العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المحاضرة الصوتية العاشرة ـ شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه ـ دورة محمد بن الحسن

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
النص المشروح:

(الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة:
الأول الاستدلال بعبارة النص وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام. وبإشارته وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. وهما سواء في إيجاب الحكم. والأول أحق عند التعارض. وللإشارة عموم كالعبارة. والثابت بدلالته وهو ما ثبت بمعناه لغة. والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض. والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له. والثابت باقتضائه وهو ما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه.)

تحميل المحاضرة
 
أعلى