ـ :
( والحسن لازم للمأمور به. إما لمعنى في عينه، وهو نوعان: أحدهما ما لمعنى في وصفه والآخر ملحق بهذا القيم مشابه للحسن لمعنى في غيره وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا: أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. ثم (الأمر) نوعان: مطلق عن الوقت، فلا يوجب الاداء على الفور في الصحيح. ونوع مقيد به وهو أنواع:
*الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة. ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث.
*والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره فيه. فيصاب بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.
*والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين، ولا يحتمل الفوات.
*والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه نعيّن أدائه في اشهره. )
( والحسن لازم للمأمور به. إما لمعنى في عينه، وهو نوعان: أحدهما ما لمعنى في وصفه والآخر ملحق بهذا القيم مشابه للحسن لمعنى في غيره وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا: أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. ثم (الأمر) نوعان: مطلق عن الوقت، فلا يوجب الاداء على الفور في الصحيح. ونوع مقيد به وهو أنواع:
*الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدّى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة. ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث.
*والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره فيه. فيصاب بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح.
*والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعيين، ولا يحتمل الفوات.
*والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه نعيّن أدائه في اشهره. )