أحمد بن فخري الرفاعي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 12 يناير 2008
- المشاركات
- 1,432
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- باحث اسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين،وبعد؛
فهذا مختصر في أصول المذهب الشافعي ، اعتمدت فيه على "متن الورقات" لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني ، مع زيادات وتفريعات وتقسيمات ، وتصرف في العبارات ، وتوضيح لبعض المشكلات ، وتهذيب وشرح لبعض المسائل المستغربات .
والله تعالى أسأل العون والتسديد، والقبول والتأييد .
معنى أصول الفقه :
أصول الفقه : مؤلف من جزأين مفردين : أصول ، وفقه
فالأصلُ :ما بُنيَ عليه غيره ، والفرعُ ما يُبنى على غيره .
والفقه : معرفةُ الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .
أو، الفقه : علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي . لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري
على هذا فإن أصول الفقه : الأصول التي يُبْنَى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ويمكن أن نقول إنّ أصول الفقه: المسائل التي بُنِيَ عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ويمكن أن يُقال : معرفة أدلة الفقه الاجمالية ، وطرق استفادة جزئيّتها ، وحال مستفيديها . لُبّ الأصول .
أنواع الأحكام الشرعية :
الحكم الشرعي : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
وتنقسم الأحكام الشرعية ، وهي التي تكون مَنُوطة بالتكليف – أي قد كُلِّفَ العباد بها - إلى قسمين :
أ- الأحكام التكليفية . ب - الأحكام الوضعية .
والأحكام التكليفية خمسة ، وهي : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه .
أما الأحكام الوضعية فخمسة أيضا ، وهي : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد . لُبّ الأصول
أ-الأحكام التكليفية :
1- الواجب :
معناه لغة :اللازم ، الساقط .
معناه اصطلاحا : ما أمر الشارع به على وجه الإلزام .
حكمه : ما يُثاب على فعله امتثالا ، ويستحق العقوبة على تركه .
ويسمى : الواجب ، الفرض ، المكتوب ، المحتوم .
مثاله : الصلوات الخمس .
2- المندوب :
معناه لغة : المدعو اليه .
معناه في المصطلح : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام
أو : ما يُمدح فاعله ، ولا يذم تاركه . شرح المحلي على جمع الجوامع 1/80
حكمه : ما يُثاب على فعله امتثالا، ولا يُعاقب على تركه .
ويُسمى سنة ، ونافلة ، ومستحبا ، وتطوعا ، ومرغوبا فيه .تيسير الأصول شرح منهاج الوصول 1/340
3- المباح :
معناه لغة : الموسع فيه ، والمأذون فيه .
ومعناه اصطلاحا : ما لا يتعلق به أمر ، ولا نهي .
أو : ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم .
حكمه :ما لا يُثاب على فعله ، ولا يُعاقب على تركه .
والأصل في الأشياء الاباحة .
4- المحظور ( المحرم ) :
معناه في اللغة : الممنوع .
معناه في المصطلح : ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام .
وأيضا : ما يُذمّ شرعا فاعله .
حكمه :ما يُثاب على تركه امتثالا ، ويستحق العقاب على فعله .
ويُسمى الحرام : معصية ، وذنبا ، وقبيحا ، ومزجورا عنه ، ومتوعدا عليه . تيسير الوصول 1/344 .
5- المكروه :
معناه لغة : ضد المحبوب .
معناه اصطلاحا : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام .
حكمه :ما يُثاب على تركه ، ولا يُعاقب على فعله .
فهذا مختصر في أصول المذهب الشافعي ، اعتمدت فيه على "متن الورقات" لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُويني ، مع زيادات وتفريعات وتقسيمات ، وتصرف في العبارات ، وتوضيح لبعض المشكلات ، وتهذيب وشرح لبعض المسائل المستغربات .
والله تعالى أسأل العون والتسديد، والقبول والتأييد .
معنى أصول الفقه :
أصول الفقه : مؤلف من جزأين مفردين : أصول ، وفقه
فالأصلُ :ما بُنيَ عليه غيره ، والفرعُ ما يُبنى على غيره .
والفقه : معرفةُ الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد .
أو، الفقه : علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي . لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري
على هذا فإن أصول الفقه : الأصول التي يُبْنَى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ويمكن أن نقول إنّ أصول الفقه: المسائل التي بُنِيَ عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ويمكن أن يُقال : معرفة أدلة الفقه الاجمالية ، وطرق استفادة جزئيّتها ، وحال مستفيديها . لُبّ الأصول .
أنواع الأحكام الشرعية :
الحكم الشرعي : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
وتنقسم الأحكام الشرعية ، وهي التي تكون مَنُوطة بالتكليف – أي قد كُلِّفَ العباد بها - إلى قسمين :
أ- الأحكام التكليفية . ب - الأحكام الوضعية .
والأحكام التكليفية خمسة ، وهي : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه .
أما الأحكام الوضعية فخمسة أيضا ، وهي : السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد . لُبّ الأصول
أ-الأحكام التكليفية :
1- الواجب :
معناه لغة :اللازم ، الساقط .
معناه اصطلاحا : ما أمر الشارع به على وجه الإلزام .
حكمه : ما يُثاب على فعله امتثالا ، ويستحق العقوبة على تركه .
ويسمى : الواجب ، الفرض ، المكتوب ، المحتوم .
مثاله : الصلوات الخمس .
2- المندوب :
معناه لغة : المدعو اليه .
معناه في المصطلح : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام
أو : ما يُمدح فاعله ، ولا يذم تاركه . شرح المحلي على جمع الجوامع 1/80
حكمه : ما يُثاب على فعله امتثالا، ولا يُعاقب على تركه .
ويُسمى سنة ، ونافلة ، ومستحبا ، وتطوعا ، ومرغوبا فيه .تيسير الأصول شرح منهاج الوصول 1/340
3- المباح :
معناه لغة : الموسع فيه ، والمأذون فيه .
ومعناه اصطلاحا : ما لا يتعلق به أمر ، ولا نهي .
أو : ما لا يتعلق بفعله أو تركه مدح ولا ذم .
حكمه :ما لا يُثاب على فعله ، ولا يُعاقب على تركه .
والأصل في الأشياء الاباحة .
4- المحظور ( المحرم ) :
معناه في اللغة : الممنوع .
معناه في المصطلح : ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام .
وأيضا : ما يُذمّ شرعا فاعله .
حكمه :ما يُثاب على تركه امتثالا ، ويستحق العقاب على فعله .
ويُسمى الحرام : معصية ، وذنبا ، وقبيحا ، ومزجورا عنه ، ومتوعدا عليه . تيسير الوصول 1/344 .
5- المكروه :
معناه لغة : ضد المحبوب .
معناه اصطلاحا : ما نهى عنه الشارع من غير إلزام .
حكمه :ما يُثاب على تركه ، ولا يُعاقب على فعله .
التعديل الأخير: