د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟
فيها قولان:
القول الأول: أنها شرط لصحة الصلاة:
فلا تصح الصلاة معها.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية.
وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم.
القول الثاني: ليست شرطاً لصحة الصلاة، وهذه طريقة المالكية.
ولهم بعد ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: الوجوب، مع الذكر والقدرة.
فإن صلى فيعيد صلاته ما دام في الوقت وإلا أجزأته مع الإثم، وهو قول للماليكة واختاره الشوكاني.
الاتجاه الثاني: عدم الوجوب.([1])
ونفى بعض المالكية:
الاتجاه الثاني، وفسر القول بأن إزالة النجاسة سنة، أن المقصود أنها ثبتت بالسنة لا السنة المقابلة للفرضية.
الأدلة:
أدلة القول بالشرطية:
الدليل الأول: النصوص المفيدة للأمر بالطهارة وإزالة النجاسة، ومن ذلك:
1- قوله تعالى: {وثيابك فطهر}، والمقصود تطهيرها في الصلاة لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجباً إجماعاً.
وأجيب بما يلي:
1- أن المقصود تطهير القلب.
2- أو أن الآية نزلت قبل فرض الوضوء والصلاة.
3- أو أن غاية ما في الآية الوجوب، وهو لا يستلزم الشرطية، فالشرطية مقدار زائد على الوجوب.
2- حديث أسماء في الصحيحين: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه).
فالأمر بغسل الثوب قبل الصلاة دليل على امتناع الصلاة وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض، وإذا كان دم الحيض مانعاً من صحة الصلاة إذا كان في الثوب، فكذلك سائر النجاسات.
وأجيب: بأنه يفيد الوجوب لا الشرطية.
3- حديث "كان أحدهما لا يستتر من بوله".
فالعذاب على عدم الاستتار من البول على أن التلبس بالنجاسات في الصلاة من الكبائر، ويبعد أن تصح الصلاة ثم يعذب عليها في قبره.
وأجيب: بأن تارك الواجب مستحق للعقاب ولا يشترط في العقاب على الترك أن يكون الأمر المتروك شرطاً.
4- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) أخرجه الدارقطني.
وأجيب: بأنه ضعيف.
5- حديث ابن عمر: نهى أن يصلى في سبعة مواطن...)
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
6- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما فيه من الأمر بصب الماء على موضع البول.
الدليل الثاني: القياس على اشتراط الطهارة من الحدث.
وأجيب بالفرق:
وأن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، والخبث من باب ترك المحظور.
أن طهارة الحدث تشترط لها النية عند الجمهور خلافاً للخبث.
أن طهارة الحدث تعبدية غير معقولة المعنى.
أن طهارة الحدث تختص بأعضاء مخصوصة.
أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان خلافاً لطهارة الخبث.
أدلة الوجوب إزالة النجاسة:
نفس الأدلة السابقة، ويبقى أنهم نازعوا في دلالتها على الشرطية، لأنه ليس فيها نفي الصحة، وإنما فيها الأمر، وهو يفيد الوجوب فحسب.
يقول الشوكاني في السيل الجرار مقرراً القول بالوجوب لا الشرطية(1 / 361):
قد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة مثل أن تقول: لا صلاة لمن لا يفعل كذا أو لمن فعل كذا أو تقول: لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل كذا ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا.
وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا.
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه.
إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط الصلاة لوجود الدليل المفيد للشرطية وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أو وجد نهى لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة وإلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك فإن حديث الأمر بالإستنزاه من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته.
أدلة سنية إزالة النجاسة:
1- أن رسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته لما أعلمه جبريل بالخبث على نعله، ولو كانت الطهارة من النجس واجبة أو شرطاً لأعاد الصلاة.
وأجيب: بأن الحكم يتعلق بمن لم يعلم بالنجاسة، وهو خارج موضع البحث.
2- أن كفار فريش وضعوا سلى الجزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته.
وأجيب: بأن هذا قد يكون قبل الأمر باجتناب النجاسة لأن القصة حدثت قديما في مكة قبل ظهور الإسلام.
--------
المراجع:
أحكام الطهارة للدبيان، سيل الجرار للشوكاني، عقد الجواهر الثمينة، جامع الأمهات، مختصر خليل.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=13#_ftnref1([1])عقد الجواهر الثمينة (1/17، 18)، جامع الأمهات ص36، مختصر خليل ص16.
فيها قولان:
القول الأول: أنها شرط لصحة الصلاة:
فلا تصح الصلاة معها.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية.
وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم.
القول الثاني: ليست شرطاً لصحة الصلاة، وهذه طريقة المالكية.
ولهم بعد ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: الوجوب، مع الذكر والقدرة.
فإن صلى فيعيد صلاته ما دام في الوقت وإلا أجزأته مع الإثم، وهو قول للماليكة واختاره الشوكاني.
الاتجاه الثاني: عدم الوجوب.([1])
ونفى بعض المالكية:
الاتجاه الثاني، وفسر القول بأن إزالة النجاسة سنة، أن المقصود أنها ثبتت بالسنة لا السنة المقابلة للفرضية.
الأدلة:
أدلة القول بالشرطية:
الدليل الأول: النصوص المفيدة للأمر بالطهارة وإزالة النجاسة، ومن ذلك:
1- قوله تعالى: {وثيابك فطهر}، والمقصود تطهيرها في الصلاة لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجباً إجماعاً.
وأجيب بما يلي:
1- أن المقصود تطهير القلب.
2- أو أن الآية نزلت قبل فرض الوضوء والصلاة.
3- أو أن غاية ما في الآية الوجوب، وهو لا يستلزم الشرطية، فالشرطية مقدار زائد على الوجوب.
2- حديث أسماء في الصحيحين: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه).
فالأمر بغسل الثوب قبل الصلاة دليل على امتناع الصلاة وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض، وإذا كان دم الحيض مانعاً من صحة الصلاة إذا كان في الثوب، فكذلك سائر النجاسات.
وأجيب: بأنه يفيد الوجوب لا الشرطية.
3- حديث "كان أحدهما لا يستتر من بوله".
فالعذاب على عدم الاستتار من البول على أن التلبس بالنجاسات في الصلاة من الكبائر، ويبعد أن تصح الصلاة ثم يعذب عليها في قبره.
وأجيب: بأن تارك الواجب مستحق للعقاب ولا يشترط في العقاب على الترك أن يكون الأمر المتروك شرطاً.
4- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) أخرجه الدارقطني.
وأجيب: بأنه ضعيف.
5- حديث ابن عمر: نهى أن يصلى في سبعة مواطن...)
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
6- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما فيه من الأمر بصب الماء على موضع البول.
الدليل الثاني: القياس على اشتراط الطهارة من الحدث.
وأجيب بالفرق:
وأن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، والخبث من باب ترك المحظور.
أن طهارة الحدث تشترط لها النية عند الجمهور خلافاً للخبث.
أن طهارة الحدث تعبدية غير معقولة المعنى.
أن طهارة الحدث تختص بأعضاء مخصوصة.
أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان خلافاً لطهارة الخبث.
أدلة الوجوب إزالة النجاسة:
نفس الأدلة السابقة، ويبقى أنهم نازعوا في دلالتها على الشرطية، لأنه ليس فيها نفي الصحة، وإنما فيها الأمر، وهو يفيد الوجوب فحسب.
يقول الشوكاني في السيل الجرار مقرراً القول بالوجوب لا الشرطية(1 / 361):
قد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة مثل أن تقول: لا صلاة لمن لا يفعل كذا أو لمن فعل كذا أو تقول: لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل كذا ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا.
وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا.
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه.
إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط الصلاة لوجود الدليل المفيد للشرطية وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أو وجد نهى لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة وإلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك فإن حديث الأمر بالإستنزاه من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته.
أدلة سنية إزالة النجاسة:
1- أن رسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته لما أعلمه جبريل بالخبث على نعله، ولو كانت الطهارة من النجس واجبة أو شرطاً لأعاد الصلاة.
وأجيب: بأن الحكم يتعلق بمن لم يعلم بالنجاسة، وهو خارج موضع البحث.
2- أن كفار فريش وضعوا سلى الجزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته.
وأجيب: بأن هذا قد يكون قبل الأمر باجتناب النجاسة لأن القصة حدثت قديما في مكة قبل ظهور الإسلام.
--------
المراجع:
أحكام الطهارة للدبيان، سيل الجرار للشوكاني، عقد الجواهر الثمينة، جامع الأمهات، مختصر خليل.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=13#_ftnref1([1])عقد الجواهر الثمينة (1/17، 18)، جامع الأمهات ص36، مختصر خليل ص16.