العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟
فيها قولان:
القول الأول: أنها شرط لصحة الصلاة:
فلا تصح الصلاة معها.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية.
وحكاه ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم.
القول الثاني: ليست شرطاً لصحة الصلاة، وهذه طريقة المالكية.
ولهم بعد ذلك اتجاهان:
الاتجاه الأول: الوجوب، مع الذكر والقدرة.
فإن صلى فيعيد صلاته ما دام في الوقت وإلا أجزأته مع الإثم، وهو قول للماليكة واختاره الشوكاني.
الاتجاه الثاني: عدم الوجوب.([1])
ونفى بعض المالكية:
الاتجاه الثاني، وفسر القول بأن إزالة النجاسة سنة، أن المقصود أنها ثبتت بالسنة لا السنة المقابلة للفرضية.


الأدلة:
أدلة القول بالشرطية:
الدليل الأول: النصوص المفيدة للأمر بالطهارة وإزالة النجاسة، ومن ذلك:
1- قوله تعالى: {وثيابك فطهر}، والمقصود تطهيرها في الصلاة لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجباً إجماعاً.
وأجيب بما يلي:
1- أن المقصود تطهير القلب.
2- أو أن الآية نزلت قبل فرض الوضوء والصلاة.
3- أو أن غاية ما في الآية الوجوب، وهو لا يستلزم الشرطية، فالشرطية مقدار زائد على الوجوب.
2- حديث أسماء في الصحيحين: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه).
فالأمر بغسل الثوب قبل الصلاة دليل على امتناع الصلاة وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض، وإذا كان دم الحيض مانعاً من صحة الصلاة إذا كان في الثوب، فكذلك سائر النجاسات.
وأجيب: بأنه يفيد الوجوب لا الشرطية.
3- حديث "كان أحدهما لا يستتر من بوله".
فالعذاب على عدم الاستتار من البول على أن التلبس بالنجاسات في الصلاة من الكبائر، ويبعد أن تصح الصلاة ثم يعذب عليها في قبره.
وأجيب: بأن تارك الواجب مستحق للعقاب ولا يشترط في العقاب على الترك أن يكون الأمر المتروك شرطاً.
4- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) أخرجه الدارقطني.
وأجيب: بأنه ضعيف.
5- حديث ابن عمر: نهى أن يصلى في سبعة مواطن...)
أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
6- حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما فيه من الأمر بصب الماء على موضع البول.
الدليل الثاني: القياس على اشتراط الطهارة من الحدث.
وأجيب بالفرق:
وأن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، والخبث من باب ترك المحظور.
أن طهارة الحدث تشترط لها النية عند الجمهور خلافاً للخبث.
أن طهارة الحدث تعبدية غير معقولة المعنى.
أن طهارة الحدث تختص بأعضاء مخصوصة.
أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان خلافاً لطهارة الخبث.
أدلة الوجوب إزالة النجاسة:
نفس الأدلة السابقة، ويبقى أنهم نازعوا في دلالتها على الشرطية، لأنه ليس فيها نفي الصحة، وإنما فيها الأمر، وهو يفيد الوجوب فحسب.
يقول الشوكاني في السيل الجرار مقرراً القول بالوجوب لا الشرطية(1 / 361):
قد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات والصحة مثل أن تقول: لا صلاة لمن لا يفعل كذا أو لمن فعل كذا أو تقول: لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل كذا ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا.
وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا.
وهكذا يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه.
إذا عرفت هذا علمت أن طهارة البدن من الحدثين شرط الصلاة لوجود الدليل المفيد للشرطية وأما طهارته من النجس فإن وجد دليل يدل على أنه لا صلاة لمن صلى وفي بدنه نجاسة أو لا تقبل صلاة من صلى وفي بدنه نجاسة أو وجد نهى لمن في بدنه نجاسة أن يقرب الصلاة وكان ذلك النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان صح الاستدلال بذلك على كون طهارة البدن عن النجاسة شرطا لصحة الصلاة وإلا فلا وليس في المقام ما يدل على ذلك فإن حديث الأمر بالإستنزاه من البول وأن عامة عذاب القبر منه ليس فيه إلا الدلالة على وجوب الاستنزاه فيكون المصلي مع وجود النجاسة في بدنه آثما ولا تبطل صلاته.
أدلة سنية إزالة النجاسة:
1- أن رسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته لما أعلمه جبريل بالخبث على نعله، ولو كانت الطهارة من النجس واجبة أو شرطاً لأعاد الصلاة.
وأجيب: بأن الحكم يتعلق بمن لم يعلم بالنجاسة، وهو خارج موضع البحث.
2- أن كفار فريش وضعوا سلى الجزور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته.
وأجيب: بأن هذا قد يكون قبل الأمر باجتناب النجاسة لأن القصة حدثت قديما في مكة قبل ظهور الإسلام.

--------
المراجع:
أحكام الطهارة للدبيان، سيل الجرار للشوكاني، عقد الجواهر الثمينة، جامع الأمهات، مختصر خليل.



http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=13#_ftnref1([1])عقد الجواهر الثمينة (1/17، 18)، جامع الأمهات ص36، مختصر خليل ص16.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن رشد في بداية المجتهد 1/173:
وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء:
أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: {وثيابك فطهر} هل ذلك محمول على الحقيقة محمول على المجاز.
والسبب الثاني: تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك.
والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر، أو النهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة؟
وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك:
لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق، أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب إليها، فمن حمل قوله تعالى: {وثيابك فطهر} على الثياب المحسوسة قال: الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة.
ثم ذكر ابنُ رشد الآثار المتعارضة في الوجوب ثم قال:
فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر:
قال: إما بالوجوب: إن رجح ظاهر حديث الوجوب.
أو بالندب: إن رجح ظاهر حديثي الندب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد.
ومن ذهب مذهب الجمع:
فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة.
ومنهم من قال: هي فرض مطلقا، وليست من من شروط صحة الصلاة، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف؛ لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة.
وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى، وبين الغير معقولته:
أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب، وفرق بين الأمر الوارد من الطهارة من الحدث، وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الأخلاق، وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش ت 1299هـ (1/111، 112):
سئل شيخنا أبو يحيى رحمه الله تعالى عن الحكم بإزالة النجاسة ما المراد بالواجب والسنة في كلام أهل المذهب وما الفرق بينهما وماذا يترتب على المصلي بها على القول بالوجوب وماذا يترتب عليه على القول بالسنية وماذا يترتب على المصلي بها عامدا أفيدوا الجواب .
فأجاب بما نصه :
" الحمد لله المشهور من مذهب مالك رضي الله تعالى عنه في حكم إزالة النجاسة قولان الوجوب والسنية , وهما اللذان ذكرهما في المختصر ثم اختلف المتأخرون فمنهم من قال الخلاف لفظي لاتفاق القولين على أن من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا أعاد صلاته أبدا ومن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت المختار , واختار ذلك الرماصي والحطاب واستشهد على ذلك بنصوص كثيرة : منها ما نقله عن عبد الحق في تهذيبه قال أبو محمد عبد الوهاب اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان هل هي واجبة وجوب الفرائض أو وجوب السنن وهذا الاختلاف مع الذكر والقدرة والتمكن لنص مالك أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو ذاكرا إلا أنه لم يقدر على غيره أنه يعيد في الوقت وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن لأنه لو كانت الإزالة فرضا لوجب أن يعيد أبدا كما لو ترك بعض أعضائه في الوضوء إلى أن قال فإن قلت لعل ثمرة الخلاف تظهر في تأثيم العامد على القول بالوجوب وعدم تأثيمه على القول بالسنية قلت : صرح في المعونة بأن العامد آثم وإن قلنا إنها سنة وأنه يعيد أبدا , وصرح بذلك الباجي في المنتقى وذكر في التوشيح عن المازري أنه ذكر عن القاضي عبد الوهاب الاتفاق على تأثيم من تعمد الصلاة بها , وقال البساطي في المغني نقل عن القاضي عبد الوهاب الإجماع على التأثيم واستشكل هو من خصائص الوجوب وعندي أن التأثيم في السنة على مخالفة السنة وفي الوجوب على ترك الفعل انتهى . ومنهم من قال الخلاف حقيقي وأنه تظهر ثمرته في إعادة الذاكر القادر فهي على القول بالوجوب واجبة أبدا وعلى القول بالسنية مندوبة أبدا وهذا ما عليه الأجهوري وتلامذته وتعقب بأنه لا سلف له فأنت ترى أنهم يختلفون في وجوب غسل النجاسة وحرمة الصلاة بها مع الذكر والقدرة وتأثيم فاعل ذلك إنما الخلاف في حكم الإعادة الأبدية هل هو الوجوب على القولين والخلف لفظي وعلى هذا يكون الوجوب معناه الوجوب الشرطي الذي تفسد مخالفته والسنة معناها الوجوب غير الشرطي الذي تحرم مخالفته ولا تفسد العبادة هذا ما في كلام أهل المذهب والمخالف في هذا إن كان معاندا أدب وإن كان جاهلا علم وقيل له إنك أخذت لفظ سنة من قوم وفسرتها باصطلاح قوم آخرين وهذا غلط وتخليط ولفظ سنة يطلقه المالكية أحيانا على ما يتأكد طلبه ولا يحرم تركه وتارة على ما يحرم تركه ولا تفسد العبادة بتركه يعبرون عن هذا غالبا بقولهم سنة واجبة أو واجب وجوب السنن ولا مشاحة في الاصطلاح ولا يعترض على اصطلاح باصطلاح , والله أعلم .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

1- قوله تعالى: {وثيابك فطهر}، والمقصود تطهيرها في الصلاة لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجباً إجماعاً .
الشيخ المسدد أبا فراس , هل تعرف أحدا حكى الاجماع على هذا غير ابن حزم ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

قال ابن حزم في المحلى :
ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في الصلاة وإنما الكلام هل ذلك مباح في الصلاة أم لا فإذا خرجت الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فهذا فرض فيها وبالله تعالى التوفيق .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

شكر الله لكما..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

الشيخ أبا فراس جزاك الله خيرا على المواضيع المفيدة
والمشهور في المذهب المالكي في المسألة هو اشتراط إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة
وإن كان القول بالسنية قد شهره ابن رشد
قال في الكفاف :
شرط الصلاة فرضها والنفل == طهارة المحمول والمحل
وظاهر الجسم وما منه بطَن == كداخل الفم وعين وأذُن
وكلُّ ذا في ذاكر ذي مقدِرَهْ == ونجل رشد الاستنانَ شهَّرهْ
والله أعلم
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

جزاكم الله جميعاً كل خير
و من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي الأصولى اللغوي الفقيه المفسر رحمه الله تعالى
قوله تعالى : (وثيابك فطهر)
قد اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظتي : الثياب ، وفطهر ، هل هما دلا على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات ؟ أم هما على الكناية ؟ والمراد بالثوب : البدن ، والطهارة عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها ، أم على الحقيقة والكناية ؟ ، فقد ذكر ابن جرير وغيره نحوا من خمسة أقوال :
الأول :عن ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك أن معناه : لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة ، واستشهد بقول غيلان :
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع
وقول الآخر :
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
فاستعمل اللفظين في الكناية ، وقد يستدل له بقوله : ووضعنا عنك وزرك [ 94 \ 2 ] .
وورد عن ابن عباس : لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب ، فاستعمل الثياب في الحقيقة ، والتطهير في الكناية .
وعن مجاهد : أصلح عملك ، وعملك فأصلح ، فاستعملهما معا في الكناية عن العمل الصالح .
وعن محمد بن سيرين ، وابن زيد : على حقيقتهما ، فطهر ثيابك من النجاسة .
ثم قال : والذي قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر في ذلك .

وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أكثر السلف . والله أعلم بمراده .
وقال غيره : ثيابك هي نساؤك ، كما في قوله هن لباس لكم [ 2 \ 187 ] ، فأمرهن بالتطهر ، وتخيرهن طاهرات خيرات .
هذه أقوال المفسرين واختيار ابن جرير منها ، والواقع في السياق ما يشهد لاختيار ابن جرير ، وهو حمل اللفظين على حقيقتهما .
وترجيح قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النجاسة ، والقرينة في الآية أنها اشتملت على أمرين :
الأول : طهارة الثوب ، والثاني : هجر الرجز .
ومن معاني الرجز : المعاصي ، فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته ، وهجر الرجز على حقيقته لمعنى جديد أولى .

وهذه الآية بقسميها جاء نظيرها بقسميها أصرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان [ 8 \ 11 ] - . والله تعالى أعلم - .
وقد جعل الشافعي هذه الآية دليلا على الطهارة للصلاة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

بارك الله فيكم جميعاً على هذه المشاركات الراقية والمفيدة في صلب الموضوع.
من يجيب على سؤال الشوكاني بأن كل أدلة الجمهور تفيد الوجوب لا الشرطية، فالشرطية مقدار زائد لم يأت عليه أدلة الجمهور.
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل إزالة النجاسة شرط في الصلاة؟

5303854016_2e3e580f26_b.jpg
5303261127_05def7f0c8_b.jpg
5303853512_ca3382a15a_b.jpg
5303261605_693e090309_b.jpg
5303878002_6a28fd0a9e_b.jpg
 
أعلى