العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سنة الجمعة القبلية، دراسة حديثية أصولية فقهية، للشيخ: جلال بن علي السلمي .. حفظه الله.

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .. وبعد:
فهذا بحث في مسألة (السنة القبلية لصلاة الجمعة) ، أصلُه مدارسة ومناقشة جرت بين الشيخ - حفظه الله - وبعض الإخوان، ثم أعاد ترتيبه وصياغته ليصلح للنشر .. وفي البحث تقريرات أصولية ماتعة، وتحريرات حديثية نافعة، أسأل الله أن يكتب فيه النفع لكل من قرأه .

قال الشيخ حفظه الله وسدده-:
يستحب لمن أتى الجمعة قبل وقت النهي أن يصلي ما كُتب له أي ما شاء مما كتبه الله وقدره، ودليل ذلك:
أ- ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث سلمان الفارسي-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة ، وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادهن أو مس من طيب ، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».
ومأخذ الحكم من الحديث: من قوله: «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»، فهذا ترتيب ثواب على مجموع أفعال ومنها صلاة ما كتب له, والقاعدة في الأصول:[أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي الشرعية-القدر المشترك بين الإيجاب والندب-والأصل عدم الأول فتعين الثاني].
ب- ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « من اغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام ».
ومأخذ الحكم من الحديث:من قوله: غفر له ...إلخ، وتقريره على الوجه الذي سبق، وقوله: «وفضل ثلاثة أيام» هذا آخر الأمرين, وهو من باب تجدد النعم.
وهذا القدر من التقرير" أي استحباب الصلاة لمن أتى الجمعة قبل وقت النهي" ممالا أعلم فيه خلافا.
واختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في مسألة متعلقة بالبحث وهي: هل للجمعة سنة قبلية راتبة أم لا؟, وذلك على قولين:
* القول الأول: أن للجمعة سنة قبلية راتبة، أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول.
[انظر حاشية ابن عابدين (2/13-14) بدائع الصنائع (1/287). والمجموع (3/305) نهاية المحتاج (2/111) والمغني (3/250) المبدع (2/169)]
* القول الثاني: أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، وهذا مذهب المالكية, والحنابلة.
[انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/147) الدسوقي على الشرح الكبير (1/318) بلغة السالك (1/135). والمغني (3/250) الإنصاف (5/266)]

أدلة أصحاب القول الأول:
1-ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مغفل-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: « بين كل أذانين صلاة » ، قالها ثلاثا ، وقال في الثالثة : « لمن شاء ».
وجه الاستدلال بالحديث:أن قوله: «بين كل أذانين صلاة» خبر بمعنى الأمر، وقد قيد الأمر بالمشيئة, والقاعدة في الأصول: [أن الأمر إذا قيد بالمشيئة أفاد الندب]، هذا تقرير استحباب الصلاة، وأما تقرير استحبابها قبل الجمعة فمن قوله: «كل أذانين»، والقاعدة في الأصول: [أن "كل" تفيد عموم مدخُولها]، فيشمل أذان وإقامة الجمعة.
وأجيب: أن صلاة الجمعة لا تدخل في عموم هذا الحديث، فقد جاءت الشريعة بتحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة،كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت»، وهذا حديث خاص، والحديث الذي استدلوا به عام، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].
ونوقش الجواب: بأن هذا التقرير إنما يستقيم في زمانه صلى الله عليه وسلم لأن الخطبة كانت تقع بعد الأذان مباشرة، أما بعد إحداث عثمان للأذان الأول فلا يستقيم، لأنه يمكن أن يؤديها بين أذان عثمان والأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بوقت للخطبة، وبهذا يصدق عليه أنه صلى بين أذانين.
قال العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب: "ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بين كل أذانين صلاة"،قال والدي -رحمه الله-: ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذرا في حياته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما، نعم بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة والله أعلم".
وقال الإمام ابن تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوى:"ويتوجه أن يقال : هذا الأذان لما سنه عثمان، واتفق المسلمون عليه، صار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة".
وردت المناقشة:بأن المراد بقوله-صلى الله عليه وسلم- «بين كل أذانين» الأذان والإقامة، وأطلق لفظ الأذان على الإقامة من باب التغليب، وأن أذان عثمان حادث بعد الشرع،والقاعدة في الأصول: [لا يجوز حمل الألفاظ الشريعة على الاصلاحات الحادثة]، وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
2-ما أخرجه ابن ماجه في السنن عن ابن عباس-رضي الله عنه-: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل في شيء منهن.
وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يفعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-التعبدي يفيد الاستحباب]، هذا تقرير الاستحباب والسنية، وأما تقرير كونها راتبة فمن قوله:كان, فإن لفظة كان في لغة العرب تدل على الاستمرار، والقاعدة في الأصول :[أن اللغة معتبرة في التفسير].
وأجيب: بأن هذا الحديث ضعيف جدا في إسناده أربع علل:
- بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي مدلس تدليس تسوية وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول:[أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
- مبشر بن عبيد القرشي رماه الإمام أحمد بالوضع، وهذا مما يقتضي فسقه, والقاعدة في الأصول: [أن فسق الراوي يقتضي رد خبره].
- حجاج بن أرطاة القاضي سيء الحفظ "فهم من كلام أحمد ويعقوب بن شيبة"، والقاعدة في الأصول:[أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره
ووصفه غير واحد من الأئمة بالتدليس"منهم أبو حاتم وأبو زرعة" وقد عنعن، وبناء على ذلك فالحديث منقطع حكما، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده]، وقال جرير بن عبد الحميد: كان يخضب لحيته بالسواد، وهذا لا يقدح في عدالته لأن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، ولعله كان يذهب للجواز، والقاعدة في الأصول: [أن جرح الراوي بالمحرم الخلافي الذي لم يقم دليل على أن يقول به غير مقبول].
- عطية بن سعد العوفي سيء الحفظ،والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وقال بعضهم: كان من شيعة الكوفة، وهذا لا يقتضي رد خبره، فالقاعدة في الأصول: [أن رواية المبتدعة مقبولة إذا لم يعرف عنهم استحلال الكذب لنصر مذهبهم]، وهي قاعدة خلافية مأخذها: وجود التأويل المانع من التفسيق.
إذا تقرر هذا، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية] فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.
3-ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر-رضي الله عنهما-، قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : « أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ » قال : لا، قال : « فصل ركعتين وتجوز فيهما ».
وجه الاستدلال بالحديث: أنه قال: «قبل أن تجيء» أي قبل أن تجيء إلى المسجد، وهذا يدل على أن صلاة الركعتين التي أمره-صلى الله عليه وسلم- بها ليست صلاة دخول المسجد، لأن فعل صلاة الدخول في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجد، فتعين أن المراد سنة الجمعة القبلية.
قال المجد ابن تيمية-رحمه الله- في المنتقى عقب هذا الحديث: "وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد".
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لثلاثة أوجه:
أ- أن قوله: «قبل أن تجيء» تصحيف من الرواة، وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-إنما قال قبل أن تجلس، قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في التلخيص الحبير:"وَتَعَقَّبَهُ الْمَزِيُّ : بِأَنَّ الصَّوَابَ : أَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟ فَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ".
ويدل على وقوع هذا التصحيف أدلة أربعة:
- أن هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث جابر-رضي الله عنه- بلفظ: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال : «أصليت ؟ » قال : لا ، قال : « قم فصل ركعتين »، وفي رواية عند مسلم: ثم قال : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما »، واللفظ الوارد في الصحيحين مقدم على اللفظ الوارد عند ابن ماجه في السنن، إذ أن العلماء عنوا بضبط ألفاظ الصحيحين عناية فائقة بخلاف سنن ابن ماجه، قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-في الهدي:"وقال شيخنا أبو الحجَّاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو "أصليتَ قبل أن تجلس" فغلط فيه الناسخُ. وقال: وكتابُ ابنِ ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتَنَوْا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاطٌ وتصحيف".
- أن أئمة الحديث الذين صنفوا السنن لم يترجموا على هذا الحديث بما يفيد أنه وارد في سنة الجمعة القبلية، بل ترجموا عليه بصلاة التحية في حق من دخل والإمام يخطب.
- أن أهل الأحكام -أي الفقهاء- لم يستدلوا بهذا الحديث على مشروعية سنة الجمعة القبلية.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الهدي:"قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنَوْا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها، وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحدٌ منهم هذا الحديثَ في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإِمام على المنبر، واحتجوا به على من منع مِن فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنةَ الجمعة، لكان ذكرها هناك، والترجمةُ عليها، وحفظُها، وشهرتُها أولى من تحية المسجد".
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بها إلا من دخل المسجد، وهذا يدل على أنها التحية؛ إذ لو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص الداخل بها فقط.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الهدي:"ويدل عليه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةُ المسجد. ولو كانت سنة الجمعة، لأمر بها القاعدين أيضاً، ولم يخص بها الداخل وحده".
ونوقش هذا الجواب: بأن تصحيف الراوي للخبر ضرب من الوهم، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز توهيم الراوي الثقة إلا بدليل]، ولا دليل.
وما ذكروه لا يصلح أن يكون دليلا، وإليك الجواب عنه:
* الجواب عن الدليل الأول:لا يسلم بوجود التعارض بين لفظ الحديث عند ابن ماجه وبين لفظه في الصحيحين، ولفظ قبل أن تجيء عند ابن ماجه من باب زيادة الثقة، والقاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة]، ولو سلم بوجود التعارض فلا يسلم بتقديم لفظ الصحيحين على لفظ ابن ماجه مطلقا، بل لكل حديث نظر مستقل، وشرف الصحيحين على غيرهما من كتب الحديث من جهة مجموع حديثهما لا من جهة كل حديث، وما ذكره الحافظ المزي-رحمه الله- في شأن سنن ابن ماجه وأنه تداولها شيوخ لم يعتنوا بها دعوى تفتقر إلى دليل وبرهان.
الجواب عن الدليل الثاني: أن القاعدة في الأصول: [أن الحجة في حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-لا في تراجم المحدثين]، إذ أن الترجمة اجتهاد من المحدث، واجتهاده لا يكون حجة على غيره.
مرعاة المفاتيح للملا علي القاري
.* الجواب عن الدليل الثالث: أنه لا يسلم بعدم استدلال أهل الأحكام بهذا الحديث على السنة القبلية للجمعة، وقد تقدم النقل عن المجد ابن تيمية، ولو سلم بذلك فإن القاعدة في الأصول: [أنه لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه]، ومن ثم لا يكون عدم استدلالهم به قادحا في ثبوته، ومقتضيا لتصحيفه.
* الجواب عن الدليل الرابع: كونه لم يرد في الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرهم لا يقتضي أنه لم يأمرهم،فالقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم]، وفي معناها القاعدة في الأصول:[عدم ذكر الراوي لأمر في الخبر لا يدل على عدمه] انظر المنخول.
إذا تقرر هذا فلا يصح الطعن في الاستدلال بالحديث من هذا الوجه.
2-أن قوله قبل أن تجيء فيه احتمالان، فيحتمل قبل أن تجيء إلى المسجد، ويحتمل قبل أن تجيء لتقرب مني لسماع الخطبة، والقاعدة في الأصول:[أن الاحتمال يسقط الاستدلال]، وقوى بعضهم الاحتمال الثاني بأمور:
- أنه جاء في رواية مسلم: «أصليت الركعتين»، والألف واللام للعهد،والعهد الأقرب في ذلك المقام تحية المسجد،
والقاعدة في الأصول: [أن العهد القريب مقدم على العهد البعيد]، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة وجوب العمل بالظاهر.
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في الفتح: "ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء أي إلى الموضع الذي أنت به الآن وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى ويؤكده أن في رواية لمسلم أصليت الركعتين بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد".
- أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس على قول الجمهور،وقد كان يؤذن لها عند الزوال بين يديه- صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر، ومن المعلوم أنه يجب السعي إلى الجمعة إذا نودي إليها قال تعالى:{ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }،فقوله سبحانه:فاسعوا أمر،والقاعدة في الأصول:[أن الأمر المطلق للوجوب]، وقد علق الأمر على النداء في قوله: إذا نودي، والقاعدة في الأصول:[أن إذا تفيد الشرطية]،فلا يكون المرء ممتثلا للأمر إلا إذا أتى به على ما شُرط، إذا تقرر ذلك فكيف يتسنى لسليك -رضي الله عنه- أن يصلي سنة الجمعة القبلية قبل أن يجيء إلى المسجد؟.
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب:" أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس على قول الجمهور وإنما كان يؤذن لها بين يديه عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر فمتى تمكن سليك أن يصلي سنة الجمعة في بيته؟".
ويرده الحنابلة: بأن أول وقت الجمعة أول وقت العيد، وبناء على ذلك فيمكن أن تصلى سنة الجمعة القبلية قبل النداء،
وسيأتي بحثٌ لهذه المسألة-إن شاء الله تعالى-.
-" أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد فأما الرواتب فإنها لا تفعل بعد شروع الإمام في الخطبة بلا خلاف"، قاله العراقي في طرح التثريب.
ويرد: بأن هذا من باب عدم العلم بالخلاف، والقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية].
3- أننا لو سلمنا جدلا بنفي إرادة تحية المسجد بقوله -صلى الله عليه وسلم- أصليت قبل أن تجيء فإنه لا يتعين به -أي بذلك النفي- أن يكون المراد سنة الجمعة القبلية، لأنهما من باب الضدين لا النقيضين، فيحتمل أن يكون المراد صلاة الوضوء مثلا، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا نفي الضدُ تعين ضدٌ غيرُ معين لا أي ضد على جهة التحكم].
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب في مقام ذكر أوجه إبطال الاستدلال بحديث «أصليت قبل أن تجيء»: "ثالثها أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة بتقدير أنها ليست التحية فلعلها سنة الوضوء".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
4- ما أخرجه أبو داود في سننه قال-رحمه الله-: حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل ، أخبرنا أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وجه الاستدلال بالحديث: أن ابن عمر- رضي الله عنه- أخبر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك، والقاعدة في الأصول: [أن فعله-صلى الله عليه وسلم-التعبدي يفيد الاستحباب]، هذا تقرير الاستحباب والسنية، وأما تقرير كونها راتبة فمن قوله: (كان), فإن لفظة كان في لغة العرب تدل على الاستمرار،والقاعدة في الأصول :[أن اللغة معتبرة في التفسير].
وأجيب:بأن الاستدلال به لا يتم لوجهين:
الأول:أن اسم الإشارة (في قوله:أن رسول الله كان يفعل ذلك) من لازمه عقلاً مشارٌ إليه، والمشار إليه يحتمل أن يكون إطالة الصلاة قبل الجمعة وصلاة الركعتين بعدها، ويحتمل صلاة الركعتين بعدها فقط، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال]، وبذلك يكون ضربا من المجمل، والقاعدة في الأصول:
[يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان]، ومحل الإجمال: إرادة كون إطالة الصلاة قبل الجمعة من فعله، فلا يمنع ذلك من الاستدلال بالحديث على شرعية صلاة الركعتين بعد الجمعة، إذ القاعدة في الأصول:[أنه إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر على جهة السواء وكان بين هذه المعاني قدر مشترك وجب حمل اللفظ عليه
قال السيوطي -رحمه الله- في الكوكب الساطع:

واللفظ تارة لمعنى يرد * وتارة لآخرين يقصد


على الأصح مجمل فإن يفي * ذا منهما يعمل به ويوقف.

وقوى بعضهم احتمال عود الإشارة إلى الركعتين بعد الجمعة فقط بأمرين اثنين:
1- ما جاء عند مسلم في الصحيح من رواية الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف ، فسجد سجدتين في بيته ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك .
"انظر الفتح لابن حجر-رحمه الله-".
ونوقش: بأنه ليس في الحديث نفي إرادة كون إطالة الصلاة قبل الجمعة من فعله، بل فيه أن الركعتين بعد الجمعة مرادة بالإشارة في قوله يفعل ذلك، وهذا خارج محل البحث.
2- أنه-صلى الله عليه وسلم- لم ينقل عنه فعل ذلك، لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة فيؤذن بين يديه ثم يخطب مباشرة، فكيف يتسنى له أن يطيل الصلاة قبل الجمعة؟.
"انظر طرح التثريب للعراقي-رحمه الله-".
ونوقش:بأن القاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم].
الثاني: أننا لو سلمنا جدلا أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فيحتمل أن تكون نافلة مطلقة قبل الزوال في حال انتظاره للصلاة، ويحتمل أن تكون سنة راتبة للجمعة بعد دخول الوقت، والقاعدة في الأصول:[أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال
قال الحافظ العراقي-رحمه الله-في طرح التثريب:" لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة للجمعة بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره للصلاة".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
5-ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين...
وجه الاستدلال بالحديث: أن الجمعة ظهر مقصورة، فيصدق عليها حقيقة الظهر، ويثبت لها ما يثبت للظهر التامة، ومن ذلك السنة القبلية الثابتة بحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-هذا.
وأجيب: بأن الاستدلال به لا يتم لوجهين اثنين:
أ- أن الجمعة صلاةٌ مستقِلة بنفسها تُخالف الظهر في أشياء منها: الجهر، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وبناء على ذلك فحقيقة الظهر لا تصدق عليها، وحمل لفظ صلاة الظهر عليها ضرب من صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل(التأويل الفاسد)، والقاعدة في الأصول:[يجب حمل الألفاظ على الظاهر،ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل].
ب- أننا لو سلمنا جدلا أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصلي الراتبة القبلية في الظهر المقصورة، كما هو الحال في السفر.
قال الإمام ابن تيمية-رحمه الله- في مجموع الفتاوى:"الوجه الثاني : أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة، لا قبلها ولا بعدها، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة، كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم".
وإذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث.
6-ما أخرجه عبد الرزاق-رحمه الله- في المصنف بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : "كان عبد الله-يعني ابن مسعود- يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا".
وجه الاستدلال بالأثر: أن ابن مسعود-رضي الله عنه- كان يأمر بصلاة أربع ركعات قبل الجمعة (السنة الراتبة القبلية)، وهذا يدل على استحبابها، والقاعدة في الأصول :[أن مذهب الصحابي حجة في إثبات الأحكام الشرعية].
وأجيب:بأن الاستدلال به لا يتم لأربعة أوجه :
أ- أن القاعدة في الأصول : [أن مذهب الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية]، وتثبيت هذه القاعدة محله الأصول.
ب- أن مذهب ابن مسعود-رضي الله عنه-عارضه مذهب صحابي أخر، وهو ابن عباس-رضي الله عنهما-، فقد جاء عند الإمام ابن المنذر-رحمه الله- عن عكرمة ، عن ابن عباس : " أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات ، ثم يجلس ، فلا يصلي شيئا ، حتى ينصرف "،
والقاعدة في الأصول: [أن مذهب الصحابي إذا عارضه مذهب صحابي آخر لا يكون حجة في إثبات الأحكام].
ونوقش:من جهتين:
- الثبوت:فهذا الأثر ليس بثابت، في إسناده سلم بن بشير بن حجل العيشي مجهول، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد نقله]، وهذا نظير الكلام في الخبر المرفوع، لأن بابهما واحد وهو النقل.
- الدلالة: فليس بين الأثرين تعارض، فيحتمل أنه صلى أربع ركعات على أنها سنة قبلية للجمعة، وأربع ركعات على أنها نافلة مطلقة.
ج- أنه لا يسلم بأن مفاد الأثر الندب، لأنه جاء بصيغة الأمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب]، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب التعامل مع أثر الصحابي من حيث الدلالة نظير التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قيل بحجيته]، وقد ظهر لي من خلال تأمل مسالك القائلين بحجية قول الصحابي أنهم لم يطردوا في استعمال هذه القاعدة.
د- أنه لا يسلم بأن الركعات الأربع التي كان ابن مسعود -رضي الله عنه- يأمر بها هي السنة القبلية للجمعة، فيحتمل أن تكون نافلة مطلقة قبل الزوال، والقاعدة في الأصول: [أن الاحتمال المساوي يسقط الاستدلال].
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
7-القياس: أي قياس الجمعة على الظهر بجامع اشتراكهما في الوقت، فإذا شُرع للظهر سنة قبلية فكذلك الجمعة.
أجيب: بأن هذا القياس فاسد لأربعة أوجه:
أ-أن القاعدة في الأصول: [لا قياس في العبادات]، وهذا أصل يعتمده الحنفية.
ب-أن هذا قياسٌ في أمر لا يعقل معناه، والقاعدة في الأصول: [القياس فيما لا يعقل معناه فاسد لا يحتج به]، والقاعدة في الأصول: [القياس فرع تَعقُّل المعنى].
ج-أن هذا قياسٌ مع الفارق، والقاعدة في الأصول: [أن القياس مع الفارق قياس فاسد لا يحتج به].
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في الهدي: "الجمعة صلاةٌ مستقِلة بنفسها تُخالف الظهر في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتُوافقها في الوقت، وليس إلحاقُ مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفقا فيه".
د- أن هذا قياسُ دلالة، قد جمع فيه بين الأصل والفرع بحكم من أحكام العلة، وهو سببية الوقت(حكم وضعي)، والقاعدة في الأصول: [أن قياس الدلالة ليس بحجة في إثبات الأحكام].
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-في الهدي:"ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل هذا بالقياس، وأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه، كان تركُه هو السُنَّة، ونظيرُ هذا، أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيحُ أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لِرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات".
إذا تقرر ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا القياس.


أدلة أصحاب القول الثاني:
1-ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين.
وجه الاستدلال بالحديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا، إذ لو حصل ذلك منه لنقله ابن عمر-رضي الله عنه- كما نقل صلاته بعدها، إذا تقرر ذلك وتقررت القاعدة في الأصول: [أن الأصل في العبادات عدم المشروعية] فليس للجمعة سنة قبلية.
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول: [أن عدم ذكر الراوي لأمر في الخبر لا يدل على عدمه]، فيحتمل أن ابن عمر-رضي الله عنه- علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للجمعة سنة قبلية، ولم ينقلها اكتفاءً بدلالة النصوص الأخرى، فغاية ما في الحديث عدم العلم بفعله صلى الله عليه وسلم لها، والقاعدة في الأصول: [أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم].
ونوقش:بأنه لم يُعتمد في تقرير الاستدلال بالحديث على عدم العلم فقط، بل على عدم العلم مع الأصل في العبادات الذي هو عدم المشروعية، وما ذكروه دليلا على إثباتها-أي السنة القبلية- لا يصلح أن يكون ناقلا عن الأصل، فيتعين البقاء عليه.
إذا تقرر ذلك فهذا دليل سالم من المعارضة فيتعين المصير إليه.
2-ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد- رضي الله عنه- ، قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله عنه ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
وجه الاستلال بالحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن في زمانه يوم الجمعة إلا أذانا واحدا في أول الوقت وهو على المنبر، وذلك الأذان يعقبه الخطبة فالصلاة، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم مع اشتغاله بذلك أن يفعلها،ولا يمكن فعلها من الصحابة الذين حضروا الخطبة؛ لورود النصوص بتحريم الكلام والإمام يخطب،ولا يمكن فعلها لمن لم يحضر منهم أيضا لوجوب السعي إليها بالنداء، وإذا تقرر ذلك فلا يشرع للجمعة سنة قبلية.
وأجاب الحنابلة: بأن وقت صلاة الجمعة يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-أي في يوم الجمعة-: « إن هذا يوم عيد ، جعله الله للمسلمين»، قالوا سماه النبي عيدا،والعيد لا يكون إلا في أول النهار، إذا تقرر فيمكن فعلها في غير وقت الخطبة.
ونوقش الجواب: بعدم التسليم بأن وقت الجمعة يكون بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح، إذ الحديث الذي استدلوا به ضعيفٌ، حيث أن في إسناده: علي بن غراب الفزاري، وصالح بن أبي الأخضر اليمامي وكلاهما سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره]، وعلى فرض صحته فليس صريحا في اشتراكها مع العيد في الوقت، والقاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الاستدلال بالدليل النقلي أن يكون صريح الدلالة على المطلوب].
* الترجيح:
تبين لي بعد عرض القولين وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة القول الثاني، وهو عدم مشروعية سنة راتبة قبلية لصلاة الجمعة، وذلك لأن الأصل في الباب عدم المشروعية، وما ذكره أصحاب القول الأول لا يصلح أن يكون ناقلاً.
انتهى والله تعالى أعلم.


قرار إداري



تغلق جميع مواضيع الشيخ جلال السلمي حتى يعود للكتابة بمعرفه


ولا نقبل الوكالة في الردود عنه وهو حيٌ يرزق!


فنرحبِّ به للعود ثانية


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

حسين محمد هتان

:: متابع ::
إنضم
2 فبراير 2010
المشاركات
19
التخصص
حاسب آلي
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله في مؤلفها ... ومن نقلها ...

وفق الله الجميع
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى